قرار

قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي يسير . 94

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.