قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن الغاء واحداث اقسام في ولاية سعيدة 266
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 كما يلى :
المادة 2
فتح المادةتلغى ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1969 في ولاية سعيدة 15 منصبا مقيدا في الميزانية ( للتعليم الابتدائي ) •
المادة 3
فتح المادةتحدث على سبيل التعويض ابتداء من 23 سبتمبر | . سنة 1968 15 منصبا مقيدا في الميزانية .
المادة 4
فتح المادةتحدث ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1968 ، في ولاية سعيدة ، 133 منصبا مقيدا في الميزانية .
المادة 5
فتح المادةتحدث ابتداء من اول يناير سنة 1969 ، في ولاية سعيدة ، 25 منصبا مقيدا في الميزانية .
المادة 6
فتح المادةتنشر قائمة المناصب الملغاة أو المحدثة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية •
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 • عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة الاشغال العمومية والبناء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.