مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المحروقات والمحافظة عليها بوزارة الطاقة والمناجم
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المحروقات والمحافظة عليها بوزارة الطاقة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.