قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يتضمن ادراج مؤسستين في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق • 98
المادة الأولى
فتح المادةتدرج مؤسستا النقل العمومي المذكورتان بعده، في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971 :
« مؤسسة الجزائر للنقل والعبور » الكائن مقرها بشارع مصطفى بن بولعيد رقم 19 مدينة الجزائر .
« المؤسسة الجزائرية للنقل السريع » الكائن مقرها بنهج مستغانم رقم 24 ، وهران
المادة 2
فتح المادةيترتب على ادراج المؤسستين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه ، في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، انتقال الأموال الواردة بعده الى الشركة المذكورة :
مجموع أموال وحقوق والتزامات المؤسستين المذكورتين ،
- الأدوات والمواد العائدة للمؤسستين المذكورتين
المادة 3
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية للنقل عبر طرق بأن تحرر بالاشتراك مع المكلفين بتسيير المؤسستين المذكورتين في المادة الاولى أعلاه ، جداول الجرد المتعلقة بالاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للمؤسستين المذكورتين لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 .
- المادة 4 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.