مرسوم رقم 75-180 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفى الباب 61-21 «المصالح الخارجية الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل 610 أجور المستخدمين العمال المصالح : 800.000 6.120 الادارة المركزية : الاجور الرئيسية 1.400.000 6.122 أجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 800.000
6.128 مكافآت وتعويضات مختلفة 3.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.000.000
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.