قرار مؤرخ في 19 محرم عام 139 الموافق 16 مارس سنة - 1971 يتضمن تتميم دائرة اختصاص قباضة الضرائب المختلفة للعين الكبيرة 550
المادة الأولى
فتح المادةيتم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة للعين الكبيرة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء المصلحة المشار اليها فى الجدول المرفق والتي يعهد تسييرها المالي الى قباضة الضرائب المختلفة المبينة في المادة الأولى أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1391 الموافق 16 فبراير سنة 1971 ) اسماعيل محروق الملحق تعيين القباضة مقر القباضة ولاية سطيف دائرة خراطة قباضة الضرائب المختلفة العين الكبيرة للعين الكبيرة المصالح الأخرى المسيرة يضاف :
النقابة المشتركة بين البلديات الخاصة بالاشغال التي تهم بلديات العين الكبيرة وعموشة وعرباون وبابور وخراطة قرارات الولاة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.