قرار

قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن الغاء واحداث اقسام في ولاية سعيدة 266

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.