مرسوم

مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام النائب العام قسنطينة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.