قرار

قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل قاض 1526

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.