قرار

قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1400 الموافق 5 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الموظفين التابعين لوزارة الرى . 1340

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.