مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.