مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 418
مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات .
بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بوعياد، بوصفه مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة، وذلك بناء على طلبه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.