قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار الخاص سنة 1970 يتضمن تعديل الدائرات الأقليمية لقباضات بتصدير واستيراد وتوزيع بعض المنتجات والممنوح للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها بموجب الامر رقم 70-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 . 1354 الضرائب المختلفة لسيق ووادي تليلات • 1355
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لسيق طبقا للجدول المرفق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1970 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه .
بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 0 اسماعيل محروق الملحق تعيين القباضة مقر القباضة ولاية وهران أ دائرة المحمدية سيق سيق ب دائرة وهران وادي تليلات وادي تليلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.