قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة للبليدة 1516
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة للبليدة 1516
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.