قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 60000 متر مربع واقعة بالقل ، لوزارة الداخلية ( مديرية الحماية المدنية والنجدة لولاية قسنطينة ) قصد بناء مركز للنجدة للحماية المدنية بالقل . 551 اعلانات و بلاغات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.