قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيدي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكورأعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةيمارس الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية، وظائفهم على مستوى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة .2013 وزير الصيد البحري وزير التكوين والتعليم والموارد الصيدية المهنيين سيد أحمد فروخي نور الدين بدوي عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.