مرسوم رقم 80 206 مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بمدينة الجزائر في 9 نوفمبر سنة 1976 1316
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائى والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بمدينة الجزائر في 9 نوفمبر سنة 1976 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائى والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بولونيا الشعبية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بلونيا الشعبية ، بناء على رغبتهما في تسوية علاقتهما في الميدان القضائي والقانونى بروح الصداقة والتعاون ، اتفقتا على اتمام هذه الاتفاقية :
القسم الاول — الاحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةمدى الرقابة العدلية يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين فيما يخص أشخاصهم وحقوقهم الشخصية والمالية في أرض الطرف المتعاقد الآخر من الحماية العدلية التي يمنحها هذا الاخير لنفس مواطينه ولهم حق الالتجاء الى الهيئات القضائية وغيرها من المؤسسات الاختصاصية فى المواد المدنية والجزائية وكذلك حق القيام بالمرافعة لدى تلك الهيئات القضائية والمؤسسات لكى يحافظوا على حقوقهم المبينة أعلاه . 2 (2) تشمل أحكام الفقرة الالى من هذه المادة الاشخاص المعنوية المادة الثانية طريقة المراسلة 1 في المواد المضبوطة بهذه الاتفاقية تجرى المراسلة مباشرة بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة ووزارة العدل أو النيابة العامة لجمهورية بلونيا الشعبية من جهة أخرى . 2 (2) تتراسل الهئات القضائية والمؤسسات الاخرى للطرفين المتعاقدين الاختصاصية في المواد المدنية والجزائية بواسطة وزارة العدل للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل أو | النيابة العامة لجمهورية بلونيا الشعبية .
المادة الثالثة اللغة الرسمية 1 (1) تكون التقارير المتبادلة والمستندات المرسلة في نطاق التعاون القضائي محررة بلغة الطرف الطالب ومصحوبة بتعجيمها بلغة الطرف المطلوب أو باللغة الفرنسية . 2 (2) وير سل هذا الاخير التقرير أو المستندات المطلوبة مصحوبة بتعجيمها باللغة الفرنسية .
المادة الرابعة رفض التعاون القضائي يمكن رفض التعاون القضائي ان ثبت أنه يخالف النظام العام الخاص بالطرف المطلوب أو يمس سيادته أو أمنه .
المادة الخامسة الاعفاء من ضمان
1) (1) لا يجب على موطنى أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى سلطات الطرف المتعاقد الآخر احضار ضمان بمجرد دعوى أنهم أجانب أو أن ليس لهم مقر أو محل اقامة في اقليم هذا الطرف ما دام ان لهم مقرا أو محل اقامة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، 2 (2) غير أن المبالغ المسبقة من التكاليف القضائية التي يجب على الطرف فى الخصام تسديدها أثناء الدعوى يمكن أن يلزم بها مواطنو الطرف المتعاقد الآخر بنفس الشروط التي تطبق على مواطنى الطرف المتعاقد الذى تجرى الدعوى باقليمه ، 3 (3) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على الاشخاص المعنوية .. 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه المادة السادسة المساعدة القضائية يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين لدى السلطات الموجودة بتراب الطرف المتعاقد الآخر من المساعدة القضائية والاعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية الممنوح لمواطني هذا الطرف باعتبار حالتهم المادية والعائلية بنفس الشروط المخصصة لرعايا الوطن ، 2 (2) يمتد منح المساعدة القضائية التي جادت بها في هذه القضية السلطات المختصة التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين لسائر الاعمال الواجب القيام بها في هاته المرافعة لدى سلطة الدولة المتعاقدة الاخرى .
المادة السابعة 1 (1) يجب أن تسلم الشهادة الخاصة بالحالات الشخصية والعائلية والمالية التى تثبت منح المساعدة القضائية من قبل السلطة الاختصاصية المنتسبة للطرف المتعاقد الذى يوجد في اقليمه مقر الطالب أو مكان اقامته ، 2 (2) فى صورة ما اذا كان مقر الشخص المعنى بالامر غير موجود في اقليم احد الطرفين المتعاقدين فانه يسوغ للممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي ينتمي اليها هذا الشخص أن يسلموا له الشهادة أو يثبتوا صحة العقد المسلم من طرف سلطات البلاد الذي يأويه ،
(3) يجوز للسلطة التي تبت في طلب المساعدة القضائية أن تطلب استعلامات مكملة من السلطة التي سلمت الشهادة .
المادة الثامنة تبادل المعلومات في المسائل القضائية 1 (1) ستتبادل عند الطلب وزارتا العدل للطرفين المتعاقدين معلوماتهما في التشريع والفوائد القضائية المتبعة في دولتيهما . كما تتبادلان خبرتيهما في تحضير القوانين ، 2 (2) تتبادل وزارتا العدل أهم العقود التشريعية .
والتعاليق والمنشرورات التي تتعلق بعلم القانون.
القسم الثاني التعاون القضائي في المادة المدنية المادة التاسعة القيام بالتعاون القضائي اتفق الطرفان المتعاقدان على منح التعاون القضائى بين هيئاتهما القضائية ومؤسساتهما في المادة المدنية وفقا للشروط المحددة في هذه الاتفاقية ..
المادة العاشرة موضوع التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي في المادة المدنية الاشعار بالمستندات وتنفيذ عقود الاجراءات مثل عقد الاستماع الشهود أو المتنازعين أو خبراء والتوجه الى مكان النزاع وغير ذلك من وسائل التحقيق كما يشمل البحث على عنوان الاشخاص الذين وقع استدعاؤهم في قضية مدنية من طرف الاشخاص يوجد مقرهم باقليم الطرف الطالب ..
المادة الحادية عشرة مضمن الانابات القضائية أو مضمن طلبات التحيقق
1) (1) تدقق الانابة القضائية أو عريضة التحقيق الهيئتين الطالبة والمطلوبة والقضية التي ترمى اليها كل منهما ولقب واسم ومهنة ومقر الطرفين أو محل اقامتهما وكذلك لقب واسم وعنوان من ينوب عن كل منهما كما توضح موضوع الانابة القضائية أو عريضة التحقيق والمعلومات اللازمة لتنفيذها ، 2 (2) يجب أن تكون الانابة القضائية أو عريضة التحقيق وكذلك المستندات الاخرى الصادرة من الطرفين المتعاقدين ممضاة ومختومة بخاتم الهيئة التي قدمتها .
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 المادة الثانية عشرة تنفيذ الانابة القضائية وطلبات التحقيق 1 (1) من أجل تنفيذ الانابة القضائية أو تنفيذ طلب التحقيق ستطبق الهيئة المطلوب منها ذلك التنفيذ الاحكام القانونية الجارى بها العمل في دولتها غير أنه يجوز للهيئة المطلوب منها ذلك من الطرف المتعاقد الطالب أن تطبق الاحكام القانونية الخاصة بهذا الاخير ما دام ذلك لا يعارض قوانين الطرف المطلوب ، 2 (2) وفى حالة ما اذا كانت الهيئة المطلوب منها ذلك لا تملك الاختصاص فيما طلب منها فانها تخيل الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق على هيئة الطرف المطلوب التي لها ذلك الاختصاص وتخبر الطرف الطالب .
(3) وبطلب الهيئة الطالبة تخبر الهيئة المطلوبة - من غير تأخير في رسالة مضمنة بالتاريخ والمحل اللذين يجرى فيهما تنفيذ الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق ، 4 (4) وفي حالة ما اذا تعذر على الهيئة المطلوبة تنفيذ الانابة القضائية أو طلب التحقيق فانها تخبر الهيئة الطالبة بذلك مبينة لها الاسباب التي حالت دون التنفيذ .
المادة الثالثة عشرة الاشعارات
1) (1) عند تنفيذ اقتراحات الاشعار تطبق الهيئة المطلوبة القوانين الداخلية وان كان السند الواجب الاشار به ليس مصحوبا لا بتحويله الى لغة الطرف المطلوب منه ذلك ولا بتحويل الى اللغة الفرنسية مصادق على صحته فان الهيئة المطلوبة لا تحيل السند الا على شرط أن المرسل اليه ذلك يرضى به عن طواعية تامة ، 2 (2) وان لم يقع العثور على الشخص المعين في طلب الاشعار في العنوان المعين فان الهيئة المطلوبة | تتحمل بالمساعي اللازمة لايجاد عنوانه الحقيقي ، 3 (3) يجب أن يثبت الاشعار سواء بوصل يبين التاريخ الذى جرى فيه ذلك الاشعار ويتضمن توقيع الموجه اليه الاشعار المذكور وتوقيع الشخص الذى قام به وكذلك خاتم الهيئة وسواء برسم محضر محرر على يد الهيئة مبين لتاريخ الاشعار وللاسلوب الذي تم به ذلك الاشعار .
المادة الرابعة عشرة النفوذ المخصص للنيابات المسندة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية فى مادة الاشعار وسماع الاطراف والشهود والخبراء
1) (1) يجوز للطرفين المتعاقدين أن يكلفا نياباتهما الدبلوماسية أو القنصلية بالقيام بتبليغ المستندات لرعاياهما وسماعهم كأطراف أو شهود أو خبراء ، 2 (2) وعند وقوع اشعار أو سماع أقوال حسب الطريقة المبينة أعلاه تكون اجراءات الاكراه المنصوص عليها احتماليا في القوانين ممنوعة.
المادة الخامسة عشرة تكاليف التعاون الفصائي 1 (1) لا يطالب الطرف المطلوب باداء تكاليف القيام بالتعاون القضائى فالطرفان المتعاقدان ملتزمان بسائر النفقات الناشئة عن ذلك التعاون في ترابيهما لا سيما في تنفيذ التحقيقات ، 2 (2) ويخبر الطرف المطلوب الهيئة الطالبة بمبلغ النفقات التي وجبت فان استخلصت الهيئة الطالبة تلك النفقات من الخصم الواجبة عليه هذه النفقات فان هاته الاخيرة تبقى تحت تصرف الدولة المتعاقدة التي قبضتها .
المادة السادسة عشرة حماية الشهود والخبراء 1 (1) كل من يحضر من الشهود أو الخبراء من أى جنسية كان في قضية مدنية لدى الجهات القضائية التابعة للطرف الطالب بمقتضى أمر بحضور تم اخباره به من طرف هيئة الطرف المتعاقد المطلوب 1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه لا يجوز اجراء بحث تمهيدى ضده ولا ملاحقته قضائيا ولا ايقافه بسبب مخالفة اقترفت قبل اجتيازه حدود الطرف المتعاقد الطالب ولا أرغامه على قضاء عقوبة حكم بها عليه بمقتضى قرار سابق صادر من جهة قضائية تابعة للطرف المتعاقد الطالب، 2 (2) غير أن الشاهد أو الخبير يفقد الحماية الممنوحة له حسب الفقرة الاولى من هذه المادة ان لم يغادر عندما كانت له امكانية ذلك اقليم الطرف المتعاقد الطالب بعد مضى 15 يوما ابتداء من التاريخ | الذي أخبر فيه بأن وجوده هناك لم يبق واجبا ،
(3) يجب أن تخبر الهيئة الطالبة الشخص الذى أمر بالحضور كشاهد أو خبير بأنه سيستوفي مصاريف سفره واقامته وبطلب هذا الشخص تسبق له الهيئة المذكورة مبلغا من تكاليف السفر والاقامة ..
القسم الثالث المستندات المادة السابعة عشرة استعمال المستندات لم تبق المستندات المسلمة أو المصادق على صحتها من طرف هيئة كجهة قضائية أو موثق أو موظف من أحد الطرفين المتعاقدين في نطاق اختصاصهما ومختومة بالخاتم الرسمي في حاجة الى التصديق القانونى لاستعمالها من طرف هيئات الطرف المتعاقد المقابل .
ويكون الامر كذلك فيما يخص التوقيعات المصادق على صحتها حسب الاحكام الجارى بها العمل في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين .
المادة الثامنة عشرة قوة البرهان القاطعة ان المستندات الرسمية الصادرة في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين لها فى اقليم الطرف الآخر نفس ما للمستندات التي سلمها هذا الاخير من قوة البرهان .
المادة التاسعة عشرة تبادل عقود الحالة المدنية 1 (1) سيسلم الطرفان المتعاقدان احدهما للآخر تلقائيا مقاطع مستخرجة من سجلات الحالة المدنية فيما يتعلق بالميلاد والزواج والوفاة الخاصة برعايا الطرف المتعاقد الآخر وكذلك التصحيحات والتأشيرات الموضوعة على العقود ،
(2) يلتزم الطرفان بتسليم مستندات الحالة المدنية مجانا عند طلبها لاستعمالها في وجه رسمي، 3 (3) يقع تسليم المستندات المذكورة بواسطة البعثات الديبلوماسية أو القنصلية ..
القسم الرابع المواريث المادة العشرون مبدأ المساواة لمواطنى أحد الطرفين المتعاقدين نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الطرف الآخر فيما يخص الكفاءة القانونية لاتخاذ والغاء الاجراءات بسبب وفاة فى شأن أموال موجودة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر أو حقوق تثبت هناك وكذلك فيما يخص الاهلية للميراث .
المادة الواحدة والعشرون النفوذ المخصص للنيابة المسندة للبعثات الديبلوماسية أو القنصلية في القضايا الميراثية فان البعثات الديبلوماسية والقنصلية التابعة للطرفين المتعاقدين لها حق النيابة والقيام من غير استظهار بتوكيل خاص لدى المحاكم وغيرها من المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حق مواطنيها الذين هم غير موجودين في اقليم الطرف الآخر ولم يكلفوا أحدا بالنيابة عنهم ..
المادة الثانية والعشرون الاعلام بوقوع وفاة ان توفى مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 فان السلطة التي لها الاختصاص في ذلك تعلم حالا | البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المقابل بذلك وترسل سائر المواد الحاضرة الخاصة بمن عسى أن يكونوا من ورثة الهالك أو مصى لهم و عنوان كل منهم ومحل اقامتهم كما تخبر بنوع التركة وبوجود ما من الممكن أن أوصى به الهالك | وأن علمت السلطة بأن الهالك ترك مالا في دولة أخرى فانها تخبر بذلك أيضا الطرف المتعاقد المعنى بالامر ، 2 (2) وان تحققت هذه السلطة أثناء سير قضية ميراثية بأن الوارث أو الموصى له أو الدائن | الاحتمالى مواطن للطرف المتعاقد الآخر فانه يجب عليها اخبار النيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لهذا الطرف بذلك .
المادة الثالثة والعشرون وسائل واجبة للاستحفاظ على ميراث ان كان ميراث مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين موجودا فى تراب الطرف المتعاقد الآخر فان السلطة المختصة بالنظر في شؤون المواريث تأمر سواء بطلب أم من تلقاء نفسها وفقا للقوانين الداخلية بوسائل كفيلة بالمحافظة على الميراث والتصرف فيه وتخبر النيابة الدبلوماسية أو القنصلية بدلك ،
2) ويسوغ للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التعاون مع السلطة المختصة لاجل المحافظة على الميراث خصوصا لتجنب الضرر الذى يمكن أن يلحق الميراث بما في ذلك من بيع المنقولات وكذلك لتعيين كل حارس أو مصفى للتركة .
المادة الرابعة والعشرون تسليم أمتعة التركة عند وفاة مواطن من مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين أثناء اقامة وقتية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فان جميع الامتعة والاشياء التي كانت تحت يده تسلم مع قائمة صحيحة فيها من غير قيام باجراء من الاجراءات للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية الخاصة بالطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الهالك وتتحمل هذه الاخيرة الديون التي ارتكبها الشخص المتوفى أثناء اقامته في اقليم الدولة التي وقعت فيها الوفاة الى مبلغ قيمة هذه الامتعة والاشياء.
المادة الخامسة والعشرون ان ثبت بعد اجراء الواجبات الميراثية ان منقولات تركة أو الثمن الذي بيعت به منقولات أو أصول تركة يستحقها ورثة أو موصى لهم يوجد موطنهم أو محل اقامتهم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر تسلم هذه الاموال أو الثمن الذي بيعت به للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد المذكور ، 2 (2) تطبق الفقرة الاولى من هذه المادة على شرط :
أ) أن تكون سائر الضرائب الخاصة بالتركة قد دفعت أو تم التكفل بها ، ب أن تكون السلطة المختصة قد منحت وفقا للتشريع المعمول به الرخصة الضرورية لتصدير الاموال أو لاحالة مقادر التركة ،
ج) أن يستدعى الدائنون حسب القانون لاثبات حقوقهم ولم يحضروا فى ميعاد ثلاثة أشه.
ابتداء من تاريخ استدعائهم أو تسدد الديون أو تحفظ بطريقة قانونية في صورة ما إذا حضر الدائنون .
المادة السادسة والعشرون 1 (1) ان كانت منقولات تركة موجودة في تراب أحد الصرفين المتعاقدين تسلم قصد تنفيذ الاجراءات الميراثية للهيئة المختصة أو للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد الذي كان الهالك من رعاياه على شرط أن تكون أحكام المادة 25 المقيدة بالفقرة 2 منها من هذه الاتفاقية قد تسم العمل بها ، 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه 2 (2) يحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم | منقولات التركة حسب الفقرة 1 من هذه المادة بحق المطالبة بالضرائب والواجبات القانونية الناشئة عن كل ميراث .
القسم الخامس المادة السابعة والعشرون معنى كلمة «قرارات»
يقصد بكلمة «قرارات» القرارات والمصالحات القضائية الصادرة فى القضايا التي تعرض بعد أن تصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول.
المادة الثامنة والعشرون القرارات القابلة للتنفيذ على أساس الشروط الموضحة في هذه الاتفاقية يعتبر وينفذ الطرفان المتعاقدان في اقليمهما القرارات التالية الصادرة فى اقليم الطرف المتعاقد الآخر :
أ (أ) القرارات القضائية الصادرة فى المادة المدنية ، ب القرارات القضائية الصادرة في المادة الجزائية والمتعلقة بمطالبة التعويضات ، ج القرارات الصادرة فى المواد الميراثية من طرف الهيئات المختصة ، د القرارات التحكيمية .
المادة التاسعة والعشرون شروط اعتبار وتنفيذ القرارات تعتبر وتنفذ في اقليم الطرف المتعاقد الآخر القرارات المنصوص عليها في المادة 25 ان توفرت فيها سائر الشروط التالية :
أ (أ) ان بلغ القرار قوة الشيء المقضى به وصار نافذا بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه ذلك القرار ، ب ان كانت الهيئة التابعة للطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار مختصة في ذلك حسب | قوانين الطرف المتعاقد الذى وقع طلب التنفيذ في اقليمه ،
ج) ان كان الخصم المحكوم عليه قد استدعى في الوقت المناسب وعلى الصيغة القانونية والملائمة حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار ، د ان لم يحرم الطرفان من حق الدفاع وكان لهما نائب يمكنه القيام مقامهما بطريقة قانونية ان كانا غير أهل للترافع أمام القضاء ،
ه) ان لم يصدر سابقا قرار قضائي أو تحكيمي بلغ قوة الشي المقضى به في نفس القضية بين الخصوم أنفسهم وفى اقليم الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار فيه ، و ان لم تحدث فى نفس النازلة سابقا قضية لازالت جارية لدى هيئة قضائية تابعة لذلك الطرف المتعاقد ،
ز) وفى حالة ما اذا تعين تطبيق قوانين الطرف المتعاقد الذى يجب اعتبار أو تنفيذ القرار في اقليمه حسب القوانين الخاصة به فان القرار لا يعتبر ولا ينفذ الا :
اذا طبقت هذه القوانين فعلا ، 2 (2) أو اذا لم تختلف أساسيا القوانين المطبقة الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر عن هذه القوانين .
ح) ان كان القرار غير مضاد للقواعد الاصلية الناشئة عنها القوانين وقواعد النظام العام الخاصة بالطرف المتعاقد الذى يجب اعتبار أو تنفيذ القرار في اقليمه .
المادة الثلاثون الشروط الواجبة لتنفيذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ستنفذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ان توفرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 29 وذلك ان اتضح :
الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323
أ) انه صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب | يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية فى قضية | معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة واصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبق الاخصاصات المتفق عليها ، ب انه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة للاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه .
المادة الواحدة والثلاثون طلب أمر بالتنفيد في اقليم الدولة المقابلة 1 (1) يمكن رفع طلب أمر مباشر بتنفيذ قرار قد تم صدورة الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه أو الى الهيئة القضائية التي حكمت في القضية ابتدائيا على أن ذلك الطلب يرسل الى الهيئة : القضائية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لاحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية ، 2 (2) أن يكون الطلب مرفقا :
أ) بنسخة أو نظير مصادق على مماثلته للاصل من القرار الذي يكون مصحوبا بشهادة تثبت بأن القرار له قوة الأمر المقضى به وقوة التنفيذ على شرط ألا يكون ذلك مدروجا في القرار نفسه ، ب بشهادة تثبت أن المحكوم عليه كان أمر بالحضور في الوقت المناسب على الوجه القانوني وكانت له القدرة في صورة ما اذا كان عاجزا عن مباشرة الخصام على أن ينوب عنه غيره نيابة شرعية،
ج) وبترجمة مصادق على صحتها للمستندات المذكورة تحت حرفى (أ) و (ب) وذلك بلعة الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار فى اقليمه أو باللغة الفرنسية . 3 (3) ان حرر طلب أمر بالتنفيذ على اثر قرار صدر من هيئة تحكيم قضائية فانه يجب أن يكون ذلك الطلب مصحوبا بترجمة مصادق على مطابقتها | للاصل من اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم كما ذكر تي الفقرة 2.
المادة الثانية والثلاثون الاجراءات في الاجراءات المتعلقة بطلب أمر بالتنفيذ وتنفيذ قرار صادر من الطرف المتعاقد الآخر يطبق قانون الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ هذا القرار في اقليمه ، 2 (2) تنحصر مهمة الهيئة القضائية اثناء هذه الاجراءات في تحقيق ما اذا كانت الشروط المقيدة في هذه الاتفاقية قد تم القيام بها .
المادة الثالثة والثلاثون تنفيذ قرارات متعلقة بتكاليف الدعوى ان صدر حكم على الشخص الذي أعفى من احضار ضامن قادر على وفاء الدين وفقا للمادة 5 بسداد تكاليف الدعوى فان الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر تأمر من غير مطالبة بأداء واجب بتنفيذ القرار الذى بت في المصاريف التي يتعين تسديدها للخصم المحكوم له وتشمل المصاريف القضائية أيضا مصاريف الشهادة والترجمة والتصديق ، 2 (2) تطبق المادة 31 على طلب الامر بالتنفيذ الخاص بالقرارات المتعلقة بمصاريف الدعوى فقط،
(3) تنحصر مهمة الهيئة القضائية التي تنظر في تنفيذ القرار المنصوص عنه في الفقرة 1 من هذه المادة في تحقيق ما اذا كان القرار الخاص بتكليف الدعوى بلغ قوة الشيء المقضى به وأصبح نافذا .
المادة الرابعة والثلاثون تحويل الاموال والمبالغ المالية ليس لاحكام هذه الاتفاقية الخاصة بتنفيل القرارات تأثير على الاحكام القانونية المختص بها 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل نقود أو اصدار أمتعة تم التحصيل عليها بتنفيد قضائي - القسم السادس التعاون القضائي في المادة الجنائية المادة الخامسة والثلاثون القيام بالتعاون القضائي اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يمنح كل منهما للآخر التعاون القضائى فى المادة الجنائية فى القضايا المتعلقة بالجنح والجنايات على الشروط المضبوطة في هذه الاتفاقية.
المادة السادسة والثلاثون موضوع التعاون القضائي يشمل التعاون القضائى فى المواد الجزائية تبليغ المستندات وكذلك اتمام أعمال الاجراءات كاستنطاق جانحين وسماع أقوال شهود واستفسار الخبراء وتحقيقات قضائية وتكليف خبراء وتقنيات وتفتيش أبدان الاشخاص .
المادة السابعة والثلاثون الانابات القضائية وتنفيذها تطبق أحكام المادة 11 الى 16 من هاته الاتفاقية بكيفية مماثلة موحدة على منح التعاون القضائي في المواد الجزائية .
المادة الثامنة والثلاثون استئناف الملاحقة الجزائية يلتزم الطرفان المتعاقدان باجراء دعوى جزائية وفقا لقوانينهما الداخلية و بطلب الطرف | الآخر ضد رعاياهما الخصوصيين الذين اقترفوا جنحة أو جناية في اقليم الطرف المقابل ولاجل ذلك يرسل كل منهما للآخر معلومات عن المتهم والجريمة المرتكبة وكذلك البيانات الموجودة لديهما ونص الاحكام التي تطبق على الجريمة المرتكبة حسب القوانين المعمول بها فى المكان الذي اقترفت فيه الجريمة ،
(2) يقوم الطرف المطلوب باعلام الطرف المتعاقد الآخر بنتيجة الاجراءات الجزائية .
المادة التاسعة والثلاثون الاعلام بنتائج الاجراءات الجزائية
1) يرسل كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المقابل شهادات السوابق العدلية المتعلقة بالعقوبات الصادرة من هيئاته القضائية ضد مواطني الطرف المتعاقد الآخر ، 2 (2) ويكون الامر كذلك عندما يطلب أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المقابل شهادات السوابق العدلية أو نسخ القرارات الجزائية التي تهم مواطنيه .
القسم السابع تسليم المجرمين وعبور الاشخاص المسلمين المادة الاربعون وجوب تسليم المجرمين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية يسلم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المقابل عند الطلب الاشخاص المقيمين في اقليمه وذلك لاجراء متابعة جزائية أو تنفيذ عقوبة تفقد الحرية.
المادة الواحدة والاربعون المخالفات الاجرامية التي توجب تسليم المجرمين
(1) لا يقع تسليم المجرمين لاجراء ملاحقة جزائية عليهم الا فى حالة مخالفات اجرامية قابلة لان تعاقب حسب قوانين الطرفين المتعاقدين بما يفقد الحرية لمدة تزيد على العام أو قابلة لعقاب أشد ، 2 (2) لا يقع تسليم المجرمين لتنفيذ عقوبة الا في حالة مخالفات اجرامية تعاقب وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وفي حالة ما اذا صدرت على الشخص الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 المطلوب عقوبة تفقده الحرية لمدة تفوق العام أو عقاب أشد .
المادة الثانية والاربعون رفض تسلم المجرمين لن يقع تسليم المجرمين :
أ) ان كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا للطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك التسليم ، ب ان ارتكبت المخالفة في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ،
ج) اذا كان لا يمكن حسب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك اجراء قضية جزائية أو تنفيذ حكم بسبب سقوط وجوب ذلك لفوات المدة المعينة لاجرائهما أو عفو شامل أو غير ذلك من الاسباب الشرعية ،
د) اذا كان التسليم لا يجوز بموجب قوانين الطرف المطلوب منه ذلك 6
ه) ان صدر في حق الشخص المطلوب تسليمه وفي نفس القضية قرار له قوة الشيء المقضى به في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك التسليم.
المادة الثالثة والاربعون ان لم يقع تسليم المجرم يخبر بذلك الطرف المتعاقد المطالب به الطرف المتعاقد الذي طلبه .
المادة الرابعة والاربعون طلب تسليم المجرمين الصادر من عدة دول ان طلبت عدة دول تسليم شخص واحد بسبب مخالفة جنائية واحدة أو عدة مخالفات فان الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك له أن يعين الدولة التي تستوجب الاجابة لطلبها .
المادة الخامسة والاربعون طلب تسليم المجرمين 1 (1) يجب أن يبين طلب التسليم الهيئة الطالبة والهيئة المطلوبة ولقب واسم الشخص المقصود وكذلك جنسيته كما يجب أن يشمل معلومات عن مقره أو مكان اقامته وشخصيته وعن المخالفة الاجرامية ووصفها الشرعي وكذلك عن موضوع الطلب ، 2 (2) يجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا ان امكن ذلك بوصف صحيح للشخص المقصود وبصورة شمسية منه وببصمات أصابعه ، 3 (3) في أثناء التحقيق يجب أن يكون طلب تسليم المجرمين مصحوبا بمذكرة بالقبض مع وصف المخالفة الاجرامية المرتكبة ونص القانون الجزائي الذي يقع البت بمقتضاه في الفعل الذي يطلب من أجله ذلك التسليم وان احدثت المخالفة ضررا ماديا يجب تعيين قيمته بقدر الامكان ، 4 (4) يجب بعد الحكم أن يكون طلب التسليم مصحوبا بنسخة من القرار القضائي الذي له قوة الشيء المقضى به وكذلك نص القانون الجزائي الذي كان أساس العقوبة وان قضى المعاتب جزءا منها فانه ينبغى الادلاء ببيان في ذلك .
المادة السادسة والاربعون معلومات اضافية في مادة طلب تسليم المجرمين أن لم يكن طلب التسليم متضمنا للتحقيقات الضرورية للبت فيه فان الطرف المطلوب يمكنه المطالبة بمعلومات اضافية وتحديد ميعاد شهر أو شهرين للاعلام بها وهذا الميعاد يمكن تمديده بطلب .
المادة السابعة والاربعون القاء القبض مؤقتا بغية تسليم المجرمين ان احتوى طلب التسليم على الاسباب الكافية وفقا لهاته الاتفاقية يأمر الطرف المطلوب بدون تأخير بالقاء القبض مؤقتا على الشخص المطلوب تسليمه .
المادة الثامنة والاربعون القاء القبص مؤقتا قبل ورود طلب التسليم 1 (1) يمكن أيضا القاء القبض مؤقتا قبل ورود | طلب التسليم وذلك يطلب من الطرف المتعاقد الطالب 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الذي يخبر في نفس الوقت بأن الشخص المقصود قد صدرت ضده مذكرة توقيف أو قرار له قوة الشيء المقضى به ويخبر مسبقا بارسال طلب التسليم .
ويمكن ارسال طلب القاء القبض المؤقت على طريق البريد أو التل أو وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا ، الجزائية أو العقوبة لفوات أجلها أو تقع عراقل أخرى في سير الاجراءات الجزائية فانه يجوز اجابة لطلب معلل أن يسلم مؤقتا الشخص الذي طلب تسليمه ، 2 (2) وبعد القيام بالفعل الذي وقع من أجله 2 (2) يجب اخبار الطرف المتعاقد الطالب حالا | تسليم هذا الشخص مؤقتا يجب ترجيع هذا الاخير بالقاء القبض المؤقت وبالميعاد المحدد في المادة 49 التي تنص على وجوب اطلاق سراح الشخص الموقف بعد انتهاء هذا الميعاد.
المادة التاسعة والاربعون اطلاق سراح الشخص الموقف مؤقتا يطلق سراح الشخص الذى تم توقيفه مؤقتا بموجب أحكام المادة 48 ان لم يصل طلب التسليم في مدة شهرين ابتداء من اليوم الذي تم فيه اشعار الطرف المتعاقد الطالب باعتقال هذا الشخص. 2 (2) وان لم يقع ارسال المعلومات الاضافية المطلوبة في الاجل المحدد حسب المادة 46 من هاته الاتفاقية فان الشخص الموقف يطلق سراحه أيضا ،
(3) يطلق الطرف المتعاقد سراح الشخص الموقف مؤقتا قبل انتهاء الاجل المذكور ان اشعر سابقا بأن الطرف المتعاقد الطالب لم تبق له رغبة في طلب التسليم ..
المادة الخمسون تأجيل تسليم المجرمين ان كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد اجراءات جزائية أو كان قائما بقضاء عقوبة مرتكبة في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب فان تسليمه يجوز تأجيله الى نهاية الاجراءات الجزائية أو الى تنفيذ العقوبة أو العفو عنها .
المادة الواحدة والخمسون تسليم المجرمين المؤقت 1 (1) ان كان من الممكن أن ينجر عن تأجيل التسليم المنصوص عنه في المادة 50 ابطال الملاحقة | حالا الى اقليم الطرف المتعاقد المطلوب.
المادة الثانية والخمسون حدود الملاحقة الجزائية ان لم تتم موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم فان الشخص المسلم لا يمكن ملاحقته جزائيا ولا الزامه بتحمل عقوبة متعلقة بمخالفة جنائية كانت اقترفت قبل التسليم أو مخالفة جنائية غير التي سببت التسليم. ولا يمكن كذلك تسليم هذا الشخص لدولة ثالثة بدون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب ، 2 (2) ليست موافقة الطرف المتعاقد المطلوب ضرورية في الاحوال التالية :
أ) ان كان الشخص الذى تم تسليمه لم يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب في الشهر الذي تبع انتهاء الاجراءات الجزائية أو نهاية تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . وهذا الاجل لا يشمل المدة التي كان الشخص الواقع تسليمه فى حالة يستحيل فيها عليه مغادرة اقليم الطرف الطالب ، ب ان غادر الشخص الواقع تسليمه اقليم الطرف الطالب ولكنه عاد اليه من تلقاء نفسه ..
المادة الثالثة والخمسون الاعلام عن نتيجة تسليم المجرمين يعلم الطرف المتعاقد الطالب التسليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك بالنتيجة التي أسفرت عنها الاجراءات الجزائية التي أجريت على الشخص الواقع تسليمه . ويطلب من الطرف المتعاقد المطلوب الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 يضيف الطرف المتعاقد الطالب الى ملف التحقيق | نسخة من القرار الذى بلغ قوة الشيء المقتضى به المادة الرابعة والخمسون يخبر الطرف المتعاقد المطلوب الذى يرضى بتسليم المجرمين الطرف الطالب بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى فيهما تسليم الشخص المقصودة 2 (2) والشخص الذى تم تسليمه يطلق سراحه ان لم يتحمل به الطرف الطالب في أجل 15 يوما ابتداء من اليوم المحدد للتسليم .
المادة الخامسة والخمسون تسليم المجرمين من جديد ان تملص شخص بأية كيفية كانت من الاجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية ورجع الى اقليم الطرف الذى كان طلب منه تسليمه فانه يقع تسليمه على اثر تعزيز طلب التسليم من غير ارسال المستندات المذكورة في المادة 45 من هذه الاتفاقية .
المادة السادسة والخمسون تسليم الاشياء
1) (1) يسلم الطرف المتعاقد المطلوب بطلب من الطرف المقابل الاشياء والادوات المستعملة في ارتكاب المخالفة الجزائية والتي يمكن استعمالها كأدلة الاقتناع في القضية المتبعة فى اقليم الطرف الطالب حتى ولو كانت هذه الاشياء والادوات قابلة للحجز أو المصادرة ، 2 (2) يجوز للطرف المطلوب أن يحتفظ مؤقتا بالاشياء المذكورة في الفقرة الاولى من هاته المادة | ان كان في حاجة اليها في نطاق اجراءات جزائية أخرى ،
(3) وان كانت الاشياء والادوات المذكورة في الفقرة الأولى في حيازة مرتكب الجريمة عند تسليمه فانها تسلم ان أمكن في نفس الوقت الذي | يسلم فيه المجرم . وتسلم تلك الاشياء رغم عدم وقوع تسليم المتهم بسبب وفاته أو بسبب آخر ،
(4) لا يمس تسليم هذه الاشياء حقوق الغير فيها. وبعد انتهاء الاجراءات الجزائية ترد هذه الاشياء لمستحقيها بدون تأخير ،
(5) وفى حالة تسليم الاشياء بمقتضى الفقرات السابقة فانه لا تطبق الاحكام المقيدة لتصدير واستيراد الاشياء والاثمان الخاضعة للقوانين الخاصة بالصرف.
المادة السابعة والخمسون عبور الاشخاص المسلمين يسمح الطرفان المتعاقدان عند الطلب بعبور الاشخاص الذين تم تسليمهم من قبل دولة ثالثة لاحدهما في اقليمهما . ولا يطبق هذا الحكم فى حالة ما اذا لم يكن ذلك التسليم و اجبا حسب أحكام هذه الاتفاقية ، 2 (2) يقدم طلب العبور ويدرس بنفس الطريقة المتبعة في طلب التسليم ، 3 (3) يرخص الطرف المتعاقد المطلوب بعبور اقليمه حسب الطريقة التي يراها أوفق من غيرها .
المادة الثامنة والخمسون تكاليف التسليم والعبور سيتحمل تكاليف التسليم والعبور الطرق المتعاقد الذى جرى ذلك في اقليمه ..
المادة التاسعة والخمسون كيفية المراسلة في مسألة تسليم المجرمين والعبور في قضايا تسليم المجرمين والعبور ستجرى العلاقات بين الدولتين على أن جمهورية بلونيا الشعبية يقوم في حقها وزير العدل بها أو النائب العام وعلى أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقوم في حقها وزير العدل بها .. 1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه القسم الثامن الاحكام الختمامية المادة الستون سريان الاتفاقية 1 (1) يجب أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية ، 2 (2) سيتم تبادل أوراق التصديق بفارسوفيا ، 3 (3) سيبدأ العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تبادل أوراق التصديق .
المادة الواحدة والستون الغاء الاتفاقية يسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين الغاء هذه الاتفاقية. ويصير هذا الالغاء ساري المفعول بعد مضى ستة أشهر من تاريخ اشعار الطرف الآخر بهذا القرار .
حررت هذه الاتفاقية بالجزائر في تاريخ 9 نوفمبر سنة 1976 على نسختين أصليتين كل واحدة منهما باللغات العربية والبولنية والفرنسية على أن كلا من الثلاث وثائق لها ما لكل من الاخريين من القوة وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية يكون المرجع الى النص الفرنسي .
و بصحة ما سطر كله وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين على هاته الاتفاقية وختماها بختميهما.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية بلونيا الديمقراطية الشعبية الشعبية الدكتور بوعلام الاستاذ الدكتور بن حمودة جارزي بافيا وزير العدل وزير العدل حافظ الاختام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.