قرار

قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار الخاص سنة 1970 يتضمن تعديل الدائرات الأقليمية لقباضات بتصدير واستيراد وتوزيع بعض المنتجات والممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها بموجب الامر رقم 70-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 . 1354 الضرائب المختلفة لسيق ووادي تليلات • 1355

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.