مرسوم مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدينة 263
المادة الأولى
فتح المادةأن السيد نكناك ميلود بن هني المولود في 20 مارس سنة 1911 ببلدية ادلاد بن عبد القادر ، ولاية الاصنام ( شهادة الميلاد رقم 305 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا ( عطو » ميلود بن هني .
المادة 2
فتح المادةان السيد نكناك احمد بن ميلود المولود بالاصنام في 9 يونيو سنة 1951 ) شهادة الميلاد رقم 667 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : « عطو » احمد بن ميلود ..
المادة 3
فتح المادةان الآنسة نكناك يمينة بنت ميلود المولودة بالأصنام في 15 غشت سنة 1953 ( شهادة الميلاد رقم 923 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : « عطو » يمينة بنت ميلود ...
المادة 4
فتح المادةان السيد نكناك محمد بن ميلود المولودة بالاصنام في 13 نوفمبر سنة 1955 ( شهادة الميلاد رقم 1436 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا « عطو » محمد بن ميلود ..
للجمهورية الجزائرية 263
المادة 5
فتح المادةان الآنسة نكناك فاطمة الزهراء المولودة في 11 يناير سنة 1968 ) شهادة الميلاد رقم 79 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : « عطو » فاطمة الزهراء .
المادة 6
فتح المادةان الآنسة نكناك سميرة المولودة بالاصنام في 4 أبريل سنة 1960 ) شهادة الميلاد رقم 348 من البلدية المذكورة ) تدعى من الآن فصاعدا : ( عطو » سميرة بنت ميلود.
المادة 7
فتح المادةان السيد نكناك زين الدين المولود بالاصنام في 22 يناير سنة 1963) شهادة الميلاد رقم 186 من البلدية المذكورة) يدعى من الآن فصاعدا : « عطو زين الدين
المادة 8
فتح المادةان الآنسة نكناك كريمة المولودة بالاصنام في 20 غشت سنة 1965 ) شهادة الميلاد رقم 2321 من البلدية المذكورة ( تدعى من الآن فصاعدا : « عطو » كريمة
المادة 9
فتح المادةان السيد نكناك سحنون المولود بالأصنام في 6 يوليو سنة 1967 ) شهادة الميلاد رقم 1973 من البلدية المذكورة ( يدعى من الآن فصاعدا : « عطو » سحنون بن ميلود •
المادة 10
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 حير مينال سنة 11 والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت - سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالأمر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة •
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 .
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.