مرسوم رئاسي رقم 17-196
مرسوم رئاسي رقم 17-196 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره خمس مائة ملي ون دينار 500.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-01 " الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياض ة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.