مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.