مرسوم رقم 80-207 مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع بمدينة الجزائر في 17 نوفمبر سنة 1979-1328
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع بما ينة الجزائر في 17 نوفمبر سنة 1979 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه وحكومه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة والتعاون وبهدف تنمية العلاقات التجارية بين بلديهما في نطاق المساواة والمصلحة المشتركة قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى يتم التبادل التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية طبقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق وكذا القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين بالنسبة للاستيراد والتصدير .
المادة الثانية من أجل تسهيل تنمية تبادل البضائع بين البلدين، فان الطرفين المتعاقدين يؤكدان على منح المعاملة الافضلية الممكنة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية . ولا يطبق النص المذكور على المزايا الخاصة التي ستمنحها أو سوف يمنحها الجانب الجزائري للبلدان السائرة في طريق النمو بهدف تشجيع التجارة معها .
المادة الثالثة يتم تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ومن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على أساس القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جرءا لا يتجزء منه :
القائمة «أ» تدلى على المنتجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيانية ، القائمة «ب» تدل على المنتجات المصدرة من - اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وهاتان القائمتان تعتبران استرشادية وليست تحديدية .
المادة الرابعة تتم المعاملات التجارية فى نطاق هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين مؤسسات جزائية وسوفياتية المكلفة بتولى عملية التصدير والاستيراد.
و بهدف توسيع تنمية المبادلات التجارية بين البلدين، فان الطرفين يمنحان الأولوية في ابرام عقود طويلة الاجل .
تمنح السلطات المختصة لكلا الطرفين، وفي وقت مناسب الرخص الضرورية لتصدير واستيراد المنتجات التي تدخل في نطاق هذا الاتفاق ..
المادة الخامسة يكون سعر المنتوجات المتبادلة في نطاق هذا الاتفاق هو السعر المعمول به في أهم الاسواق العالمية لتلك المنتوجات بعملة حرة قابلة للتحويل تحدد باتفاق الطرفين .
المادة السادسة تتم تسوية المدفوعات بين البلدين في نطاق هذا الاتفاق بعملة حرة قابلة للتحويل طبقا لنظام الصرف المعمول به في كلا البلدين .
المادة السابعة البضاعة التي يشملها هذا الاتفاق ذات المنشأ والقادمة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن اعادة تصديرها إلى طرف ثالث الا بعد رخصة 1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه كتابية صادرة من الجهات المختصة للبلد المصدر الاصلي .
المادة الثامنة من أجل تشجيع تنمية العلاقات التجارية بين البلدين في المستقبل يمنح الطرفان المتعاقدان التسهيلات الضرورية لتنظيم المعارض والاسواق التجارية في كلا بلديهما .
المادة التاسعة يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير الاشياء المحددة أدناه معفاة من الحقوق الجمركية والرسوم وكل التكاليف الأخرى التى لها نفس الطبيعة، وذلك طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير، السائرة المفعول في كلا البلدين :
أ (أ) عينات السلع ولوازم الاشهار الضرورية للبحث عن الطلبات والاشهار ،
ب) - أشياء مستوردة قصد التبديل اذا كانت الاشياء المبدلة سترجع ،
ج ) - أشياء وسلع موجهة للاسواق والمعارض الدائمة أو المؤقتة شريطة ألا تكون هذه الاشياء والسلع محلا للبيع ،
د) وسائل التعبئة المستوردة خصيصا للاملاء، وكذلك تلك التى تحتوى على أشياء مستوردة يجب ارجاعها بعد انتهاء المدة المتفق عليها ،
ه ) - قطع الغيار التى تسلم مجانا خلال مدد الضمان ،
و) أشياء ومنتجات تستعمل للتجارب أو الترويج شريطة أن يعاد تصديرها عند انتهاء المدة المتفق عليها ،
ز) - آلات يدوية وأدوات القياس المستوردة من طرف المركبين من أجل التركيب والاصلاح شريطة أن يعاد تصديرها ..
المادة العاشرة تسوى الخصومات المتعلقة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالطريقة الودية اذا أمكن ذلك .
وفي حالة ما اذا استحالت التسوية بهذه الطريقة، فان هذه الخصومات تسوى عن طريق التحكيم الخارج عن نطاق صلاحيات محاكم البلدين، وتكون قرارات التحكيم نهائية ومنفذة من الطرف المعنى طبقا لاجراءات التنفيذ المعمول بها في البلد المطلوب منه القيام بالتنفيذ .
المادة الحادية عشرة يجتمع ممثلو الطرفين بناء على طلب أحدهما، في الجزائر أو في موسكو، قصد دراسة كيفية تطبيق هذا الاتفاق واعداد التوصيات المحتملة التي من شأنها أن تنمى العلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية .
المادة الثانية عشرة تبقى أحكام هذا الاتفاق بعد انتهائه صالحة بالنسبة لجميع العقود التي تم ابرامها أثناء صحته ولم تنفذ عند انتهائه ..
المادة الثالثة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من أول يناير سنة 1980 ، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل الوثائق التي تثبت تنفيذ الاجراءات التشريعية الخاصة به من كلا الطرفين المتعاقدين .
يبقى هذا الاتفاق صالحا حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، يمكن أن يجدد ضمنيا لمدد جديدة ذات خمس سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة على الاقل ستة أشهر قبل انتهائه، رغبته في الغائه .
المادة الرابعة عشرة يلغى هذا الاتفاق الاتفاق التجارى الطويل الاجل المبرم في 18 فبراير سنة 1972، بين حكومة الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ويحل محله .
حرر بالجزائر في 17 نوفمبر سنة 1979 في نسختين أصليتين باللغة العربية والروسية ولكل من النصين نفس الحجية .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة اتحاد الجزائرية الديمقراطية الجمهوريات الاشتراكية الشعبية السوفياتية ادريس جزائري ب . أ. زاخاريخين الملحق باتفاق التجارى المؤرخ في 17 نوفمبر 1979سنة القائمة (أ) المنتوجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
- بترول
- وقود للبواخر والطيران من مركز الرصاص والزنك
- منتجات الحديد والصلب
- الزئبق زهانات وورنيش - فليين خام -
- فليين مصنع لحم غنم مجمد زيتون
- زهرة الكابر موالح تمور
- تين مجفف معلبات فواكه وخضر و مربي -
- زيت الزيتون عصير الفواكه عصير الطماطم
- نبيذ العنب كحول الكونياك -
- منتجات التبغ منسوجات قطنية - ألبسة جاهزة من القماش ألبسة جلدية وغيرها من أنواع جلدية -
- أحذية جلدية أدوية -
- منتوجات صناعية تقليدية مطبوعات، اسطوانات، طوابعية، أفلام متنوعات .
القائمة (ب) المنتوجات المصدرة من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية آلات وأدوات تجهيز الفحم
- انتراسيت
- الفحم المعدني
- وقود للبواخر والطيران
- منتجات الحديد والصلب ألومنيوم - سلفات البوتاسيوم -
- كلورور البوتاسيوم عجلات خاصة
- اسمنت زجاج نوافذ آمينت خشب مقطوع، صنوبر و ارز
- ورق وورق مقوى
- القطن لوازم الحفر 1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1400 ه
- ذرة
- شاي
- ميلاس
- حليب مركز
- كافيار سكر
- مرقرين
- عسل
- فودكا
- منسوجات قطنية ومن الغبران
- أدوية
- لوازم طبية غاز طبي
- قطن منظف آلات الخياطة وقطع الغيار - ساعات، منبهات وقطع الغيار - آلات السينما والتصوير -
- أجهزة راديو وقطع الغيار
- مصابيح كهربائية
- بطاريات كهربائية مطبوعات اسطوانات طوابيعية، أفلام - بنادق صيد وبنادق رياضة وتوابعها
- متنوعات .
مراسيم، قرارات، مقررات ------- رئاسة الجمهورية -----
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.