مرسوم

مراسيم مؤرخة في 13 شعبان علم 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ( ولاية تيارت ( من مهامهم الانتخابية . 739

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.