قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر صنة النسخة الاصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 20 دج 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 20 دج 50 دج الهاتف : ( 96-80-66 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25 و. دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر، دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام النائب العام قسنطينة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 فهرس فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مساعد النائب العام لدى محكمة قسنطينة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 0 259 مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مساعد النائب العام الموافق 19 لدى محكمة وهران الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 0 259 لدى محكمة 259 مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مساعد النائب العام لدى الموافق 19 محكمة وهران الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 259 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين النائب العام لدى محكمة قسنطينة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 259 مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام قضاة المحاكم الخاصة الموافق 19 | لقمع الجرائم الاقتصادية .. 259
258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ه وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام لمركز الدراسات وأبحاث النقل . 259 مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لصيد الاسماك . 260 وزارة الداخلية م مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس دائرة • 260 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مه مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المحافظ الوطني للاعلام الآلي .. 290 مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير للبحث والتكوين لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلى . 260 مه مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتجهيزات لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلي . 261
- مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 261 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مه مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 1 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين محافظ لاستثمار سهل مغنية . 261 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير مركز التوزيع السينمائي .. 261 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاء 262
- مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدينة .. 263 مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بعفو خاص . 263 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1389 الموافق 27 يناير سنة 1970 يتضمن نقل قاض 264 قرارات مؤرخة فى 27 ذي القعدة عام 1389 الموافق 3 فبراير سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية . 264 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن الغاء واحداث اقسام في ولاية سعيدة 266 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 70-36 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 19700 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنييي الاشغال العمومية والرى والبناء 267 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن التصريح بأن اشغال حماية المنشأة الكائنة بمنطقة بلدية سنجاس ( ولاية الاصنام ) من المنفعة العمومية . 268
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 مراسيم ، قرارات ، مقررات
رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى محكمه قسنطينة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد حمد يكن كنائب عام لدى محكمة قسنطينة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين النائب العام لدى محكمة قسنطينة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 عين السيد عبد القادر بونابل للقيام بمهام النائب العام لدى محكمة قسنطينة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 | فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مساعد النائب العام لدى محكمة قسنطينة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 تنهي مهام السيد معمولي محمد كمساعد للنائب العام لدى محكمة قسنطينة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية • مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مساعد النائب العام لدى محكمة وهران الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 تنهى مهام اليد محمد بن حبيب كمساعد للنائب العام لدى محكمة وهران الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مساعد النائب العام لدى محكمة وهران الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 عين السيد محمد شلبي للقيام بمهام مساعد للنائب العام لدى محكمة وهران الخاصة القمع الجرائم الاقتصادية مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام قضاة المحاكم الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 تنهى مهام قضاة المحاكم الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية التالية : محكمة الجزائر الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية السيد ثامر العمري ، كمساعد اصلي السيد الاخضر العقون ، كمساعد اضافي محكمة قسنطينة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية السيد محمد حبيلس ، كمساعد اضافي وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 براير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام لمركز الدراسات وأبحاث النقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل .
260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ه وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-88 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء مركز للدراسات وأبحاث النقل ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عباس ابركان مديرا عاما لمركز الدراسات وأبحاث النقل المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المحافظة الوطنية للاعلام الآلي ، . وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد بوعرفة محافظا وطنيا للاعلام المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الآلي .. الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لصيد الاسماك
- - بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 تنهى مهام السيد خالد محمد ديمرجي بوصفه مديرا للمكتب الوطني لصيد الاسماك وزارة الداخلية- مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس دائرة . بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق | 19 فبراير سنة 1970 يعين السيد جيلالي قراية رئيسا لدائرة المحمدية .. وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المحافظ الوطني للاعلام الآلي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء * المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير للبحث والتكوين لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلي- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المحافظة الوطنية للاعلام الآلي ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد يوسف منتالشتا مديرا للبحث والتكوين لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلي …
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتجهيزات لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-101 المؤرخ في 17 شوال عام
- الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المحافظة الوطنية للاعلام الآلي ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعين السيدة صحرة بوزاهر مديرة للدراسات والتجهيزات لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلي المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 تنهى مهام السيد عبد الرحمن ولد حسين ، كنائب مدير بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين محافظ لاستثمار سهل مغنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-619 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مندوبية استثمار سهل مغنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-77 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب المحافظين المكلفين باستثمار المساحات الكبيرة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد بخلوف محافظا لاستثمار سهل مغنية المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه وحرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الانباء مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 المواف 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير مركز التوزيع السينمائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ه بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-623 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مركز للتوزيع السينمائى ولا سيما المادة 3 منه - والمعدل بموجب المرسوم رقم 69 95 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 ، بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 | سبتمبر سنة 1969 يعين السيد ميلود بن فغول ، وكبل النيابة العامة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر نائبا عاما مساعدا بنفس المجلس القضائي بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد محمد الصادق الشريف وكبل النيابة العامة بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر نائبا عاما مساعدا لدى نفس المجلس القضائي • بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 وبمقتضى المرسوم رقم 69 152 المؤرخ في 21 رجب | سبتمبر سنة 1969 يعين السيد جيلالى بغدادي النائب العام عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب مدير مركز التوزيع السينمائي ،
- وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيدهاين خلاف كمدير المركز التوزيع السينمائي المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 .. هواري بومدين وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد ابراهيم بوضياف رئيس عرفة بالمجلس القضائي بسعيدة ، نائب رئيس المجلس القضائي بالأصنام …- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد محمد حمد يكن النائب العام | المساعد بالمجلس القضائى لباتنة نائبا عاما للمجلس المذكور بالمجلس القضائي للاصنام مستشارا بالمجلس الاعلى بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد محمد رشيد فرنسيس مستشارا بالمجلس القضائي لوهران بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد أحمد طالب مستشارا بالمجلس القضائي لتيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد ابراهيم بوهليلة ، مستشارا بالمجلس القضائي لوهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد عمارة تليلي مستشارا بالمجلس القضائي لتيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد عبد الرحمن الشريف مستشارا لدى المجلس القضائي بمحكمة سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد حمزة الاخضري ، مستشارا بالمجلس القضائي لعنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد الونيس مهدي ، مستشارا بالمجلس القضائي لقسنطينة .
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد أحمد سمار قاضيا بمحكمة | وادى الزناتي بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد عاشور بوعريشة ، قاضيا بمحكمة عين البيضاء . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد محمد الشريف بوخروفة قاضيا بمحكمة القلعة . مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة | المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب والمتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : أن السيد نكناك ميلود بن هني المولود في 20 مارس سنة 1911 ببلدية ادلاد بن عبد القادر ، ولاية الاصنام ( شهادة الميلاد رقم 305 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا ( عطو » ميلود بن هني . المادة 2 : ان السيد نكناك احمد بن ميلود المولود بالاصنام في 9 يونيو سنة 1951 ) شهادة الميلاد رقم 667 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : « عطو » احمد بن ميلود .. المادة 3 : ان الآنسة نكناك يمينة بنت ميلود المولودة بالأصنام في 15 غشت سنة 1953 ( شهادة الميلاد رقم 923 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : « عطو » يمينة بنت ميلود … المادة 4 : ان السيد نكناك محمد بن ميلود المولودة بالاصنام في 13 نوفمبر سنة 1955 ( شهادة الميلاد رقم 1436 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا « عطو » محمد بن ميلود .. للجمهورية الجزائرية 263 المادة 5 : ان الآنسة نكناك فاطمة الزهراء المولودة في 11 يناير سنة 1968 ) شهادة الميلاد رقم 79 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : « عطو » فاطمة الزهراء . المادة 6 : ان الآنسة نكناك سميرة المولودة بالاصنام في 4 أبريل سنة 1960 ) شهادة الميلاد رقم 348 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : ( عطو » سميرة بنت ميلود. المادة 7 : ان السيد نكناك زين الدين المولود بالاصنام في 22 يناير سنة 1963) شهادة الميلاد رقم 186 من البلدية المذكورة) يدعى من الآن فصاعدا : « عطو زين الدين المادة 8 : ان الآنسة نكناك كريمة المولودة بالاصنام في 20 غشت سنة 1965 ) شهادة الميلاد رقم 2321 من البلدية المذكورة ( تدعى من الآن فصاعدا : « عطو » كريمة المادة 9 : ان السيد نكناك سحنون المولود بالأصنام في 6 يوليو سنة 1967 ) شهادة الميلاد رقم 1973 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا : « عطو » سحنون بن ميلود • المادة 10 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 حير مينال سنة 11 والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت
- سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالأمر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة • المادة 11 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بعفو خاص بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 ، يعفى من بقية عقوبة الحبس المدعو الصادق صادق المحكوم عليه يوم 4 مارس 1968 من قبل
264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ه المجلس القضائي لمدينة الجزائر بعقوبة خمس سنوات حبسا الجريمة المس بامن الدولة . قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1389 الموافق 27 يناير سنة 1970 يتضمن نقل قاض بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1389 الموافق 27 يناير سنة 1970 ينقل السيد محمد بوخلفة القاضي بمحكمة قصر البخارى ، بنفس الصفة الى محكمة عين بسام قرارات مؤرخة في 27 ذي القعدة عام 1389 الموافق فبراير سنة 1970 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1389 الموافق فبراير سنة 1970 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 ، الفقرة الاولى من القانون رقم 63 حية 69 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عائشة بنت محمد المولودة فى 2 يونيو سنة 1949 بالعفرون ( الجزائر ) . عزاوي ربيحة المولودة في 24 يناير سنة 1948 ببني صاف ( تلمسان ) . i ابن شايب فطيمة المولودة فى 24 يناير سنة 1950 بمستغانم . بوعلام بن شايب المولود في 10 يناير سنة 1948 بالحراش ( الجزائر ) . بوسيف ولد محمد ، المولود في 6 نوفمبر سنة 1949 ببنى صاف (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : منقوري بوسيف . فاطمة الزهراء بنت محمد امرشيش ، المولودة في 26 يونيو سنة 1948 بالابيار ( الجزائر ) . خالد بن سالم المولود في 9 سبتمبر سنة 1947 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم خالد محمود بن احمد المولود في 9 سبتمبر سنة 1945 بوهران. مروك محمد المولود في 14 فبراير سنة 1950 بحجوط ( الجزائر ) . محمد ولد الحبيب المولود في 6 نوفمبر سنة 1948 بتلاغ ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : محمد زيتوني . محمد ولد على المولود في 6 يناير سنة 1950 بمعسكر (مستغانم ) . زيزى عتيقة المولودة فى 20 فبراير سنة 1949 بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1389 الموافق فبراير سنة 1970 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 الموخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية اسماؤهن : عائشة بنت علال ، زوجة عبايد عبد القادر ، المولودة في 22 فبراير سنة 1940 بسيدي على بن يوب (وهران) عائشة بنت محمد ، زوجة مصمودي الاخضر ، المولودة سنة 1925 بسيدي خالد ( وهران ) . عيساوي منانة ، زوجة دومي محمد ، المولودة سنة 1932 بوجدة ( المغرب ) .. علمومة بنت عيسى ، زوجة عثماني محمد ، المولودة سنة 1916 ببركان اقليم وجدة ( المغرب ) . عويزرات ايفون حفصة ، زوجة ابن على خوجة على ، المولودة في 29 غشت سنة 1918 بقسنطينة ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على خوجة صفية . ابن عمار حليمة ، زوجة حمرات عبد القادر ، المولودة في 16 غشت سنة 1922 بالحراش ( الجزائر ) .. ابن ميمون يامنة ، زوجة الطاهر بن قاض ، المولودة في 25 يناير سنة 1941 بالحسيان الطوال ( وهران ) ابن طيبة مغنية ، زوجة ترباش عيسى ، المولودة سنة 1918 ببركان اقليم وجدة ( المغرب ) . برحيل خديجة ، زوجة ابن كبوش احمد ، المولودة سنة 1910 ببني صاف ( تلمسان ) . بوعاش الزهراء ، زوجة رمضاني عبد الله ، المولودة في 14 مارس سنة 1891 بالهنشير شلاغمية ( تونس ) الحبيب فاطمة ، زوجة بوزار احمد ، المولودة سنة 1931 بيشار ( الساورة )
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 مباركة بنت صالح ، زوجة حشاني عبد الله ، المولودة في 9 مارس سنة 1942 بسوق اهراس ( عنابة ) . فضيلة بنت بساوو ، زوجة تواتي عبد المجيد ، المولودة في 26 مايو سنة 1946 ببئر خادم (الجزائر) فاطمة بنت حمو ، زوجة محمدي بوزينة محمد ، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1933 بمليانة ( الاصنام ) … فاطمة الزهراء بنت ميلود ، زوجة غريبي رشيد ، المولودة في 18 ابريل سنة 1941 بالبليدة ( الجزائر ) … فاطمة بنت مبارك ، زوجة ترباش أحمد ، المولودة سنة 1916 بدوار الدوز - احفير ( المغرب ) . غويتي بوليت لويز ماري ، زوجة مازة ارزقي ، المولودة في 14 ابريل سنة 1923 بلاروشيل ( فرنسا ) . جيغير لوسيان كورني مونيك ، زوجة فضيل حسين المولودة في 23 غشت سنة 1943 بروسندال ولاية الشمال (فرنسا). قلعي نونوت ، زوجة منتوري عبد القادر ، المولودة في 28 مايو سنة 1948 بسيدي بن عدة ( وهران ) .. قلعي يامنة ، زوجة ابن صالح عبد القادر ، المولودة في 18 يوليو سنة 1926 ببني صاف ( تلمسان ) حميدي يامنة ، زوجة عزاز على ، المولودة سنة 1930 ببوغنان - قصر السوق ( المغرب ) . حسنى فاطمة ، زوجة كحلايل بن الدين ، المولودة سنة 1940 بوجدة ( المغرب ) . جورة بنت محمد ، زوجة زراب عيسى ، المولودة في 16 غشت سنة 1929 بسيدي على بن يوب ( وهران ) ( • كالينسكي جوليات ، زوجة ابن نوى العياشي ، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1925 بفلانسيان ( فرنسا ) . خديجة بنت محمد ، زوجة مطالي محمد ، المولودة سنة 1923 بالقصر الجديد - ملحقة الريساني ( المغرب ) خالدي الزهراء ، زوجة برايح محمد ، المولودة فى 1 يناير سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) خديجة بنت محمد ، زوجة ولادي احمد ، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1944 بقنديل ( وهران ) . خديجة بنت عمر ، زوجة بوزيدي احمد ، المولودة فى 7 نوفمبر سنة 1946 بيشار ( الساورة ) ها لوكليرك مارى كريستين أو نجلين سيلينة ، زوجة ابن منصور سيد احمد ، المولودة في 11 يوليو سنة 1932 ببلينوف قال اندرى ( فرنسا ) . ماقنيي جوزيت ماريز كليمونتين ، زوجة مختاري محمد الصادق ، المولودة فى 31 يناير سنة 1938 بكريبي انون قالوا ( فرنسا ) .. مغربي عائشة ، زوجة بوشقيق خلف الله ، المولودة في 12 غشت سنة 1925 ببني صاف ( تلمسان ) • مغربي يامنة ، زوجة حسني الاخضر ، المولودة سنة 1911 ببني صاف ( تلمسان ) . ميمونة بنت الهايدى ، زوجة بوطالب محمد ، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1938 بعين تموشنت ( وهران ) ميمونة بنت موح ، زوجة محمدي رياحي محمد بن عبد الله ، المولودة فى 8 اكتوبر سنة 1946 بمسرغين ( وهران ) . مصطفى سلطانة ، زوجة كنان جيلالي ، المولودة سنة 1929 بيدرابين ( وهران ) نسيبة عبد الرحمن ، زوجة جدواني نوار ، المولودة في 22 يناير سنة 1940 بالقاهرة (ج. ع. م) نورى عطيفة زوجة كافي أحمد ، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1949 بدمشق ( سوريا ) • رقية بنت الحاج عبد الله ، زوجة قصد الى مصطفى ، المولودة في 21 مارس سنة 1924 بمدينة الجزائر . وسلاطية فاطمة ، زوجة بوغزالة العيش ، المولودة في 27 مارس سنة 1924 بغفور ولاية باجة ( تونس ) ربيعة بنت عمار ، زوجة خلو في مختار ، المولودة سنة 1935 ببني محيو اقليم وجدة ( المغرب ) . رحمة بنت أحمد ، زوجة بخالد محمد ، المولودة سنة 1930 بحمام بوحجر ( وهران ) . رقية بنت محمد ، زوجة بخالد قويدر ، المولودة سنة 1922 ببني صاف ) تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بخالد رقية . رستاي جيزالة روزين ، زوجة زني أحمد ، المولودة في 4 يوليو سنة 1920 بشويلم ( المانيا ) . صفية بنت ميلود ، زوجة عياد عبد القادر ، المولودة في 23 ابريل سنة 1946 بندرومة ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : ماحى صفية ..
266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ه صفية بنت احمد ، زوجة زيغود عبد الرحمن ، المولودة في 18 غشت سنة 1947 بمدينة الجزائر ( الدائرة السابعة ) . سفاري ماري لويز ميشال اليز ، زوجة الهاجن بلقاسم ، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1946 بدينار عمالة ايل وفيلان ( فرنسا ) . ستوتي فاطمة ، زوجة عامر برحو مصطفى ، المولودة في 8 يونيو سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان ) . سي حدو حفيظة ، زوجة زدام محمد ، المولودة في 29 يناير سنة 1947 بالحراش ( الجزائر ) . فاطمة ، زوجة عيسى بن حداد عبد الله المولودة سوسي في 3 مايو سنة 1927 ببني صاف ( تلمسان ) . سنوسي حليمة ، زوجة ددو جيلالي ، المولودة سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) .. سوسي الزهراء ، زوجة بوعبان ابراهيم ، المولودة سنة 1922 ببني صاف ( تلمسان ) . سوسي الزهراء ، زوجة داده مصطفى ، المولودة في 7 غشت سنة 1941 ببني صاف ( تلمسان ) . طبعي حبيبة ، زوجة بركاتي الطيب ، المولودة في 10 فبراير سنة 1927 بتونس ( تونس ) .. تران تهي دونق ، زوجة مختار محاش جيلالي ، المولودة في 10 مارس سنة 1937 بدوان لوكيان فييتنام الشمالية) تويتو استير ، زوجة زعيتر رابح ، المولودة في 6 يناير سنة 1910 بخنشلة ( الاوراس ) . فيكلان جوزيت ريموند ، زوجة أمالو محند السعيد المولودة في 18 فبراير سنة 1941 بمولان ولاية السين ومارن ( فرنسا ) . يمينة بنت قدور ، زوجة قدور عبد الرحمن ، المولودة سنة 1920 بسيدي بلعباس ( وهران ) . يمينة بنت محمد ، زوجة بريك احمد ، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1935 بسيدي بلعباس ) وهران ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوحداد يمينة . يامنة بنت عبد القادر ، زوجة ساكر بن على ، المولودة سنة 1925 بوجدة ( المغرب ) . زناي خديجة ، زوجة ابن عثمان بخاري ، المولودة في 15 يناير سنة 1945 ببني صاف ( تلمسان ) • زناسني عائشة ، زوجة بلحاج صافي ، المولودة في 25 يونيو سنة 1935 ببني صاف ( تلمسان ) .. زناسني زهية ، زوجة بوعزة الاخضر ، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1929 ببني صاف ( تلمسان • زناسني الزهراء ، زوجة صافي بومدين ، المولودة سنة 1912 ببني صاف ( تلمسان ) . الزهراء بنت بلحاج ، زوجة رباحي ابراهيم ، المولودة سنة 1925 بالعامرية ( وهران ) . الزهراء بنت الحاج حسن ، زوجة ذهبي بلقاسم ، المولودة سنة 1934 بعين تموشنت ( وهران ) زوليخة بنت مامة ، زوجة رستان فتحى ، المولودة في . فبراير سنة 1939 بالمالح ( وهران ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : وزاني زوليخة .
- بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1389 الموافق فبراير سنة 1970 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيد البيرتيني فانسونز و المولود في 7 يناير سنة 1927 با وجنتو ( ايطاليا ) وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 139 الموافق 16 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن الفاء واحداث اقسام في ولاية سعيدة
- ان وزير التربية الوطنية ،
- بعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنة 1968 في المادة الأولى من الباب 13-43 ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنة 1969 في المادة الأولى من الباب 31 43 ،
- وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ،
الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل احكام القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 كما يلى : المادة 2 : تلغى ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1969 في ولاية سعيدة 15 منصبا مقيدا في الميزانية ( للتعليم الابتدائي ) • المادة 3 : تحدث على سبيل التعويض ابتداء من 23 سبتمبر | . سنة 1968 15 منصبا مقيدا في الميزانية . المادة 4 : تحدث ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1968 ، في ولاية سعيدة ، 133 منصبا مقيدا في الميزانية . المادة 5 : تحدث ابتداء من اول يناير سنة 1969 ، في ولاية سعيدة ، 25 منصبا مقيدا في الميزانية . المادة 6 : تنشر قائمة المناصب الملغاة أو المحدثة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية • المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 • عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 70-36 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق |
- 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | لتقنييي الاشغال العمومية والرى والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنييي الاشغال العمومية والرى والبناء ولا سيما المادة 15 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم احكام المادة 15 من المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 15 : يدرج في سلك التقنيين ، الاعوان المشار اليهم في المادة 13 أعلاه والجارى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62 - 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك بتاريخ اول - يناير سنة 1967 ، ضمن الشروط التالية : أ - يرسم الاعوان الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى والاعوان الذين نالوا الجزء الاول من بكالوريا التعليم الثانوي والحائزون بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 على شهادة نهاية التدريب المساعدى التقنيين أو للملحقين التقنيين ، في اول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل اول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الأقدمية للترقية الى درجة في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ، واذا كان تعيينهم حاصلا بعد اول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم لسنتين من الخدمة • ب - يرسم الاعوان الحائزون للجزء الأول من البكالوريا والاعوان الحائزون البروفى التعليم الصناعي والمحرزون ، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 6 الشهادة نهاية التدريب المساعدى التقنيين أو الملحقين التقنيين من اول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل اول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بثلاث سنوات . وتحسب هذه الأقدمية للترقية الى درجة في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ، واذا كان تعيينهم حاصلا بعد اول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون بمجرد اكمالهم لثلاث سنوات من الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .. ج - يرسم الاعوان الحائزون لبروفى التعليم الصناعي ر الاعوان الحائزون لبروفى التعليم العام أو لشهادة معترف بمعادلتها والمحرزون بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 على شهادة نهاية التدريب لمساعدى التقنيين أو الملحقين التقنيين من اول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان
268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ه تعيينهم حاصلا قبل اول يناير سنة 1963 ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة باربع سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية الى درجة في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد اول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم اربع سنوات من الخدمة . د يدرج في سلك التقنيين ، الاعوان الحائزون لبروفي التعليم العام والاعوان الذين لهم رتبة مسير ورشات والاعوان الرسامون ومستكتبو الجسور والطرق ، المعينون بالاقدمية في رتبة مساعد تقني طبقا لاحكام المقطع الاخير من الفقرة الثانية للمادة 2 من القرار المؤرخ في 22 غشت سنة 1962 ويرسمون بمجرد اكمالهم خمس سنوات من الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . وسيصدر قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، تحدد فيه قائمة الشهادات المقبولة معادلتها لبروفى التعليم العام لاجل الادراج في رتبة التقني » . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 هواري بومدين قرار مؤرخ فى 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن التصريح بان اشغال حماية المنشاة الكائنة بمنطقة بلدية سنجاس ولاية الاصنام من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يصرح بان اشغال حماية المنشأة الكائنة في النقطة الكيلومترية 58,800 بالطريق الوطني رقم 19 وعلى ارض بلدية سنجاس ( ولاية الاصنام ( من المنفعة العمومية .. ان امتلاك الاراضي الضرورية لتحقيق اشغال التهيئة يجب ان يتم اما بالتراضي واما بانتزاع الملكية في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا اليوم .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر