قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر ملة الجزائر الادارة والتحتصوير حملة الأمانة العامة للحكومة النسخة الاصلية 30 80 JoC الطبع والاشتراكات • 100 150 • ادارة المطبعة الرسمية النسخه الاصليه وترجمتها 20 • 20 • بما فيها 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك . الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى . ج ب 50 . 3200 لمن النسخة الاصليه : 1.00 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2000 go ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس بجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبه بؤدى عن تقبر العنوان 31.50-ج والمن النشر العناصر 15 : ج للمسطر. فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 80 206 مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بمدينة الجزائر في 9 نوفمبر سنة 1976 .. 1316 مرسوم رقم 80-207 مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع بمدينة الجزائر في 17 نوفمبر سنة 1979-1328
1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه فهرس ( تابع ) رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 25 رجب و اول و 12 و 18 شعبان و 30 رمضان عام 1400 الموافق 8 و 14 و 25 يونيو وأول يوليو و II غشت سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1332 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين . 1336 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين لسنة 1979 . 1336 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح العفو 1338 | وزارة الرى قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الموظفين التابعين لوزارة الرى . 1340 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على الارقام الاسدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1979 المراجعة الاسعار في عقود البناء 1342 انذارات لمقاولين . 1349 اتفاقات دولية مرسوم رقم 80-206 مؤرخ في 26 شوال عام 1400 | الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائى والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بولونيا الشعبية، الموقعة بمدينة الجزائر في 9 نوفمبر سنة 1976 • ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادة III و 17- منه ، و بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بمدينة الجزائر في 9 نوفمبر سنة 1976 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائى والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بمدينة الجزائر في 9 نوفمبر سنة 1976 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائى والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بولونيا الشعبية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بلونيا الشعبية ، بناء على رغبتهما في تسوية علاقتهما في الميدان القضائي والقانونى بروح الصداقة والتعاون ، اتفقتا على اتمام هذه الاتفاقية : القسم الاول الاحكام العامة المادة الاولى مدى الرقابة العدلية يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين فيما يخص أشخاصهم وحقوقهم الشخصية والمالية في أرض الطرف المتعاقد الآخر من الحماية العدلية التي يمنحها هذا الاخير لنفس مواطينه ولهم حق الالتجاء الى الهيئات القضائية وغيرها من المؤسسات الاختصاصية فى المواد المدنية والجزائية وكذلك حق القيام بالمرافعة لدى تلك الهيئات القضائية والمؤسسات لكى يحافظوا على حقوقهم المبينة أعلاه . 2 (2) تشمل أحكام الفقرة الالى من هذه المادة الاشخاص المعنوية المادة الثانية طريقة المراسلة 1 في المواد المضبوطة بهذه الاتفاقية تجرى المراسلة مباشرة بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة ووزارة العدل أو النيابة العامة لجمهورية بلونيا الشعبية من جهة أخرى . 2 (2) تتراسل الهئات القضائية والمؤسسات الاخرى للطرفين المتعاقدين الاختصاصية في المواد المدنية والجزائية بواسطة وزارة العدل للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل أو | النيابة العامة لجمهورية بلونيا الشعبية . المادة الثالثة اللغة الرسمية 1 (1) تكون التقارير المتبادلة والمستندات المرسلة في نطاق التعاون القضائي محررة بلغة الطرف الطالب ومصحوبة بتعجيمها بلغة الطرف المطلوب أو باللغة الفرنسية . 2 (2) وير سل هذا الاخير التقرير أو المستندات المطلوبة مصحوبة بتعجيمها باللغة الفرنسية . المادة الرابعة رفض التعاون القضائي يمكن رفض التعاون القضائي ان ثبت أنه يخالف النظام العام الخاص بالطرف المطلوب أو يمس سيادته أو أمنه . المادة الخامسة الاعفاء من ضمان
- (1) لا يجب على موطنى أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى سلطات الطرف المتعاقد الآخر احضار ضمان بمجرد دعوى أنهم أجانب أو أن ليس لهم مقر أو محل اقامة في اقليم هذا الطرف ما دام ان لهم مقرا أو محل اقامة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، 2 (2) غير أن المبالغ المسبقة من التكاليف القضائية التي يجب على الطرف فى الخصام تسديدها أثناء الدعوى يمكن أن يلزم بها مواطنو الطرف المتعاقد الآخر بنفس الشروط التي تطبق على مواطنى الطرف المتعاقد الذى تجرى الدعوى باقليمه ، 3 (3) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على الاشخاص المعنوية ..
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه المادة السادسة المساعدة القضائية يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين لدى السلطات الموجودة بتراب الطرف المتعاقد الآخر من المساعدة القضائية والاعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية الممنوح لمواطني هذا الطرف باعتبار حالتهم المادية والعائلية بنفس الشروط المخصصة لرعايا الوطن ، 2 (2) يمتد منح المساعدة القضائية التي جادت بها في هذه القضية السلطات المختصة التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين لسائر الاعمال الواجب القيام بها في هاته المرافعة لدى سلطة الدولة المتعاقدة الاخرى . المادة السابعة 1 (1) يجب أن تسلم الشهادة الخاصة بالحالات الشخصية والعائلية والمالية التى تثبت منح المساعدة القضائية من قبل السلطة الاختصاصية المنتسبة للطرف المتعاقد الذى يوجد في اقليمه مقر الطالب أو مكان اقامته ، 2 (2) فى صورة ما اذا كان مقر الشخص المعنى بالامر غير موجود في اقليم احد الطرفين المتعاقدين فانه يسوغ للممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي ينتمي اليها هذا الشخص أن يسلموا له الشهادة أو يثبتوا صحة العقد المسلم من طرف سلطات البلاد الذي يأويه ، (3) يجوز للسلطة التي تبت في طلب المساعدة القضائية أن تطلب استعلامات مكملة من السلطة التي سلمت الشهادة . المادة الثامنة تبادل المعلومات في المسائل القضائية 1 (1) ستتبادل عند الطلب وزارتا العدل للطرفين المتعاقدين معلوماتهما في التشريع والفوائد القضائية المتبعة في دولتيهما . كما تتبادلان خبرتيهما في تحضير القوانين ، 2 (2) تتبادل وزارتا العدل أهم العقود التشريعية . والتعاليق والمنشرورات التي تتعلق بعلم القانون. القسم الثاني التعاون القضائي في المادة المدنية المادة التاسعة القيام بالتعاون القضائي اتفق الطرفان المتعاقدان على منح التعاون القضائى بين هيئاتهما القضائية ومؤسساتهما في المادة المدنية وفقا للشروط المحددة في هذه الاتفاقية .. المادة العاشرة موضوع التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي في المادة المدنية الاشعار بالمستندات وتنفيذ عقود الاجراءات مثل عقد الاستماع الشهود أو المتنازعين أو خبراء والتوجه الى مكان النزاع وغير ذلك من وسائل التحقيق كما يشمل البحث على عنوان الاشخاص الذين وقع استدعاؤهم في قضية مدنية من طرف الاشخاص يوجد مقرهم باقليم الطرف الطالب .. المادة الحادية عشرة مضمن الانابات القضائية أو مضمن طلبات التحيقق
- (1) تدقق الانابة القضائية أو عريضة التحقيق الهيئتين الطالبة والمطلوبة والقضية التي ترمى اليها كل منهما ولقب واسم ومهنة ومقر الطرفين أو محل اقامتهما وكذلك لقب واسم وعنوان من ينوب عن كل منهما كما توضح موضوع الانابة القضائية أو عريضة التحقيق والمعلومات اللازمة لتنفيذها ، 2 (2) يجب أن تكون الانابة القضائية أو عريضة التحقيق وكذلك المستندات الاخرى الصادرة من الطرفين المتعاقدين ممضاة ومختومة بخاتم الهيئة التي قدمتها .
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 المادة الثانية عشرة تنفيذ الانابة القضائية وطلبات التحقيق 1 (1) من أجل تنفيذ الانابة القضائية أو تنفيذ طلب التحقيق ستطبق الهيئة المطلوب منها ذلك التنفيذ الاحكام القانونية الجارى بها العمل في دولتها غير أنه يجوز للهيئة المطلوب منها ذلك من الطرف المتعاقد الطالب أن تطبق الاحكام القانونية الخاصة بهذا الاخير ما دام ذلك لا يعارض قوانين الطرف المطلوب ، 2 (2) وفى حالة ما اذا كانت الهيئة المطلوب منها ذلك لا تملك الاختصاص فيما طلب منها فانها تخيل الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق على هيئة الطرف المطلوب التي لها ذلك الاختصاص وتخبر الطرف الطالب . (3) وبطلب الهيئة الطالبة تخبر الهيئة المطلوبة - من غير تأخير في رسالة مضمنة بالتاريخ والمحل اللذين يجرى فيهما تنفيذ الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق ، 4 (4) وفي حالة ما اذا تعذر على الهيئة المطلوبة تنفيذ الانابة القضائية أو طلب التحقيق فانها تخبر الهيئة الطالبة بذلك مبينة لها الاسباب التي حالت دون التنفيذ . المادة الثالثة عشرة الاشعارات
- (1) عند تنفيذ اقتراحات الاشعار تطبق الهيئة المطلوبة القوانين الداخلية وان كان السند الواجب الاشار به ليس مصحوبا لا بتحويله الى لغة الطرف المطلوب منه ذلك ولا بتحويل الى اللغة الفرنسية مصادق على صحته فان الهيئة المطلوبة لا تحيل السند الا على شرط أن المرسل اليه ذلك يرضى به عن طواعية تامة ، 2 (2) وان لم يقع العثور على الشخص المعين في طلب الاشعار في العنوان المعين فان الهيئة المطلوبة | تتحمل بالمساعي اللازمة لايجاد عنوانه الحقيقي ، 3 (3) يجب أن يثبت الاشعار سواء بوصل يبين التاريخ الذى جرى فيه ذلك الاشعار ويتضمن توقيع الموجه اليه الاشعار المذكور وتوقيع الشخص الذى قام به وكذلك خاتم الهيئة وسواء برسم محضر محرر على يد الهيئة مبين لتاريخ الاشعار وللاسلوب الذي تم به ذلك الاشعار . المادة الرابعة عشرة النفوذ المخصص للنيابات المسندة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية فى مادة الاشعار وسماع الاطراف والشهود والخبراء
- (1) يجوز للطرفين المتعاقدين أن يكلفا نياباتهما الدبلوماسية أو القنصلية بالقيام بتبليغ المستندات لرعاياهما وسماعهم كأطراف أو شهود أو خبراء ، 2 (2) وعند وقوع اشعار أو سماع أقوال حسب الطريقة المبينة أعلاه تكون اجراءات الاكراه المنصوص عليها احتماليا في القوانين ممنوعة. المادة الخامسة عشرة تكاليف التعاون الفصائي 1 (1) لا يطالب الطرف المطلوب باداء تكاليف القيام بالتعاون القضائى فالطرفان المتعاقدان ملتزمان بسائر النفقات الناشئة عن ذلك التعاون في ترابيهما لا سيما في تنفيذ التحقيقات ، 2 (2) ويخبر الطرف المطلوب الهيئة الطالبة بمبلغ النفقات التي وجبت فان استخلصت الهيئة الطالبة تلك النفقات من الخصم الواجبة عليه هذه النفقات فان هاته الاخيرة تبقى تحت تصرف الدولة المتعاقدة التي قبضتها . المادة السادسة عشرة حماية الشهود والخبراء 1 (1) كل من يحضر من الشهود أو الخبراء من أى جنسية كان في قضية مدنية لدى الجهات القضائية التابعة للطرف الطالب بمقتضى أمر بحضور تم اخباره به من طرف هيئة الطرف المتعاقد المطلوب
1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه لا يجوز اجراء بحث تمهيدى ضده ولا ملاحقته قضائيا ولا ايقافه بسبب مخالفة اقترفت قبل اجتيازه حدود الطرف المتعاقد الطالب ولا أرغامه على قضاء عقوبة حكم بها عليه بمقتضى قرار سابق صادر من جهة قضائية تابعة للطرف المتعاقد الطالب، 2 (2) غير أن الشاهد أو الخبير يفقد الحماية الممنوحة له حسب الفقرة الاولى من هذه المادة ان لم يغادر عندما كانت له امكانية ذلك اقليم الطرف المتعاقد الطالب بعد مضى 15 يوما ابتداء من التاريخ | الذي أخبر فيه بأن وجوده هناك لم يبق واجبا ، (3) يجب أن تخبر الهيئة الطالبة الشخص الذى أمر بالحضور كشاهد أو خبير بأنه سيستوفي مصاريف سفره واقامته وبطلب هذا الشخص تسبق له الهيئة المذكورة مبلغا من تكاليف السفر والاقامة .. القسم الثالث المستندات المادة السابعة عشرة استعمال المستندات لم تبق المستندات المسلمة أو المصادق على صحتها من طرف هيئة كجهة قضائية أو موثق أو موظف من أحد الطرفين المتعاقدين في نطاق اختصاصهما ومختومة بالخاتم الرسمي في حاجة الى التصديق القانونى لاستعمالها من طرف هيئات الطرف المتعاقد المقابل . ويكون الامر كذلك فيما يخص التوقيعات المصادق على صحتها حسب الاحكام الجارى بها العمل في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين . المادة الثامنة عشرة قوة البرهان القاطعة ان المستندات الرسمية الصادرة في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين لها فى اقليم الطرف الآخر نفس ما للمستندات التي سلمها هذا الاخير من قوة البرهان . المادة التاسعة عشرة تبادل عقود الحالة المدنية 1 (1) سيسلم الطرفان المتعاقدان احدهما للآخر تلقائيا مقاطع مستخرجة من سجلات الحالة المدنية فيما يتعلق بالميلاد والزواج والوفاة الخاصة برعايا الطرف المتعاقد الآخر وكذلك التصحيحات والتأشيرات الموضوعة على العقود ، (2) يلتزم الطرفان بتسليم مستندات الحالة المدنية مجانا عند طلبها لاستعمالها في وجه رسمي، 3 (3) يقع تسليم المستندات المذكورة بواسطة البعثات الديبلوماسية أو القنصلية .. القسم الرابع المواريث المادة العشرون مبدأ المساواة لمواطنى أحد الطرفين المتعاقدين نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الطرف الآخر فيما يخص الكفاءة القانونية لاتخاذ والغاء الاجراءات بسبب وفاة فى شأن أموال موجودة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر أو حقوق تثبت هناك وكذلك فيما يخص الاهلية للميراث . المادة الواحدة والعشرون النفوذ المخصص للنيابة المسندة للبعثات الديبلوماسية أو القنصلية في القضايا الميراثية فان البعثات الديبلوماسية والقنصلية التابعة للطرفين المتعاقدين لها حق النيابة والقيام من غير استظهار بتوكيل خاص لدى المحاكم وغيرها من المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حق مواطنيها الذين هم غير موجودين في اقليم الطرف الآخر ولم يكلفوا أحدا بالنيابة عنهم .. المادة الثانية والعشرون الاعلام بوقوع وفاة ان توفى مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 فان السلطة التي لها الاختصاص في ذلك تعلم حالا | البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المقابل بذلك وترسل سائر المواد الحاضرة الخاصة بمن عسى أن يكونوا من ورثة الهالك أو مصى لهم و عنوان كل منهم ومحل اقامتهم كما تخبر بنوع التركة وبوجود ما من الممكن أن أوصى به الهالك | وأن علمت السلطة بأن الهالك ترك مالا في دولة أخرى فانها تخبر بذلك أيضا الطرف المتعاقد المعنى بالامر ، 2 (2) وان تحققت هذه السلطة أثناء سير قضية ميراثية بأن الوارث أو الموصى له أو الدائن | الاحتمالى مواطن للطرف المتعاقد الآخر فانه يجب عليها اخبار النيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لهذا الطرف بذلك . المادة الثالثة والعشرون وسائل واجبة للاستحفاظ على ميراث ان كان ميراث مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين موجودا فى تراب الطرف المتعاقد الآخر فان السلطة المختصة بالنظر في شؤون المواريث تأمر سواء بطلب أم من تلقاء نفسها وفقا للقوانين الداخلية بوسائل كفيلة بالمحافظة على الميراث والتصرف فيه وتخبر النيابة الدبلوماسية أو القنصلية بدلك ،
- ويسوغ للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التعاون مع السلطة المختصة لاجل المحافظة على الميراث خصوصا لتجنب الضرر الذى يمكن أن يلحق الميراث بما في ذلك من بيع المنقولات وكذلك لتعيين كل حارس أو مصفى للتركة . المادة الرابعة والعشرون تسليم أمتعة التركة عند وفاة مواطن من مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين أثناء اقامة وقتية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فان جميع الامتعة والاشياء التي كانت تحت يده تسلم مع قائمة صحيحة فيها من غير قيام باجراء من الاجراءات للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية الخاصة بالطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الهالك وتتحمل هذه الاخيرة الديون التي ارتكبها الشخص المتوفى أثناء اقامته في اقليم الدولة التي وقعت فيها الوفاة الى مبلغ قيمة هذه الامتعة والاشياء. المادة الخامسة والعشرون ان ثبت بعد اجراء الواجبات الميراثية ان منقولات تركة أو الثمن الذي بيعت به منقولات أو أصول تركة يستحقها ورثة أو موصى لهم يوجد موطنهم أو محل اقامتهم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر تسلم هذه الاموال أو الثمن الذي بيعت به للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد المذكور ، 2 (2) تطبق الفقرة الاولى من هذه المادة على شرط : أ) أن تكون سائر الضرائب الخاصة بالتركة قد دفعت أو تم التكفل بها ، ب أن تكون السلطة المختصة قد منحت وفقا للتشريع المعمول به الرخصة الضرورية لتصدير الاموال أو لاحالة مقادر التركة ، ج) أن يستدعى الدائنون حسب القانون لاثبات حقوقهم ولم يحضروا فى ميعاد ثلاثة أشه. ابتداء من تاريخ استدعائهم أو تسدد الديون أو تحفظ بطريقة قانونية في صورة ما إذا حضر الدائنون . المادة السادسة والعشرون 1 (1) ان كانت منقولات تركة موجودة في تراب أحد الصرفين المتعاقدين تسلم قصد تنفيذ الاجراءات الميراثية للهيئة المختصة أو للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد الذي كان الهالك من رعاياه على شرط أن تكون أحكام المادة 25 المقيدة بالفقرة 2 منها من هذه الاتفاقية قد تسم العمل بها ،
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه 2 (2) يحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم | منقولات التركة حسب الفقرة 1 من هذه المادة بحق المطالبة بالضرائب والواجبات القانونية الناشئة عن كل ميراث . القسم الخامس المادة السابعة والعشرون معنى كلمة «قرارات» يقصد بكلمة «قرارات» القرارات والمصالحات القضائية الصادرة فى القضايا التي تعرض بعد أن تصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول. المادة الثامنة والعشرون القرارات القابلة للتنفيذ على أساس الشروط الموضحة في هذه الاتفاقية يعتبر وينفذ الطرفان المتعاقدان في اقليمهما القرارات التالية الصادرة فى اقليم الطرف المتعاقد الآخر : أ (أ) القرارات القضائية الصادرة فى المادة المدنية ، ب القرارات القضائية الصادرة في المادة الجزائية والمتعلقة بمطالبة التعويضات ، ج القرارات الصادرة فى المواد الميراثية من طرف الهيئات المختصة ، د القرارات التحكيمية . المادة التاسعة والعشرون شروط اعتبار وتنفيذ القرارات تعتبر وتنفذ في اقليم الطرف المتعاقد الآخر القرارات المنصوص عليها في المادة 25 ان توفرت فيها سائر الشروط التالية : أ (أ) ان بلغ القرار قوة الشيء المقضى به وصار نافذا بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه ذلك القرار ، ب ان كانت الهيئة التابعة للطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار مختصة في ذلك حسب | قوانين الطرف المتعاقد الذى وقع طلب التنفيذ في اقليمه ، ج) ان كان الخصم المحكوم عليه قد استدعى في الوقت المناسب وعلى الصيغة القانونية والملائمة حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار ، د ان لم يحرم الطرفان من حق الدفاع وكان لهما نائب يمكنه القيام مقامهما بطريقة قانونية ان كانا غير أهل للترافع أمام القضاء ، ه) ان لم يصدر سابقا قرار قضائي أو تحكيمي بلغ قوة الشي المقضى به في نفس القضية بين الخصوم أنفسهم وفى اقليم الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار فيه ، و ان لم تحدث فى نفس النازلة سابقا قضية لازالت جارية لدى هيئة قضائية تابعة لذلك الطرف المتعاقد ، ز) وفى حالة ما اذا تعين تطبيق قوانين الطرف المتعاقد الذى يجب اعتبار أو تنفيذ القرار في اقليمه حسب القوانين الخاصة به فان القرار لا يعتبر ولا ينفذ الا : اذا طبقت هذه القوانين فعلا ، 2 (2) أو اذا لم تختلف أساسيا القوانين المطبقة الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر عن هذه القوانين . ح) ان كان القرار غير مضاد للقواعد الاصلية الناشئة عنها القوانين وقواعد النظام العام الخاصة بالطرف المتعاقد الذى يجب اعتبار أو تنفيذ القرار في اقليمه . المادة الثلاثون الشروط الواجبة لتنفيذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ستنفذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ان توفرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 29 وذلك ان اتضح :
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 أ) انه صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب | يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية فى قضية | معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة واصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبق الاخصاصات المتفق عليها ، ب انه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة للاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه . المادة الواحدة والثلاثون طلب أمر بالتنفيد في اقليم الدولة المقابلة 1 (1) يمكن رفع طلب أمر مباشر بتنفيذ قرار قد تم صدورة الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه أو الى الهيئة القضائية التي حكمت في القضية ابتدائيا على أن ذلك الطلب يرسل الى الهيئة : القضائية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لاحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية ، 2 (2) أن يكون الطلب مرفقا : أ) بنسخة أو نظير مصادق على مماثلته للاصل من القرار الذي يكون مصحوبا بشهادة تثبت بأن القرار له قوة الأمر المقضى به وقوة التنفيذ على شرط ألا يكون ذلك مدروجا في القرار نفسه ، ب بشهادة تثبت أن المحكوم عليه كان أمر بالحضور في الوقت المناسب على الوجه القانوني وكانت له القدرة في صورة ما اذا كان عاجزا عن مباشرة الخصام على أن ينوب عنه غيره نيابة شرعية، ج) وبترجمة مصادق على صحتها للمستندات المذكورة تحت حرفى (أ) و (ب) وذلك بلعة الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار فى اقليمه أو باللغة الفرنسية . 3 (3) ان حرر طلب أمر بالتنفيذ على اثر قرار صدر من هيئة تحكيم قضائية فانه يجب أن يكون ذلك الطلب مصحوبا بترجمة مصادق على مطابقتها | للاصل من اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم كما ذكر تي الفقرة 2. المادة الثانية والثلاثون الاجراءات في الاجراءات المتعلقة بطلب أمر بالتنفيذ وتنفيذ قرار صادر من الطرف المتعاقد الآخر يطبق قانون الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ هذا القرار في اقليمه ، 2 (2) تنحصر مهمة الهيئة القضائية اثناء هذه الاجراءات في تحقيق ما اذا كانت الشروط المقيدة في هذه الاتفاقية قد تم القيام بها . المادة الثالثة والثلاثون تنفيذ قرارات متعلقة بتكاليف الدعوى ان صدر حكم على الشخص الذي أعفى من احضار ضامن قادر على وفاء الدين وفقا للمادة 5 بسداد تكاليف الدعوى فان الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر تأمر من غير مطالبة بأداء واجب بتنفيذ القرار الذى بت في المصاريف التي يتعين تسديدها للخصم المحكوم له وتشمل المصاريف القضائية أيضا مصاريف الشهادة والترجمة والتصديق ، 2 (2) تطبق المادة 31 على طلب الامر بالتنفيذ الخاص بالقرارات المتعلقة بمصاريف الدعوى فقط، (3) تنحصر مهمة الهيئة القضائية التي تنظر في تنفيذ القرار المنصوص عنه في الفقرة 1 من هذه المادة في تحقيق ما اذا كان القرار الخاص بتكليف الدعوى بلغ قوة الشيء المقضى به وأصبح نافذا . المادة الرابعة والثلاثون تحويل الاموال والمبالغ المالية ليس لاحكام هذه الاتفاقية الخاصة بتنفيل القرارات تأثير على الاحكام القانونية المختص بها
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل نقود أو اصدار أمتعة تم التحصيل عليها بتنفيد قضائي - القسم السادس التعاون القضائي في المادة الجنائية المادة الخامسة والثلاثون القيام بالتعاون القضائي اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يمنح كل منهما للآخر التعاون القضائى فى المادة الجنائية فى القضايا المتعلقة بالجنح والجنايات على الشروط المضبوطة في هذه الاتفاقية. المادة السادسة والثلاثون موضوع التعاون القضائي يشمل التعاون القضائى فى المواد الجزائية تبليغ المستندات وكذلك اتمام أعمال الاجراءات كاستنطاق جانحين وسماع أقوال شهود واستفسار الخبراء وتحقيقات قضائية وتكليف خبراء وتقنيات وتفتيش أبدان الاشخاص . المادة السابعة والثلاثون الانابات القضائية وتنفيذها تطبق أحكام المادة 11 الى 16 من هاته الاتفاقية بكيفية مماثلة موحدة على منح التعاون القضائي في المواد الجزائية . المادة الثامنة والثلاثون استئناف الملاحقة الجزائية يلتزم الطرفان المتعاقدان باجراء دعوى جزائية وفقا لقوانينهما الداخلية و بطلب الطرف | الآخر ضد رعاياهما الخصوصيين الذين اقترفوا جنحة أو جناية في اقليم الطرف المقابل ولاجل ذلك يرسل كل منهما للآخر معلومات عن المتهم والجريمة المرتكبة وكذلك البيانات الموجودة لديهما ونص الاحكام التي تطبق على الجريمة المرتكبة حسب القوانين المعمول بها فى المكان الذي اقترفت فيه الجريمة ، (2) يقوم الطرف المطلوب باعلام الطرف المتعاقد الآخر بنتيجة الاجراءات الجزائية . المادة التاسعة والثلاثون الاعلام بنتائج الاجراءات الجزائية
- يرسل كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المقابل شهادات السوابق العدلية المتعلقة بالعقوبات الصادرة من هيئاته القضائية ضد مواطني الطرف المتعاقد الآخر ، 2 (2) ويكون الامر كذلك عندما يطلب أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المقابل شهادات السوابق العدلية أو نسخ القرارات الجزائية التي تهم مواطنيه . القسم السابع تسليم المجرمين وعبور الاشخاص المسلمين المادة الاربعون وجوب تسليم المجرمين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية يسلم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المقابل عند الطلب الاشخاص المقيمين في اقليمه وذلك لاجراء متابعة جزائية أو تنفيذ عقوبة تفقد الحرية. المادة الواحدة والاربعون المخالفات الاجرامية التي توجب تسليم المجرمين (1) لا يقع تسليم المجرمين لاجراء ملاحقة جزائية عليهم الا فى حالة مخالفات اجرامية قابلة لان تعاقب حسب قوانين الطرفين المتعاقدين بما يفقد الحرية لمدة تزيد على العام أو قابلة لعقاب أشد ، 2 (2) لا يقع تسليم المجرمين لتنفيذ عقوبة الا في حالة مخالفات اجرامية تعاقب وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وفي حالة ما اذا صدرت على الشخص
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 المطلوب عقوبة تفقده الحرية لمدة تفوق العام أو عقاب أشد . المادة الثانية والاربعون رفض تسلم المجرمين لن يقع تسليم المجرمين : أ) ان كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا للطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك التسليم ، ب ان ارتكبت المخالفة في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ، ج) اذا كان لا يمكن حسب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك اجراء قضية جزائية أو تنفيذ حكم بسبب سقوط وجوب ذلك لفوات المدة المعينة لاجرائهما أو عفو شامل أو غير ذلك من الاسباب الشرعية ، د) اذا كان التسليم لا يجوز بموجب قوانين الطرف المطلوب منه ذلك 6 ه) ان صدر في حق الشخص المطلوب تسليمه وفي نفس القضية قرار له قوة الشيء المقضى به في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك التسليم. المادة الثالثة والاربعون ان لم يقع تسليم المجرم يخبر بذلك الطرف المتعاقد المطالب به الطرف المتعاقد الذي طلبه . المادة الرابعة والاربعون طلب تسليم المجرمين الصادر من عدة دول ان طلبت عدة دول تسليم شخص واحد بسبب مخالفة جنائية واحدة أو عدة مخالفات فان الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك له أن يعين الدولة التي تستوجب الاجابة لطلبها . المادة الخامسة والاربعون طلب تسليم المجرمين 1 (1) يجب أن يبين طلب التسليم الهيئة الطالبة والهيئة المطلوبة ولقب واسم الشخص المقصود وكذلك جنسيته كما يجب أن يشمل معلومات عن مقره أو مكان اقامته وشخصيته وعن المخالفة الاجرامية ووصفها الشرعي وكذلك عن موضوع الطلب ، 2 (2) يجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا ان امكن ذلك بوصف صحيح للشخص المقصود وبصورة شمسية منه وببصمات أصابعه ، 3 (3) في أثناء التحقيق يجب أن يكون طلب تسليم المجرمين مصحوبا بمذكرة بالقبض مع وصف المخالفة الاجرامية المرتكبة ونص القانون الجزائي الذي يقع البت بمقتضاه في الفعل الذي يطلب من أجله ذلك التسليم وان احدثت المخالفة ضررا ماديا يجب تعيين قيمته بقدر الامكان ، 4 (4) يجب بعد الحكم أن يكون طلب التسليم مصحوبا بنسخة من القرار القضائي الذي له قوة الشيء المقضى به وكذلك نص القانون الجزائي الذي كان أساس العقوبة وان قضى المعاتب جزءا منها فانه ينبغى الادلاء ببيان في ذلك . المادة السادسة والاربعون معلومات اضافية في مادة طلب تسليم المجرمين أن لم يكن طلب التسليم متضمنا للتحقيقات الضرورية للبت فيه فان الطرف المطلوب يمكنه المطالبة بمعلومات اضافية وتحديد ميعاد شهر أو شهرين للاعلام بها وهذا الميعاد يمكن تمديده بطلب . المادة السابعة والاربعون القاء القبض مؤقتا بغية تسليم المجرمين ان احتوى طلب التسليم على الاسباب الكافية وفقا لهاته الاتفاقية يأمر الطرف المطلوب بدون تأخير بالقاء القبض مؤقتا على الشخص المطلوب تسليمه . المادة الثامنة والاربعون القاء القبص مؤقتا قبل ورود طلب التسليم 1 (1) يمكن أيضا القاء القبض مؤقتا قبل ورود | طلب التسليم وذلك يطلب من الطرف المتعاقد الطالب
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الذي يخبر في نفس الوقت بأن الشخص المقصود قد صدرت ضده مذكرة توقيف أو قرار له قوة الشيء المقضى به ويخبر مسبقا بارسال طلب التسليم . ويمكن ارسال طلب القاء القبض المؤقت على طريق البريد أو التل أو وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا ، الجزائية أو العقوبة لفوات أجلها أو تقع عراقل أخرى في سير الاجراءات الجزائية فانه يجوز اجابة لطلب معلل أن يسلم مؤقتا الشخص الذي طلب تسليمه ، 2 (2) وبعد القيام بالفعل الذي وقع من أجله 2 (2) يجب اخبار الطرف المتعاقد الطالب حالا | تسليم هذا الشخص مؤقتا يجب ترجيع هذا الاخير بالقاء القبض المؤقت وبالميعاد المحدد في المادة 49 التي تنص على وجوب اطلاق سراح الشخص الموقف بعد انتهاء هذا الميعاد. المادة التاسعة والاربعون اطلاق سراح الشخص الموقف مؤقتا يطلق سراح الشخص الذى تم توقيفه مؤقتا بموجب أحكام المادة 48 ان لم يصل طلب التسليم في مدة شهرين ابتداء من اليوم الذي تم فيه اشعار الطرف المتعاقد الطالب باعتقال هذا الشخص. 2 (2) وان لم يقع ارسال المعلومات الاضافية المطلوبة في الاجل المحدد حسب المادة 46 من هاته الاتفاقية فان الشخص الموقف يطلق سراحه أيضا ، (3) يطلق الطرف المتعاقد سراح الشخص الموقف مؤقتا قبل انتهاء الاجل المذكور ان اشعر سابقا بأن الطرف المتعاقد الطالب لم تبق له رغبة في طلب التسليم .. المادة الخمسون تأجيل تسليم المجرمين ان كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد اجراءات جزائية أو كان قائما بقضاء عقوبة مرتكبة في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب فان تسليمه يجوز تأجيله الى نهاية الاجراءات الجزائية أو الى تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . المادة الواحدة والخمسون تسليم المجرمين المؤقت 1 (1) ان كان من الممكن أن ينجر عن تأجيل التسليم المنصوص عنه في المادة 50 ابطال الملاحقة | حالا الى اقليم الطرف المتعاقد المطلوب. المادة الثانية والخمسون حدود الملاحقة الجزائية ان لم تتم موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم فان الشخص المسلم لا يمكن ملاحقته جزائيا ولا الزامه بتحمل عقوبة متعلقة بمخالفة جنائية كانت اقترفت قبل التسليم أو مخالفة جنائية غير التي سببت التسليم. ولا يمكن كذلك تسليم هذا الشخص لدولة ثالثة بدون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب ، 2 (2) ليست موافقة الطرف المتعاقد المطلوب ضرورية في الاحوال التالية : أ) ان كان الشخص الذى تم تسليمه لم يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب في الشهر الذي تبع انتهاء الاجراءات الجزائية أو نهاية تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . وهذا الاجل لا يشمل المدة التي كان الشخص الواقع تسليمه فى حالة يستحيل فيها عليه مغادرة اقليم الطرف الطالب ، ب ان غادر الشخص الواقع تسليمه اقليم الطرف الطالب ولكنه عاد اليه من تلقاء نفسه .. المادة الثالثة والخمسون الاعلام عن نتيجة تسليم المجرمين يعلم الطرف المتعاقد الطالب التسليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك بالنتيجة التي أسفرت عنها الاجراءات الجزائية التي أجريت على الشخص الواقع تسليمه . ويطلب من الطرف المتعاقد المطلوب
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 يضيف الطرف المتعاقد الطالب الى ملف التحقيق | نسخة من القرار الذى بلغ قوة الشيء المقتضى به المادة الرابعة والخمسون يخبر الطرف المتعاقد المطلوب الذى يرضى بتسليم المجرمين الطرف الطالب بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى فيهما تسليم الشخص المقصودة 2 (2) والشخص الذى تم تسليمه يطلق سراحه ان لم يتحمل به الطرف الطالب في أجل 15 يوما ابتداء من اليوم المحدد للتسليم . المادة الخامسة والخمسون تسليم المجرمين من جديد ان تملص شخص بأية كيفية كانت من الاجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية ورجع الى اقليم الطرف الذى كان طلب منه تسليمه فانه يقع تسليمه على اثر تعزيز طلب التسليم من غير ارسال المستندات المذكورة في المادة 45 من هذه الاتفاقية . المادة السادسة والخمسون تسليم الاشياء
- (1) يسلم الطرف المتعاقد المطلوب بطلب من الطرف المقابل الاشياء والادوات المستعملة في ارتكاب المخالفة الجزائية والتي يمكن استعمالها كأدلة الاقتناع في القضية المتبعة فى اقليم الطرف الطالب حتى ولو كانت هذه الاشياء والادوات قابلة للحجز أو المصادرة ، 2 (2) يجوز للطرف المطلوب أن يحتفظ مؤقتا بالاشياء المذكورة في الفقرة الاولى من هاته المادة | ان كان في حاجة اليها في نطاق اجراءات جزائية أخرى ، (3) وان كانت الاشياء والادوات المذكورة في الفقرة الأولى في حيازة مرتكب الجريمة عند تسليمه فانها تسلم ان أمكن في نفس الوقت الذي | يسلم فيه المجرم . وتسلم تلك الاشياء رغم عدم وقوع تسليم المتهم بسبب وفاته أو بسبب آخر ، (4) لا يمس تسليم هذه الاشياء حقوق الغير فيها. وبعد انتهاء الاجراءات الجزائية ترد هذه الاشياء لمستحقيها بدون تأخير ، (5) وفى حالة تسليم الاشياء بمقتضى الفقرات السابقة فانه لا تطبق الاحكام المقيدة لتصدير واستيراد الاشياء والاثمان الخاضعة للقوانين الخاصة بالصرف. المادة السابعة والخمسون عبور الاشخاص المسلمين يسمح الطرفان المتعاقدان عند الطلب بعبور الاشخاص الذين تم تسليمهم من قبل دولة ثالثة لاحدهما في اقليمهما . ولا يطبق هذا الحكم فى حالة ما اذا لم يكن ذلك التسليم و اجبا حسب أحكام هذه الاتفاقية ، 2 (2) يقدم طلب العبور ويدرس بنفس الطريقة المتبعة في طلب التسليم ، 3 (3) يرخص الطرف المتعاقد المطلوب بعبور اقليمه حسب الطريقة التي يراها أوفق من غيرها . المادة الثامنة والخمسون تكاليف التسليم والعبور سيتحمل تكاليف التسليم والعبور الطرق المتعاقد الذى جرى ذلك في اقليمه .. المادة التاسعة والخمسون كيفية المراسلة في مسألة تسليم المجرمين والعبور في قضايا تسليم المجرمين والعبور ستجرى العلاقات بين الدولتين على أن جمهورية بلونيا الشعبية يقوم في حقها وزير العدل بها أو النائب العام وعلى أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقوم في حقها وزير العدل بها ..
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه القسم الثامن الاحكام الختمامية المادة الستون سريان الاتفاقية 1 (1) يجب أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية ، 2 (2) سيتم تبادل أوراق التصديق بفارسوفيا ، 3 (3) سيبدأ العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تبادل أوراق التصديق . المادة الواحدة والستون الغاء الاتفاقية يسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين الغاء هذه الاتفاقية. ويصير هذا الالغاء ساري المفعول بعد مضى ستة أشهر من تاريخ اشعار الطرف الآخر بهذا القرار . حررت هذه الاتفاقية بالجزائر في تاريخ 9 نوفمبر سنة 1976 على نسختين أصليتين كل واحدة منهما باللغات العربية والبولنية والفرنسية على أن كلا من الثلاث وثائق لها ما لكل من الاخريين من القوة وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية يكون المرجع الى النص الفرنسي . و بصحة ما سطر كله وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين على هاته الاتفاقية وختماها بختميهما. عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية بلونيا الديمقراطية الشعبية الشعبية الدكتور بوعلام الاستاذ الدكتور بن حمودة جارزي بافيا وزير العدل وزير العدل حافظ الاختام مرسوم رقم 80-207 مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع بمدينة الجزائر في 17 نوفمبر سنة 1979. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية .
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 17-
- منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع بمدينة الجزائر في 17 نوفمبر سنة 1979 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع بما ينة الجزائر في 17 نوفمبر سنة 1979 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه وحكومه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة والتعاون وبهدف تنمية العلاقات التجارية بين بلديهما في نطاق المساواة والمصلحة المشتركة قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى يتم التبادل التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية طبقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق وكذا القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين بالنسبة للاستيراد والتصدير . المادة الثانية من أجل تسهيل تنمية تبادل البضائع بين البلدين، فان الطرفين المتعاقدين يؤكدان على منح المعاملة الافضلية الممكنة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية . ولا يطبق النص المذكور على المزايا الخاصة التي ستمنحها أو سوف يمنحها الجانب الجزائري للبلدان السائرة في طريق النمو بهدف تشجيع التجارة معها . المادة الثالثة يتم تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ومن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على أساس القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جرءا لا يتجزء منه : القائمة «أ» تدلى على المنتجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيانية ، القائمة «ب» تدل على المنتجات المصدرة من
- اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وهاتان القائمتان تعتبران استرشادية وليست تحديدية . المادة الرابعة تتم المعاملات التجارية فى نطاق هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين مؤسسات جزائية وسوفياتية المكلفة بتولى عملية التصدير والاستيراد. و بهدف توسيع تنمية المبادلات التجارية بين البلدين، فان الطرفين يمنحان الأولوية في ابرام عقود طويلة الاجل . تمنح السلطات المختصة لكلا الطرفين، وفي وقت مناسب الرخص الضرورية لتصدير واستيراد المنتجات التي تدخل في نطاق هذا الاتفاق .. المادة الخامسة يكون سعر المنتوجات المتبادلة في نطاق هذا الاتفاق هو السعر المعمول به في أهم الاسواق العالمية لتلك المنتوجات بعملة حرة قابلة للتحويل تحدد باتفاق الطرفين . المادة السادسة تتم تسوية المدفوعات بين البلدين في نطاق هذا الاتفاق بعملة حرة قابلة للتحويل طبقا لنظام الصرف المعمول به في كلا البلدين . المادة السابعة البضاعة التي يشملها هذا الاتفاق ذات المنشأ والقادمة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن اعادة تصديرها إلى طرف ثالث الا بعد رخصة
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه كتابية صادرة من الجهات المختصة للبلد المصدر الاصلي . المادة الثامنة من أجل تشجيع تنمية العلاقات التجارية بين البلدين في المستقبل يمنح الطرفان المتعاقدان التسهيلات الضرورية لتنظيم المعارض والاسواق التجارية في كلا بلديهما . المادة التاسعة يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير الاشياء المحددة أدناه معفاة من الحقوق الجمركية والرسوم وكل التكاليف الأخرى التى لها نفس الطبيعة، وذلك طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير، السائرة المفعول في كلا البلدين : أ (أ) عينات السلع ولوازم الاشهار الضرورية للبحث عن الطلبات والاشهار ، ب) - أشياء مستوردة قصد التبديل اذا كانت الاشياء المبدلة سترجع ، ج ) - أشياء وسلع موجهة للاسواق والمعارض الدائمة أو المؤقتة شريطة ألا تكون هذه الاشياء والسلع محلا للبيع ، د) وسائل التعبئة المستوردة خصيصا للاملاء، وكذلك تلك التى تحتوى على أشياء مستوردة يجب ارجاعها بعد انتهاء المدة المتفق عليها ، ه ) - قطع الغيار التى تسلم مجانا خلال مدد الضمان ، و) أشياء ومنتجات تستعمل للتجارب أو الترويج شريطة أن يعاد تصديرها عند انتهاء المدة المتفق عليها ، ز) - آلات يدوية وأدوات القياس المستوردة من طرف المركبين من أجل التركيب والاصلاح شريطة أن يعاد تصديرها .. المادة العاشرة تسوى الخصومات المتعلقة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالطريقة الودية اذا أمكن ذلك . وفي حالة ما اذا استحالت التسوية بهذه الطريقة، فان هذه الخصومات تسوى عن طريق التحكيم الخارج عن نطاق صلاحيات محاكم البلدين، وتكون قرارات التحكيم نهائية ومنفذة من الطرف المعنى طبقا لاجراءات التنفيذ المعمول بها في البلد المطلوب منه القيام بالتنفيذ . المادة الحادية عشرة يجتمع ممثلو الطرفين بناء على طلب أحدهما، في الجزائر أو في موسكو، قصد دراسة كيفية تطبيق هذا الاتفاق واعداد التوصيات المحتملة التي من شأنها أن تنمى العلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية . المادة الثانية عشرة تبقى أحكام هذا الاتفاق بعد انتهائه صالحة بالنسبة لجميع العقود التي تم ابرامها أثناء صحته ولم تنفذ عند انتهائه .. المادة الثالثة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من أول يناير سنة 1980 ، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل الوثائق التي تثبت تنفيذ الاجراءات التشريعية الخاصة به من كلا الطرفين المتعاقدين . يبقى هذا الاتفاق صالحا حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، يمكن أن يجدد ضمنيا لمدد جديدة ذات خمس سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة على الاقل ستة أشهر قبل انتهائه، رغبته في الغائه . المادة الرابعة عشرة يلغى هذا الاتفاق الاتفاق التجارى الطويل الاجل المبرم في 18 فبراير سنة 1972، بين حكومة
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ويحل محله . حرر بالجزائر في 17 نوفمبر سنة 1979 في نسختين أصليتين باللغة العربية والروسية ولكل من النصين نفس الحجية . عن حكومة الجمهورية عن حكومة اتحاد الجزائرية الديمقراطية الجمهوريات الاشتراكية الشعبية السوفياتية ادريس جزائري ب . أ. زاخاريخين الملحق باتفاق التجارى المؤرخ في 17 نوفمبر 1979سنة القائمة (أ) المنتوجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
- بترول
- وقود للبواخر والطيران من مركز الرصاص والزنك
- منتجات الحديد والصلب
- الزئبق زهانات وورنيش- فليين خام-
- فليين مصنع لحم غنم مجمد زيتون
- زهرة الكابر موالح تمور
- تين مجفف معلبات فواكه وخضر و مربي-
- زيت الزيتون عصير الفواكه عصير الطماطم
- نبيذ العنب كحول الكونياك-
- منتجات التبغ منسوجات قطنية- ألبسة جاهزة من القماش ألبسة جلدية وغيرها من أنواع جلدية-
- أحذية جلدية أدوية-
- منتوجات صناعية تقليدية مطبوعات، اسطوانات، طوابعية، أفلام متنوعات . القائمة (ب) المنتوجات المصدرة من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية آلات وأدوات تجهيز الفحم
- انتراسيت
- الفحم المعدني
- وقود للبواخر والطيران
- منتجات الحديد والصلب ألومنيوم- سلفات البوتاسيوم-
- كلورور البوتاسيوم عجلات خاصة
- اسمنت زجاج نوافذ آمينت خشب مقطوع، صنوبر و ارز
- ورق وورق مقوى
- القطن لوازم الحفر
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه
- ذرة
- شاي
- ميلاس
- حليب مركز
- كافيار سكر
- مرقرين
- عسل
- فودكا
- منسوجات قطنية ومن الغبران
- أدوية
- لوازم طبية غاز طبي
- قطن منظف آلات الخياطة وقطع الغيار- ساعات، منبهات وقطع الغيار- آلات السينما والتصوير-
- أجهزة راديو وقطع الغيار
- مصابيح كهربائية
- بطاريات كهربائية مطبوعات اسطوانات طوابيعية، أفلام- بنادق صيد وبنادق رياضة وتوابعها
- متنوعات . مراسيم، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية
قرارات مؤرخة في 25 رجب و أول و 12 و 18 شعبان و 30 رمضان عام 1400 الموافق 8 و 14 و 25 يونيو وأول يوليو و 11 غشت سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
– بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد القادر الحسين تيفور متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 تعين السيدة أنيسة ابراهيم الرحماني متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة السياحة. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يعين السيد كمال رايس متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد بوعزيز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد طاهري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة التربية . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يرسم السيد عمرو بوزيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد.
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد شمانجي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان وثمانية أشهر وسبعة عشر يوما. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 | الموافق 8 يونيو سنة 1980 يرسم السيد أكلى قاسا في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يرسم السيد اسماعيل دلابش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 •
- الموافق لا بموجب قرار يونيو مؤرخ في 25 رجب عام 1400 سنة 1980 يرسم السيد رشيد حاج الزبير في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يعين السيد محمد زوهرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يعين السيد السعيد كابوية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد القادر مختار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن مولة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 24 ديسمبر سنة 1975 و 10 يناير سنة 1979 كما يلى : يرقى السيد بوزيد حميش في سلك المتصرفين الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 والى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 والى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (490) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يدرج السيد محمد الصالح بوقروة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965 ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ويرقى الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1970، والى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1975، والى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1975، والى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 ترسم الآنسة الويزة بوزقال في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1979 •
1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 تقبل استقالة السيد يحيى فهيم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى - عمارة بومدنى ابتداء من 15 يناير سنة 1980 • (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يعين السيد سعد حاشفة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يعين السيد يزيد سمونة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية سكيكدة ابتداء من 15 مارس سنة 1980 . نت بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يعين السيد مختار البجاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية (ولاية وهران) .
- بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 11 غشت سنة 1980 يعين السيد 1400 الموافق أحمد قروبى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يعين السيد جلول الاخضر بن الحاج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية وهران) .. بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يعين السيد محسن دحدوح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .. بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يعين السيد أحمد قزون متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية بسكرة) . بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يرقى السيد محمد مولا سردون الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يونيو سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية | قدرها سبعة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1977 كما يلى : يرقى السيد مصطفى نابتي الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1975 ، والى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 2 مارس سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها أربعة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يرسم السيد عمار يخلف في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول غشت سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يرسم السيد البشير سليماني في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يونيو سنة 1980 -
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام | | | | صديق آيت علجت في سلك المتصرفين، ويرتب في 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يرسم السيد | محمد رشيد حميدى فى الدرجة الاولى من سلك | المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول غشت سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يرسم السيد رضوان محمصاجي في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 غشت سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 30 ره رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يرسم السيد بوسعد بسعد في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يرسم السيد عبد الحليم توافق في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يرسم السيد محمد الصالح حمريط في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 مارس سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 تعدل أحكام المادة 1400 الموافق 11 غشت سنة 1979 تلغى أحكام القرار الاولى من القرار المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1973 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد زكرياء بن ديمراد متصرفا متمرنا . بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يرسم السيد مصطفى بقاح فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يرسم السيد ابراهيم بن شوبان في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام | 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يرسم السيد | كما يلى : يدرج السيد عبد الله بن حراث ويرسم ويرتب في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة». بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يعين السيد محمد رجراج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .. بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 تعدل أحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1978 كما يلى :
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه يدرج السيد السعيد أو عمر حميش في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1977» • بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 11 غشت سنة 1980 يعين السيد 1400 الموافق سعد الدين بن أقوجيل متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة . بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يعين السيد عبد الكريم بن شياح متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 يعين السيد محمد بوزفران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1400 الموافق 11 غشت سنة 1980 تعين الانسة فاطمة الزهراء حاج نايلى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يتضمن تمديد مهمة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1950 ، تمدد مهمة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المعينين بالقرار المؤرخ في 31 مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين، لمدة ستة أشهر ابتداء من 31 مايو سنة 1980 • | قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين لسنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 يرقى السادة الآتية اسماؤهم : السيد نور الدين دلسي من الدرجة التاسعة
- الى العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1973 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 سنوات و 19 يوما . السيد محمد قنون من الدرجة الخامسة الى
- السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها عامان و 11 شهرا. السيد الطيب سعدى من الدرجة الاولى الى
- الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 27 يناير سنة 1975، والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 27 يناير سنة 1976 والى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 27 يناير سنة 1978 ، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها عام واحد و 11 شهرا و 4 أيام . السيد رشيد سحرى من الدرجة التاسعة
- الى العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها عامان . السيد محفوظ مغربي، من الدرجة الثامنة
- الى التاسعة (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر و 23 يوما . السيد محمد بالعربية من الدرجة السابعة الى الثامنة ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها عام وشهر و 28 يوما .
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337
- السيد محمود عقبى من الدرجة السابعة الى الثامنة ( الرقم الاستدلالى (195) ابتداء من أول يوليو | سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
- السيد حسين ترزى من الدرجة السادسة الى السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
- السيد جمال بن ديمراد من الدرجة الخامسة الى السادسة ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 27 غشت سنة 1975، والى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 27 غشت سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر و 3 أيام .
- السيد فرحات مقيدش من الدرجة السادسة الى السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة وشهر و 12 يوما.
- السيد حسين بوعروج من الدرجة السادسة الى السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 ، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها ثلاثة أشهر .
- السيد الاخضر ما نصرى من الدرجة السادسة الى السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يناير سنة 1980 .
- السيد مولود شريط من الدرجة السادسة الى السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يناير سنة 1980 .
- السيد حيدر حساني من الدرجة السادسة الى السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 30 يونيو سنة 1980 .
- السيد عمرو عليوان من الدرجة الاولى الى الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو | سنة 1978 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي 470 ابتداء من أول يناير سنة 1980 •
- السيد محمد البشير عمران من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 غشت سنة 1977 والى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 3 فبراير سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 28 يوما
-
- السيد البشير دوسان من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 مايو سنة 1980 .
- السيد الياس شريف رزوق من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1976 والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1978، ويحتفظ ابتداء في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة وعشرة أشهر .
- السيد محمد الصالح زايدي من الدرجة الرابعة الى الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة وستة أشهر . السيد عبد المالك تامرات من الدرجة الرابعة الى الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 مايو سنة 1980 .
- السيد رشيد آيت السعيد من الدرجة الخامسة الى السادسة ( الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 18 فبراير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر و 12 يوما . السيد محند أعراب أوكساحى من الدرجة الخامسة الى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا.
- السيد نصر الدين العربي من الدرجة الخامسة إلى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء
1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه من 10 يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها خمسة أشهر و 21 يوما. السيد عبد الرحمن بوطايبة من الدرجة الخامسة الى السادسة (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء أول مايو سنة 1980 . السيد محمد الطيب أيلول من الدرجة الثامنة
- الى التاسعة ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 3 يوليو سنة 1974، والى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 3 يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 28 يوما .
- السيد عبد الوهاب بن غزال من الدرجة الثالثة الى الرابعة ( الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 4 يونيو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 27 يوما .
- السيد فتحى وزاع من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
-
- السيد عبد الكريم جابرى من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول غشت سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها خمسة أشهر .
- السيد مصطفى بوبكرى من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . السيد السنوسى بلجيلالي من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977 والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . السيد عزوز أو كبير من الدرجة السادسة الى السابعة (الرقم الاستدلالى 470) ابتداء من 12 مارس سنة 1980 - السيد محمود شيباني من الدرجة التاسعة الى- العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول مارس سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر . وزارة العدل
مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح العفو .
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل ،
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111-13 منه ، و بعد الاطلاع على الرأى الاستشاري الذي أبداه المجلس الاعلى للقضاء طبقا للمادة 182 من الدستور ، يرسم مايلي : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد الاستقلال، يستفيد المحكوم عليهم المذكورون أدناه من تدابير العفو التالية : 1 - المعتقلون : حيدير يوسف الذي حكم عليه في 30 يونيو سنة 1975 المجلس القضائي بالجزائر العاصمة 6
- بو بومليل رشيد الذي حكم عليه في 22 يناير سنة 1976 المجلس القضائي بالاصنام ، ملاك على الذي حكم عليه في 23 مارس سنة- 1979 القسم الاقتصادى بمحكمة الجنايات في وهران. وكلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بالحراش : ابن مهيدي محمد البشير الذي حكمت عليه- في 22 يونيو سنة 1976 محكمة جنايات قالمة ..
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 والمعتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بقالمة.
- العمراوي محمد السعيد الذي حكم عليه في 19 يوليو سنة 1973 المجلس القضائي في تيزي وزو والمعتقل بمؤسسة الوقاية في برج منايل . من باقي عقوبة الحبس كلها : رفيزف صالح الذي حكمت عليه في 28- مارس سنة 1979 محكمة الجنايات بقسنطينة . والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بقسنطينة من سنتين سجنا : ابن حافظ على الذى حكمت عليه في 24- ديسمبر سنة 1977 محكمة الجناية بقسنطينة . والمعتقل بمؤسسة اعادة التاهيل بتازولت لامبيز من سنة واحدة حبسا . 2 - غير المعتقلين : شايب ابراهيم الذي حكم عليه في 30 مايو- سنة 1972 المجلس القضائي بقسنطينة ، بالاعور مسعود الذي حكم عليه في 30 أبريل- سنة 1972 المجلس القضائي بقسنطينة ، معلم بوزيد الذي حكم عليه في 30 أبريل سنة 1972 المجلس القضائي بقسنطينة ، مكسن محمد الذي حكم عليه في 30 مايو سنة- 1972 المجلس القضائي بقسنطينة ، بر بركان بوخميس الذي حكم عليه في 27 ديسمبر سنة 1977 محكمة الحروش ،
- ميلود العيد الذي حكم عليه في 18 يوليو سنة 1977 المجلس القضائي بمستغانم ،
- من مرابط عبد القادر الذي حكم عليه في 3 أبريل سنة 1978 المجلس القضائي بمستغانم ،
- العريبي عبد الرحمن الذي حكم عليه في 25 سبتمبر سنة 1973 المجلس القضائي بمستغانم ،
- أوراغ عبد الله الذى حكم عليه في 10 ديسمبر سنة 1979 المجلس القضائي بقسنطينة ،
- فضلاء عبد القادر الذي حكم عليه في 7 يونيو سنة 1977 المجلس القضائي بورقلة . ريرى عبد الحق الملقب حاكو الذي حكم عليه في أول يوليو سنة 1975 المجلس القضائي بقسنطينة، قيطالى بن عمر الذي حكم عليه في 7 مايو- سنة 1976 المجلس القضائي بوهران ، منصور بوعمران الذي حكم عليه في 7 مايو سنة 1976 المجلس القضائي بوهران . خازم سعيد الذي حكم عليه في 20 مارس سنة 1979 محكمة دلس ، بوداود حسين الذي حكم عليه في 26 يونيو- سنة 1977 المجلس القضائي بتلمسان ، وردان بوعلام الذى حكمت عليه في 27 يونيو سنة 1975 محكمة البليدة ، بوزكرى عبد القادر الذى حكمت عليه في 3- أكتوبر سنة 1977 محكمة بني صاف ، بو ناصر محمد الذي حكمت عليه في 3 مارس- سنة 1978 محكمة القليعة ،
- بو بوشوشة اسماعيل الذى حكم عليه في 6 ديسمبر سنة 1977 المجلس القضائي بقسنطينة ، دحمان محمد الذي حكم عليه في 29 ديسمبن- سنة 1976 المجلس القضائي بالبليدة ، الاخضرى محمد الذي حكم عليه في 9 يوليو- سنة 1975 المجلس القضائي بالبليدة ، عبد العزيز ميلود الذي حكم عليه في 20 نوفمبر سنة 1970 المجلس القضائي بوهران ، سنهاجى محمد الذي حكم عليه في 22 مارس سنة 1977 المجلس القضائي بتلمسان ، مزيان حليمة التي حكم عليها في 16 ديسمبر- سنة 1975 المجلس القضائي بمستغانم ، شريفى بلحنفى الذي حكم عليه في 31 ديسمبر سنة 1971 المجلس القضائي بوهران ، نو يقاح أحمد الذي حكم عليه في 20 يونيو- سنة 1977 المجلس القضائي بالاصنام ،
1340 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه قاسب محمد الذي حكمت عليه في 7 فبراير
- سنة 1977 محكمة دلس ، بلال محمد الذي حكم عليه في 3 ديسمبر
- سنة 1974 المجلس القضائي بمستغانم ، عربوز مولود الذي حكم عليه في 17 أبريل
- سنة 1976 المجلس القضائي بالبليدة ، فلاح عمر الذي حكم عليه في 23 فبراير سنة 1977 المجلس القضائي بالبليدة ، على بختة التي حكمت عليها في 17 مايو سنة 1979 محكمة وادي رهيو ،
- سالم سعدية التي حكمت عليها في 13 يوليو سنة 1977 محكمة وادي رهيو ، رمضان فاطمة التي حكمت عليها في 13- يوليو سنة 1977 محكمة وادي رهيو ، ب بو بوشليل ميلود الذي حكم عليه في 14 مارس سنة 1977 المجلس القضائي بمستغانم ،
- بوشليل محمد الذي حكم عليه في 14 مارس سنة 1977 المجلس القضائي بمستغانم . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة الرى
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الموظفين التابعين لوزارة الرى.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980، يكون الممثلون الذين عينتهم الادارة والممثلون الذين انتخبهم الموظفون في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة لاسلاك موظفى وزارة الرى وفقا للجدول الملحق : الملحق ممثلو الموظفين أسلاك الموظفين ممثلو الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب مهندسو الدولة بلقاسم بن موفق عبد العزيز مشبك عبد القادر قشيش مجيد عيسوق سيدى محمد بالرزاق برهان الدين بو طلبة محمد بغداني حسن رزق الله
- مهندسو التطبيق مولود مدى مراد كبيشي على داني سعيد علام عبد الوهاب علوش عبد الحميد العمري نصر الدين فضيل عبد الحميد العمري مهندسو أشغال محمد أرزقي قرداش يوسف عمال الاخضر قيزاتي أحسن هلال الدولة ، (سلك في طريق الزوال)
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 الملحق (تابع) ممثلو الموظفين أسلاك الموظفين المرسمون النواب التقنيون شعبان عجاس محمد دادو عبد المجيد بورايو عبد الله بن حليمة عبد الحق سايح أحمد بكة المساعدون التقنيون ابراهيم ميديني سليمان عوف العربي بن عمر محمد على خوجة أعوان تقنيون السعيد بن عمروش علاوة جادي متخصصون حسين بوطالب محمد عرب يوسف حمود أحمد بورياح أعوان تقنيون محمد عزوز اسماعيل حميدوش أحمد بوقرة على عبد الغنى سائقو السيارات من صالح مهيدي العربي مرابط صنف 1 و 2 دحمان طالب ابن يوسف بن رمضان أعوان المكتب محمد المهداوي على ربيع عبد الرحمن كواش السعيد ماشان أعوان الاشغال محمد مروان حبيب فرحات إسماعيل بوعديري محمد طربلسي بولحبال سلامي مغني برايك عمال مهنيون من سايح مهيدي العربي مرابط صنف 1 و 2 و 3 دحمان طالب ابن يوسف بن رمضان أعوان المصلحة ابن رمضان قوديل على كروش الطاهر بوقرة محمد جادي أعوان الصيانة محمد مروان حبيب فرحات اسماعيل بوقديري محمد طرابلسي ابولحبال سلامي مغني برايل ممثلو الادارة المرسمون النواب يحيى يحياوي محمد العيد دب ادريس بن ناصر صالح عمراني جيلالي معرف نصر الدين ونزار عبد الحميد خالدي على بن صاحون يوسف داغفالي قادة ضجرى قطوشي طالب أحمد حسين شيرقو حاج ناير بوبكر كربوح محمد بوسبيسي أحمد جودي محمد خريس محفوظ طبرون بلقاسم بلعايدي الطاهر زريبي ابراهيم بن أعراب شعبان بن عاد سى السعيد بن ملاط اسماعيل مدادي العيد علواني رابح موجد عمر و حباش مخطاح خيطا العيد باعوش رابح موجد بوزوينة بلزواك جيلالي حاشلفي محمد مسلم عبد القادر حادو ابراهيم بن قراب شعبان بن عاد سى السعيد اسماعيل مدادي زيد انيلات سليمان بوروبا اسماعيل زينب صالح زيدان ابراهيم العلاوي عبد القادر باعوش رابح بايو بوزوينة بلزواك جيلالي حاشلفي ا محمد مسلم عبد القادر جادو
1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على الارقام الاسدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1979 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية.
– ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 67 م المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل ، و بمقتضى الامن رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 12 منه ،
- وبناء على محضر الجلسة رقم 28 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1980 للجنة المركزية للصفقات والمتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية ، و و بناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة 1979 المحددة فى الجدول المرفق بهذا القرار، وا والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الصفقات العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 • عبد العزيز حلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور واو المواد المستعملة بالفصل الرابع من سنة 1979 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة فى الفصل الرابع من سنة 1979 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 • الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة أكتوبر 1472 1636 نوفمبر 1472 1636 ديسمبر 1472 1636 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1612 1625 1674 1612 1625 1674 1612 1625 1674
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحسب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 فى يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير 1968 : الاشغال الكبرى …… 1,288
- } الترصيص والتدفئة ….. 1,552 النجارة ….. 1,233 التجهيز الكهرباء 1,233 الدهان والزجاج … 1,274 ب معامل . ك . للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه فى صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية ويستعمل فى جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1978 ينشر | هذا المعامل . . حتى انتهاء العقود التي هي حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970. 2 معامل . • للتكاليف الاجتماعية. يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 • و يوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1979 كما يلى :
- المعامل يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ) . • الفصل الثالث لسنة 1979 : 0,6200- 2 - المعامل . • يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971 ) . الفصل الرابع لسنة 1979 : 0,5330- ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الرابع لسنة 1979. البناء الرموز تعيين المنتجات أكتوبر نوفمبر ديسمبر Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح 1709 1709 1709 1000 1000 1000 846 846 846 Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 140 IPN 2690 2690 2690 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معترف مماثل 2110 2110 2110 أو 1886 1886 1886 Bms لوح سميك من خشب التنوب الابيض
932 932
الجريدة الرسمية للجمهورية 1344 الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات Bre اجر مجوف Brp اجر ملان Caf بلاط من الخزف Call حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى Ce بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت الجير المائي Che Cim الاسمنت 325 CPA FP حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع HTS Lmn فضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe ريش من النوع العادي Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز PL جبس PM فضيان من حديد تجارية Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب التنوب المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Fou خليط من كل نوع أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1311 1311 1311 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1607 1607 1607 2768 2768 2768 1302 1302 1302 2318 2318 2318 2673 2673 2673 1174 1174 1174 1000 1000 1000 1716 1716 1716 2657 2657 2657 1239 1239 1239 1016 1016 1016 1416 1416 1416 1412 1412 1412 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات Atn انبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bai حوض حمام Bru مشعل الغاز Buf وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Co مندور أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2460 2460 2460 2598 2598 2598 1641 1641 1641 1306 1307 1308 1000 1000 1000 1498 1498 1498 1325 1325 1325 1168 1448 1448
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Cut ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Iso قوقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الاواني Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعيير Reg خزان الانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ROL حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Тер ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح للجمهورية الجزائرية 1345 والتبريد (تابع) أكتوبر نوفمبر ديسمبر 696 696 696 1505 1550 1550 1000 1000 1000 1023 1023 1023 1724 1724 1724 1481 1481 1481 1071 1071 1071 1425 1425 1425 1365 1365 1365 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 1120 1120 1120 2519 2519 2519 1000 1000 1000 1763 1763 1763 689 689 689 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Brn الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1250 1250 1250 736 736 730 1538 1538 1538 1350 1350 1350 2368 2368 2368
1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Cr سلك من النحاس Cute حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب قاطع Bf عاكس Rg مسطرة صغيرة ste قاطع التيار الكهربائي Гр ماسورة بلاستيك صلبة أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1090 1090 1090 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1258 1258 1258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cchl مطاط By دهان ابيوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدا Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va رجاج مقوى Vg زجاج سميك مضاعف Vgl زجاج خاص بالمرايا 72 زجاج من النوع العادي أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1025 1025 1025 1003 1003 1003 1004 1004 1004 1007 1007 1007 982 982 982 760 760 760 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs عطاء مرن سطحة من الالومينيوم Fel لباد مشرب الأشغال الخاصة الرموز تعيين المنتجات BIL الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية Cutb نو تباك اكتوبر نوفمبر ديسمبر 950 950 950 1890 1890 1890 1701 1701 1701 1511 1511 1511 بالطرق اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1000 1000 1000 1000 1000 : 1000 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة أكتوبر نوفمبر ديسمبر 832 832 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البر Pu اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق الزهر المسترد أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1630 1630 1630 1081 1081 1081 1606 1606 1606 1000 1000 1000 1242 1242 1242 972 972 972 2103 2103 2103 1086 1086 1086 1333 1333 1333
1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : ACP لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAL حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت TE القرميد ذو الاسقاط الصغيرة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية :
- آجر مجوف ذو 3 ثقوب 3 BR وأجن مجوف ذو 12 ثقبا (12) BR) ب «أجر مثقوب» (BRS) حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب «حصى» (Gr)
- الجبس من نوع كانديشين (PLI) والجبس من نوع «فلور» (12) ب «جبس» (PL) رمز استدلالى جديد : Hts اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة الغيب الرموز الاستدلالية التالية : Buf وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob حنفية ذات معيار للصب TFC ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : مشعاع من نوع «ايديال كلاسيك (Ra) بمشعاع من الزهر (Rar) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع- المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع ) EUVP ( بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru موقد غاز Chac مرجل من الزه Chaf مرجل من الفولاذ Cr مدور Grf مجموعة مبردة Rac مشعاع من الفولاذ Reg تعيير Rin حنفيات صناعية 3 النجارة بدون تغيير 4 - الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالى التالى Tupt أنبوب معزول من نوع TP ذو IT مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» (Ceb) ب «قاطع للتيار الكهربائي» (Ste)
- عاكس صناعي (Da) ب «عاكس» (Re) أنبوب من الفولاذ مطلي باليناء ) Da (- ب «ماسورة بلاستيكية صلبة ) RF ( 5 الدهان والزجاج الغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL Vd خلاصة القطران «كريوزوط» Vd زجاج سميك مضاعف
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 الرموز الاستدلالية الجديدة : Cohl مطاط مكلور Ey دهان ايبو كسي Gly دهان غليسير وفتاليك Vgl زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم -6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان (ASP) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد «غطاء مرن ملبس بالزفت ) Chb ( 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8 - صناعة الرخام بدون تغيير 9 أنواع مختلفة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL سبائك الالومينيوم Fg شريط رقيق من معدن GOM غازوال مبيع في البحن YF الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكي يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ القرار البناء ACP لوحة مموجة من الكتان الصغرى . والاسمنت CAIL حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة But وعاء عام الدهان والزجاج VD زجاج سميك مضاعف أنواع مختلفة AL سبائك الالومينيوم GOM الغاز وال المبيع في البحر Yt الزهر المسترد انذارات المقاولين يطلب من السيد محمد خروبي، المقاول فى | الاشغال العمومية والبناء، الساكن في باب سي صحراوى بالمدية، ومتعهد الصفقة المكتتبة في و يناير سنة 1979 حسب اعلان لجنة الصفقات التابعة للولاية، رقم 115 الصادر في 21 أبريل سنة 1979، والتي صادق عليه السيد والي ولاية المدية في 28 أبريل سنة 1979، وتتعلق هذه الصفقة بانجاز مجموعة سكنية تتألف من عشرين (20) مسكنا، ومركز تجارى وقاعة متعددة الاستعمال بالقرية الاشتراكية للثورة الزراعية «القوية» بدائرة البرواقية أن يقوم بما يأتى فى أجل عشرة (10) أيام من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : I استئناف الاشغال المذكورة أعلاه والتي هي متوفقة ، 2 - تمويل الورشة بالعتاد وأدوات البناء بصفة فعالة 6 3 - تقوية وسائل التنفيذ البشرية ، 4 الزيادة في سرعة الانجاز لتدارك التخلف
- الحاصل .
1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه واذا لم يستجب لهذا الانذار في الاجل | المحدد، تطبق عليه الاحكام الزجرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. يطلب من السيد محمد مزوغ المقاول في الاشغال العمومية والبناء المستوطن في 15 شارع العربي التبسي، ومتعهد الصفقة الخاصة ببناء 96 مسكنا حضريا في المدية، أن يمول الورشة بمواد البناء وتقوية الوسائل البشرية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتدارك التخلف الحاصل في انجاز هذه المساكن وتسليمها . واذا لم يستجب لهذا الانذار في الاجل المحدد، تطبق عليه الاحكام الزجرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . يطلب من السيد فشيل بوزيد، المقاول في الاشغال العمومية والبناء، المستوطن في 9 نهج الابناء بوزيد المدية، ومتعهد الصفقة المكتتبة في 27 | مارس سنة 1979 ، حسب اعلان لجنة الصفقات التابعة لولاية المدية تحت رقم 126 ، بتاريخ 21 أبريل سنة 1979، والتي صادق عليها والى المدية في 28 أبريل سنة 1979 والخاصة بانجاز مجموعة وحيدة مكونة من أربعين (40) مسكنا في القرية الاشتراكية للثورة الزراعية الاولى دائرة البرواقية أن يقوم بما يأتى فى أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1 استئناف الاشغال المذكورة أعلاه والتي هي متوفقة ، 2 - تمويل الورشة بالعتاد ومواد البناء بصفة فعالة ، 3 - تقوية وسائل التنفيذ البشرية . 4 - الزيادة في سرعة الإنجاز لتدارك التخلف الحاصل . واذا لم يستجب لهذا الانذار في الاجل المحدد، تطبق عليه الاحكام الزجرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .