قرار
قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1390 الموافق 5 بناير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير المستخدمين والتكوين المهني . 100
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عاشور حلوان ، نائب مدير المستخدمين والتكوين المهني ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 رابح بيطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.