قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها 2270 مترا مربعا كائنة بنهج قينمير بقسنطينة
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها 2270 مترا مربعا كائنة بنهج قينمير بقسنطينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.