ج.ر عدد 17 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-88 مؤرخ في 9 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988 يتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر المحررة بلندن يوم 7 يوليو سنة 704.1978 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس مرسومان مؤرخان في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمنان إقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية مغيلة ) ولاية تيارت ) من مهامهما الانتخابية. 738 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية رحوية ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 738 سنة 1988 يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي | مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس لبلدية مغيلة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية 738 سنة 1988 يتضمن إقصاء النائب الاول لرئيس المجلس

704 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس الشعبي لبلدية سي عبد الغني ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 738 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 738 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 739 مراسيم مؤرخة في 13 شعبان علم 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ( ولاية تيارت ( من مهامهم الانتخابية . 739 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بوقرة ) ولاية تيارت ( من مهامه الانتخابية . 739 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية سبعين ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية 739 مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. 739 الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه ( تابع ) قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1408 الموافق 9 مارس سنة 1988 يتضمن تغيير تسمية بلدية فايس في ولاية خنشلة . 740 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1408 الموافق 12 مارس سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية أم العجول في ولاية سطيف . 740 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الدينية. 741 وزارة الاعلام | قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتضمن تشكيل لجنة التنسيق التقنية للوكالة الوطنية للنشر والاشهار. 741 وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-88 مؤرخ في 9 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988 يتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر المحررة بلندن يوم 7 يوليو سنة 1978 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 17 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لسنة 1978 | الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر المحررة بلندن يوم 7 يوليو سنة 1978

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر المحررة بلندن يوم 7 يوليو سنة 1978، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988 . الشاذلي بن جديد الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر سنة 1978. إن الاطراف في هذه الاتفاقية

  • رغبة منها في رفع مستوى سلامة الارواح والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية بالاتفاق المشترك على وضع قواعد دولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر،
  • وبما أنها قد وجدت أن أفضل سبيل لتحقيق هذا الهدف هو التوصل لاتفاقية دولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر فقد اتفقت على ما يلي : المادة الأولى الالتزامات العامة المترتبة على الاتفاقية 1 (1) تتعهد الاطراف بأن تجعل أحكام هذه الاتفاقية وملحقها، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها، سارية المفعول وتعتبر كل إشارة إلى هذه الاتفاقية إشارة في الوقت نفسه إلى ملحقها تتعهد الاطراف باصدار القوانين والتشريعات والاوامر وا واعد، واتخاذ كل الخطوات الاخرى التي قد تكون ضرورية لكي تكفل التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية، وذلك بهدف التأكد من أن العاملين بالبحر على ظهر السفن يتمتعون الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 المادة 2 تعاريف بالنسبة لهذه الاتفاقية، ومالم يرد نص صريح آخر، يقصد بالمصطلحات التالية التعاريف المبينة قرين كل منها. 1 (1) طرف : يعنى الدولة التي أصبحت فيها الاتفاقية سارية المفعول. ب الادارة : تعني حكومة الطرف التي سمحت للسفينة بأن ترفع علمها. ج) شهادة : تعني وثيقة سارية المفعول أيا كانت تسميتها صادرة عن الادارة أو بموافقتها أو معتمدة من قبلها، تؤهل حاملها لشغل الوظائف المنصوص عنها في هذه الوثيقة أو طبقا للتعليمات الوطنية المعتمدة. د المجاز : يعني الحاصل على شهادة وفقا للشروط. ه) المنظمة : تعني المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات ( الامكو ). و الامين العام : يعني الامين العام للمنظمة. ز) السفينة العاملة في البحر : تعني أية سفينة عدا تلك التي تبحر فقط في المياه الداخلية أو المياه الداخلة ضمن أو التي على مقربة جدا من المياه المحمية أو المناطق التي تخضع لتعليمات الميناء. ح) سفينة صيد : وتعني سفينة تستخدم في صيد الاسماك أو الحيتان أو أسد البحر أو الاحياء المائية الأخرى. ط قواعد الاتصالات اللاسلكية : تعني قواعد الاتصالات اللاسلكية الملحقة أو المعتبرة كما لو كانت ملحقة بأحدث اتفاقية دولية للاتصالات عن بعد التي قد تكون سارية المفعول في أي وقت. المادة 3 التطبيق تطبق الاتفاقية على العاملين في البحر الذين يخدمون على ظهر السفن العاملة في البحر والمخولة حق رفع علم أحد الاطراف عدا أولئك الذين يخدمون على ظهر السفن التالية : 1 (1) السفن الحربية، والسفن الحربية المساعدة والسفن الاخرى التي تمتلكها أو تقوم بتشغيلها الدولة والتي تعمل فقط في خدمات حكومية غير تجارية وعلى أي حال فان كل باللياقة والاهلية التي تتناسب والمهام الموكولة إليهم من وجهة - طرف يجب أن يحرص على أن تتوافر في الافراد العاملين على سلامة الارواح والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية أسطح مثل هذه السفن المتطلبات الواردة في الاتفاقية طالما

706 الجريدة الرسمية للجمهورية كان ذلك ممكنا وعمليا وذلك باتخاذ التدابير الملائمة ودون إعاقة عمليات أو قدرات عمليات مثل تلك السفن المملوكة له أو التي يتم تشغيلها بمعرفته. ب) سفن الصيد. ج) يخوت النزهة التي لا تعمل في التجارة. د السفن الخشبية بدائية الصنع. المادة 4 نقل المعلومات 1 (1) تقوم الاطراف بإبلاغ الامين العام بأسرع وقت ممكن بما يلي : 1 (1) نص القوانين والتشريعات والقرارات والتعليمات والاحكام الصادرة بخصوص مختلف القضايا التي تدخل في نطاق الاتفاقية. ب التفصيلات الكاملة المتعلقة بمناهج الدراسة ومدتها وكذلك الامتحانات الوطنية والمتطلبات الأخرى لكل شهادة يتم إصدارها تطبيقا لهذه الاتفاقية عندما يكون ذلك مناسبا. ج) عدد كاف من نماذج الشهادات التي يتم إصدارها تطبيقا لهذه الاتفاقية. 2 (2) يقوم الامين العام بابلاغ كافة الاطراف بأية معلومات تصل إليه عملا بالبند ( أ ) من الفقرة ( 1 ) لهذه المادة، كما يقوم بتزويدهم عند الطلب بالمعلومات التي نقلت إليه بموجب البندين ( ب ) و ( ج ) من الفقرة ( 1 ) لهذه المادة وذلك تحقيقا لأغراض المادتين 9 و 10. المادة 5 المعاهدات الاخرى والتفسيرات 1 (1) تحتفظ جميع المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات السابقة المتعلقة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر السارية المفعول فيما بين الاطراف بكامل فاعليتها طيلة المدة المحددة لها، وذلك فيما يختص بالمذكورين بعد : 1 (1) العاملين في البحر الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية. ب العاملين في البحر الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية بالنسبة للامور التي لم ينص عليها صراحة. الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه 2 (2) على أنه في حالة وجود تعارض بين مثل هذه المعاهدات | أو الاتفاقيات أو الترتيبات والشروط الواردة في هذه الاتفاقية فعلى الاطراف أن تعيد النظر في التزاماتها بالنسبة لهذه المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات بهدف التأكد من أنه لا يوجد تعارض بين هذه الالتزامات وتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية. (3) تبقى جميع الامور التي لم ينص عليها صراحة في هذه الاتفاقية في نطاق التشريعات التي تصدرها الاطراف. 4 (4) لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يحول دون سن وتطوير قانون البحر بواسطة مؤتمر هيئة الامم المتحدة الخاص | بقانون البحر المنعقد عملا بأحكام القرار 2750 ج ( 25 ) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو دون إبداء الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية أو المستقبلية بالنسبة لاي دولة فيما يتعلق بقانون البحر وطبيعة ومدى تشريعات الدولة الخاصة بالساحل أو بالعلم. المادة 6 الشهادات 1 (1) يتم إصدار الشهادات للربابنة والضباط والافراد الذين تتوافر فيهم متطلبات مدة الخدمة والسن واللياقة الطبية والتدريب والتأهيل والامتحانات وفقا لاقتناع الادارة وبما يتفق مع الاشتراطات المناسبة والمحددة بملحق هذه الاتفاقية . 2 (2) يتم تظهير شهادات الربابنة والضباط المصدرة طبقا لهذه المادة بواسطة الادارة بالطريقة المنصوص عنها في | القاعدة 2/1 من الملحق. إذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانجليزية فان المصادقة يجب أن تتضمن ترجمة بهذه اللغة. المادة 7 أحكام انتقالية 1 (1) يظل سريان مفعول شهادة الاهلية أو الخدمة المتعلقة بإحدى الوظائف التي تتطلب أشغالها شهادة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، والتي تم إصدارها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لاحد الاطراف وفقا لقوانين هذا الطرف أو وفقا لقواعد الاتصالات اللاسلكية، ويظل الاعتراف بها بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف. 2 (2) بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لاحد الاطراف، يمكن لادارة هذا الطرف الاستمرار في إصدار شهادات الاهلية وفقا لممارساتها السابقة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات. ويتم الاعتراف بمثل هذه الشهادات

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة كشهادات سارية المفعول في مجال تحقيق أغراض الاتفاقية. وخلال هذه الفترة الانتقالية، فان مثل هذه الشهادات يتم | إصدارها فقط للعاملين في البحر الذين بدأوا خدمتهم البحرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في نطاق قسم السفينة المعين الذي تنتمي إليه هذه الشهادات يجب أن تؤكد الادارة أن جميع المتقدمين الآخرين للحصول على الشهادات سيتم امتحانهم وإصدار الشهادات لهم وفقا لاحكام الاتفاقية. (3) يجوز لاحد الاطراف، في خلال سنتين من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له، إصدار شهادة خدمة للعاملين في البحر الذين لا يحملون شهادة مناسبة وفقا الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 (2) أي إعفاء يمنح لوظيفة معينة يجب أن يمنح فقط للشخص الذي يحمل الشهادة اللازمة لشغل الوظيفة الادنى مباشرة. وعندما لا يكون من المطلوب، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الحصول على شهادة لشغل الوظيفة الأدنى، فأن الاعفاء قد يصدر للشخص الذي تكون مؤهلاته وخبرته، من وجهة نظر الادارة، متساوية بوضوح مع المتطلبات اللازمة لشغل الوظيفة المطلوب شغلها، وبشرط أن يطلب من هذا الشخص، إذا لم يكن يحمل شهادة مناسبة اجتياز اختبار مقبول من الادارة بغرض التثبت من إمكان إصدار مثل هذا الاعفاء بأمانة. وبالاضافة إلى ذلك فان على الادارات أن تؤكد شغل هذه الوظيفة بواسطة أحد الاشخاص الحاملين للاتفاقية أو شهادة الاهلية ثم إصدارها وفقا لقوانينه قبل | للشهادة المناسبة في أسرع وقت ممكن. دخول الاتفاقية لحيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف، ولكن ممن يكونون : 1 (1) قد خدموا في المجال الذين يطلبون فيه شهادة للخدمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في البحر خلال السنوات السبع الاخيرة التي تسبق دخول الاتفاقية لحيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف. ب قدموا الدليل على أنهم قد أدوا هذه الخدمة بطريقة مرضية. ج (ج) أوفوا بمطالب الادارة بالنسبة للياقة الطبية ويشمل ذلك قدرة الابصار والسمع، مع أخذ سنهم عند التقدم بالطلب في الاعتبار وتعتبر شهادة الخدمة المصدرة وفقا لهذه الفقرة معادلة للشهادة المصدرة وفقا لاحكام الاتفاقية بالنسبة لاغراض هذه الاتفاقية. المادة 8 الاعفاءات 1 (1) يجوز للادارات في ظروف الضرورة غير العادية، إذا ما كان هذا في رأيها لن يتسبب في حدوث خطر للافراد أو الممتلكات أو البيئة، أن تصدر إعفاء بغرض السماح لاحد العاملين في البحر بالذات بالخدمة على سفينة محددة لفترة محددة لا تتجاوز ستة أشهر في وظيفة معينة لا يحمل الشهادة الملائمة لها ولا يسري هذا الاعفاء على ضابط الاتصال اللاسلكي أو عامل تشغيل التليفون اللاسلكي الا في الحالات المنصوص عنها في قواعد الاتصالات اللاسلكية شريطة أن يكون الشخص الذي صدرله هذا الاعفاء مؤهلا تأهيلا مناسبا لشغل الوظيفة الشاغرة بطريقة تحقق السلامة وبناء على قناعة السلطة المختصة بذلك. وعلى أي حال يجب أن لا تمنح الاعفاءات إلى الربان أو كبير المهندسين الا في حالات الظروف القاهرة، ولأقصر فترة زمنية ممكنة. (3) على الاطراف إرسال تقرير إلى الأمين العام، بأسرع وقت ممكن بعد أول يناير من كل عام، تقدم فيه المعلومات عن العدد الاجمالي للاعفاءات التي تم إصدارها خلال العام للسفن العاملة بالبحر بالنسبة لكل وظيفة يتطلب شغلها شهادة معينة إلى جانب بيان عدد هذه السفن التي تزيد حمولتها عن 1600 طن حمولة كلية مسجلة والتي تقل حمولتها عن ذلك على الترتيب. المادة 9 المعادلات 1 (1) لا تحول هذه الاتفاقية دون احتفاظ أو تبني الادارة لاساليب تعليم أو تدريب أخرى، بما في ذلك تلك التي تتضمن الخدمة على السفن العاملة في البحر، والتنظيم على ظهر السفينة الذي يتم تبنيه ليتلاءم مع التطورات الفنية والطرازات الخاصة من السفن والتجارات، شريطة أن يكون مستوى الخدمة على السفن العاملة في البحر، والمعرفة والكفاءة فيما يتعلق بتسيير السفينة من الناحية الملاحية والفنية والبضائع يحقق درجة من السلامة في البحر وأثرا في منع حدوث التلوث يساوي على الاقل متطلبات هذه الاتفاقية. (2) يجب إبلاغ تفاصيل مثل هذه الاساليب بأقرب فرصة مبكرة عمليا إلى الأمين العام الذي سيقوم بارسال هذه التفاصيل دوريا إلى جميع الإطراف. المادة 10 الرقابة 1 (1) تخضع كافة السفن، عدا تلك التي تم استبعادها بموجب المادة 3 عند تواجدها في مواني أحد الأطراف للرقابة بواسطة موظفين مخولين من هذا الطرف للتحقق من أن جميع العاملين في البحر الذين يخدمون على ظهر السفينة

708 الجريدة الرسمية للجمهورية والمطلوب أن يكونوا حاملين لشهادات تبعا لاحكام الاتفاقية هم فعلا حاملين لهذه الشهادات أو يحملون إعفاء مناسبا. تقبل هذه الشهادات ما لم تكن هناك دلائل واضحة تدل على أن أحد هذه الشهادات قد تم الحصول عليها بطريق الغش أو أن الشخص الذي يحمل الشهادة ليس هو نفس الشخص الذي أصدرت له الشهادة أصلا. 2 (2) في حالة وجود أي نوع من القصور فيما يختص بتطبيق أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أو في الاجراءات المنصوص عنها في القاعدة 4/1 - “إجراءات الرقابة “ فعلى الموظف المكلف بالرقابة أن يخطر كلا من ربان السفينة والقنصل تحريريا وبصفة فورية بذلك، وفي حالة غياب الأخير يتم إخطار أقرب ممثل دبلوماسي أو السلطة البحرية للدولة التي صرحت للسفينة أن تحمل علمها وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب. ويحدد مثل هذا البلاغ تفاصيل القصور الموجود والاسباب التي يعتبر الطرف من أجلها أن هذا القصور يشكل خطرا على الأفراد أو الممتلكات أو البيئة. 3 (3) لدى ممارسة الرقابة وفقا لاحكام الفقرة ( 1 )، ومع أخذ حجم وطراز السفينة وطول وطبيعة الرحلة البحرية في الاعتبار، اذا وجد أنه لم يتم تصحيح القصور المشار إليه في الفقرة ( 3 ) من القاعدة 4/1 ، وتم التحقق من أن هذا القصور يشكل خطرا على الأفراد أو الممتلكات أو البيئة، فعلى الطرف الذي يقوم بالرقابة اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من أن السفينة لن تبحر مالم وحتى تستوفي هذه المتطلبات للدرجة التي تكفي لازالة الخطر. ويتم إخطار الأمين العام فورا بالحقائق المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها. 4 (4) عند ممارسة الرقابة وفقا لاحكام هذه المادة، يجب أن تبذل كافة الجهود الممكنة في سبيل تجنب احتجاز السفينة أو تأخيرها دون مبرر. فاذا احتجزت السفينة أو أخرت دون مبرر، فانه يحق لها الحصول على تعويض مقابل أي خسارة أو تلف نجم عن ذلك. (5) تطبق هذه المادة في حالة الضرورة للتحقق من أن السفن التي ترفع علم دولة ليست طرفا في الاتفاقية لاتحصل على معاملة أكثر تمييزا من السفن التي ترفع علم طرف من أطراف الاتفاقية. المادة 11 تدعيم التعاون الفني 1 (1) يجب على أطراف الاتفاقية بالتشاور مع المنظمة وبمعاونتها أن تعمل على تعزيز الدعم المطلوب تقديمه للاطراف التي تطلب المعونة الفنية من أجل : الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه

  1. تدريب العاملين الاداريين والفنيين. ب) إنشاء المؤسسات لتدريب العاملين في البحر. ج (ج) تزويد مؤسسات التدريب بالمعدات والتسهيلات اللازمة . و تطوير برامج التدريب المناسبة بما في ذلك التدريب العملي على السفن العاملة بالبحر. ه) تسهيل الاخذ بالتدابير والاحكام الأخرى التي قد. تساعد على تطوير مؤهلات العاملين في البحر. ومن المفضل أن يتم ذلك على أساس وطني أو شبه إقليمي أو إقليمي بطريقة تساعد على تحقيق أهداف الاتفاقية مع أخذ الاحتياجات الخاصة للدول النامية في هذا الصدد في الاعتبار. 2 (2) تقوم المنظمة من جانبها بمتابعة الجهود السابق ذكرها وبالطريقة المناسبة بالتشاور والاشتراك مع المنظمات الدولية الاخرى وعلى الاخص منظمة العمل الدولية. المادة 12 التعديلات 1 (1) يمكن تعديل الاتفاقية باحدى الطرق التالية : 1 (1) التعديلات التي تتم بعد دراستها في داخل المنظمة: أولا - أي تعديل يقترح بواسطة أحد الاطراف يتم . رفعه إلى الأمين العام الذي يقوم بتعميمه على جميع أعضاء المنظمة وجميع الاطراف في الاتفاقية ومدير عام مكتب العمل الدولى قبل ستة أشهر من دراسة هذا التعديل. ثانيا - أي تعديل تم اقتراحه بالشكل السابق يتم إحالته إلى لجنة السلامة البحرية في المنظمة بهدف دراسته. ثالثا - يحق للاطراف سواء أكانوا أعضاء في المنظمة أو غير أعضاء فيها المشاركة في مناقشات لجنة السلامة البحرية بهدف الدراسة والموافقة على التعديلات. رابعا - تتم الموافقة على التعديلات بأغلبية ثلثى الاطراف الحاضرين والمصوتين في لجنة السلامة البحرية الموسعة وفقا للفقرة ( أ ) ثالثا ) والتي سيتم الاشارة إليها فيما بعد بلجنة السلامة البحرية الموسعة ) وذلك شريطة أن يكون ثلث الاطراف على الاقل حاضرا في وقت التصويت. خامسا - يتم إبلاغ التعديلات التي تمت الموافقة عليها بالطريقة السابقة لجميع الاطراف بمعرفة الأمين العام للموافقة عليها.

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة سادسا - يعتبر التعديل الذي يتم لاحد المواد مقبولا اعتبارا من التاريخ الذي تتم فيه الموافقة عليه من قبل ثلثى الاطراف. سابعا - يعتبر التعديل الذي يتم للملحق مقبولا : 1 - بعد انقضاء عامين اعتبارا من التاريخ الذي تم فيه تعميمه على الاطراف للموافقة عليه، أو 2-2 بعد انقضاء أي فترة أخرى لاتقل عن سنة واحدة فيما إذا تقرر ذلك في وقت الموافقة على هذا التعديل بأغلبية ثلثى الاطراف الحاضرين والمصوتين في لجنة السلامة البحرية الموسعة. على أي حال فأن التعديلات تعد غير مقبولة اذا ما اعترض عليها خلال الفترة المقررة اما اكثر من ثلث الاطراف أو أطراف يشكل أسطولها البحرى التجارى ما لا يقل عن 50 % من الحمولة الكلية للاسطول التجاري العالمي من السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 100 طن أو أكثر وأخطر الأمين العام بهذا الاعتراض. ثامنا - يصبح التعديل على أحد المواد نافذا بالنسبة للاطراف التي وافقت عليه بعد انقضاء ستة أشهر على التاريخ الذي اعتبر فيه التعديل مقبولا، وبالنسبة لكل طرف وافق عليه بعد هذا التاريخ، بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ قبول هذا الطرف للتعديل. تاسعا يصبح التعديل على الملحق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف، عدا تلك التي اعترضت على التعديل وفقا للفقرة ( 1 ) - سابعا والتي لم تسحب اعتراضها هذا، بعد انقضاء ستة أشهر على التاريخ الذي اعتبر فيه التعديل مقبولا. على أنه يجوز لأي طرف قبل حلول - التاريخ المحدد لبدء نفاذ التعديل إخطار الأمين العام بأنه في حل من تنفيذ هذا التعديل لفترة لا تزيد مدتها عن سنة من تاريخ بدء النفاذ أو لفترة أطول حسبما تقرر أغلبية ثلثى الاطراف الحاضرين والمصوتين في لجنة السلامة البحرية الموسعة في وقت إقرار التعديل، أو ب التعديل في نطاق المؤتمر : أولا - بناء على طلب أحد الاطراف المعضد بثلث عدد الاطراف على الاقل وتدعو المنظمة بالتشاور والاشتراك مع المدير العام لمكتب العمل الدولى إلى مؤتمر للاطراف لدراسة التعديلات على الاتفاقية. ثانيا - كل تعديل يتم اقراره من قبل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرين والمصوتين يقوم الأمين العام بابلاغه لجميع الاطراف بهدف الموافقة عليه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 ثالثا - مالم يقرر المؤتمر غير ذلك، فأن التعديل سوف يعتبر مقبولا ويدخل حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عنها في الفقرات (1) سادسا و ( 1 ) ثامنا، أو الفقرات (1) سابعا و ( 1 ) تاسعا على الترتيب على أن ينظر للاشارة في هذه الفقرات إلى لجنة السلامة البحرية الموسعة بأنها تعني الاشارة إلى المؤتمر. 2 (2) أي إعلان بالقبول أو الاعتراض على تعديل ما أو أي إخطار مشار إليه في الفقرة ( 1 ) ( 1 ) - تاسعا يجب أن يتم تقديمه كتابة إلى الأمين العام الذي عليه إخطار جميع الاطراف بأي إخطار من هذا النوع وتاريخ تسلمه. (3) يقوم الأمين العام باخطار جميع الاطراف بأي تعديلات تدخل في حيز التنفيذ، وكذلك التاريخ الذي يدخل فيه كل تعديل حيز التنفيذ. المادة 13 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام 1 (1) تظل الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها في المقر الرئيسي للمنظمة من أول ديسمبر ( كانون الأول ) 1978 إلى 30 نوفمبر (تشرين ( 1979 وتظل مفتوحة بعد ذلك للانضمام إليها. يمكن لأي دولة أن تصبح طرفا في الاتفاقية عن طريق : أ (أ) التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو ب التوقيع المشروط بالتصديق أو القبول أو الموافقة المتبوع بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو ج) الانضمام. 2 (2) يتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بايداع الوثيقة الخاصة بذلك لدى الأمين العام. (3) يقوم الأمين العام بابلاغ جميع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها، وكذا المدير العام لمكتب العمل الدولى بأي توقيع أو بايداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام وتاريخ إيداعها. المادة 14 سريان الاتفاقية 1 (1) تصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ التوقيع دون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه القبول أو الموافقة أو إيداع الوثائق المطلوبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وفقا للمادة 13 ، من قبل ما لا | يقل عن خمس وعشرين دولة يشكل اسطولها التجاري ما لا يقل عن 50 % من الحمولة الكلية للاسطول التجاري العالمي من السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 100 طن أو أكثر. (2) يقوم الأمين العام بابلاغ جميع الدول التي وقعت الاتفاقية أو أنضمت إليها بتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 3 (3) أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام | يتم إيداعها خلال الاثنى عشر شهرا المشار إليها في الفقرة ( 1 ) تصبح سارية المفعول عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ | أو بعد ثلاثة شهور من إيداع مثل هذه الوثيقة، أيهما هو التاريخ اللاحق. 4 (4) أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام | يتم إيداعها بعد التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ تصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها. 5 (5) تعتبر أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يتم إيداعها بعد التاريخ الذي اعتبر فيه أحد التعديلات مقبولا عملا بالمادة 13 مطبقة على الاتفاقية بصيغتها المعدلة. المادة 15 الانسحاب 1 (1) يمكن لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء خمسة أعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف. 2 (2) يتم الانسحاب بتقديم إخطار كتابي لكل من الأمين 2 (2) بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يقوم الامين العام بارسال النص الى الامين العام لهيئة الامم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا لاحكام المادة 102 من ميثاق هيئة الامم المتحدة. المادة 17 اللغات تم تحرير هذه الاتفاقية من نسخة واحدة وباللغات الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية ولكل من هذة النصوص نفس الحجية، وسيتم إعداد ترجمات رسمية باللغات العربية والالمانية وإيداعها مع الاتفاقية الاصلية الموقعة. نشهد بأن الموقعين فيما بعد، والمخولون رسميا من قبل حكوماتهم لهذا الغرض قد وقعوا على الاتفاقية. حررت في لندن في 7 يوليو سنة 1978. ملحق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر 1978. الباب الاول احكام عامة القاعدة 1/1 تعاريف يعمل بالتعاريف التالية بالنسبة لاغراض هذه الاتفاقية، مالم ينص صراحة على غير ذلك. 1 ) قواعد : تعني القواعد الواردة في ملحق هذه العام الذي عليه إخطار جميع الاطراف الأخرى والمدير العام | الاتفاقية. لمكتب العمل الدولي باستلام مثل هذا الاخطار وبتاريخ استلامه وكذلك بتاريخ سريان هذا الانسحاب. 3 (3) يعتبر الانسحاب ساريا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على استلام إخطار الانسحاب بواسطة الأمين العام أو بعد ب ) مصادق عليه : يعني مصادق عليه من الادارة. ج ) ربان : تعني الشخص الذي يتولى قيادة السفينة. د ) ضابط : تعني احد أعضاء الطاقم، غير الربان أي فترة زمنية أطول من ذلك ينص عليها في الإخطار. والمعين بهذه الصفة عملا بالقانون أو القواعد الوطنية، أو بموجب الاتفاقيات الجماعية أو العرف في حالة غياب مثل المادة 16 الايداع والتسجيل 1 (1) يتم إيداع الاتفاقية لدى الامين العام الذي عليه إرسال صور طبق الاصل معتمدة منها إلى جميع الدول التي وقعت الاتفاقية أو انضمت اليها. هذه القوانين أو القواعد. ه ) ضابط سطح : تعني ضابط مؤهل في قسم السطح. و ) ضابط أول : تعني ضابط السطح الذي يلي الربان في المرتبة، والذي تقع على عاتقه قيادة السفينة في حالة عجز الربان.

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة ز ) ضابط مهندس: تعني ضابط مؤهل في قسم الماكينات. ح ) كبير مهندسين : تعني أقدم ضابط مهندس مسؤول عن قوة الدفع الميكانيكية للسفينة. ط ) مهندس ثان : تعني الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في المرتبة والذي تقع على عاتقه مسؤولية قوة الدفع الميكانيكية للسفينة في حالة عجز كبير المهندسين. ي ) مساعد ضابط مهندس : تعني الشخص المعين تحت التدريب لكي يصبح ضابطا مهندسا، والمعين بهذه الصفة عملا بالقانون أو القواعد الوطنية. ك ) ضابط الاتصالات اللاسلكية ( ضابط الراديو ) : تعني الشخص الذي يحمل شهادة عامل تشغيل تلغراف من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو الشهادة العامة لعامل تشغيل الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالخدمة البحرية المتحركة والصادرة وفقا لاحكام قواعد الاتصالات اللاسلكية، والذي يعمل بمحطة التلغراف اللاسلكي للسفينة التي يتحتم تزويدها بمثل هذه المحطة تطبيقا لاحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار. ل ) عامل تشغيل التليفون اللاسلكي : يعني الشخص الذي يحمل شهادة مناسبة صادرة وفقا لاحكام قواعد الاتصالات اللاسلكية. م ) بحار : تعني أحد أفراد طاقم السفينة عدا الربان أو الضابط. ن ) الرحلات القريبة من الساحل : تعني الرحلات التي تتم بالقرب من أحد الاطراف وفقا للتعريف الذي يضعه هذا الطرف. س ) القوة الدافعة : وتعني القوة التي تظهر في شهادة تسجيل السفينة أو أي وثيقة رسمية أخرى مقاسة بالكيلووات (). ع ) واجبات الاتصالات اللاسلكية : وتتضمن بشكل ملائم أعمال النوبات والصيانة الفنية والاصلاحات وفقا لقواعد الاتصالات اللاسلكية والاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار وتوصيات منظمة الامكو إذا رأت الادارة ذلك. ف ) ناقلة النفط : تعني سفينة تبنى وتستخدم في نقل النفط والمنتجات النفطية الصب. () من المسلم به أن القوة التي تظهر في شهادة التسجيل أو أي وثيقة رسمية أخرى هي القوة القصوى الكلية والمستمرة الناتجة من جميع ماكينات الدفع الرئيسية للسفينة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 ص ) ناقلة كيماويات تعني سفينة تبنى وتستخدم في نقل أي كيماويات سائلة على شكل صب على أن تكون تلك الكيماويات مدرجة في القوائم الصادرة من منظمة الامكو ضمن : التعليمات الخاصة ببناء وتجهيز السفن التي تحمل كيماويات خطرة على شكل صب. ق ) ناقلة الغاز المسيل : تعني سفينة تبنى وتستخدم لنقل أي غاز مسيل على شكل صب على أن تكون تلك الغازات مدرجة في القوائم الصادرة من منظمة الامكو ضمن : التعليمات الخاصة ببناء وتجهيز السفن التي تحمل غازات مسيلة على شكل صب. القاعدة 1/2 محتويات الشهادات ونموذج التظهير -1 يجب أن تكون الشهادات باللغة أو اللغات الرسمية | للدولة المصدرة لها، وإذا كانت اللغة المستخدمة غير الانجليزية يجب أن يتضمن النص ترجمة بهذه اللغة. 2 يجوز للادارات فيما يختص بضابط الاتصالات اللاسلكية وعمال تشغيل التليفون اللاسلكي :

  1. تضمين المعرفة الاضافية التي تتطلبها القواعد المناسبة في هذا الملحق للإتفاقية في الامتحان الذي يعقد لاصدار شهادة تتفق مع قواعد الاتصالات اللاسلكية - أو ب ) اصدار شهادة منفصلة تشير الى أن حاملها لديه المعرفة الاضافية المطلوبة في هذا الملحق للاتفاقية. 3 - يكون نموذج تظهير الشهادة المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية على الشكل التالي : نموذج تظهير الشهادات تظهير للشهادات ( الخاتم الرسمي ) ( الدولة ) صادر عملا باحكام الاتفاقية الدولية المستويات | التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في 1978 حر ) تشهد حكومة ( اسم الدولة ) إما ( 1 ) ( أشهد أنا الموقع أدناه ) أن هذه الشهادة / الشهادة رقم ……….. (2) قد صدرت الى ……… ( الاسم الكامل للشخص ) والذي وجد مؤهلا تأهيلا مناسبا وفقا لاحكام القاعدة …. من الاتفاقية

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الدولية المستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال | النوبات للعاملين في البحر 1978 للعمل ك………. . (3) في الحدود التالية : يشار هنا إلى التحفظات القائمة أو يكتفي) بالنص على عدم وجود أية تحفظات تاريخ إصدار هذا التظهير …… توقيع ………. | (الخاتم الرسمي) اسم وتوقيع الموظف المسؤول رسميا) تاريخ ميلاد حامل الشهادة ……. توقيع حامل الشهادة : (1) يستخدم احد السطرين فقط. (2) أحذف الفقرة غير المناسبة. (3) حدد اسم الوظيفة أو درجة الشهادة من واقع الاتفاقية. القاعدة 3/1 الاسس التي تحكم الرحلات القريبة من الساحل 1 على أي طرف يقوم بتعريف الرحلات القريبة من | الساحل بالنسبة لاغراض هذه الاتفاقية أن لا يفرض على العاملين في البحر الذين يخدمون على سطح السفن التي ترفع علم طرف آخر وتعمل على مثل هذه الرحلات شروطا تتضمن في مجال التدريب أو الخبرة أو إصدار الشهادات، تشدداً أكثر بالنسبة لتلك المتطلبات عن المطلوبة من العاملين في البحر على سفن ترفع علم هذا الطرف - ولا يجب بأي حال على مثل هذا الطرف أن يفرض متطلبات بالنسبة للعاملين في البحر على سطح السفن التي ترفع علم طرف آخر أكثر من تلك المنصوص عنها في الاتفاقية بالنسبة للسفن غير العاملة على الرحلات القريبة من الساحل. 2 - بالنسبة للسفن التي ترفع علم أحد الاطراف والتي تعمل بانتظام على الرحلات القريبة من الساحل الخاص بطرف آخر، يجب على الطرف الذي ترفع السفينة | علمه أن - يفرض متطلبات التدريب والخبرة وإصدار الشهادات للعاملين في البحر الذين يخدمون على سطح هذه السفن تعادل على الاقل تلك التي يفرضها الطرف الذي تعمل | السفينة على ساحله شريطة أن لا تتجاوز هذه المتطلبات الواردة في الاتفاقية بالنسبة للسفن غير العاملة على الرحلات | القريبة من الساحل. أما السفينة التي تمد رحلتها الى أبعد من تلك المعروفة | كرحلة قريبة من الساحل بواسطة أحد الاطراف، وتدخل المياه غير المشمولة بهذا التعريف فيجب أن توافي بالمتطلبات الواردة في الاتفاقية دون أية تسهيلات وردت في هذه القاعدة. 3 يمكن لاحد الاطراف أن يمنح السفينة المخولة رفع علمه مزايا اشتراطات الرحلات القريبة من الساحل الواردة بالاتفاقية عندما تعمل بانتظام على ساحل دولة ليست طرفا في الاتفاقية في رحلات قريبة من الساحل كما يعرفها هذا الطرف. 4 - ليس هناك في هذه القاعدة ما يحد من الحقوق التشريعية لاية دولة بأي وسيلة سواء كانت هذه الدولة طرفا في الاتفاقية أو لا. القاعدة 1/4 إجراءات الرقابة 1 - تحدد تنفيذ الرقابة التي تمارس بواسطة الموظفين المخولين سلطة القيام بمهام الرقابة الواردة بالمادة 10 كما يلي : ( أ ) التحقق - وفقا للمادة 10 (1) - من أن جميع العاملين في البحر الذين يخدمون على سطح السفن والذين تتطلب الاتفاقية أن يكونوا من حملة الشهادات يحملون شهادة سارية المفعول أو إعفاء ساري المفعول. ( ب ) تقييم مقدرة العاملين في البحر على السفينة في الابقاء على مستويات أعمال النوبات كما تتطلبها الاتفاقية اذا كان هناك من الاسباب ما يحمل على الاعتقاد بأن مثل هذه المستويات لم يتم الحفاظ عليها بسبب حدوث ما يلي أثناء وجود السفينة في ميناء أحد الاطراف أو في مناطق الاقتراب لهذا الميناء : ( 1 ) تعرض السفينة لحادث تصادم أو جنوح أو ارتطام بالقاع، أو ( 2 ) تخلص السفينة من بعض المواد أثناء إبحارها أو استقبالها أورباطها بشكل يعتبر غير مشروع بموجب الاتفاقيات الدولية، أو ( 3 ) قيام السفينة بمناورة خاطئة أوغير آمنة، أو عدم مراعاتها لعلامات خطوط السير الملاحية أو أنظمة فصل حركة المرور الملاحية. 2 - يقوم الموظف المكلف بمهام الرقابة باخطار ربان السفينة كتابة وكذا الممثل المناسب للدولة التي ترفع السفينة علمها وفقا للمادة 10 ، في حالة اكتشاف قصور في المجالات التالية كنتيجة لعملية الرقابة التي تتم وفقا للفقرة ( 1 ) :

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 (أ) عدم حصول العاملين في البحر والمفروض حيازتهم لاحد الشهادات على الشهادة المناسبة السارية المفعول أو الاعفاء الساري المفعول. ( ب ) عدم اتفاق ترتيبات النوبات الملاحية أو الهندسية مع المتطلبات المحددة للسفينة من قبل دولة العلم الذي ترفعه. ( ج ) عدم تواجد شخص مؤهل لتشغيل التجهيزات الحيوية الآمنة أو لمنع التلوث في أحد النوبات. ( د ) عجز الربان عن توفير الافراد الذين نالوا قسطا كافيا من الراحة لتأمين نوبة الملاحظة الأولى عند بداية الرحلة وفي النوبات التالية لها. 3 - لا يحق لاي طرف احتجاز السفينة عملا باحكام المادة العاشرة الا في حالات الفشل في تصحيح القصور المشار اليه في الفقرة 2 (1) فيما يتصل بشهادات الربان وكبير المهندسين والضباط المسؤولين عن النوبات الملاحية والهندسية وعند الاقتضاء ضابط الاتصال اللاسلكي – والفقرة 2 ( ب ) . الباب الثاني الربان - قسم السطح القاعدة 2/1 المبادىء الاساسية الواجب مراعاتها في أعمال النوبة الملاحية 1 - يجب على الاطراف أن تسترعى انتباه مالكي السفن ومشغليها والربابنة والافراد المنوط بهم أعمال النوبات إلى المبادىء التالية التي يجب مراعاتها لتأكيد حفظ نوبة ملاحية آمنة في جميع الاوقات. 2 ينبغي على ربان كل سفينة التأكد من أن ترتيبات أعمال النوبات ملائمة للحفاظ على نوبة ملاحية آمنة ضباط النوبة مسؤولون - تحت الاشراف العام للربان - عن ابحار السفينة بأمان خلال فترات خدمتهم والتى يهتمون فيها على الاخص بتفادي التصادم والجنوح. 3 - يجب أخذ المبادىء الاساسية التي تتضمنها الفقرات التالية - وان كانت غير قاصرة عليها - في الاعتبار على جميع السفن. 4 - ترتيبات النوبة : ( 1 ) يجب أن يكون تشكيل النوبة في جميع الاوقات متناسبا ومتماشيا مع الظروف والاحوال السائدة، وأن يؤخذ في الاعتبار الحاجة للاحتفاظ بمراقبة بصرية سليمة. ( ب ) يجب أخذ العوامل التالية في الاعتبار عند تقرير | تشكيل النوبة - التي قد تتضمن بحارة السطح المناسبين - في الممشى : ( 1 ) عدم ترك الممشى خاليا في أي وقت. ( 2 ) الاحوال الجوية وحالة الرؤية نهارا وليلا. ( 3 ) مدى الاقتراب من الاخطار الملاحية، والتي قد يجبر الضابط المسؤول عن النوبة على اتخاذ واجبات ملاحية إضافية. ( 4 ) استخدام وكفاءة تشغيل المساعدات الملاحية مثل الرادار وأجهزة تحديد الموقع الالكترونية وأي معدات أخرى تؤثر على الملاحة الآمنة للسفينة. ( 5 ) ما إذا كانت السفينة مزودة بجهاز توجيه آلي. ( 6 ) أي متطلبات غير عادية بالنسبة للنوبة الملاحية قد تنشأ كنتيجة لظروف التشغيل الخاصة. 5 - صلاحية القيام بالخدمة : يجب أن يوضع نظام النوبات بحيث لا تتأثر كفاءة الضباط والافراد القائمون بأعمال النوبات بالارهاق. ويجب تنظيم الخدمات بحيث يكون القائمون بأول نوبة عند بدء الرحلة والنوبات التالية لها قد نالوا قسطا من الراحة مما يجعلهم صالحين للخدمة. 6 - الملاحة : (أ ) يجب تخطيط الرحلة مسبقا مع الاخذ في الاعتبار لكل المعلومات المتعلقة بها، كما يجب مراجعة أي خط سير تم وضعه قبل بداية الرحلة. ( ب ) يجب مراجعة خط سير الابحار والموقع والسرعة أثناء النوبة على فترات متعددة وكافية باستخدام أي | مساعدات ملاحية متوفرة لازمة لتأكيد أن السفينة تتبع خط السير المخطط سابقا. ( ج ) يجب على الضابط القائم بأعمال النوبة أن تكون لديه معرفة كاملة بأماكن وطريقة تشغيل كل معدات | السلامة والمعدات الملاحية على ظهر السفينة كما يجب أن يكون واعيا وأخذا في الاعتبار الحدود قدرات تشغيل هذه المعدات . ( د ) يجب أن لا يعين أو يعهد للضابط المسؤول عن النوبة الملاحية بالقيام بأي واجبات قد تؤثر على الملاحة الآمنة للسفينة.

714 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 - التجهيزات الملاحية : (1) يجب على الضابط القائم بأعمال النوبة أن يستخدم جميع التجهيزات الملاحية المتوفرة لديه بأكبر فاعلية ( ب ) يجب على الضابط القائم بأعمال النوبة عند استخدام الرادار أن يأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام في جميع الاوقات بالاحكام المتعلقة باستخدام الرادار الواردة بالقواعد السارية لمنع التصادم في البحر. ( ج ) لا يجب على الضابط القائم بأعمال النوبة أن يتردد في استخدام الدفة والماكينات ومعدات الاشارة الصوتية في حالات الضرورة. 8 - الواجبات والمسؤوليات الملاحية : (1) يجب على الضابط القائم بأعمال النوبة : ( 1 ) القيام بأعمال النوبة في الممشى وعدم ترك مكانه فيه تحت أي ظرف من الظروف دون أن يتم إخلاله بالطريقة السليمة ( 2 ) الاستمرار في تحمل المسؤولية عن الملاحة الآمنة للسفينة بغض النظر عن تواجد الربان بالممشى إلى أن يخطره الربان وضوح بأنه سيتولى هذه المسؤولية وأن يكون ذلك مفهوما تماما. ( 3 ) إخطار الربان اذا ما توافرت لديه أية شكوك بالنسبة للتدابيع الواجب اتخاذها من اجل السلامة. ( 4 ) عدم تسليم أعمال النوبة للضابط الذي سيحل مجله فيما إذا توافرت لديه القناعة بأنه من الواضح أن هذا الاخير غير قادر على القيام بواجباته بفاعلية، وعليه في مثل هذه الحالة إخطار الربان بذلك. ( ب ) يجب على الضابط المنوط به أعباء النوبة الجديدة عند استلام أعمال النوبة أن تتوافر لديه القناعة بالنسبة لموقع السفينة الحسابي أو الحقيقي والتأكد من خط سيرها وسرعتها وملاحظة أية أخطار متوقعة على الملاحة خلال فترة نوبته . ( ج ) يجب الابقاء على تسجيل صحيح للتحركات والنشاطات خلال فترة النوبية والتي تتعلق بابحار السفينة 9 - المراقبة البصرية : يجب أن تتضمن واجبات المراقبة البصرية - بالاضافة الى التقدير الكامل الموقف ولخطر التصادم والجنوح والاخطار الاخرى على الملاحة - اكتشاف السفن أو الطائرات التي تواجه الخطر، والغرقى وحطام السفن وبقاياها المتناثرة. الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه يجب مراعاة مايلي عند القيام بالمراقبة البصرية : ( 1 ) قدرة الشخص القائم بالمراقبة البصرية أن يكرس كل اهتمامه للمحافظة على مراقبة بصرية سليمة ولا يجب أن يعهد إليه أو يقوم بواجبات قد تعيق قيامه بهذا العمل. ( ب ) إن واجبات كل من القائم بالمراقبة البصرية وعامل توجيه السفينة مختلفة عن بعضها البعض، ولا يجب اعتبار عامل التوجيه قائما بأعمال المراقبة البصرية أثناء الابحار عدا في السفن الصغيرة التي يتوفر بها مجال للرؤية في جميع الاتجاهات لا يعيقه شيء في مركز توجيه السفينة، وأن لا يكون هناك ما يعيق الرؤية الليلية أو يحول بأي شكل دون الابقاء على مراقبة بصرية سليمة ويمكن للضابط القائم بأعمال النوبة أن يكون القائم الوحيد بالمراقبة البصرية نهارا بشرط أنه في مثل هذه الحالة : ( 1 ) يتم تقدير الموقف بعناية ويتضح بدون أي شك أنه يمكن تنفيذ ذلك بأمان. ( 2 ) تأخذ جميع العوامل المتعلقة بالموقف في الاعتبار تماما وعلى سبيل المثال وليس الحصر: حالة الجو، حالة الرؤية كثافة حركة المرور مدى القرب من الاخطار على الملاحة الانتباه الضروري عند الابحار داخل أو بالقرب من مخططات فصل حركة المرور. ( 3 ) توفر المساعدة فورا لدى استدعائها للممشى عند حدوث أي تغير في الموقف يتطلب ذلك. 10 الابحار مع تواجد مرشد على السفينة : على الرغم من واجبات والتزامات المرشد، فان تواجده على ظهر السفينة لا يعفي الربان أو الضابط القائم بأعمال النوبة من واجباتهم والتزاماتهم تجاه سلامة السفينة ويجب أن يتبادل كل من الربان والمرشد المعلومات المتعلقة باجراءات الابحار والظروف المحلية وخصائص السفينة ويجب على الربان والضابط القائم بأعمال النوبة التعاون الوثيق مع المرشد والابقاء على المتابعة الدقيقة لموقع السفينة وحركتها. 11 - حماية البيئة البحرية : يجب أن يكون الربان والضابط المسؤول عن النوبة على

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715

  • علم بالآثار الخطيرة للتلوث في البيئة البحرية الناجم عن | التشغيل أو التلوث العرضي، وعليهم اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لمنع حدوث مثل هذا التلوث وعلى الاخص في نطاق القواعد الدولية والقواعد الصادرة عن سلطات الميناء. القاعدة 2/2 الحد الادنى للمتطلبات الاجبارية الخاصة باصدار الشهادات لربابنة وضباط أوائل السفن التي تصل حمولتها الى 200 طن حمولة كلية مسجلة أو أكثر ربان وضابط أول السفن التي تصل حمولتها الى 1600 طن حمولة كلية مسجلة أو أكثر : 1 - يجب على كل ربان وضابط أول لسفينة عاملة في البحر تصل حمولتها الى 1600 طن حمولة كلية مسجلة أو أكثر أن يحمل شهادة مناسبة. 2 - على كل من يتقدم للحصول على شهادة أن : ( 1 ) يستوفى متطلبات الادارة بالنسبة للياقة البدنية وخاصة فيما يتعلق بقوة الابصار والسمع. ( ب ) يستوفى المتطلبات الخاصة باصدار الشهادة له ربان وضابط أول السفن التي تتراوح حمولتها الكلية المسجلة بين 200 و1600 طن : 3 - يجب على كل ربان وضابط أول لسفينة عاملة في البحر تتراوح حمولتها بين 200، 1600 طن حمولة كلية مسجلة أن يحمل شهادة مناسبة. 4 - على كل من يتقدم للحصول على شهادة أن : ( 1 ) يستوفي متطلبات الادارة بالنسبة للياقة البدنية وخاصة فيما يتعلق بقوة الابصار والسمع. ( ب ) ( 1 ) بالنسبة لشهادة ضابط أول، يستوفي المتطلبات اللازمة للضابط المسؤول عن النوبة الملاحية على ظهر السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 200 طن أو أكثر. (2 ) بالنسبة لشهادة ،ربان يستوفي المتطلبات اللازمة للضابط المسؤول عن النوبة الملاحية على ظهر السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 200 طن أو أكثر مع قضائه مدة خدمة بحرية معتمدة بهذه الصفة. لا تقل عن 36 شهرا على أنه يمكن خفض هذه المدة إلى ما لا يقل عن 24 شهرا إذا ما خدم لمدة لا تقل عن 12 شهرا كضابط مسؤول عن النوبة الملاحية على السفن التي تصل | خدمة بحرية عاملة كضابط أول، أو إذا ما تطلبت الادارة حمولتها الى 200 طن حمولة كلية مسجلة أو أكثر مع قضائه | مدة خدمة بحرية معتمدة بهذه الصفة : ( 1 ) بالنسبة لشهادة ضابط أول مدة 18 شهرا على الاقل على أنه يمكن خفض هذه المدة الى مالايقل عن 12 شهرا إذا ما تطلبت الادارة تدريبا خاصا تعتبره معادلا للخدمة ستة أشهر على الاقل كضابط مسؤول عن نوبة ملاحية. ( 2 ) بالنسبة لشهادة ربان مدة 36 شهرا على الاقل على أنه يمكن خفض هذه المدة الى ما لا يقل عن 24 شهرا ، إذا ما خدم لمدة لا تقل عن 12 شهرا خدمة بحرية عاملة كضابط أول، أو إذا ما تطلبت الادارة تدريبا خاصا تعتبره معادلا المثل هذه الخدمة البحرية. ( ج ) أن يجتاز بنجاح امتحان مناسب توافق عليه الادارة ويجب أن يتضمن مثل هذا الامتحان المواد المذكورة في ملحق هذه القاعدة، الا أنه يجوز للادارة أن تغير من متطلبات الامتحان بالنسبة الربابنة وضباط أوائل السفن ذات الحجم المحدود والتي تعمل على الرحلات البحرية القريبة من الساحل وفقا لما تراه ضروريا، أخذه في الاعتبار تأثير ذلك على سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه. | تدريبا خاصا تعتبره معادلا لمثل هذه الخدمة البحرية. ( ج ) أن يجتاز بنجاح امتحانا مناسبا توافق عليه الادارة ويجب أن يتضمن مثل هذا الامتحان المواد المذكورة بالملحق، إلا أنه يجوز للادارة أن تغير من متطلبات الامتحان بالنسبة الربابنة وضباط أوائل السفن التي تعمل على الرحلات البحرية القريبة من الساحل وفقا لما تراه مناسبا، وتستبعد . المواد التي لا تطبق فى هذه المياه أو السفن المعنية، أخذة في الاعتبار تأثير ذلك على سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه. عام : 5 - يمكن أن يختلف مستوى المعرفة المطلوب توفره بالنسبة للعناوين المختلفة من الملحق تبعا لما إذا كانت الشهادة مصدرة لمستوى ربان أو مستوى ضابط أول أو تبعا لما إذا كانت الشهادة أو الشهادات سارية المفعول بالنسبة للسفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 1600 طن أو أكثر، أو للسفن ذات الحمولة الكلية المسجلة التي تتراوح بين 200 و 1600 طن.

716 الجريدة الرسمية للجمهورية ملحق للقاعدة 2/2 الحد الادنى من المعرفة المطلوبة لاصدار شهادات ربابنة وضباط أوائل السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 200 طن أو أكثر 1 - أعد البرنامج المشار إليه فيما يلى لامتحان المتقدمين للحصول على شهادة ربان أو ضابط أول للسفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 200 طن أو أكثر. ومن المفروض أن يتسع هذا البرنامج ويزداد عمقا في المواد التي تتضمنها القاعدة رقم 2/4 - “ الحد الادنى للمتطلبات الاجبارية الخاصة باصدار شهادات الضباط المسؤولين عن النوبة الملاحية على السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 200 طن أو أكثر” ومع الاخذ فى الاعتبار أن الربان هو المسؤول مسؤولية مطلقة عن سلامة السفينة وركابها وطاقمها وشحنتها من البضائع، وأن الضابط الأول يجب أن يكون في موقف يمكنه من القيام بهذه المسؤولية في أي وقت ويجب أن يصمم الامتحان فى هذه المواد لاختبار قدرتهم على استيعاب جميع المعلومات المتاحة التي تؤثر على سلامة السفينة. 2 - الملاحة وتحديد الموقع : 1 ) تخطيط الرحلة البحرية والملاحة في جميع الظروف : 1 ) بالاساليب المقبولة لتوقيع مسار السفينة في المحيطات. 2 ) في المياه المحدودة. 3 ) في الجليد. 4 ) في الرؤية المحدودة.

  1. في مخططات فصل حركة مرور السفن. 6 ) في المناطق التي تتأثر تأثرا كبيرا بالمد والجزر. ب ) تحديد الموقع : 1 ) بالرصدات الفلكية، ويتضمن ذلك استخدام الشمس والنجوم والقمر والكواكب. 2 ) بالرصدات للاغراض الارضية، ويتضمن ذلك القدرة على استخدام الاتجاهات من العلامات الارضية والمساعدات الملاحية مثل الفنارات والعلامات والعوامات بالاضافة الى الخرائط المناسبة والتحذيرات الملاحية والمطبوعات الاخرى التي تساعد على دقة نتائج الموقع المرصود للسفينة. 3 ) استخدام جميع المساعدات الملاحية الالكترونية الحديثة للسفن وفقا لمتطلبات الادارة مع التوسع بصفة الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه خاصة فى المعلومات عن مبادئى تشغيلها وحدود قدراتها ومصادر الخطأ، واكتشاف التفسيرات الخاطئة للمعلومات وطرق تصحيحها للحصول على موقع مرصود دقيق للسفينة. 3 - أعمال النوبات : 1 (1) المعرفة العميقة بمحتوى ومضمون وأهداف القواعد الدولية لمنع التصادم فى البحر بما تتضمنها من ملاحق تتعلق | بالملاحة الآمنة. ب ) الالمام بالقاعدة 2/1 “ المبادئي الاساسية | الواجب مراعاتها في أعمال النوبة الملاحية”. 4 – معدات الرادار : معرفة المبادئي الاساسية لاجهزة ، الرادار، والقدرة على تشغيل واستخدام الرادار وذلك إلى جانب استخدام محاكي الرادار، وفى حالة عدم توفره استخدام لوحة المناورات، وكذلك تفسير وتحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من هذه الاجهزة، ويتضمن ذلك : 1 ) العوامل المؤثرة على الاداء والدفة. ب ) الضبط والابقاء على الصورة. ج ) اكتشاف التفسيرات الخاطئة للمعلومات، والاصداء الزائفة والاصداء المرتدة من البحر … الخ. د ) المدى والاتجاه. ه ) التعرف على الاصداء الحساسة. و ) خط سير وسرعة السفن الاخرى. ز ) وقت ومسافة أقصر مسافة اقتراب للسفن التي على خطوط سير متقاطعة أو متقابلة أو السفن اللاحقة. ح ) اكتشاف التغيرات فى خطوط سير وسرعات السفن الاخرى. ط ) تأثير التغيرات في خط سير أو سرعة السفينة أو كليهما . ي ) تطبيق القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر. -5 البوصلات - المغناطيسية والجايروسكوبية القدرة على تحديد وتصحيح أخطاء البوصلات المغناطيسية والجايروسكوبية ومعرفة طرق تصحيح هذه الاخطاء. 6 - الارصاد الجوية وعلم المحيطات
  2. القدرة على فهم وتفسير خرائط التنبؤ بالارصاد الجوية، وعلى التنبؤ بالاحوال الجوية في المنطقة، مع أخذ | الاحوال الجوية المحلية في الاعتبار.

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه. الجريدة ب ) معرفة خصائص أنظمة الاحوال الجوية المختلفة ويتضمن ذلك العواصف الاستوائية الدوارة، وتفادي مراكز العواصف وقطاعاتها الخطرة. ج ) معرفة أنظمة التيارات البحرية المحيطية. د ) القدرة على استخدام جميع المطبوعات الملاحية المناسبة الخاصة بالمد والجزر والتيارات ويتضمن ذلك تلك المطبوعات المنشورة باللغة الانجليزية. ه ) القدرة على القيام بحسابات المد والجزر. 7 - مناورات السفينة وقيادتها : مناورات السفينة وقيادتها فى جميع الظروف بما فى ذلك ما يلى : 1 ) المناورات أثناء الاقتراب من سفن أو محطات الارشاد مع الاخذ في الاعتبار حالة الطقس والمد والجزر والاندفاع الذاتي للسفينة ومسافات التوقف. ب ) قيادة السفينة في الأنهار ومصبات الأنهار … الخ مع الاخذ في الاعتبار تأثير التيار والريح والمياه المحدودة على مدى استجابة الدفة. ج ) المناورات في المياه الضحلة ويتضمن ذلك انخفاض مسافة امان القرينة الناجم عن تأثير الانغمار (1) والدرفلة العرضية والطولية. د ) ردود الفعل بين السفن المارة وبين السفينة والضفاف القريبة للقنوات ( تأثير القنوات ). ه ) مناورات الرباط والحل من على المراسي في الظروف المختلفة للريح والمد والجزر مع الاستعانة بالقاطرات أو عدم الاستعانة بها . و ) اختيار منطقة الارساء، والرسو باستخدام مرساة ( مخطاف ) واحدة أو مرساتين فى مناطق الارساء المحدودة والعوامل التى تدخل فى حساب طول سلسلة المرساة ( جنزير المخطاف ( الواجب استخدامها. ز ) انزلاق المرساة ( المخطاف )، تخليص المراسي ( المخاطيف ( المتشابكة . ح ) الدخول الى الحوض الجاف سواء أكانت السفينة سليمة أو معطوبة. ( 1 ) الانغمار : الانخفاض فى مسافة الامان تحت السفينة ويحدث عند تحرك السفينة خلال الماء وينجم عن انغمار البدن والتغير فى الميل الطولى - تزداد قوة هذا التأثير في المياه الضحلة وتنخفض بانخفاض سرعة السفينة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 ط ) إدارة وقيادة السفن في الطقس الرديني ويتضمن ذلك مساعدة سفينة أو طائرة في حالة خطر، وعمليات القطر ووسائل الحفاظ على السفينة التي ليست تحت السيطرة بعيدا عن المنخفض البحري، والتقليل من ازاحة مثل هذه السفينة واستخدام الزيت. ي ( الاحتياطات الواجب اتخاذها في مناورات لانزال القوارب وأطواف النجاة فى حالة الطقس الرديئي. ك ) وسائل انتشال الناجين من قوارب وأطواف النجاة. ل ) القدرة على تحديد خصائص المناورة والماكينة لطرازات السفن الرئيسية مع التركيز بصفة خاصة على مسافة التوقف ودوائر الدوران فى حالات الغاطس المختلفة. م ) أهمية الابحار بسرعة منخفضة لتجنب التلف الناجم عن موجات مقدم أو مؤخر السفينة. ن ) التدابير العملية التى يجب اتخاذها عند الابحار في الجليد أو في حالات تراكم الجليد عن ظهر السفينة. ش ) استخدام أنظمة فصل حركة المرور والمناورة فيها. 8 - بناء السفن والالتزام (1) وحصر العطب : 1 (1) فهم المبادئى الاساسية لاتزان السفن، والنظريات والعوامل التي تؤثر على الميل الطولى : والاتزان والتدابير اللازمة للحفاظ على ميل طولى واتزان آمن. ب ) معرفة الأثر على الميل الطولى واتزان السفينة في حالات العطب وتغريق أحد القطاعات والتدابير الواجب اتخاذها. ج ) بيان استخدام جداول الاتزان والميل الطولي والاجهادات والرسوم واجهزة حساب الاجهادات، ويتضمن ذلك معرفة كيفية تحميل الشحنات وكيفية استخدام مياه | الصابورة للحفاظ على الاجهادات على البدن في الحدود المقبولة. د) معلومات عامة عن المكونات الأساسية لهياكل السفينة، والاسماء الصحيحة للاجزاء المختلفة. ه) التعرف على توصيات الأمكو بشأن اتزان السفينة. 9 - محطات قوى السفينة : 1 (1) مبادىء تشغيل محطات القوى البحرية ) ب الماكينات المساعدة للسفن، ج) معلومات عامة عن مصطلحات الهندسة البحرية. (1) يجب على الربابنة وضباط أوائل السفن العاملين على السفن الصغيرة أن يكونوا على دراية تامة بالمتطلبات . الاساسية لاتزان هذه السفن.

718 الجريدة الرسمية للجمهورية 10 - تداول البضائع وتستيفها : 1 (1) تستيف وتثبيت البضائع على ظهر السفن ويتضمن | ذلك معدات البضائع. ب عمليات الشحن والتفريغ، مع الاعتناء بشحن وتفريغ الاوزان الثقيلة. ج) القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بحمل البضائع وبخاصة «القواعد الدولية البحرية للبضائع الخطرة. د نقل البضائع الخطرة الاحتياطات الواجب اتخاذها خلال عمليات الشحن والتفريغ والعناية بالبضائع الخطرة خلال الرحلة. ه) معرفة عملية بمحتويات وتطبيق القواعد السارية الخاصة بسلامة الناقلات. و معرفة عملية بنظم الانابيب والضخ الخاصة بالشحنة والشائعة الاستخدام. ز المصطلحات والتعاريف المستخدمة في وصف خواص الشحنات العادية من النفط مثل النفط الخام، ومنتجات النفط المتوسطة والنافتا ( احد مشتقات النفط ) . ح القواعد الخاصة بالتلوث وعمليات أخذ الصابورة وغسيل الصهاريج وإطلاق الغازات منها. ط) أنظمة التحميل فوق الرواسب. 11 - معدات الوقاية من الحريق ومكافحته : 1 (1) تنظيم التدريبات على . الحرائق ب أنواع وكيمائية الحرائق. ج) أنظمة مكافحة الحريق. د حضور أحد الدورات المعتمدة في مكافحة الحريق ه) معرفة القواعد الخاصة بمعدات مكافحة الحريق. 12 - إجراءات الطوارىء : 1 (1) الاحتياطات الواجب اتخاذها عند جنوح السفينة على الشاطئي. ب الاجراءات الواجب اتخاذها قبل وبعد الجنوح. ج) تعويم السفينة الجانحة بمساعدة الغير أو بدونها د الاجراءات الواجب اتخاذها بعد التصادم. ه) السد المؤقت لثغرات التسرب. و) التدابير المتعلقة بحماية سلامة الركاب والطاقم في حالات الطواريء. الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه ز محاصرة العطب وإنقاذ السفينة بعد حدوث حريق أو انفجار. ح ) ترك السفينة. ط توجيه السفينة في حالات الطوارئى وتجهيز واستخدام التوجيه الاحتياطي وكيفية تجهيز الدفة الاحتياطية، عندما يكون ذلك عمليا. ي ) إنقاذ الاشخاص من سفينة في خطر أو من حطام سفينة. ك اجراءات إنقاذ شخص سقط في البحر. 13 - الرعاية الطبية : الدراية العميقة باستخدام محتويات المطبوعات التالية : 1 (1) الدليل الطبي الدولي للسفن أو المطبوعات الوطنية المعادلة له. ب الجزء الطبي من قواعد الاشارات الدولية. ج (ج) دليل الاسعافات الاولية الطبية المستخدم في الحوادث الناجمة عن البضائع الخطرة. 14 - القانون البحري : 1 (1) معرفة بالقانون البحرى الدولي المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تؤثر على الالتزامات المحددة والمسؤوليات الخاصة بالربان وعلى الاخص تلك المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة البحرية. ويجب إعطاء اهتمام خاص بالمواضيع التالية : (1) الشهادات والوثائق الأخرى التي تفرض الاتفاقيات الدولية حملها على سطح السفينة، وكيفية الحصول عليها والمدة القانونية السريانها. (2) المسؤوليات في نطاق الاشتراطات الخاصة بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل. (3) المسؤوليات في نطاق الاشتراطات الخاصة بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحر. (4) المسؤوليات في نطاق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن. (5) الاقرارات البحرية الصحية، ومتطلبات القواعد الدولية الصحية. (6) المسؤوليات في نطاق الاتفاقية الخاصة بالقواعد الدولية لمنع التصادم في البحر.

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة 7 (7) المسؤوليات في نطاق النصوص الدولية الاخرى التي تؤثر على سلامة السفينة والركاب والطاقم والشحنة. ب يترك تحديد مدى الدراية بالتشريعات الدولية البحرية لتقدير الادارة، ولكن يجب أن تتضمن الترتيبات الوطنية اللازمة لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 15 - مسؤوليات إدارة الافراد والتدريب : الالمام بأساليب إدارة الافراد والتنظيم والتدريب على ظهر السفن. 16 - الاتصالات : 1 (1) القدرة على إرسال واستقبال الرسائل بواسطة إشارات المورس الضوئية، واستخدام قواعد الاشارات الدولية. وعندما تقوم الادارة بامتحان المتقدمين للحصول على شهادات المستويات الدنيا في هذه المواد فأنه يكون لهؤلاء الافراد الخيار فى عدم إعادة الامتحان فى هذه المواد للحصول على شهادة ربان. ب ) معرفة الاساليب المستخدمة فى الاتصالات بالتليفون اللاسلكي والقدرة على استخدام التليفون اللاسلكى وخاصة فيما يتعلق برسائل الاستغاثة والطوارئى والسلامة والرسائل الملاحية. ج ) معرفة بالاساليب المتعلقة باشارات الاستغاثة الطارئة بواسطة التلغراف اللاسلكي كما هو موضح بقواعد الاتصالات اللاسلكية. 17 - إنقاذ الارواح : دراية عميقة بقواعد معدات إنقاذ الارواح ( الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحر ) وتنظيم التدريبات الخاصة بعملية ترك السفينة، وقوارب وأطواف النجاه ومعدات إنقاذ الارواح الاخرى. 18 - البحث والإنقاذ : دراية عميقة بكتاب البحث والانقاذ للسفن التجارية الصادرة عن منظمة الامكو. 19 - وسائل إثبات الكفاءة : 1 (1) الملاحة : إظهار القدرة على استخدام آلة السدسي والبوصلة ومرأة العزيمة والقدرة على توقيع الموقع وخط السير والاتجاهات. ب ) القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 1 ) استخدام نماذج صغيرة توضح الاشارات أو الانوار الصحيحة أو استخدام محاكي انوار الملاحة. 2 ) لوحة المناورة أو محاكي الرادار. ج ) الرادار 1 ) محاكي الرادار او 2 ) لوحات المناورة. د ) مكافحة الحريق : حضور دورة معتمدة لمكافحة الحريق. ه) الاتصالات : اختيار عملى بصري وصوتي. و) إنقاذ الارواح : أنوال وقيادة قوارب النجاة ومعدات إنقاذ الارواح الاخرى ويتضمن ذلك ارتداء سترات النجاة. القاعدة 2/3 الحد الادنى للمتطلبات الاجبارية الخاصة باصدار | شهادات الضباط المسؤولين عن النوبة الملاحية وربابنة السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن حمولة كلية مسجلة 1 - السفن غير العاملة في الرحلات القريبة من الساحل : أ ) على كل ربان يعمل على ظهر سفينة عاملة في البحر تقل | حمولتها الكلية المسجلة عن 200 طن ولا تعمل في الرحلات القريبة من الساحل أن يحمل شهادة معترف بها من الادارة للعمل كربان للسفن التي تتراوح حمولتها بين 200 و 1600 طن حمولة كلية مسجلة. ب ) على كل ضابط مسؤول عن نوبة ملاحية على سفينة عاملة في البحر تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 200 طن ولا تعمل في الرحلات القريبة من الساحل أن يحمل شهادة خاصة بالعمل على السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 200 طن أو أكثر. 2 - السفن العاملة فى الرحلات القريبة من الساحل :

  1. الربان 1 ) على كل ربان يعمل على ظهر سفينة عاملة في البحر تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 200 طن وتعمل في الرحلات القريبة من الساحل أن يحمل شهادة مناسبة.

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه 2 ) على كل من يتقدم للحصول على هذه الشهادة أن : 1 - لا يقل سنه عن 20 عاما. تكون لديه مدة خدمة بحرية عاملة لا تقل عن 12 ب شهرا كضابط مسؤول عن نوبة ملاحية. ج - يستوفي اشتراطات الادارة في توافر المعلومات الكافية المناسبة لواجباته على ظهر السفن المعنية والتي يجب أن تتضمن المواد المذكورة في الملحق الخاص بهذه القاعدة. ب ) الضابط المسؤول عن النوبة الملاحية 1 ) على كل ضابط مسؤول عن نوبة ملاحية على سفينة عاملة في البحر تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 200 طن وتعمل في الرحلات القريبة من الساحل أن يحمل شهادة مناسبة. 2 ) على كل من يتقدم للحصول على هذه الشهادة أن : أ - لا يقل سنه عن 18 عاما. ب يستوفي اشتراطات الادارة بالنسبة للياقة الطبية وخاصة فيما يتعلق بالنظر والسمع. ج يستوفي اشتراطات الادارة بكونه

  • قد أمضى بنجاح تدريبا خاصا يتضمن فترة كافية من الخدمة البحرية المناسبة وفقا لمتطلبات الادارة، أو استكمل فترة خدمة بحرية عاملة معتمدة في قسم السطح لا تقل عن ثلاث سنوات. د – يستوفي اشتراطات الإدارة في توافر المعلومات الكافية والمناسبة لواجباته على ظهر السفن المعنية والتي يجب أن تتضمن المواد المذكورة بالملحق. ( 3 ) التدريب : يجب أن يعتمد التدريب اللازم لتحقيق المعرفة الضرورية والخبرة العملية على القاعدة 1/2 “المبادىء الاساسية الواجب مراعاتها في أعمال النوبة الملاحية “ وعلى القواعد والتوصيات الدولية المماثلة. 4 ) الاستثناءات : اذا وجدت الادارة أن حجم السفينة وظروف رحلتها تجعل تطبيق المتطلبات الكاملة لهذه القاعدة وملحقها أمرا غير معقول أو غير ممكن عمليا، فإنه يجوز لها - إلى الحد المطلوب - أن تعفي الربان والضابط المسؤول عن النوبة الملاحية على ظهر مثل هذه السفينة أو هذا الطراز من السفن من بعض متطلباتها، أخذة فى الاعتبار سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه. ملحق للقاعدة 2/3 الحد الادنى من المعرفة المطلوبة لاصدار شهادات | الضباط المسؤولين عن النوبة الملاحية وربابنة السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن حمولة كلية مسجلة 1 (1) معرفة ما يلى : ( 1 ) الملاحة الساحلية : والملاحة اسكية بالحد المطلوب. ( 2 ) القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر. ( 3 ) القواعد الدولية الخاصة بالبضائع البحرية | الخطرة. ( 4 ) البوصلة المغناطيسية. ( 5 ) التليفون اللاسلكي والاشارات المنظورة. ( 6 ) معدات الوقاية من الحريق ومكافحته. ( 7 ) إنقاذ الارواح. ( 8 ) إجراءات الطواريء. (9) مناورات السفينة. ( 10 ) اتزان السفينة. ( 11 ) الارصاد الجوية. ( 12 ) محطات القوى للسفن الصغيرة. ( 13 ) الاسعافات الاولية. ( 14 ) البحث والإنقاذ. ( 15 ) منع تلوث البيئة البحرية. ( ب ) بالاضافة إلى المتطلبات المذكورة بالفقرة (أ)، المعرفة اللازمة لتشغيل جميع المساعدات الملاحية والتجهيزات الموجودة على سطح السفن المعنية بأمان. ( ج ) يجب أن يكون مستوى المعرفة المطلوب في المواد المذكورة بالفقرتين (أ)، ( ب ) كافيا بالنسبة للضابط المسؤول عن النوبة للقيام بواجباته بأمان. 2 – يجب على كل ربان يعمل على سفينة عاملة في البحر | تقل حمولتها عن 200 طن حمولة كلية مسجلة، بالاضافة | للمتطلبات المذكورة بالفقرة (أ) عالية، أن يستوفي | اشتراطات الادارة فى توافر المعرفة لديه للقيام بجميع واجبات الربان بأمان.

الأربعاء 10 رمضان عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 القاعدة 2/4 الحد الادنى للمتطلبات الاجبارية الخاصة باصدار شهادات الضباط المسؤولين عن النوبة الملاحية على السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 200 طن أو أكثر 1 - على كل ضابط مسؤول على نوبة ملاحية، يعمل على ظهر سفينة عاملة فى البحر تصل حمولتها الكلية المسجلة إلى 200 طن أو أكثر أن يحمل شهادة مناسبة. 2 يجب على كل متقدم للحصول على هذه الشهادة أن : (1) لا يقل سنه عن 18 عاما. ( ب ) يستوفي اشتراطات الادارة بالنسبة للياقة الطبية وخاصة فيما يتعلق بالنظر والسمع. (ج) تكون لديه مدة خدمة بحرية عاملة في قسم السطح لاتقل عن ثلاث سنوات ويجب أن تتضمن هذه المدة ستة أشهر على الاقل من القيام بواجبات أعمال النوبة بالممشى تحت اشراف ضابط مؤهل ويجوز للادارة استبدال فترة لا تزيد عن سنتين من هذه الخدمة البحرية العاملة المعتمدة بفترة تدريب خاص شريطة أن تتوافر للادارة القناعة بأن مثل هذا التدريب يعد على الاقل معادلا لفترة الخدمة البحرية العاملة التي حل محلها. (د) يستوفي اشتراطات الادارة بالنجاح في امتحان يثبت توافر المعرفة النظرية والعملية الكافية والمناسبة لواجباته. 3 - شهادات الاهلية للخدمة غير المقيدة : لاصدار الشهادات للخدمة غير المقيدة بالنسبة لمنطقة العمل يجب أن يختبر الامتحان مدى كفاية المعرفة النظرية والعملية للمتقدم لهذا الامتحان في المواد المبينة في ملحق هذه القاعدة . 4 - الشهادات المقيدة : لاصدار الشهادات المقيدة للخدمة في الرحلات القريبة من الساحل، قد تحذف الادارة المواد الآتية من تلك المواد المبينة في الملحق ، واضعة في الاعتبار تأثير ذلك على سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه. (1) الملاحة الفلكية. (ب) الأنظمة الالكترونية لتحديد موقع السفينة والملاحة في المياه غير المغطاة بمثل هذه الانظمة. 5 - مستوى المعرفة : (أ) يجب أن يكون مستوى المعرفة المطلوب في المواد | المبينة في الملحق كافيا للضابط المسؤول عن النوبة للقيام بواجباته في أعمال النوبة بأمان، ويجب أن تأخذ الادارة في الاعتبار الملاحظات المذكورة تحت كل مادة في الملحق لتحديد المستوى الملائم للمعرفة اللازمة. (ب) يجب أن يعتمد التدريب للحصول على المعرفة النظرية والخبرة العملية الضرورية على القاعدة 2/1 ९ १ المبادىء الاساسية الواجب مراعاتها في أعمال النوبة الملاحية “ وعلى القواعد والتوصيات الدولية المماثلة. ملحق القاعدة 2/4 الحد الادنى من المعرفة المطلوبة لاصدار شهادات الضباط المسؤولين عن النوبة الملاحية على السفن ذات الحمولة الكلية المسجلة 200 طن او اكثر 1 - الملاحة الفلكية : القدرة على استخدام الأجرام السماوية لتحديد مكان السفينة وخطأ البوصلة. 2 - الملاحة الساحلية : أ - القدرة على تحديد مكان السفينة باستخدام : (1) العلامات الارضية. (2) المساعدات الملاحية وتتضمن المنائر والعلامات البحرية والعوامات. (3) الموقع الحسابي، مع الاخذ في الاعتبار الرياح والمد والجزر والتيارات والسرعة بلغات الرفاص في الدقيقة وبعداد السرعة والمسافة. ب الدارية الكاملة والقدرة على استخدام الخرائط الملاحية والمطبوعات مثل تعليمات الابحار كتاب الارشاد) وجداول المد والجزر وكتيب التحذيرات الملاحية بالراديو والمعلومات عن خطوط سير الابحار. 3 - الملاحة بالرادار : معرفة المبادىء الاساسية للرادار والقدرة على تشغيل واستخدام الرادار والقدرة على ترجمة وتحليل المعلومات التي يتم الحصول عليها باستخدام الرادار ويتضمن ذلك ما يلي : (1) العوامل التي تؤثر على الاداء والقوة. (ب) الضبط والابقاء على الصورة. (ج) اكتشاف التفسيرات الخاطئة للمعلومات والاصداء الزائفة والاصداء المرتدة من البحر … الخ.

722 الجريدة الرسمية للجمهورية (د) المدى والاتجاه. (ه) التعرف على الاصداء الحساسة. (و) خط سير وسرعة السفن الاخرى. (ز) وقت ومسافة أقصر مسافة اقتراب للسفن التي على خطوط سير متقاطعة أو متقابلة أو السفن اللاحقة. (ح) اكتشاف التغيرات في خط سير وسرعة السفن الاخرى. (ط) تأثير التغيرات في خط سير أو سرعة السفينة أو كليهما. (ى) تطبيق القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر. 4 - اعمال النوبات : (1) المعرفة العميقة بمحتوى ومضمون وهدف القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر بما تتضمنها من ملاحق تتعلق بالملاحة الآمنة. (ب) المعرفة العميقة بالقاعدة 1/2 “المبادىء الاساسية الواجب مراعاتها في أعمال النوبة الملاحية “ . 5 - الانظمة الالكترونية لتحديد الموقع والملاحة : القدرة على تحديد موقع السفينة باستخدام المساعدات الملاحية الالكترونية بما يتفق ومتطلبات الادارة 6 - أجهزة إيجاد الاتجاه بالراديو واجهزة تحديد الاعماق : القدرة على تشغيل الاجهزة وتطبيق المعلومات بطريقة صحيحة. 7 - الأرصاد الجوية : معرفة أجهزة الرصد الجوي الموجودة على السفينة وطريقة استخدامها. معرفة خصائص الأنظمة المختلفة للطقس، وإجراءات الابلاغ وأنظمة التسجيل والقدرة على تطبيق معلومات الارصاد الجوية المتوفرة. 8 - البوصلات المغناطيسية والجايروسكوبية : معرفة المبادىء الاساسية للبوصلات المغناطسية والجايروسكوبية ويتضمن ، ذلك الاخطاء والتصحيحات بالنسبة للبوصلات الجايروسكوبية يجب تفهم الانظمة التي تتحكم فيها البوصلة الرئيسية ومعرفة طريقة التشغيل والعناية بالطرازات الرئيسية للبوصلات الجايروسكوبية. 9 - اجهزة القيادة الآلية : التعرف على أنظمة القيادة الآلية ووسائلها. الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه 10 - التليفون الللاسلكي والاشارات المنظورة : (1) القدرة على إرسال واستقبال الرسائل بإشارات مورس الضوئية. (ب) القدرة على استخدام قواعد الاشارات الدولية. (ج) معرفة الاساليب المستخدمة في الاتصالات بالتليفون اللاسلكي والقدرة على استخدام التليفون اللاسلكي وخاصة فيما يتعلق برسائل الاستغاثة والطوارىء والسلامة والرسائل الملاحية. 11 – معدات الوقاية من الحريق ومكافحته : (1) القدرة على تنظيم التدريبات على الحرائق. (ب) معرفة أنواع وكيمائية الحرائق. (ج) معرفة أنظمة مكافحة الحريق. (د) حضور أحد الدورات المعتمدة في مكافحة الحريق. 12 - إنقاذ الارواح : القدرة على تنظيم التدريبات الخاصة بعملية ترك السفينة ومعرفة كيفية تشغيل قوارب وأطواق النجاة والمعدات العائمة ومعدات إنقاذ الارواح المماثلة وتجهيزاتها ويتضمن ذلك أجهزة الاتصالات اللاسلكية المتنقلة والعلامات البحرية اللاسلكية المستخدمة في تحديد الموقع في حالة الطوارىء معرفة أساليب الانقاذ في البحر. 13-13 إجراءات الطوارىء : AL معرفة البنود المذكورة في الملحق المناسب للطبعة السارية لوثيقة الارشاد التي تصدرها منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع منظمة الامكو. 14 - مناورات السفينة وقيادتها : معرفة : (أ) تأثيرات الحمولات الوزنية والغاطس والميل الطولي والسرعة ومسافة الامان تحت القرينة على دوائر الدوران ومسافات التوقف. (ب) تأثيرات الريح والتيار على قيادة السفينة. (ج) مناورات إنقاذ شخص سقط في البحر. (د) الانغمار والمياه الضحلة والعوامل المؤثرة المشابهة. (ه) الاجراءات الصحيحة للاستقبال على المرساة (المخطاف) والرسوم.

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة 15 - اتزان السفينة : (1) معرفة عملية وتطبيقية بجداول الاتزان والميل الطولي والاجهادات والرسوم وأجهزة حساب الاجهادات (ب) تفهم التصرفات الاساسية الواجب اتخاذها في حالة الفقد الجزئي للطفو الاحتياطي. 16 - اللغة الانجليزية : معرفة كافية باللغة الانجليزية التي تمكن الضابط من استخدام الخرائط والمطبوعات البحرية الاخرى، وتفهم المعلومات المتعلقة بالارصاد الجوية والرسائل المتعلقة بسلامة السفينة وتشغيلها. والتعبير عن نفسه بوضوح في اتصالاته مع السفن الاخرى أو المحطات الساحلية. والقدرة على تفهم واستخدام المصطلحات الملاحية البحرية القياسية لمنظمة . الامكو 17 - بناء السفن : معرفة عامة بالاجزاء الرئيسية لهيكل السفينة والاسماء الصحيحة لاجزائها المختلفة. 18 - تداول البضائع وتستيفها : التعرف على تداول البضائع وتستيفها بأمان، وتأثير هذه العوامل على سلامة السفينة. 19 - الاسعافات الطبية : التطبيق العملي للارشادات والنصائح الطبية باللاسلكي، ويتضمن ذلك القدرة على اتخاذ الاجراء الفعال القائم على هذه المعرفة في حالة الحوادث أو الامراض المحتمل حدوثها على ظهر السفينة. 20 - البحث والانقاذ : معرفة بكتاب البحث والانقاذ للسفن التجارية الصادر عن منظمة الامكو 21 - منع تلوث البيئة البحرية : معرفة الاحتياطات الواجب مراعاتها لمنع تلوث البيئة البحرية. القاعدة 2/5 الحد الادنى للمتطلبات الاجبارية لضمان الحفاظ على الكفاءة وتطوير معلومات الربابنة وضباط السطح 1 - على كل ربان أو ضابط سطح يحمل شهادة ويعمل في البحر أو ينوي العودة للعمل بالبحر بعد قضائه لفترة من الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 الوقت على البر، وحتى يستمر تأهيله للخدمة العاملة في البحر، أن يبرهن للادارة على فترات منتظمة لا تتجاوز خمس سنوات استيفائه لما يلي : (1) اللياقة الطبية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالنظر والسمع، و (ب) الكفاءة المهنية من خلال : 1 ) مدة خدمة عاملة معتمدة في البحر كربان أو ضابط سطح لمدة سنة واحدة على الاقل خلال السنوات الخمس السابقة أو . 2 ) القيام بوظائف مماثلة للواجبات المناسبة لدرجة الشهادة التي يحملها والتي تعد معادلة على الاقل للخدمة البحرية العاملة المطلوبة بالفقرة 1 (1) (1) أو (3) بأحد الوسائل التالية : اجتياز اختبار معتمد أو

  • انهائه لدورة أو دورات معتمدة بنجاح أو إنهائه لفترة خدمة بحرية عاملة كضابط سطح لا تقل عن ثلاثة شهور في وظيفة إضافية زائدة عن العدد المقرر) قبل القيام بمباشرة الوظيفة التي تؤهله لها شهادته. 2 - تقوم الادارة بالتشاور مع الجهات المعنية بصياغة أو تطوير صياغة هياكل الدورات - التجديدية والتطويرية سواء كانت اختيارية أو إجبارية المناسبة للربابنة وضباط السطح الذين يخدمون بالبحر وعلى الاخص أولئك العائدون للخدمة العاملة في البحر. وعلى الادارة أن تعمل على اتخاد الترتيبات المناسبة التي تمكن جميع الاشخاص المعنيين من الالتحاق بالدورات التي تناسب خبرتهم وواجباتهم. يجب أن تكون هذه الدورات معتمدة من الادارة وأن تتضمن التغيرات في التكنولوجيا البحرية والقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بسلامة الارواح في البحر وبحماية البيئة البحرية. 3 - على كل ربان وضابط سطح بود متابعة الخدمة البحرية العاملة على سطح السفن التي اتفق دوليا على تطلبها لتدريب خاص، أن ينهي بنجاح التدريب المعتمد المناسب. 4 - يجب على الادارة أن تضمن توفير نصوص التعديلات الحديثة في القواعد الدولية المتعلقة بسلامة الارواح في البحر وحماية البيئة البحرية بالنسبة لجميع السفن التي تخضع لتشريعاتها.

724 الجريدة الرسمية للجمهورية القاعدة 2/6 الحد الادنى من المتطلبات الاجبارية للافراد (البحارة) الذين يشكلون جزءا من النوبة الملاحية 1 - تشير الفقرة 2 إلى الحد الادنى من المتطلبات للبحارة الذين يشكلون جزءا من النوبة الملاحية على السفن العاملة بالبحر التي تصل حمولتها إلى 200 طن حمولة كلية مسجلة أو أكثر وهي ليست المتطلبات اللازمة لاصدار الشهادات للبحارة المهرة ، ولا هي الحد الادنى من المتطلبات بالنسبة للبحار في النوبة الملاحية التي يكون بها بحار وحيد عدا فيما يتعلق بالسفن ذات الحجم المحدود . وقد تتطلب الادارة مؤهلات وتدريبا إضافيا بالنسبة للبحارة في النوبة الملاحية التي يكون بها بحار وحيد. 2 - على كل بحار يشكل جزءا من نوبة ملاحية على سفينة عاملة في البحر تصل حمولتها إلى 200 طن حمولة كلية مسجلة أو أكثر أن يستوفي الشروط التالية : (1) أن لا يقل سنة عن 16 عاما. (ب) يستوفي شروط الادارة فيما يتعلق باللياقة الطبية وخاصة فيما يتعلق بالنظر والسمع. (ج) يوفر القناعة لدى الادارة على أنه : (1) قد أتم خدمة بحرية عاملة معتمدة تتضمن ستة أشهر على الاقل خبرة بحرية تتعلق بصفة خاصة بواجبات القيام بأعمال النوبة الملاحية أو (2) أدى بنجاح - سواء قبل التحاقه بالبحر أو أثناء عمله على ظهر السفينة - تدريبا خاصا يتضمن فترة مناسبة من الخدمة البحرية العاملة طبقا لمتطلبات الادارة والتي يجب أن لا تقل عن شهرين. (د) أن تكون لديه خبرة أو تم تدريبه فيما يلي : (1) المبادىء الاساسية لمكافحة الحريق والاسغافات الأولية وأساليب إنقاذ حياة الافراد والاخطار الصحية والسلامة الشخصية. (2) القدرة على تفهم الأوامر والتعبير عما يريد إبلاغه لضابط النوبة في المسائل المتعلقة بواجباته. (3) القدرة على توجيه السفينة والالتزام بالاوامر تتم الاشارة هنا إلى الشهادات المصدرة طبقا لاتفاقية مكتب العمل الدولي الخاصة بالبحارة المهرة عام 1946 أو أي اتفاقية لاحقة لها. الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه المتعلقة بالدفة، وأن يلم بدرجة كافية بالبوصلات المغناطيسية والجايروسكوبية بما يمكنه من القيام بهذه الواجبات. (4) القدرة على القيام بواجبات المراقبة بالنظر والسمع، والابلاغ عن الاتجاه التقريبي للاشارات الصوتية أو للأنوار أو للأغراض الاخرى بالدرجات أو الكرتات. (5) التألف مع عملية التغيير من التوجيه الاتوماتيكي إلى التوجيه اليدوي للسفينة والعكس. (6) معرفة كيفية استخدام أنظمة الاتصال الداخلي والانذار المناسبة. (7) معرفة الاشارات النارية للاستغاثة. (8) الإلمام بواجباته في حالات الطوارىء. (9) الالمام بالمصطلحات والتعاريف المستخدمة على ظهر السفينة والمناسبة لواجباته. 3 - يمكن تحقيق الخبرة أو الخدمة أو التدريب المطلوب في الفقرات 2 (ج) و (د) من خلال ممارسة الواجبات المتصلة بالقيام بأعمال النوبة الملاحية شريطة ممارسة هذه الواجبات تحت الاشراف المباشر للربان أو الضابط المسؤول عن النوبة الملاحية أو بحار مؤهل. 4 يجب على الادارة أن تتأكد من إصدار وثيقة معتمدة لكل بحار مؤهل عن طريق الخبرة أو التدريب، طبقا لما ورد بهذه القاعدة، للعمل كبحار يشكل جزءا من نوبة ملاحية أو من تظهير الوثيقة السارية لهذا البحار. 5 يمكن الإدارة أن تعتبر أن بحارا تتوفر فيه شروط هذه القاعدة، إذا أدى وظائف ملائمة في قسم “السطح” مدة سنة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس التي سبقت دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى الإدارة المذكورة. القاعدة 2/7 المبادىء الاساسية الواجب مراعاتها عند القيام بأعمال النوبة في الميناء. -1 يجب على الربان أن ينظم نوبة ملاحظة مناسبة وفعالة تحقيقا لاغراض السلامة وذلك على أية سفينة راسية أو مستقبلة بأمان على المرساة (المخطاف) في الظروف العادية في الميناء. 2 - عند تنظيم النوبات يجب مراعاة ماورد في التوصيات الآتية … التوصية الخاصة بأسس وتوصيات العمل لضباط السطح، المسؤولين عن النوبة في الميناء « و » التوصية الخاصة بأسس وتوجيهات العمل للضباط المهندسين المسؤولين عن النوبة في الميناء والتي تم اعتمادها في المؤتمر الدولي للتدريب وإصدار الشهادات لرجال البحر عام 1978.

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة القاعدة 2/8 الحد الأدنى من المتطلبات الاجبارية للنوبة في الميناء على السفن التي تحمل بضائع خطرة. 1 يجب على ربان كل سفينة تحمل بضائع صب خطرة سواء أكانت، أو من المحتمل أن تكون قابلة للانفجار أو الاشتعال أو سامة أو تهدد الصحة العامة أو تلوث البيئة أن يؤكد تأمين نوبة سطح آمنة ونوبة هندسية آمنة من خلال توفير تواجد ضابط أو ضباط وبحارة مؤهلين عندما يكون ذلك مناسبا، حتى ولوكانت السفينة راسية أو مستقبلة على المرساة ( المخطاف ) بامان في الميناء : 2 - على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطرة غير سائبة ( على شكل غير صب ( سواء أكانت أو من المحتمل أن تكون قابلة للانفجار أو الاشتعال أو سامة أو تهدد الصحة العامة أو تلوث البيئة، عند تنظيم ترتيبات أعمال النوبة الآمنة أن الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 3 – يجب اخذ المبادىء الاساسية - والتي تتضمنها الفقرات التالية، وان كانت غير قاصرة عليها - في الاعتبار على جميع السفن. 4 - عام : (1) يعتبر مهندس أول كل سفينة ملزما، بالتشاور مع الربان، بالتحقق من أن ترتيبات أعمال النوبة كافية للحفاظ على نوبة آمنة. ويجب أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تقرير تشكيل النوبة والتي قد تتضمن أفراد غرفة الماكينات المناسبين : (1) طراز السفينة. (2) طراز وحالة الماكينات. (3) اساليب التشغيل الخاصة التي تمليها بعض | الحالات مثل الطقس أو الجليد أو المياه الملوثة أو المياه الضحلة أو حالات الطوارىء أو حصر العطب أو مكافحة يراعى تماما طبيعة وكمية ووسيلة تعبئه وتستيف البضائع | التلوث. الخطرة، وكذا أي ظروف خاصة على ظهر السفينة أو في البحر أو على الشاطيء. 3 - عند تنظيم النوبات يجب أن تراعي تماما التوصية الخاصة بأسس وتوجيهات العمل لضباط السطح المسؤولين عن النوبة في الميناء والتوصية الخاصة بأسس وتوجيهات العمل للضباط المهندسين المسؤولين عن النوبة في الميناء والتي تم اعتمادها في المؤتمر الدولى للتدريب واصدار الشهادات لرجال البحر عام 1978. الباب الثالث قسم الماكينات القاعدة 3/1 المبادىء الأساسية الواجب مراعاتها في أعمال النوبة الهندسية 1 - يجب على الأطراف أن تسترعي انتباه مالكي السفن ومشغليها والربابنة ومهندسي أوائل السفن والافراد المنوط بهم أعمال النوبات الى المبادىء التالية التي يجب مراعاتها لتأكيد الحفاظ على نوبة هندسية آمنة في جميع الاوقات. 2 - يستخدم اصطلاح النوبة في هذه القاعدة لكي يعني إما مجموعة من الافراد الذين يكونون النوبة أو فترة زمنية من المسؤولية بالنسبة لضباط مهندس سواء كان تواجده خلال هذه الفترة في حيز الماكينات مطلوبا او غير مطلوب (4) مؤهلات وخبرات النوبة. (5) سلامة الارواح والسفينة والشحنة والميناء وحماية البيئة. (6) مراعاة القواعد الدولية والوطنية والمحلية. (7) المحافظة على مستوى التشغيل العادي للسفينة. (ب) يعتبر المهندس المكلف بالنوبة، مسؤولا، تحت إشراف مهندس أول السفينة، عن الفحص والتشغيل والاختبار المطلوب لجميع الماكينات والتجهيزات التي تقع تحت مسؤوليته. يعتبر المهندس المكلف بالنوبة. هو ممثل مهندس أول السفينة، ويجب ان تكون مسؤوليته الأولى في جميع الاوقات هي التشغيل الآمن والكفء وصيانة الماكينات التي تؤثر على سلامة السفينة. (ج) يجب أن يحدد مهندس أول السفينة مقدما، بالتشاور مع الربان، احتياجات الوقود والمياه ومواد التزييت والكمياويات والهوالك وقطع الغيار الاخرى والعدد والتموينات والمتطلبات الاخرى. 5 - التشغيل : (أ) يجب أن يتأكد المهندس المكلف بالنوبة من اتباع ترتيبات أعمال النوبة التي تم إقرارها. ويجب على أفراد غرفة | الماكينات - اذا ما كانوا يكونون جزءا من النوبة - أن يعاونوا فى التشغيل الآمن والكفء لماكينات الدفع | والتجهيزات المساعدة تحت إشرافه العام.

726 الجريدة الرسمية للجمهورية (ب) يجب التحقق من خصائص التشغيل وحالة جميع الماكينات في بداية النوبة الهندسية، ويجب تدوين اي ملاحظات عن أي ماكينات لا تعمل بطريقة صحيحة أو من المتوقع ان تعمل بطريقة غير صحيحة أو تتطلب خدمة خاصة، ويجب تدوين أي إجراء تم اتخاذه، كما يجب وضع الخطط لاي إجراء آخر إذا اقتضى الامر. (ج) يجب ان يتأكد المهندس المكلف بالنوبة من أن محركات الدفع الرئيسية والانظمة المساعدة موضوعة تحت المراقبة الدائمة، وأن الفحوص تتم بالنسبة لحيز الماكينات وجهاز التوجيه على فترات مناسبة، وأن الاجراء المناسب يتم اتخاذه لاصلاح أي عطل يتم اكتشافه. (د) يجب على المهندس المكلف بالنوبة ان يكون قادرا في جميع الاوقات على تشغيل تجهيزات الدفع تجاوبا مع الحاجة للتغييرات في الاتجاه أو السرعة، وذلك عندما يكون حيز الماكينات في حالة مؤنسنة ) أي يوجد بها أفراد ). وعندما يكون حيز الماكينات في الحالات غير المؤنسنة الوقتية يجب على المهندس المكلف بالنوبة أن يكون جاهزا فورا وتحت الطلب للتواجد في حيز الماكينات. (ه) يجب أن يتم تنفيذ جميع أوامر الممشى فورا ويجب تسجيل التغييرات في اتجاه أو سرعة وحدة الدفع الرئيسية عدا في الحالات التي تقرر فيها الادارة أن حجم وخصائص سفينة معينة يجعل من مثل هذا التسجيل أمرا غير عملي. يجب على المهندس المكلف بالنوبة التأكد من أن أجهزة التحكم الخاصة بوحدة الدفع الرئيسية - عندما تكون في وضع التشغيل اليدوي - وأن يتواجد بصفة دائمة في حالات الاستعداد والمناورات. (و) يجب ان لا يكلف المهندس المكلف بالنوبة، أو يقوم بأية واجبات قد تتداخل مع عمله الاشرافي بالنسبة لنظام الدفع الرئيسي والتجهيزات - المساعدة له، ويجب عليه أن يتأكد من بقاء نظام الدفع الرئيسي، والتجهيزات المساعدة له تحت الاشراف الدائم ولحين انتهاء نوبته تماما. (ز) يجب أن تولى عناية خاصة لصيانة ودعم جميع الماكينات بما في ذلك الانظمة الميكانيكية والكهربائية | والهيدروليكية والغازية، وكذا أجهزة التحكم فيها وتجهيزات السلامة المتعلقة بها، وجميع تجهيزات أنظمة خدمة الاعاشة وتسجيل المخزون واستخدامات العدد الاحتياطية. (ح) يجب على مهندس أول السفينة التأكد من أن المهندس المكلف بالنوبة قد أخطر بجميع أعمال الصيانة | الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الوقائية وحصر العطب وعمليات الاصلاح الواجب القيام بها خلال النوبة. ويجب أن يكون المهندس المكلف بالنوبة مسؤولا عن العزل وتجنب العقبات وضبط جميع الماكينات التي يجب تشغيلها تحت مسؤوليته، كما يجب عليه تسجيل جميع الاعمال التي تم القيام بها. (ط) يجب على المهندس المكلف بالنوبة أن يتأكد قبل الانتهاء من النوبة من أن جميع الحوادث المتعلقة بالماكينات الرئيسية والمساعدة قد تم تسجيلها بطريقة مناسبة. (ى) يجب على المهندس المكلف بالنوبة أن يخطر الممشى فورا في حالة نشوب حريق أو بالاجراءات العائقة في حيز الماكينات التي قد تؤدي لخفض سرعة السفينة، أو بالعطب في جهاز التوجيه أو بتوقف نظام الدفع بالسفينة أو بأي تغيير في توليد القوى الكهربية أو بأي تهديد مماثل للسلامة، وذلك لتفادي أي خطر على سلامة السفينة وطاقمها. (ك) يجب على المهندس المكلف بالنوبة عند وضع غرفة الماكينات في حالة الاستعداد أن يتأكد من أن جميع الماكينات والتجهيزات التي قد تستخدم اثناء المناورة في حالة استعداد فوري وأن هناك قوى محركة احتياطية مناسبة لجهاز التوجيه والمتطلبات الاخرى. 6 – متطلبات النوبة : ( 1 ) يجب أن يتعرف كل فرد من أفراد النوبة على الواجبات المخصصة له في أعمال النوبة. بالاضافة الى ذلك فإنه على كل فرد أن يعرف بالنسبة للسفينة التي يعمل عليها : (1) استخدام الانظمة المناسبة للاتصال الداخلي. (2) طرق الهروب من حيز الماكينات. (3) أنظمة الانذار بغرفة الماكينات والقدرة على التمييز بين الانذارات المختلفة وبصفة خاصة الانذار الخاص بثاني أكسيد الكربون. (4) أماكن وطريقة استخدام تجهيزات مكافحة الحريق في حيز الماكينات. ( ب ) يجب أن يكون تشكيل النوبة بظهر البحر مناسبا في جميع الاوقات لتأكيد التشغيل الأمن الجميع الماكينات التي تؤثر على تشغيل السفينة سواء كان التشغيل آليا أو يدويا، وأن يتناسب مع الظروف والاحوال السائدة. وتحقيقا لهذا الغرض يجب أخذ العوامل التالية في الاعتبار : (1) الاشراف المناسب في جميع الاوقات على الماكينات التي تؤثر على التشغيل الآمن للسفينة.

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 (2) حالة ومدى الاعتماد على أي دفع أو تجهيزات | عاملة في البحر مجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع للتوجيه يتم التحكم فيها عن بعد وأجهزة التحكم الخاصة بها | وأماكن أجهزة التحكم والاجراءات المتعلقة بتحويلها إلى وضع التشغيل اليدوي في حالة العطل أو الطوارىء. (3) أماكن وتشغيل الاجهزة والتجهيزات الثابتة لاكتشاف وإطفاء ومنع انتشار الحرائق. (4) استخدام وحالة تشغيل التجهيزات المساعدة وتجهيزات الاستعداد والطوارىء التي تؤثر على سلامة عمليات الملاحة أو استقبال السفينة أو دخولها الاحواض الجافة أو العائمة. (5) الخطوات والاجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على حالة منشآت الماكينات لكي تؤكد تشغيلها الكفء خلال جميع طرازات تشغيل السفينة. (6) أي متطلبات أخرى خلال النوبة قد تظهر كنتيجة لظروف تشغيل خاصة. (ج) يجب على مهندس أول السفينة أن يتشاور مع الربان عند تواجد السفينة في أماكن الاستقبال المفتوحة فيما إذا كان من الواجب الابقاء على نوبة ظهر البحر من عدمه. 7 - صلاحيات القيام بالخدمة : يجب أن يوضع نظام النوبات بحيث لا تتأثر كفاءة النوبة بالارهاق. ويجب تنظيم الخدمات بواسطة مهندس أول السفينة | بحيث يكون القائمون بأول نوبة عند بدء الرحلة والنوبات التالية لها قد نالوا قسطا كافيا من الراحة مما يجعلهم صالحين للخدمة. 8 - حماية البيئة البحرية : يجب أن يكون جميع المهندسين وأفراد غرفة الماكينات على علم بالاثار الخطيرة للتلوث في البيئة البحرية الناجم عن التشغيل أو التلوث العرضى، وعليهم اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لمنع حدوث مثل هذا التلوث وعلى الاخص في نطاق القواعد الدولية والقواعد الصادرة عن سلطات الميناء. القاعدة 3/2 الحد الادنى للمتطلبات الاجبارية الخاصة باصدار | الشهادات للمهندسين الأوائل والمهندسين الثواني للسفن | المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تصل الى 3000 كيلووات أو أكثر 1 يجب على كل مهندس أول ومهندس ثان لسفينة |

تصل إلى 3000 كيلووات أو أكثر أن يحمل شهادة مناسبة. 2 على كل من يتقدم للحصول على شهادة أن : (أ) يستوفي متطلبات الادارة بالنسبة للياقة الطبية وتتضمن قوة الابصار والسمع (ب) يستوفي المتطلبات الخاصة باصدار الشهادة له كمهندس مسؤول عن النوبة، و (1) بالنسبة لشهادة مهندس ،ثان أن يكون لديه مدة خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن 12 شهرا كمساعد مهندس أو كمهندس. (2) بالنسبة لشهادة مهندس أول أن تكون لديه مدة خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن 36 شهرا منها على الاقل 12 شهرا يجب أن يخدم فيها كمهندس في موقع مسؤولية أثناء كونه مؤهلا للخدمة كمهندس ثان. (ج) أن يكون قد التحق بدورة معتمدة في مكافحة الحريق .. (د) أن يجتاز بنجاح امتحان مناسب توافق عليه الادارة، ويجب أن يتضمن مثل هذا الامتحان المواد المذكورة في ملحق هذه القاعدة الا أنه يجوز للادارة أن تغير من متطلبات الامتحان بالنسبة لمهندس السفن ذات قوة الدفع المحدودة والتي تعمل على الرحلات البحرية القريبة من الساحل وفقا لما تراه ضروريا، أخدة في الاعتبار تأثير ذلك على سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه. 3 يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند التدريب للحصول على المعرفة النظرية والعملية القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بذلك. 4 - يجوز أن يختلف مستوى المعرفة المطلوبة تحت الفقرات المختلفة للملحق تبعا لما إذا كانت الشهادة مصدرة المستوى مهندس أول أو مهندس ثان. ملحق القاعدة 3/2 الحد الادنى للمعرفة المطلوبة لاصدار الشهادات للمهندسين الاوائل والمهندسين الثواني للسفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تصل الى 3000 كيلو وات أو أكثر 1 - أعد المنهج المشار اليه فيما يلي لامتحان المتقدمين للحصول على شهادة مهندس أول أو مهندس ثان للسفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تصل إلى 3000

728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه كيلووات أو أكثر، مع الاخذ في الاعتبار أن المهندس الثاني يجب أن يكون في موقف يمكنه من القيام بمسؤوليات المهندس الأول في أي وقت، ويجب أن يصمم الامتحان في هذه المواد لاختبار قدرة المتقدمين للحصول على الشهادة على استيعاب جميع المعلومات المتاحة التي تؤثر على سلامة السفينة. 2 - يجوز للادارة فيما يتعلق بالفقرة 4 (1) المذكورة فيما يلي أن تحذف متطلبات المعرفة لانواع من ماكينات الدفع عدا تجهيزات الماكينات التي ستكون الشهادة الممنوحة | انظمة الضخ وخطوط الانابيب ووحدة المراجل المساعدة وأنظمة التوجيه. (جن) تشغيل واختبار وصيانة التجهيزات الكهربائية وتجهيزات التحكم. (د) تشغيل وصيانة تجهيزات مناولة البضاعة ومعدات | السطح. (ه) اكتشاف القصور في عمل الماكينات وتحديد سارية بالنسبة لها، والشهادة التي تمنح على هذا الاساس | أماكن الاعطال والاجراءات التي تتخذ لمنع العطب. لا تكون سارية بالنسبة لاي نوع من تجهيزات الماكينات التي حذفت إلى أن يبرهن المهندس كفاءته في هذه العناصر بما يرضي الادارة. ويجب ذكر مثل هذا التحديد في الشهادة. -3 يجب على كل متقدم للحصول على الشهادة أن تكون لديه معرفة نظرية في الموضوعات التالية : (1) الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة. (ب) الميكانيكا والهيدروميكانيكا. (ج) مبادىء تشغيل تجهيزات القوى بالسفينة ديزل - بخار وتربينات الغاز وأجهزة التبريد. (د) الخواص الطبيعية والكيميائية للوقود ومواد التزييت. (ه) تكنولوجية المواد. (و) كيميائية وطبيعية الحرائق وعوامل الاطفاء. (و) تنظيم الصيانة الآمنة وأساليب الاصلاح. (ز) الوسائل والمساعدات التي تعمل على مكافحة الحريق واكتشافه وإطفائه. (ح) الوسائل والمساعدات التي تعمل على منع تلوث البيئة بواسطة السفن. (ط) القواعد الواجب مراعاتها لمنع تلوث البيئة البحرية. (ى) آثار التلوث البحري على البيئة. (ك) الاسعافات الاولية المتعلقة بالاصابات المتوقع حدوثها في حيز الماكينات واستخدام تجهيزات الاسعافات الاولية. (ل) وظائف واستخدام اجهزة ومعدات سلامة الارواح. (م) وسائل حصر العطب. (ن) أساليب العمل الآمن ( الامن الصناعي ). 5 - على كل متقدم للحصول على شهادة أن تكون لديه (ز) التكنولوجية الكهربائية البحرية الالكترونات | معرفة بقواعد القانون البحري الدولي التي نصت عليها والتجهيزات الكهربائية. (ح) المبادى الاساسية للتحكم الآلي والآليات وأنظمة التحكم. (ط) عمارة وبناء السفن ويتضمن ذلك حصر العطب. 4 - يجب على كل متقدم للحصول على الشهادة أن تكون لديه معرفة عملية مناسبة في الموضوعات التالية على الاقل : (1) تشغيل وصيانة : (1) ماكينات الديزل البحرية. (2) محركات الدفع البخارية البحرية. (3) التربينات الغازية البحرية. (ب) تشغيل وصيانة الماكينات المساعدة وتتضمن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في ما يؤثر على الالتزامات والمسؤوليات الخاصة بقسم الماكينات وبخاصة تلك المتعلقة بسلامة وحماية البيئة البحرية ويترك مدى المعرفة بالتشريعات البحرية الوطنية لتقدير الادارة ولكنها يجب أن تتضمن التنظيمات الوطنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية. 6 - يجب على كل متقدم للحصول على شهادة أن تكون لديه معرفة بادارة الافراد والتنظيم والتدريب على ظهر السفن. القاعدة 3/3 الحد الادنى للمتطلبات الاجبارية الخاصة باصدار الشهادات للمهندسين الاوائل والمهندسين الثواني للسفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تتراوح بين 750 و 3000 كيلووات

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة 1 - يجب على كل مهندس ومهندس ثان لسفينة عاملة في البحر ومجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تتراوح بين 750 و 3000 كيلو وات ان يحمل شهادة معتمدة. 2 - على كل من يتقدم للحصول على شهادة أن : (أ) يستوفى متطلبات الادارة بالنسبة للياقة الطبية وتتضمن قوة الابصار والسمع. (ب) يستوفي المتطلبات الخاصة باصدار الشهادة له كمهندس مسؤول عن النوبة، و (1) بالنسبة لشهادة مهندس ثان أن تكون لديه مدة خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن 12 شهرا كمساعد مهندس أو كمهندس. (2) بالنسبة لشهادة مهندس أول أن تكون لديه مدة خدمة بحرية معتمدة لاتقل عن 24 شهرا منها على الاقل 12 شهرا يخدم فيها بعد أن يكون مؤهلا للخدمة كمهندس ثان. (ج) أن يكون قد التحق بدورة عملية معتمدة في مكافحة الحريق. (د) أن يجتاز بنجاح امتحان مناسب توافق عليه الادارة، ويجب أن يتضمن مثل هذا الامتحان المواد المذكورة في ملحق هذه القاعدة، الا أنه يجوز للادارة أن تغير من متطلبات الامتحان ومدة الخدمة العاملة في البحر بالنسبة لمهندس السفن التي تعمل على الرحلات البحرية القريبة من الساحل، أخذة في الاعتبار طرازات التحكم الاتوماتيكي والتحكم عن بعد التي تزود بها مثل هذه السفن، والتأثير على سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه. 3 - يجب أن يأخذ في الاعتبار عند التدريب للحصول على المعرفة النظرية والعملية القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بذلك . 4 - يجوز أن يختلف مستوى المعرفة المطلوبة تحت الفقرات المختلفة للملحق تبعا لما إذا كانت الشهادة مصدرة المستوى مهندس أول أو مهندس ثان. 5 - كل مهندس مؤهل للعمل كمهندس ثان للسفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تصل الى 3000 كيلو وات أو أكثر يمكنه العمل كمهندس أول للسفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تقل عن 3000 كيلو وات شريطة أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن 12 شهرا مدة خدمة بحرية عاملة ومعتمدة كمهندس في موقع مسؤولية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 ملحق القاعدة 3/3 الحد الادنى للمعرفة المطلوبة لاصدار الشهادات للمهندسين الاوائل والمهندسين الثواني للسفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تتراوح بين 750 و 3000 كيلو وات. 1 - أعد المنهج المشار اليه فيما يلي لامتحان المتقدمين للحصول على شهادة مهندس أول أو مهندس ثان للسفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تتراوح بين 750 1 و 3000 كيلو وات مع الاخذ في الاعتبار أن المهندس الثاني يجب أن يكون في موقف يمكنه من القيام بمسؤوليات المهندس الاول في أي وقت، ويجب أن يصمم الامتحان في هذه المواد لاختبار قدرة المتقدمين للحصول على الشهادة على استيعاب جميع المعلومات المتاحة التي تؤثر على سلامة السفينة. 2 - يجوز للادارة فيما يتعلق بالفقرات 3 (د) و 4 (1) المذكورة فيما يلي أن تحذف متطلبات المعرفة لانواع من ماكينات الدفع عدا تجهيزات الماكينات التي ستكون الشهادة الممنوحة سارية بالنسبة لها، والشهادة التي تمنح على هذا الاساس لاتكون سارية بالنسبة لاي نوع من تجهيزات الماكينات التي حذفت الى أن يبرهن المهندس على كفاءته في هذه العناصر بما يرضى الادارة. 3 - يجب على كل متقدم للحصول على الشهادة أن تكون لديه معرفة نظرية ابتدائية كافية تمكنه من تفهم المبادى الاساسية المتعلقة بالموضوعات التالية : (1) عمليات الاحتراق ( احتراق الوقود العضوي ) . (ب) انتقال الحرارة. (ج) الميكانيكا والهيدرو ميكانيكا. (د) (1) ماكينات الديزل البحرية. (2) محركات الدفع البخارية البحرية. (3) التربينات الغازية البحرية. (ه) أنظمة التوجيه. (و) خصائص الوقود ومواد التزييت. (ز) خواص المواد. (ح) المواد الستخدمة في إطفاء الحرائق. (ط) التجهيزات الكهربائية البحرية. (ى) التحكم الآلي والآليات ونظم التحكم. (ك) بناء السفن ويتضمن حصر العطب. (ل) الانظمة المساعدة.

730 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 يجب على كل متقدم للحصول على شهادة أن تكون لديه معرفة عملية مناسبة في الموضوعات التالية على الاقل : (1) تشغيل وصيانة : (1) ماكينات الديزل البحرية. (2) محركات الدفع البخارية البحرية. (3) التوربينات الغازية البحرية. (ب) تشغيل وصيانة أنظمة الماكينات المساعدة وتتضمن أنظمة التوجيه. (ج) تشغيل واختبار وصيانة التجهيزات الكهربائية وتجهيزات التحكم. (د) تشغيل وصيانة تجهيزات مناولة البضائع ومعدات السطح. (ه) اكتشاف العمل السيىء للماكينات وتحديد أماكن الاعطال والاجراءات التي تتخذ لمنع العطب. (و) تنظيم الصيانة الامنة وأساليب الاصلاح. (ز) الوسائل والمساعدات التي تعمل على مكافحة الحريق واكتشافه وإطفائه. (ح) القواعد الواجب مراعاتها فيما يتعلق بمنع تلوث البيئة البحرية والوسائل والمساعدات التي تعمل على منع هذا التلوث . (ط) الاسعافات الأولوية المتعلقة بالاصابات المتوقع حدوثها في حيز الماكينات واستخدام تجهيزات الاسعافات الأولوية. (ي) وظائف واستخدام اجهزة ومعدات سلامة الارواح. (ك) وسائل حصر العطب، وعلى الاخص الاجراءات التي يجب اتخاذها في حالة غمر غرفة الماكينات بمياه البحر. (ل) اساليب العمل الآمن ( الامن الصناعي ). 5 - -5 على كل متقدم للحصول على شهادة أن تكون لديه معرفة بقواعد القانون البحري الدولي التي نصت عليها الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في ما يؤثر على الالتزامات والمسؤوليات الخاصة بقسم الماكينات وبخاصة تلك المتعلقة بسلامة وحماية البيئة البحرية ويترك مدى المعرفة بالتشريعات البحرية الوطنية لتقدير الادارة ولكنها يجب أن تتضمن التنظيمات الوطنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية. 6 يجب على كل متقدم للحصول على شهادة أن تكون لديه معرفة بادارة الافراد والتنظيم والتدريب على ظهر السفن. الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه القاعدة 3/4 الحد الادنى للمتطلبات الاجبارية الخاصة باصدار الشهادات للمهندسين المسؤولين عن النوبة في غرفة الماكينات التقليدية المزودة بالافراد أو مهندس النوبة المعين في غرفة الماكينات التي تعمل بدون تواجد دائم للافراد بها. 1 يجب على كل مهندس مسؤول عن النوبة في غرفة الماكينات التقليدية المزودة بالافراد أو مهندس النوبة المعين في غرفة الماكينات التي تعمل بدون تواجد دائم للافراد بها والذي يعمل على سفن عاملة في البحر مزودة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تصل الى 750 كيلو وات أو أكثر أن يحمل شهادة مناسبة. 2-2 على كل من يتقدم للحصول على شهادة أن : (أ) لا يقل سنة عن 18 عاما. (ب) يستوفي متطلبات الادارة بالنسبة للياقة الطبية وتتضمن قوة الابصار والسمع. (ج) يكون قد أمضى ما لا يقل عن ثلاث سنوات في تعليم أو تدريب معتمد يتعلق بواجبات المهندس البحري. (د) يكون قد أنهى فترة مناسبة من الخدمة البحرية يمكن أن تكون ضمن فترة السنوات الثلاث التي تمت الاشارة إليها في الفقرة (ج). (ه) يرضى الادارة فيما يتعلق بما لديه من معرفة نظرية وعملية بتشغيل وصيانة الماكينات البحرية والتي يجب أن تكون مناسبة لواجبات المهندس . (و) يكون قد التحق بدورة عملية معتمدة في مكافحة الحريق. (ز) تكون لديه معرفة بأساليب العمل الآمن. قد تختلف متطلبات الادارة بالنسبة للفقرات (ج) و (د) بالنسبة للمهندسين على السفن المجهزة بماكينات دفع رئيسية ذات قوة دفع تقل عن 3000 كيلو وات، وتعمل على الرحلات البحرية القريبة من الساحل، مع الاخذ في الاعتبار لتأثير ذلك على سلامة جميع السفن التي قد تكون عاملة في نفس المياه. 3 - يجب على كل متقدم للحصول على شهادة أن تكون لديه معرفة بالتشغيل والصيانة للماكينات الرئيسية والمساعدة، والتي يجب أن تتضمن معرفة بالمتطلبات المنتظمة المتعلقة بها وكذا معرفة على الاقل بالموضوعات المحددة التالية : (1) روتينات القيام باعمال النوبة : (1) الواجبات المتعلقة باستلام النوبة وقبولها.

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 (2) الواجبات الروتينية التي يتم تنفيذها خلال النوبة. (3) المحافظة على تدوين سجل حيز الماكينات ودلالة | القراءات التي يتم أخذها. (4) الواجبات المتعلقة بتسليم النوبة. (ب) الماكينات الرئيسية والمساعدة : (1) المساعدة في تجهيز الماكينات الرئيسية والماكينات المساعدة للتشغيل. (2) تشغيل المراجل البخارية ونظام الاحتراق. (3) طرق التحقق من مستوى الماء في المراجل البخارية، والاجراءات الضرورية اذا ما كان مستوى الماء غير عادي. (4) تحديد أماكن الاعطال الشائعة في الماكينات والتجهيزات في غرف الماكينات والمراجل والاجراءات اللازمة لمنع العطب. (ج) انظمة الضخ : (1) عمليات الضخ الروتينية. (2) تشغيل أنظمة الضخ بالسرتينة والصابورة والشحنة. (د) محطات توليد الطاقة : تجهيز وبدء وتحميل والتغيير على المحولات أو المولدات. (ه) إجراءات السلامة والطوارىء : (1) اجراءات السلامة التي يجب أخذها في الاعتبار خلال النوبة، والاجراءات الفورية التي يجب اتخادها في حالة الحريق أو الحوادث وبصفة خاصة فيما يتعلق بأنظمة الزيت (2) العزل الأمن للتجهيزات الكهربائية والتجهيزات الاخرى قبل السماح للافراد بالعمل على مثل هذه التجهيزات. (و) إجراءات مكافحة التلوث : الاحتياطات الواجب اتخادها لمنع تلوث البيئة بالزيت أو بقايا الشحنة أو الصرف الصحي أو الدخان أو المواد الملوثة الاخرى. استخدام تجهيزات منع التلوث ويشمل ذلك أجهزة فصل المياه عن الزيت وصهاريج الترسيب ومحطة التخلص من الصرف الصحي. (ن) الاسعافات الأولية : مبادىء الاسعافات الاولية المتعلقة بالاصابات المتوقع حدوثها في حيز الماكينات. 4 - يمكن للادارة أن تحذف المعرفة المطلوبة بالفقرات 3 (ب) (2) (3) عندما لاتكون المراجل البخارية جزءا من ماكينات السفينة، والشهادة الممنوحة على هذا الاساس لا تكون سارية للخدمة على السفن التي تكون المراجل البخارية جزءا من ماكينات السفينة الى أن يثبت المهندس كفاءته في العناصر المحذوفة بما يقنع الادارة. ويجب ذكر أي من هذه الحدود في الشهادة. 5 - يجب أن يأخذ التدريب للحصول على المعرفة النظرية الضرورية والخبرة العملية في الاعتبار القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بذلك. القاعدة 3/5 الحد الادنى للمتطلبات الاجبارية لضمان الحفاظ على الكفاءة وتطوير معلومات الهندسين 1 على كل مهندس يحمل شهادة ويعمل في البحر أو ينوي العودة للعمل بالبحر بعد قضائه لفترة من الوقت على البر، وحتى 1 يستمر تأهيله للخدمة العاملة في البحر في الرتبة (الوظيفة) المناسبة لشهادته أن يبرهن للادارة على فترات منتظمة لا تتجاوز خمس سنوات استيفاءه لما يلي : (1) اللياقة الطبية و (ب) الكفاءة المهنية : (1) خدمة معتمدة كمهندس لمدة سنة على الاقل خلال السنوات الخمس السابقة أو (2) القيام بوظائف مماثلة للواجبات المناسبة لدرجة الشهادة التي يحملها والتي تعد معادلة على الاقل للخدمة البحرية العاملة المطلوبة بالفقرة 1 (ب) (1) أو (3) بأحد الوسائل التالية : اجتياز اختبار معتمد. إنهائه لدورة أو دورات معتمدة بنجاح . أو إنهائه لفترة خدمة بحرية عاملة كمهندس لا تقل عن ثلاثة شهور في وظيفة إضافية زائدة عن العدد المقرر أو في درجة أقل من تلك التي تخولها له الشهادة التي يحملها، على أن يكون ذلك قبل القيام بالوظيفة التي تؤهله لها شهادته مباشرة. 2 - الدورة أو الدورات التي تم الاشارة إليها في الفقرة 1 (ب) (3) يجب أن تتضمن على وجه الخصوص التغيرات في القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بسلامة الارواح في البحر وحماية البيئة البحرية. 3 - يجب على الادارة أن تضمن توفير نصوص

732 الجريدة الرسمية للجمهورية التعديلات الحديثة في القواعد الدولية المتعلقة بسلامة الارواح في البحر وحماية البيئة البحرية بالنسبة لجميع السفن التي تخضع لتشريعاتها . القاعدة 3/6 الحد الادنى من المتطلبات الاجبارية للافراد (الميكانيكيين الذين يشكلون جزءا من نوبة غرفة الماكينات . -1 ستتم الاشارة الى الحد الادنى من المتطلبات للافراد (الميكانيكيين إذا ما كانوا يشكلون جزءا من نوبة غرفة الماكينات في الفقرة ،2 ، وهذه المتطلبات لا تتعلق ب : (1) الفرد (الميكانيكي) المعين كمساعد للمهندس المسؤول عن النوبة. (ب) الفرد (الميكانيكي) الذي يكون تحت التدريب (ج) الفرد (الميكانيكي) الذي تكون واجباته خلال النوبة ذات طبيعة لا تتطلب مهارة. 2 يجب على كل فرد (ميكانيكي) يشكل جزءا من نوبة غرفة الماكينات أن : (1) لا يقل سنة عن 16 عاما. (ب) يستوفى متطلبات الادارة بالنسبة للياقة الطبية بما في ذلك قوة الابصار والسمع. (ج) يوفر القناعة لدى الادارة فيما يتعلق ب : (1) خبرته وتدريبه فيما يختص بمكافحة الحريق و مبادىء الاسعافات الأولوية وأساليب إنقاد الارواح والاخطار التي تهدد الصحة والسلامة الشخصية. (2) قدرته على تفهم الأوامر والتعبير عن ما يريد إبلاغه في المسائل المتعلقة بواجباته. يتم الرجوع الى القرار رقم 9 - توصيات على الحد الادنى من المتطلبات بالنسبة للفرد (الميكانيكي) المعين كمساعد للمهندس المسؤول عن النوبة والذي أقره المؤتمر الدولي للتدريب واصدار الشهادات للعاملين في البحر عام .1978 (د) يوفر القناعة لدى الادارة بأنه : (1) لديه خبرة على الارض تتعلق بواجباته أثناء العمل بالبحر مضافا إليها الفترة المناسبة من الخدمة البحرية التي تتطلبها الادارة أو الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه (2) قد قام بتدريب خاص سواء قبل التحاقه بالبحر أو على ظهر السفينة يتضمن الفترة المناسبة من الخدمة البحرية التي تتطلبها الادارة أو (3) لديه خدمة بحرية عاملة معتمدة لفترة ستة أشهر على الاقل. -3 يجب أن تتوافر لدى كل من مثل هؤلاء الافراد ( الميكانيكيين ) معرفة ب : (1) أساليب القيام بأعمال نوبة غرفة الماكينات والقدرة على القيام بروتين النوبة المناسب لواجباته. (ب) أساليب العمل الآمن فيما يتعلق بعمليات غرفة الماكينات. (ج) المصطلحات المستخدمة في حيز الماكينات وأسماء الماكينات والتجهيزات التي لها علاقة بواجباته. (د) اساليب حماية البيئة المبدئية. 4 يجب على كل فرد ( ميكانيكي ) يقوم بنوبة المراجل أن تكون لديه دراية بالتشغيل الآمن للمراجل، وأن تكون لديه القدرة على الحفاظ على مستويات المياه وضغوط البخار الصحيحة. 5 – يجب على كل فرد ( ميكانيكي ) يشكل جزءا من نوبة غرفة الماكينات أن يكون على دراية بواجبات القيام بأعمال النوبة في حيز الماكينات على السفينة التي سيعمل عليها، وعليه على الاخص بالنسبة لهذه السفينة أن تكون لديه : (1) معرفة بكيفية استخدام أنظمة الاتصال الداخلي المناسبة. (ب) معرفة بمسالك الهروب من حيز الماكينات. (ج) معرفة بأنظمة الانذار بغرفة الماكينات، والقدرة على التمييز بين الانذارات المختلفة وبصفة خاصة الانذارات الخاصة بغازات إطفاء الحريق. (د) التألف مع أماكن تواجد وكيفية استخدام تجهيزات مكافحة الحريق في حيز الماكينات. 6 - يجوز للادارة أن تعتبر الفرد (الميكانيكي) مستوفيا لمتطلبات هذه القاعدة اذا ما كان قد خدم في قسم الماكينات | بصفة مناسبة لفترة لاتقل عن سنة واحدة خلال فترة السنوات الخمس السابقة على تطبيق هذه القاعدة بواسطة تلك الادارة.

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 الباب الرابع قسم الراديو القيام بأعمال نوبات الراديو والصيانة ملاحظة توضيحية : نصت قواعد الاتصالات اللاسلكية على الاحكام الالزامية المتعلقة بالقيام بأعمال نوبات الراديو، أما أحكام القيام بأعمال نوبات الراديو للسلامة والصيانة فقد نص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار وفي قواعد الاتصالات اللاسلكية بعد أي تعديل يجرى بهما والسارية المفعول يوجه الاهتمام إلى القرارات التي تم اتخاذها بواسطة المؤتمر الدولى للتدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر عام 1978. القاعدة 4/1 الحد الادنى للمتطلبات الاجبارية لاصدار الشهادات لضباط الراديو 1 - على كل ضابط راديو مسؤول أو قائم بواجبات الراديو على سفينة أن يكون حاملا لشهادة أو شهادات مناسبة صادرة أو معتمدة من الادارة بمقتضى أحكام قواعد الاتصالات اللاسلكية، وأن تكون لديه خدمة تأهيلية مناسبة. 2 - بالاضافة إلى ما سبق يجب أن يكون ضابط الراديو مستوفيا للشروط التالية : 1 - -1 أن لا يقل عمره عن 18 عاما. يستوفي متطلبات الادارة بالنسبة للياقة الطبية . وخاصة فيما يتعلق بقوة الابصار والسمع والكلام. ج يستوفي متطلبات ملحق هذه القاعدة. 3 - على كل متقدم للحصول على شهادة أن يجتاز | امتحانا أو إمتحانات توافق عليها الادارة المعنية. 4 يجب أن يكون مستوى المعرفة المطلوبة لاصدار الشهادات كافيا لتمكين ضابط الراديو من القيام بواجباته | المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية بفاعلية وأمان. يجب أن تأخذ الادارة في الاعتبار في تحديد مستوى المعرفة المطلوبة والتدريب اللازم للحصول على هذه المعرفة والقدرة العملية، متطلبات قواعد الاتصالات اللاسلكية وملحق هذه القاعدة كما يجب على الادارات أن تأخذ أيضا في الاعتبار القرارات المتعلقة بذلك والتي تم اتخاذها بواسطة | المؤتمر الدولى للتدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر عام 1978 وتوصيات منظمة الامكو في هذا الشأن. ملحق القاعدة 4/1 الحد الادنى للمعرفة الاضافية ومتطلبات التدريب بالنسبة لضباط الراديو بالاضافة إلى استيفاء المتطلبات اللازمة لاصدار احدى الشهادات بما يتماشى مع قواعد الاتصالات اللاسلكية، يجب أن تكون لدى ضابط الراديو معرفة وتدريب يتضمن تدريبا عمليا فيما يلي : (1) تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في حالات الطوارئي ويتضمن ذلك : (1) ترك السفينة . (2) نشوب حريق على ظهر السفينة. (3) العطل الجزئي أو الكلي لمحطة الراديو. (ب) تشغيل قوارب النجاة وأطواف النجاة والمعدات العائمة وتجهيزاتها مع الاهتمام بصفة خاصة بأجهزة الراديو الثابتة والمتنقلة بقوارب النجاة وبعلامات الراديو المستخدمة لتحديد الموقع في حالات الطوارىء. (ج) إنقاذ الارواح في البحر. (د) الاسعافات الاولية. (ه) منع ومكافحة الحريق وخاصة فيما يتعلق بمنشآت الراديو. (و) التدابير الوقائية الخاصة بسلامة السفينة والافراد فيما يتعلق بالاخطار المتعلقة بتجهيزات الراديو ويتضمن ذلك الاخطار الكهربائية والاشعاعية والكيمائية والميكانيكية. (ز) استعمال كتيب البحث والانقاذ للسفن التجارية الصادر عن منظمة الامكو وخاصة فيما يتعلق بالاتصالات اللاسلكية. (ح) نظم الابلاغ عن موقع السفينة وإجراءاتها. (ط) استعمال النظام الدولى للاشارات ومعجم الامكو للكلمات المتعلقة بالملاحة البحرية (ي) نظم الحصول على المعلومات الطبية بالراديو وإجراءاتها.

734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه القاعدة 4/2 الحد الأدنى من المتطلبات لضمان الحفاظ على الكفاءة وتطوير معلومات ضباط الراديو 1 - على كل ضابط راديو يحمل شهادة أو شهادات صادرة أو معترف بها من قبل الادارة، وحتى يستمر تأهيله | للخدمة العاملة في البحر أن يبرهن للادارة على استيفائه لما يلي : (1) اللياقة الطبية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالنظر | والسمع والكلام على فترات منتظمة لاتزيد عن خمس | سنوات و (ب) الكفاية المهنية من خلال : (1) مدة خدمة معتمدة في الاتصالات اللاسلكية كضابط راديو لمدة تزيد عن خمس سنوات دون أي انقطاع. (2) في حالة حدوث مثل هذا الانقطاع يجب اجتياز اختبار معتمد أو استكمال دورة أو دورات تدريبية معتمدة في البحر أو على البر بنجاح، والتي يجب أن تتضمن عناصر ذات صلة مباشرة بسلامة الارواح في البحر وتجهيزات الاتصالات اللاسلكية الحديثة، وقد تتضمن أيضا تجهيزات الملاحة بالراديو. 2 - عند إدخال نظم أو معدات أو إجراءات جديدة على ظهر السفن المصرح لها برفع علم الدولة، قد تتطلب الادارة من ضباط الراديو اجتياز اختبار معتمد أو استكمال دورة او دورات تدريبية مناسبة في البحر أو على البر بنجاح مع الاشارة بصفة خاصة لواجبات السلامة. 3 - على كل ضابط راديو يرغب في الحفاظ على أهليته للخدمة البحرية العاملة على ظهر سفن ذات طرازات خاصة اتفق دوليا على متطلبات خاصة للتدريب للعمل على ظهرها أن يستكمل بنجاح التدريب المعتمد أو الامتحانات الخاصة بها والتي يجب أن تأخذ في اعتبارها القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بهذه السفن. 4 - يجب على الادارة التأكد من أن نصوص التغيرات الحديثة في القواعد الدولية المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية | وبسلامة الارواح في البحر متوفرة بالنسبة للسفن الخاضعة | لتشريعاتها . 5 - تشجع الادارات - بالتشاور مع الاشخاص المعنيين - على الصياغة أو العمل على صياغة هيكل المناهج التجديدية والتأهيلية إما بصفة اختيارية أو إلزامية - طبقا لما هو مناسب - في البحر أو البر بالنسبة لضباط الراديو الذين يخدمون بالبحر وبصفة خاصة لأولئك العائدين للخدمة البحرية العاملة. ويجب أن تتضمن الدورة أو الدورات العناصر ذات الاتصال المباشر بواجبات الراديو وأن تتضمن التغيرات في تكنولوجية الاتصالات اللاسلكية البحرية والقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بسلامة الارواح في البحار. ويتضمن ذلك أي توصيات لمنظمة الامكو فيما يتعلق بتطوير نظام الاستغاثة البحرية. القاعدة 4/3 الحد الأدنى للمتطلبات الإجبارية لإصدار الشهادات لعمال تشغيل التيلفون اللاسلكي 1 على كل عامل تشغيل تليفون لاسلكي مسؤول عن أو يقوم بواجبات الراديو في سفينة أن يحمل شهادة أو شهادات مناسبة صادرة أو معترف بها من قبل الإدارة بمقتضى قواعد الاتصالات اللاسلكية. 2 بالإضافة إلى ذلك، على عامل تشغيل التليفون اللاسلكي على السفينة التي يجب أن يكون بها محطة تليفون لاسلكي تطبيقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار أن : (1) لا يقل عمره عن 18 عاما : (2) يستوفي متطلبات الإدارة بالنسبة للياقة الطبية وخاصة فيما يتعلق بقوة الأبصار والسمع والكلام. (3) يستوفي متطلبات ملحق هذه القاعدة. 3 - على كل متقدم للحصول على شهادة أن يجتاز امتحانا أو امتحانات توافق عليها الإدارة الفنية. 4 - يجب أن يكون مستوى المعرفة المطلوبة لإصدار الشهادات كافيا لتمكين عامل تشغيل التليفون اللاسلكي من القيام بواجباته المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية بفاعلية وأمان في تحديد مستوى المعرفة المطلوبة والتدريب اللازم للحصول

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة على هذه المعرفة والقدرة العملية، ويجب أن تأخذ الإدارة في الاعتبار متطلبات قواعد الاتصالات اللاسلكية وملحق هذه القاعدة. كما يجب على الإدارات أن تأخذ أيضا في الإعتبار القرارات المتعلقة بذلك التي تم اتخاذها بواسطة المؤتمر الدولي للتدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر عام 1978 وتوصيات منظمة الامكو في هذا الشأن.

ملحق القاعدة 4/3 الحد الأدنى للمعرفة الإضافية ومتطلبات التدريب بالنسبة لعمال تشغيل التيلفون اللاسلكي بالإضافة الى إستيفاء المتطلبات اللازمة لإصدار إحدى الشهادات بما يتماشى مع قواعد الاتصالات اللاسلكية، يجب ان تكون لدى عامل تشغيل التيلفون اللاسلكي معرفة وتدريب يتضمنان تدريبا عمليا فيما يلي : (1) تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في حالات الطوارىء ويتضمن ذلك : (1) ترك السفينة. (2) نشوب الحريق على ظهر السفينة. (3) العطل الجزئي أو الكلي لمحطة الراديو. (ب) تشغيل قوارب النجاة وأطواف النجاة والمعدات العائمة وتجهيزاتها مع الإهتمام بصفة خاصة بأجهزة الراديو الثابتة والمتنقلة بقوارب النجاة وبعلامات الراديو المستخدمة في تحديد الموقع في حالات الطوارىء. (ج) إنقاذ الأرواح في البحر. (د) الإسعافات الأولية. (ه) منع ومكافحة الحريق وخاصة فيما يتعلق بمنشآت الافراد. (و) التدابير الوقائية الخاصة بسلامة السفينة والافراد فيما يتعلق بالأخطار المتعلقة بتجهيزات الراديو ويتضمن ذلك الأخطار الكهربائية والاشعاعية والكيمائية والميكانيكية. (ز) استعمال كتيب البحث والإنقاذ للسفن التجارية الصادرة عن منظمة الامكو وخاصة فيما يتعلق بالاتصالات اللاسلكية. (ج) نظم الإبلاغ عن موقع السفينة وإجراءاتها. (ط) استعمال الكتاب الدولي للإشارات ومعجم الامكو للمصطلحات المتعلقة بالملاحة البحرية الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 ( ي ) نظم الحصول على المعلومات الطبية بالراديو وإجراءاتها. الباب الخامس متطلبات خاصة بالنسبة للناقلات القاعدة 5/1 الحد الأدنى من المتطلبات الإجبارية لتدريب وتأهيل ربابنة وضباط وأفراد ناقلات النفط 1 - على الضباط والأفراد المطلوب منهم القيام بواجبات معينة ولهم مسؤوليات تتعلق بهذه الواجبات، وتتصل بالشحنة وتجهيزات الشحنة على سفن نقل النفط، والذين لم يخدموا على ظهر سفينة ناقلة للنفط كجزء من الطاقم، أن يستكملوا قبل القيام بمثل هذه الواجبات دورة مناسبة لمكافحة الحريق على البر، و (1) أن يمضوا فترة مناسبة من الخدمة على ظهر السفينة تحت الإشراف بغرض الحصول على المعرفة المناسبة الممارسة التشغيل الأمن، أو (ب) أن يستكملوا دورة معتمدة للتعريف بسفن نقل النفط والتي تتضمن الاحتياطات والاجراءات الاساسية للسلامة ومنع التلوث، وتعميم الطرازات المختلفة من سفن نقل النفط، ونوعيات الشحنات والأخطار الناجمة عنها ومعدات تداولها، والتتابع العام للتشغيل والمصطلحات الخاصة بسفن نقل النفط. 2 - بالإضافة للإشتراطات المذكورة بالفقرة (أ) يجب على الربابنة ومهندسي أوائل، وضباط أوائل ومهندسي ثوان، وأي فرد علاوة على من سبق ذكرهم عليه مسؤولية مباشرة فيما يتعلق بالشحن والتفريغ والإحتياطات أثناء النقل ومناولة الشحنة، أن تكون لديهم : (1) خبرة مناسبة بواجباتهم على سفن نقل النفط، و (ب) استكملوا برنامج تدريبي متخصص مناسب الواجباتهم ويتضمن سلامة سفن نقل النفط، واحتياطات وأنظمة السلامة بالنسبة لمكافحة الحريق، ومنع التلوث والتحكم فيه والتدريب على التشغيل والالتزامات بمقتضى القوانين والقواعد النافذة المفعول. 3 - يجوز إعتبار أحد العاملين في البحر مستكملا لمتطلبات الفقرة 2 (ب) إذا ما كان قد خدم في حدود صلاحية معينة على ظهر سفن نقل النفط لفترة لاتقل عن سنة واحدة خلال السنوات الخمس السابقة، وذلك خلال سنتين من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأحد الأطراف.

736 الجريدة الرسمية للجمهورية القاعدة 5/2 الحد الأدنى للمتطلبات الإجبارية لتدريب وتأهيل الربابنة وضباط وأفراد سفن نقل الكيماويات السائلة 1 على الضباط والأفراد المطلوب منهم القيام بواجبات معينة ولهم مسؤوليات تتعلق بهذه الواجبات وتتصل بالشحنة وتجهيزات الشحنة على سفن نقل الكيماويات السائلة والذين الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه القاعدة 5/3 الحد الأدنى من المتطلبات الإجبارية للتدريب وتاهيل ربابنة وضباط وأفراد سفن نقل الغازات المسيلة 1 - على الضباط والأفراد المطلوب منهم القيام بواجبات معينة ولهم مسؤوليات تتعلق بهذه الواجبات، وتتصل بالشحنة وتجهيزات الشحنة على سفن نقل الغازات المسيلة، لم يخدموا على ظهر سفينة ناقلة للكيماويات السائلة كجزء | والذين لم يخدموا على ظهر سفينة ناقلة للغازات المسيلة من الطاقم، أن يستكملوا قبل القيام بمثل هذه الواجبات دورة مناسبة لمكافحة الحريق على البر، و (أ) يمضوا فترة مناسبة من الخدمة على ظهر السفينة تحت الإشراف بغرض الحصول على المعرفة المناسبة لممارسة التشغيل الآمن، أو (ب) أن يستكملوا دورة معتمدة للتعريف بسفن نقل الكيماويات السائلة والتي تتضمن الاحتياطات والإجراءات الأساسية للسلامة ومنع التلوث، وتصميم الطرازات المختلفة من سفن نقل الكيماويات السائلة ونوعيات الشحنات والأخطار الناجمة عنها ومعدات تداولها والتتابع العام للتشغيل والمصطلحات الخاصة بسفن نقل الكيماويات السائلة ، 2 بالإضافة للاشتراطات المذكورة بالفقرة (1) يجب على الربابنة ومهندسي أوائل وضباط أوائل ومهندسي ثواني وأي فرد علاوة على من سبق ذكرهم عليه مسؤولية مباشرة فيما يتعلق بالشحن والتفريغ والاحتياطات أثناء النقل ومناولة الشحنة أن تكون لديهم : (1) خبرة مناسبة بواجباتهم على سفن نقل الكيماويات السائلة، و (ب) استكملوا برنامجا تدريبيا متخصصا مناسبا لواجباتهم ويتضمن سلامة سفن نقل الكيماويات السائلة، واحتياطات وأنظمة السلامة بالنسبة لمكافحة الحريق ومنع التلوث والتحكم فيه والتدريب على التشغيل والالتزامات بمقتضى القوانين والقواعد النافذة المفعول. 3 - يجوز اعتبار أحد العاملين في البحر مستكملا لمتطلبات الفقرة 2 (ب) إذا ما كان قد خدم في حدود صلاحية معينة على ظهر سفن نقل الكيماويات السائلة لفترة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنوات الخمس السابقة وذلك خلال سنتين من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأحد الأطراف. كجزء من الطاقم، أن يستكملوا قبل القيام بمثل هذه الواجبات دورة مناسبة لمكافحة الحريق على البر، و (أ) يمضوا فترة مناسبة من الخدمة على ظهر السفينة تحت الإشراف بغرض الحصول على المعرفة المناسبة الممارسات التشغيل الآمن، أو : (ب) أن يستكملوا دورة معتمدة للتعريف بسفن نقل الغازات المسيلة والتي تتضمن الاحتياطات والإجراءات الأساسية للسلامة ومنع التلوث، وتصميم الطرازات المختلفة من سفن نقل الغازات المسيلة، ونوعيات الشحنات، والأخطار الناجمة عنها ومعدات تداولها والتتابع العام للتشغيل والاصطلاحات الخاصة بسفن نقل الغازات المسيلة. 2 - بالإضافة للاشتراطات المذكورة بالفقرة (أ) يجب على الربابنة ومهندسي أوائل وضباط أوائل ومهندسي ثوان، وأي فرد علاوة على من سبق ذكرهم عليه مسؤولية مباشرة فيما يتعلق بالشحن والتفريغ والاحتياطات أثناء النقل ومناولة الشحنة، أن تكون لديهم : (أ) خبرة مناسبة بواجباتهم على سفن نقل الغازات المسيلة. (ب) استكملوا برنامجا تدريبيا متخصصا مناسبا لواجباتهم وتتضمن سلامة سفن نقل الغازات المسيلة واحتياطات وأنظمة السلامة بالنسبة لمكافحة الحريق ومنع التلوث والتحكم فيه والتدريب على التشغيل والالتزامات بمقتضى القوانين والقواعد النافذة المفعول. -3 يجوز اعتبار أحد العاملين في البحر مستكملا لمتطلبات الفقرة 2 (ب) إذا ما كان قد خدم في حدود صلاحية معينة على ظهر سفينة ناقلة للغازات المسيلة لفترة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنوات الخمس السابقة، وذلك خلال سنتين من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأحد الأطراف.

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة الباب السادس الكفاءة في قوارب النجاة القاعدة 6/1 الحد الادنى من المتطلبات الإجبارية الإصدار شهادات الكفاءة في قوارب النجاة يجب على كل من يعمل في البحر لكي يحصل على شهادة الكفاءة في قوارب النجاة أن : (1) لا يقل عمره عن 2/1 17 عاما ونصف. (ب) يستوفي متطلبات الإدارة بالنسبة للياقة الطبية. (ج) تكون لديه مدة خدمة بحرية عاملة معتمدة لا تقل عن 12 شهرا، أو يكون قد انتظم بدورة تدريبية معتمدة ولديه مدة خدمة بحرية عاملة معتمدة لا تقل عن تسعة شهور. (د) يوفر القناعة لدى الإدارة - عن طريق امتحان أو التقييم المستمر خلال دورة تدريبية معتمدة - بأن لديه معرفة بمحتويات ملحق هذه القاعدة. (ه) يثبت للإدارة من خلال امتحان أو التقييم المستمر خلال دورة تدريبية معتمدة توافر القدرة لديه على : (1) ارتداء سترة النجاة بطريقة سليمة، والقفز في المياه بأمان من ارتفاع عال، واعتلاء قارب النجاة من المياه اثناء ارتدائه لسترة النجاة. (2) استعدال طوف النجاة المقلوب أثناء ارتدائه لسترة النجاة. (3) تفسير العلامات على قارب النجاة فيما يتعلق بعدد الأفراد المسموح بحملهم في القارب. (4) إصدار الأوامر الصحيحة المتعلقة بإنزال قارب النجاة في الماء ورفعه إلى السفينة، والابتعاد به عن السفينة وقيادته ومغادرة قارب النجاة. (5) تجهيز وإنزال قارب النجاة بأمان في الماء، والابتعاد عن جانب السفينة بسرعة. (6) العناية بالأفراد الجرحى سواء خلال أو بعد ترك السفينة. (7) التجديف ، والإبحار، رفع الصاري ونشر الأشرعة وقيادة القارب باستخدام الشراع وأبحار القارب باستخدام البوصلة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 (8) استخدام معدات الإشارة ويتضمن ذلك …. (9) استخدام تجهيزات اللاسلكي المتنقلة الخاصة بقارب النجاة. ملحق القاعدة 6/1 الحد الادنى من المعرفة المطلوبة لإصدار شهادات الخبرة في قارب النجاة 1 نوعيات المواقف الطارئة التي قد تحدث مثل التصادم والحريق والغرق. 2 - تتضمن مبادئي الانقاذ : (1) أهمية التدريب والتمارين. (ب) الحاجة للتأهب لمواجهة أي طارىء (ج) التصرفات الواجب اتخاذها في حالة الاستدعاء المراكز قوارب النجاة. (د) التصرفات الواجب اتخاذها عند طلب مغادرة السفينة. (ه) التصرفات الواجب اتخاذها عند التواجد في الماء. (و) التصرفات الواجب اتخاذها عند التواجد في قارب النجاة. (ز) الأخطار الرئيسية التي تواجه الناجين. 3 الواجبات التي يعهد بها لكل فرد من أفراد الطاقم كما هو منصوص عنها في قائمة الإستدعاء، وتتضمن الإختلافات بين إشارات إستدعاء جميع أفراد الطاقم إلى قوارب النجاة أو إلى مراكز الحريق. 4 أنواع تجهيزات الإنقاذ التي تحمل عادة على متن السفن. 5 - بناء وتجهيز قارب النجاة والعناصر المنفردة لهذه التجهيزات ? . 6 - الخصائص الخاصة والتسهيلات الميسرة بقارب النجاة. 7 - الطرازات المختلفة من الأجهزة المستخدمة في إنزال قوارب النجاة للماء. 8 - طرق إنزال قوارب النجاة في البحر الهائج. 9 - التصرفات الواجب إتخاذها بعد ترك السفينة. 10 - قيادة قارب النجاة في البحر الهائج.

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه 11 إستخدام حبل المقدمة ( البارومة ) ومرساة البحر ( مخطاف البحر ) وجميع التجهيزات الأخرى. 12 توزيع الطعام والماء في قارب النجاة. 13 - طرق الإنقاذ بواسطة طائرات الهليوكوبتر. 14 - إستخدام معدات الإسعافات الأولية والأساليب الفنية للإنعاش. 15 - أجهزة اللاسلكي المحمولة في قارب النجاة وتتضمن العلامات اللاسلكية للتحديد الطارئي الموقع السفينة. مراسيم مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس | سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية مغيلة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد عباس الحاج أحمد، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية مغيلة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسومان مؤرخان في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية مغيلة ) ولاية تيارت ) من مهامهما الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد جلول قلتة بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية مغيلة ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد عبد القادر بوقنوش، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية مغيلة ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 16 - آثار إرتفاع درجات حرارة الجسم وطرق تجنبها، وإستخدام الأغطية والملابس الواقية. 17 - أساليب بدء تشغيل وعمل ماكينة قارب النجاة ولوازمها إلى جانب إستخدام جهاز إطفاء الحريق الموجود. 18 - إستخدام قوارب الطوارئي وقوارب الإنقاذ المزودة بمحركات لسحب قوارب النجاة وإنقاذ الناجين والأفراد الموجودين في البحر. 19 - إرسال قوارب النجاة على الشاطيء. فردية مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية رحوية ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد محي الدين بن عمر، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية رحوية ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية سي عبد الغنى ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد السعيد خوادم بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي البلدية سي عبد الغنى ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية.

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد محمد بلخضر بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد مصطفى هواري، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مراسيم مؤرخة في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تتضمن إقصاء اعضاء في المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ) ولاية تيارت ) من مهامهم الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد أحمد عنين بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد عيسى زايش بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تقصى السيدة سهيلة العمري بصفتها عضوة في المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ) ولاية تيارت ) من مهامها الانتخابية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 | الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد بلقاسم صحراوي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية توسنينة ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بوقرة ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 | مارس سنة 1988 يقصى السيد أحمد ونزار، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية بوقرة ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية سبعين ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يقصى السيد عبد القادر تمرجانت، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية سبعين ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد المجيد الشلح ، بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة أخرى.

740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1408 الموافق 9 مارس سنة 1988 يتضمن تغيير تسمية بلدية فايس في ولاية خنشلة. إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 9 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات
  • وبناء على تقرير والي ولاية خنشلة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية فايس الواقعة في ولاية خنشلة، من الآن فصاعدا : اسم “تاوزيانت”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1408 الموافق 9 مارس 1988 سنة عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني | قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1408 الموافق 12 مارس سنة 1988 يتضمن تغيير اسم بلدية ام العجول في ولاية سطيف. إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم لاسيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 | جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول | رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984، الذي يحدد مقار البلديات،
  • وبناء على تقرير والي ولاية سطيف يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية أم العجول الواقعة في ولاية سطيف من الآن فصاعدا : اسم “حمام السخنة”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1408 الموافق 12 مارس سنة 1988 عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني

الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه الجريدة وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية تنهى مهام السيد سليمان بشنون، بصفته ملحقا بالديوان لاحالته على التقاعد. وزارة الإعلام قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتضمن تشكيل لجنة التنسيق التقنية للوكالة الوطنية للنشر والاشهار إن وزير الاعلام

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 المحدد الصلاحيات وزير الاعلام وبمقتضى المرسوم رقم 86-283 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 المتضمن إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ولاسيما المادتان 26 و 27 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل لجنة التنسيق التقنية للوكالة الوطنية للنشر والإشهار. المادة 2 : تتألف لجنة التنسيق التقنية للوكالة الوطنية للنشر والاشهار كالتالي، من : السيد محمد روراوة، المدير العام للوكالة الوطنية للنشر ، والاشهار، رئيسا السيد محمد بن زغيبة المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة “ الشعب “ ، السيد نور الدين نايت مازي، المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة “المجاهد “ ، السيد محمد قطاف، المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة “النصر” ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 741
  • السيد الحبيب راشدين، المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة “الجمهورية “ ، السيد كمال بلقاسم، المدير العام للمؤسسة الوطنية لنشر المجلات الاعلامية والمجلات المتخصصة السيد عبد القادر إبراهيمي، المدير العام للمؤسسة . الوطنية للتلفزة السيد عبد القيوم بوكعباش، المدير العام للمؤسسة الوطنية للإذاعة، السيد محمود تلمساني، المدير العام للوكالة الوطنية للأحداث المصورة السيد محمد فضيل، مدير مجلة “المجاهد الأسبوعية “ ، السيد زبير زمزوم، مدير مجلة “الثورة الافريقية “ السيد عبد القادر العماري، مدير الانتخابات والشؤون العامة بوزارة الداخلية السيد أحمد طيباوي، مدير النوعية بوزارة التجارة الدكتور مصطفى خياطي، مدير التكوين بوزارة الصحة العمومية
  • السيد إبراهيمي علو المكلف بالدراسات والتلخيص | بوزارة المالية،
  • السيد حمزة مصمودي، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 | مارس سنة 1988. عن وزير الاعلام الأمين العام الهواري السايح وزارة العدل | قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. إن وزير العدل

742 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، المعدل والمتمم، ولاسيما المادتان 26 و 46 منه وبمقتضى المرسوم رقم 69-60 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن نظام العطل للقضاة ولاسيما المادة 5 منه،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الجزائرية الأربعاء 10 رمضان عام 1408ه A المادة 8 : يجري التصويت بالمراسلة وترسل بطاقات التصويت الى الادارة المركزية ضمن ظرف مزدوج بعشرة أيام قبل تاريخ الانتخاب على الاكثر. وتوضع البطاقات في ظرف خال من الكتابة حيث يوضع بدوره في ظرف للارسال توفره الادارة المركزية لوزارة العدل. المادة 9 : ينشأ لكل انتخاب مكتب للتصويت يتكون | من قاضين تابعين للوزارة وأربعة قضاة تابعين للمجلس الموافق 26 مايو سنة 1971 المتضمن تحديد كيفيات انتخاب | الأعلى يعينهم وزير العدل. القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحق الانتخاب لجميع القضاة القائمين بالوظيفة أو في وضعية إلحاق. يقوم بإعداد قائمة الناخبين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. المادة 2 : يكون منتخبا كل قاض مرسم هو في وضعية عمل ويمارس وظائفه منذ خمس سنوات على الاقل عند تاريخ التصويت . غير أنه لا يجوز انتخاب القضاة إن كانوا في عطلة مرضية طويلة الأمد وكذا القضاة الذين مستهم عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة والذين هم موضوع إيقاف وذلك منذ خمس سنوات على الاقل. المادة 3 : تقدم تصريحات المترشحين في الانتخابات على مستوى النيابة العامة لكل مجلس قضائي وتوجه الى الادارة المركزية لوزارة العدل قبل تاريخ الاختتام. المادة 4 : يحدد تاريخ اختتام وضع الترشيحات وكذا تاريخ التصويت بقرار من وزير العدل. المادة 5 : تحدد قائمة المترشحين المستوفين الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القرار من طرف لجنة تتكون من ثلاثة قضاة في المجلس الاعلى يعينهم وزير العدل. ترسل هذه القائمة لكافة القضاة الناخبين من أجل التصويت وكل اعتراض بشأن هذه القائمة يطرح أمام وزير العدل بشهرين قبل تاريخ الانتخاب. المادة 6 : يجري التصويت ضمن ظروف تهيئها وتسلمها الادارة المركزية لوزارة العدل. المادة 7 : يختار الناخبون المترشحون من بين الاشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة وفي حدود العدد الواجب انتخابه طبقا للمادة 16 من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي للقضاء. المادة 10 : يقوم مكتب التصويت بفرز الاصوات ويحدد : عدد المقترعين المعبرين عن تصويتهم. عدد الاصوات التي نالها كل من المترشحين. عدد البطاقات الملغاة – عدد البطاقات البيضاء. وتعتبر اقتراعات لاغية الاقتراعات المعبر عنها في بطاقات ممزقة أو محتوية على أي بيان كان، أو البطاقات الحاوية عددا أقل أو أكثر من عدد المقاعد المطلوبة. المادة 11 : يعلن مكتب التصويت انتخاب المترشحين الذين أحرزوا عددا أكثر من الاصوات وذلك حسب الترتيب التناقصي لعدد الاصوات التي أحرزها كل منهم وفي حدود عدد المقاعد المطلوبة. وعند تساوي الاصوات يؤول الانتخاب لا قدم مرشح. المادة 12 : يحرر محضر بالعمليات الانتخابية من قبل مكتب التصويت ويحال الى وزير العدل. المادة 13 : ترفع النزاعات الحاصلة حول صحة العمليات الانتخابية في مهلة خمسة أيام التالية لاعلان النتائج أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للمجلس الاعلى يعينهم وزير العدل. المادة 14 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1969 وأحكام القرار المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988. محمد الشريف خروبي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر