قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المحيط المسمى يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير 34 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات 35 يتضمن منح المؤسسة الوطنية " العسل " ( الكتلة : 236 أ
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.