قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس اتفاقيات واتفاقات 16 فبراير سنة 2005 م دولية مرسوم رئاسي رقم 05-72 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في مرسوم رئاسي رقم 05-73 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 22 يوليو سنة 2003. 3 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003. 7 مرسوم رئاسي رقم 05-74 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003.
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان رئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق للأشغال العمومية في ولايتين (استدراك)… قرارات، مقررات
3 ما يو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ.. 15 وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1425 الموافق 17 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار . 18 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 18 يناير سنة 2005 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي في وزارة السكن والعمران ………. 26 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1425 الموافق 20 نوفمبر سنة 2004 ، الصحية والأمن وطب العمل. يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للوقاية
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 13 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-72 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية الإيطالية من جهة أخرى. المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”.
- اعتبارا منهما للمثل الأعلى المشترك من العدالة والحرية الذي يقود الدولتين، وحرصا منهما على تعزيز فعالية التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى الحماية القانونية 1 - يتمتع رعايا الطرفين المتعاقدين في تراب الآخر بخصوص حقوقهم الشخصية والمالية، بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم. 2 – ولهم حرية اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر المتعاقد للمطالبة بحقوقهم أو للدفاع عنها. 3 - تطبق الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخّص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 2 كفالة المصاريف القضائية 1 - لا يمكن أن تفرض على رعايا أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف
4 الجريدة الرسمية للجمهورية المتعاقد الآخر كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد. 2 - وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 3 المساعدة القضائية ومجانية الدفاع 1- يتمتّع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر المتعاقد بالحق في الحصول على المساعدة القضائية ومجانية الدفاع أسوة برعايا البلد أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون البلد المطلوب منه المساعدة. 2 - إذا كان الشخص الطالب يقيم بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين، تسلّم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية من سلطات هذا الأخير أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلّم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص إقليميا. المادة 4 الإعفاء من التصديق 1 - تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من إجراءات التصديق. 2 - غير أنه يجب أن تكون هذه الوثائق مختومة بالتوقيع والخاتم الرسمي للسلطة المختصة في إصدارها. الباب الثاني التعاون القضائي المادة 5 نطاق التعاون يشمل التعاون القضائي لا سيما، تبليغ وتسليم العقود القضائية وغير القضائية، تنفيد إجراءات مثل سماع الشهود أو الأطراف، الخبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية، بطلب أحد الطرفين المتعاقدين وذلك لغرض تحقيق قضائي. المادة 6 رفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو أمن أو النظام العام لبلده. الجزائرية / العدد 13 7 محرم عام 1426 ه 16 فبراير سنة 2005 م المادة 7 إرسال طلبات التعاون القضائي ترسل طلبات التعاون القضائي وأوراق التنفيذ أو الرفض مباشرة بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل بالجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما يلي ب : “السلطات المختصة”. المادة 8 لغة المراسلة تحرر كل الوثائق المتعلقة بالتعاون القضائي بلغة الطرف الطالب مصحوبة بترجمة إلى اللغة الفرنسية. المادة 9 مصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي سداد أية مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء. المادة 10 الإنابات القضائية يتضمن طلب تنفيذ الإنابات القضائية البيانات الآتية : أ) السلطة القضائية الطالبة، ب السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء ج) أسماء وعناوين وصفات الأطراف والشهود، د) موضوع الطلب والإجراءات الواجب تنفيذها، ه) الأسئلة التي يجب طرحها على الشاهد، عند الاقتضاء و) كل معلومة ضرورية لتنفيذ الإجراء المطلوب. المادة 11 تنفيذ الإنابات القضائية 1-تنفّذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما. 2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بطلب صريح من السلطة الطالبة بما يأتي : أ تنفيذ الإنابات القضائية حسب شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها،
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ. 3 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب ترد الأوراق إلى الطرف الطالب ويجب إعلامه عن أسباب عدم إنجاز أو رفض الطلب. المادة 12 تبليغ العقود ترسل العقود القضائية وغير القضائية مباشرة من السلطات المركزية المختصة بوزارة العدل لكلا الطرفين المتعاقدين ويثبت التسليم إما بواسطة وصل مؤرّخ وموقع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم. المادة 13 تسليم العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل طرف متعاقد تسليم العقود القضائية أو غير القضائية إلى مواطنيه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريع كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 14 مثول الشهود والخبراء 1 – إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإن السلطة المطلوب منها للدولة التي يقيم على إقليمها المعني تدعو هذا الأخير للاستجابة للاستدعاءات الموجهة إليه. 2 - في هذه الحالة، تمنح مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير، من محل إقامته حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سوف يتم فيها السماع، وتشمل مصاريف السفر، تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب من مقر الجهة القضائية التي يمتثل أمامها الشاهد أو الخبير. ويقدم له البلد صاحب الطلب عن طريق السلطات القنصلية، بناء على طلبه، تذكرة السفر أو تسبيق المصاريف المرتبطة به. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 3 – وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ ضد الأشخاص المتخلفين أي إجراء ردعي. الباب الثالث في الاعتراف وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وأحكام المحكمين المادة 15 الشروط المطلوبة إن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين المتعاقدين في المواد المدنية والتجارية بما فيها تلك المتعلّقة بالحقوق المدنية المحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفّذ وفقا للشروط الآتية : أ) أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة طبقا للمادة 16 أدناه، ب أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين حسب قانون الدولة التي أصدرت الحكم أو القرار، ج) أن يكون الحكم أو القرار قد حاز قوة الشيء المقتضي فيه طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه. د ألا يكون القرار مخالفا لحكم قضائي صادر في الدولة التي سوف ينفّذ فيها هذا الحكم أو القرار، ه) إذا لم ترفع أي قضية أمام الجهات القضائية للطرف المطلوب منه التنفيذ بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع قبل رفع الطلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الذي يطلب الاعتراف به وتنفيذه و) عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام للدولة المطلوب فيها التنفيذ. المادة 16 الاختصاص تكون السلطات القضائية للطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم أو القرار مختصة في الحالات الآتية : أ) إذا كان موطن المدعى عليه أو إقامته عندما ترفع الدعوى يقع في إقليم هذا الطرف المتعاقد، ب) إذا كان المدعى عليه عندما ترفع الدعوى يمارس نشاطا تجاريا في إقليم هذا الطرف المتعاقد وإذا كانت هذه القضية التي رفعت ضده تخص هذا النشاط،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية ج) إذا قبل المدعى عليه صراحة الخضوع لاختصاص الجهات القضائية لهذا الطرف المتعاقد بشرط أن يكون قانون الطرف الذي يطلب الاعتراف يسمح بذلك، د) إذا تطرق المدعى عليه للموضوع في دفاعه دون أن يتطرق مسبقا بالدفع بعدم اختصاص الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع ه) في مادة العقود، إذا كان الالتزام محل النزاع نفذ أو سينفذ في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار، و) في حالة المسؤولية التقصيرية، إذا كان الفعل الذي نتج عنه الضرر قد تم في إقليم هذا الطرف المتعاقد س) في حالة النفقة، إذا كان موطن المدين أو إقامته يقع في إقليم هذا الطرف المتعاقد عند رفع الدعوى ش) في حالة الإرث، إذا كان المتوفى عند وفاته سواء من رعايا الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار أو كان موطنه الأخير عند هذا الطرف، ي) إذا كان موضوع النزاع حقا عينيا على أموال توجد في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار. المادة 17 عن الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي : أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أن الحكم أو القرار نهائي ج) أصل عقد التبليغ بالحكم أو القرار أو كل عقد يحله محل هذا التبليغ، د نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلّف عن حضور الخصومة وذلك في حالة صدور حكم غيابي. وهذا في حالة ما إذا لم يبين الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا. المادة 18 الاعتراف وتنفيذ العقود الرسمية 1 - إن العقود الرّسميّة لا سيما منها العقود التوثيقية القابلة النفاذ عند أحد الطرفين المتعاقدين الجزائرية / العدد 13 7 محرم عام 1426 ه 16 فبراير سنة 2005 م يعلن نفاذها لدى الطرف الآخر من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم فيه التنفيذ. 2 - تكتفي السلطة المختصة بأن تنظر فيما إذا كانت العقود تستوفي فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها لدى الطرف الذي تسلمها وأنها غير مخالفة للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ. المادة 19 إجراءات الاعتراف والتنفيذ تخضع إجراءات الاعتراف وتنفيذ الأحكام والعقود الرسمية للتشريع الساري المفعول على إقليم كل طرف متعاقد. المادة 20 تبادل الوثائق يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتبادل المنتظم للمعلومات والوثائق في المجالات التشريعية والاجتهاد القضائي. الباب الرابع أحكام نهائية المادة 21 التصديق والدخول حيز التنفيذ 1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للتشريع المعمول به في كل من الطرفين المتعاقدين. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق. 3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد، يمكن لكل طرف نقضها في أي وقت، بعد أن يشعر كتابيا الطرف الآخر بهذا القرار وذلك قبل ستة (6) أشهر . إشهادا بذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية وختماها بختمهما تصديقا لما ذكر. حرر بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل محمد شرفي روبارتو كاستلي
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-73 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو 2003 سنة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية الإيطالية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين”. رغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي في المجال الجزائي اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى إلزامية التعاون القضائي يتعهّد الطرفان بأن يتبادلا، حسب أحكام هذه الاتفاقية التعاون القضائي الأوسع في كل متابعة جزائية. ويشمل هذا التعاون على الخصوص تبليغ التكليف أو العقود القضائية الأخرى، استجواب الأشخاص المشتبهين أو المتهمين إنجاز الإجراءات المتعلّقة بجمع الأدلة، تحويل المحبوسين في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية، إرسال الأحكام والقرارات الجزائية، مستخرجات صحيفة السوابق العدلية وكذا المعلومات المتعلقة بالعقوبات وأي شكل آخر من أشكال التعاون الذي يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه. لا يتضمن التعاون تنفيذ التدابير السالبة للحرية الفردية ولا تنفيذ العقوبات. المادة 2 حالات رفض التعاون يجوز رفض التعاون : أ) إذا كانت الأعمال المطلوبة لا يرخص بها قانون الطرف المطلوب أو كانت مخالفة للمبادىء الأساسية للنظام القانوني للطرف المطلوب،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية ب إذا كان الفعل المتابع لا يشكل جريمة حسب قانون الطرف المطلوب، ج) إذا كان الفعل المتابع يعتبره الطرف المطلوب جريمة ذات طابع سياسي أو عسكري محضة د) إذا كان للطرف المطلوب دوافع مبررة لتقدير بأن هناك اعتبارات متعلّقة بالعرق، الدين الجنس، الجنسية اللغة الآراء السياسية أو الظروف الشخصية أو الاجتماعية تشكّل أساس الإجراء الجزائي موضوع طلب التعاون القضائي، ه) إذا كان الشخص المتابع من جانب الطرف الطالب صدر ضده حكم نهائي من جانب الطرف المطلوب من أجل نفس الفعل بشرط خضوع الشخص المتابع لتنفيذ العقوبة و) إذا رأى الطرف المطلوب أن التعاون القضائي من شأنه المساس بالسيادة والأمن والنظام العام أو مصالح أساسية أخرى للطرف المذكور. 2 - غير أنه في الحالات المشار إليها بالنقاط “ب” و”ج” و”د”و في الفقرة 1 يمنح التعاون إذا وافق عليه الشخص المتابع بمحض إرادته. 3 – يجوز رفض التعاون إذا تداخل تنفيذ الأعمال المطلوبة في إجراء قضائي جاري لدى الطرف المطلوب منه، غير أنه يجوز لهذا الأخير اقتراح تأجيل تنفيذ الإجراءات المطلوبة أو إخضاعها لشروط محددة. 4 - إذا رفض التعاون أو أجل تنفيذ الإجراءات المطلوبة أو أخضع لشروط محددة، يعلم الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بذلك في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب. المادة 3 تنفيذ الطلب 1 - يجب تنفيذ الطلب في أحسن الآجال طبقا لتشريع الطرف المطلوب منه وحسب كفيفيات التنفيذ المبينة في الطلب، مادامت هذه الأخيرة لا تخالف تشريع الطرف المطلوب منه. 2 – إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يقوم الطرف المطلوب، بإعلامه عن تاريخ ومكان تنفيذ الإجراءات المطلوبة. الجزائرية / العدد 13 7 محرم عام 1426 ه 16 فبراير سنة 2005 م الباب الثاني الأشكال الخاصة لبعض إجراءات التعاون القضائي المادة 4 تبليغ العقود 1- يتعين على الطرف المطلوب منه، أن يسهر على تبليغ بسرعة كل وثيقة ترسل له لهذا الغرض. 2 - أن يتم إرسال الطلب المتضمن تبليغ العقود، في أجل معقول قبل تاريخ إجراء التبليغ. 3 - يتم إثبات التبليغ بواسطة وصل مؤرخ وموقع من طرف المرسل إليه، أو بتصريح من الطرف المطلوب منه يثبت شكل وتاريخ التبليغ وكذا هوية وصفة الشخص الذي استلم العقد. المادة 5 إرسال العقود والأشياء 1 - عندما يكون الغرض من طلب التعاون إرسال العقود أو الوثائق، يكتفي الطرف المطلوب منه، بإرسال نسخ مطابقة للأصل، ما لم يكن الطرف الطالب قد طلب صراحة الأصول. 2 - ترجع الوثائق والأصول والأشياء المرسلة إلى الطرف الطالب في أقرب أجل ممكن إلى الطرف المطلوب منه متى طلب ذلك صراحة. المادة 6 مثول الأشخاص في تراب الطرف المطلوب منه 1 - إذا تضمن التعاون المطلوب حضور الأشخاص قصد تنفيذ الإجراءات في تراب الطرف المطلوب منه، يجوز لهذا الأخير تحديد وتطبيق الإجراءات الردعية والعقوبات المنصوص عليها في قانونه. 2 - غير أنه، عندما يطلب حضور شخص مشتبه فيه أو متهم، يتعين على الطرف الطالب أن يشير في الطلب إلى الإجراءات التي ستطبق طبقا لقانونه وهي التدابير التي لا يمكن للطرف المطلوب منه تجاوزها. المادة 7 مثول الأشخاص في تراب الطرف الطالب 1 - إذا كان الغرض من الطلب تبليغ تكليف بالحضور في تراب الطرف الطالب، لا يجوز إخضاع الشخص المشتبه فيه أو المتهم، الشاهد أو الخبير الذي لا يمتثل لهذا التكليف لأية عقوبة أو إجراء ردعي من طرف الطرف المطلوب منه.
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م 2 - يمنح الطرف الطالب للشاهد أو الخبير، التعويضات الواجب دفعها وكذا المصاريف الواجب تسديدها حسب الكيفيات المنصوص عليها في تشريعه. يجوز للطرف المطلوب منه وبطلب من الطرف الطالب، أن يدفع تسبيقات. المادة 8 مثول الأشخاص المحبوسين في إقليم الطرف الطالب 1 - ينقل كل شخص محبوس في إقليم الطرف المطلوب منه مؤقتا إلى إقليم الطرف الطالب الذي طلب حضوره بصفته شاهد أو بغرض المواجهة أو التحقيق وذلك بالشروط الآتية : أ) أن يقبل الشخص المحبوس، نقله، ب أن لا يكون نقل الشخص المحبوس من شأنه أن يمدد الحبس، ج) يلتزم الطرف الطالب بإرجاع الشخص بمجرد تحقق متطلبات نقله وفي كل الأحوال في الأجل المحدد من جانب الطرف المطلوب منه. ويمكن تمديد الأجل المذكور من جانب الطرف المطلوب منه لأسباب جدية. 2- يمكن رفض النقل إذا كانت هناك ظروف قاهرة. 3 – يجب أن يظل الشخص المنقول في الحبس بإقليم الطرف الطالب ما لم يطلب الطرف المطلوب منه الإفراج عنه. المادة 9 الحصانة 1 - لا يمكن لأي شاهد أو خبير أو شخص مشبوه فيه أو متابع، الذي يحضر أمام سلطات الطرف الطالب بعد تبليغه، يخضع لأي قيد على حريته الفردية في إقليم هذا الطرف تنفيذا لحكم إدانة أو لأفعال سابقة عن التكليف بالحضور . 2 – تنتهي الحصانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، عندما يبقى الشخص الذي في إقليم الطرف الطالب، مع أنه كان بإمكانه مغادرته خلال خمسة عشر يوما ابتداء من الوقت الذي لم يصبح فيه حضوره مطالبا به من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب أو عاد إليه بعد مغادرته له بمحض إرادته. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 9 المادة 10 إرسال الأحكام ومستخرجات السوابق العدلية 1 - يقدم أيضا الطرف المطلوب منه إرسال الحكم الجزائي، جميع المعلومات المتعلقة به التي قد تطالب بها الدولة الطالبة. 2 - يسلّم الطرف المطلوب منه مستخرجات السوابق العدلية المطلوبة من السلطة القضائية للطرف الطالب بغرض القيام بمتابعة جزائية وذلك في نفس الحالات التي يمكن لسلطاتها القضائية الحصول عليها. المادة 11 معلومات تتعلق بالإدانات يعلم كل طرف بصفة منتظمة، الطرف الآخر بأحكام الإدانة الصادرة عن سلطاتها القضائية ضد الرعايا المتواجدين في إقليم الطرف الآخر. الباب الثالث الإجراءات والنفقات المادة 12 طلب التعاون 1 - دون المساس بأحكام المادة 11 من هذه الاتفاقية، يمنح التعاون بطلب من الطرف الطالب. 2 - يجب أن يضم الطلب البيانات الآتية : أ) السلطة القضائية التي تصدر الحكم أو القرار، هوية الشخص المتابع، موضوع وطبيعة الدعوى وكذا الأحكام الجزائية المطبقة في مثل هذه الحالات، ب موضوع وسبب الطلب، ج) جميع البيانات الضرورية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ولا سيما الهوية وإن أمكن، المكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يتعين تنفيذ الإجراءات ضده، د الشكل والكيفيات التي قد تطلب لتنفيذ الإجراءات وكذا هوية السلطات أو الأطراف الخاصة التي يمكنها المشاركة. 3 – في حالة ما إذا كان موضوع الطلب البحث والحصول على أدلّة، يجب أن يكون موضوع وهدف الإجراء مبينا وكذا ، عند الاقتضاء الأسئلة الخاصة التي يجب طرحها.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 طرق الإرسال 1 - تتم طلبات التعاون القضائي بين الأطراف باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواسطة وزارة العدل وباسم الجمهورية الإيطالية بواسطة وزارة العدل. 2 - كما تقبل طلبات التعاون القضائي التي تتم عن الطريق الديبلوماسي. 3 - تعفى العقود والوثائق المرسلة بين الأطراف سواء كانت أصلية أو نسخة مطابقة للأصل، من جميع الشكليات والمصادقة. المادة 14 لغة المراسلة تحرر طلبات التعاون القضائي والعقود والوثائق الصادرة في هذا الإطار وكذا مستخرجات السوابق العدلية بلغة الطرف الطالب وترفق بالترجمة باللغة الفرنسية. المادة 15 النفقات 1 - يتحمل الطرف المطلوب منه، المصاريف المستحقة في إطار التعاون الذي منحته. 2 - يتحمل الطرف الطالب المصاريف المتعلقة بنقل الأشخاص المحبوسين إلى إقليمه والمصاريف المتعلقة بإنجاز الخبرات في إقليم الطرف المطلوب منه وكذا النفقات المبينة في الفقرة 2 من المادة 7 من هذه الاتفاقية، ويسبق الطرف المطلوب منه المصاريف المستحقة في إقليمه. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 16 التصديق والدخول حيز التنفيذ 1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للتشريع المعمول به في كل من الطرفين. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تبادل وثائق التصديق. 3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد. يمكن لكل طرف نقضها في أي وقت، بعد أن يشعر كتابيا الطرف الآخر بهذا القرار وذلك قبل ستة (6) أشهر . الجزائرية / العدد 13 7 محرم عام 1426 ه 16 فبراير سنة 2005 م إشهادا بذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية وختماها بختمهما تصديقا لما ذكر. حرر بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير العدل وزير العدل، حافظ الأختام روبارتو كاستلي محمد شرفي مرسوم رئاسي رقم 05-74 مؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو 2003 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77 – 9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما يأتي : ب “الطرفين المتعاقدين”.
- رغبة منهما في تطوير تعاون قضائي في مجال تسليم المجرمين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بتسليم المجرمين يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر الأشخاص الذين يكونون متابعين قضائيا أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهم القضائية وذلك حسب القواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 - يمنح التسليم من أجل أفعال معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز سنة واحدة. 2 - إذا كان التسليم مطلوبا لتنفيذ عقوبة أو أكثر ، فإنّ المدة الإجمالية للعقوبة الواجب قضاؤها يجب أن تتجاوز ستة (6) أشهر . 3 - إذا استهدف طلب التسليم أفعالا مختلفة لا يستوفي بعضها الشروط المتعلّقة بعدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2، فإن التسليم الذي يمنح من أجل فعل استوفى الشروط المذكورة أعلاه، يمكن أن يمنح أيضا من أجل الأفعال الأخرى. 4 - لا يمكن رفض التسليم في مادة الرسوم والضرائب والجمارك والصرف بسبب أن قانون الدولة المطلوب منها لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا ينص على نفس العقوبة في مادة الرسوم والضرائب والجمرك أو الصرف كما في قانون الدولة الطالبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 المادة 3 أسباب رفض التسليم يرفض التسليم في الحالات الآتية : أ) إذا كانت الجريمة محل عفو في إقليم الطرف المطلوب منه وكان هذا الأخير مختص قضائيا بهذه الجريمة، ب) إذا كانت العقوبة أو الجريمة، عند تاريخ الطلب، قد تقادمت حسب قانون أحد الطرفين على الأقل، ج) إذا كان الشخص المطلوب، عند ارتكاب الجريمة، حدثا حسب قانون الطرف المطلوب منه، د) إذا صدر حكم نهائي ضد الشخص المطلوب من جانب الطرف المطلوب منه من أجل نفس الفعل، وفي حالة إدانته إذا نفذت العقوبة أو كانت في طور التنفيذ أو أصبحت غير ممكن تنفيذها، ر) إذا كان الشخص المطلوب، من أجل نفس الفعل، موضوع دعوى في إقليم الطرف المطلوب منه أو لأن السلطة القضائية لهذا الطرف قررت عدم ممارسة الدعوى العمومية، س) إذا تمت محاكمة الشخص المطلوب، من أجل نفس الفعل، من طرف دولة أخرى وصدر ضده حكم نهائي ش) إذا وجدت أسباب جدية تدعو إلى اعتبار أن متابعة أو إدانة الشخص المطلوب مؤسسة على اعتبارات تتعلّق بالعرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الجنسية أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الظروف الشخصية أو الاجتماعية ز) إذا تعلق الأمر بجريمة عسكرية محضة بالنظر إلى قانون الطرف المطلوب منه، ي) إذا وجد سبب مؤسس يوحي بأن الشخص المطلوب كان قد خضع أو سيخضع من أجل الفعل الذي طلب بسببه التسليم، إلى محاكمة لا تضمن احترام الحقوق الدنيا للدفاع. إلا أن الظروف التي دفعت إلى أن تتم المحاكمة في غياب الشخص المطلوب لا تشكل في حد ذاتها سببا لرفض التسليم. المادة 4 المتابعات 1 - في حالة رفض التسليم لأسباب أخرى غير تلك التي نصت عليها المادة 3 من هذه الاتفاقية وبطلب
12 الجريدة الرسمية للجمهورية من الطرف الطالب، يرفع الطرف المطلوب منه القضية لسلطاتها المختصة للقيام بمتابعة جزائية. ولهذا الغرض، يتعين على الطرف الطالب توفير الوثائق المتعلقة بالمحاكمة وكل وثيقة ضرورية تكون بحوزتها. 2 - يعلم الطرف المطلوب منه ودون أجل الطرف الطالب بمال طلبه ونتيجة المتابعات. المادة 5 عقوبة الإعدام إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام حسب قانون الطرف الطالب، فإن الطرف المطلوب منه ، يمكن أن يجعل التسليم معلقا على شرط أن يتعهد الطرف الطالب بأن يوصي رئيس الدولة باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى. المادة 6 طلب التسليم ووثائق الإثبات 1 – يجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بما يأتي: أ) أوصاف الشخص المطلوب وجميع المعلومات التي تسمح بتحديد هويته وجنسيته في حالة ما إذا لم تقدم هذه المعلومات عند إرسال طلب التوقيف المؤقت، ب) عرض للوقائع التي طلب من أجلها التسليم وبيان تاريخ ومكان وقوعها ووصفها القانوني، ج) نسخة من الأحكام القانونية المطبقة بما فيها أحكام التقادم د أصل أو نسخة مطابقة للأصل عن التدابير المقيدة أو عن حكم الإدانة. 2 - يرسل طلب التسليم ووثائق الإثبات المدعمة لهذا الطلب، بالطريق الدبلوماسي. المادة 7 معلومات تكميلية 1 – إذا ظهر أن المعلومات التي قدمها الطرف الطالب دعما لطلبه غير كافية لاستيفاء شروط هذه الاتفاقية، يمكن للطرف المطلوب منه أن يطلب معلومات تكميلية ضرورية لها في الأجل الذي تحدده. 2 – يمكن لهذه المعلومات التكميلية أن تطلب وترسل عن الطريق الدبلوماسي. الجزائرية / العدد 13 7 محرم عام 1426 ه 16 فبراير سنة 2005 م المادة 8 القرار والتسليم 1 - يخبر الطرف المطلوب منه في أسرع الآجال، الطرف الطالب عن قرار حول التسليم، ويكون الرفض ولو جزئيا، مسببا. 2 - في حالة القبول، يعلم الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بمكان التسليم والتاريخ الذي يمكن فيه ذلك مبينة القيود على الحرية الشخصية التي يتعرض لها الشخص المطلوب لغرض التسليم. 3 - يحدد أجل التسليم بأربعين (40) يوما ابتداء من تاريخ إخبار الطرف المطلوب منه بقرار القبول ويمدد هذا الأجل بعشرين (20) يوما على الأكثر بطلب مسبب من الطرف الطالب. 4 - إلا أنه في حالة ظهور ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تسلم الشخص الواجب تسليمه يخبر الطرف المعني بالأمر الطرف الآخر قبل انتهاء الأجل المحدد. ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم. 5 - يفقد القرار بمنح التسليم، أثره إذا لم يستلم الطرف الطالب عند انتهاء هذا الأجل، الشخص الواجب تسليمه. وفي هذه الحالة، يطلق فورا سراح هذا الشخص ويمكن للطرف المطلوب منه أن يرفض تسليمه لنفس الفعل السابق. المادة 9 تسليم الأشياء 1-بطلب من الطرف الطالب يحجز الطرف المطلوب منه الأشياء التالية وتسلمها في الحدود التي يسمح بها تشريعها. أ) تلك التي تستعمل كوثائق إثبات أو، ب تلك الأشياء التي نتجت عن الجريمة ووجدت حين التوقيف بحوزة الشخص أو اكتشفت فيما بعد. 2 - يتم تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ولو في الحالة التي لا يتم فيها التسليم الموافق عليه بسبب وفاة الشخص المطلوب أو فراره. 3 – عندما تكون هذه الأشياء قابلة للحجز أو المصادرة على إقليم الطرف المطلوب منه يمكن لهذا الأخير، قصد إجراء دعوى جزائية أن يحتفظ بها مؤقتا أو تسليمها بشرط استعادتها.
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م 4 – وتبقى مع ذلك الحقوق التي قد يكتسبها الطرف المطلوب منه أو الغير من هذه الأشياء محفوظة، وإذا وجدت مثل هذه الحقوق، تعاد الأشياء بعد انتهاء القضية في أقرب وقت ممكن وبدون تكاليف للطرف المطلوب منه. المادة 10 التسليم المؤجل أو المؤقت 1- يجوز للطرف المطلوب منه، بعد الفصل في طلب التسليم، تأجيل تسليم الشخص المطلوب حتى يمكن له متابعته، أو إذا سبق الحكم عليه، حتى يمكن له قضاء العقوبة المستحقة في ترابه بسبب فعل غير ذلك الذي يطلب من أجله التسليم. 2 - بدلا من تأجيل التسليم، يجوز للطرف المطلوب منه تسليم مؤقتا الشخص المطلوب إلى الطرف الطالب حسب شروط تحدد باتفاق مشترك بين الطرفين. المادة 11 التوقيف المؤقت والمحتوى والآثار، وإرسال العريضة 1 - - في حالة الاستعجال ، يجوز للسلطة المختصة للطرف الطالب أن تطلب التوقيف المؤقت للشخص محلّ البحث. ويفصل الطرف المطلوب منه في هذا الطلب وفي الإجراءات الردعية طبقا لقانونه الداخلي. 2 - يجب أن يذكر طلب التوقيف المؤقت ما يأتي : أ) كل عنصر يسمح بالتعرف على الشخص المعني بصفة مؤكدة، ب الإجراء السالب للحرية ووصف الفعل، بما فيه تاريخ ومكان الارتكاب ج) العقوبة المقرّرة أو العقوبة الواجب تنفيذها، د التصريح بنية تقديم طلب تسليم المجرمين. 3-يجوز إرسال طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة للطرف المطلوب منه مباشرة عن طريق فاكس أو عن طريق إنتربول. 4 - إن التوقيف المؤقت والإجراءات الردعية المحتملة تصبح عديمة الجدوى إذا لم يرد طلب التسليم والوثائق المؤيدة له إلى الطرف المطلوب منه في أجل أربعين (40) يوما. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 13 5 - يعلم الطرف المطلوب منه بدون أجل الطرف الآخر بنتيجة طلبه بتبليغه تاريخ التوقيف والإجراءات الردعية المطبقة. 6 – عدم فعالية التوقيف لا يمنع توقيف جديد، تطبيق جديد للإجراءات الردعية وطلب تسليم جديد. المادة 12 إجراء التسليم المبسط 1 - إذا لم يمنع صراحة قانون الطرف المطلوب منه تسليم شخص محل بحث، يجوز قبول التسليم بدون أي إجراء شكلي، عندما يصرح الشخص محل البحث بموافقته على ذلك. 2 - يكون تصريح الشخص محل البحث ذا حجية عندما يتم بحضور محامي أمام ممثل السلطة القضائية للطرف المطلوب منه الذي هو ملزم بتنبيه الشخص محل البحث بحقه في التمسك بالإجراءات الشكلية للتسليم، وبحقه في الاستفادة من الحماية التي تمنحها قاعدة التخصص وبالطابع غير الرجعي للتصريح. 3 - يقيد التصريح في محضر قضائي أين يثبت احترام شروط صحته. 4 - يعفي التسليم المبسط الطرف الطالب من تقديم طلب شكلي لتسليم المجرمين مؤيد بالوثائق المشار إليها بالمادة 6. المادة 13 التخصص 1 - إن الشخص المسلّم لن يتابع ولن يحاكم ولن يحبس بغرض تنفيذ عقوبة أو إجراء أمني، ولا يخضع لأي قيد آخر لحريته الفردية بسبب أي فعل سابق للتسليم غير ذلك الذي هو سبب التسليم، ما عدا في الحالات الآتية : أ) في حالة التسليم مع التخلي عن قاعدة التخصص، ب عندما يكون الطرف الذي سلمه، موافقا، ويقدم طلب في هذا الشأن مرفقا بالمستندات المذكورة بالمادة 6 وبمحضر قضائي يسجل تصريحات الشخص المسلّم تمنح هذه الموافقة عندما تكون الجريمة سبب المطالبة هي نفسها واجبة التسليم حسب هذه الاتفاقية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية ج) إذا لم يغادر الشخص المسلم بعد ما تسنى له ذلك، بعد خمسة وأربعين (45) يوما من الإفراج النهائي عنه، إقليم الطرف الذي سلّم له أو إذا رجع إليه بعد مغادرته له. 2 - غير أنه يجوز للطرف الطالب اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الطرد المحتمل من الإقليم، أو توقيف التقادم طبقا لتشريعه أو الطعن على إجراء غيابي. 3- عندما يتم إعادة تكييف الفعل المجرم أثناء الإجراء، لا يتم متابعة الشخص المسلم أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة الحديثة التكييف تسمح بالتسليم. المادة 14 طلب التسليم من قبل عدة دول 1 - إذا استلم الطرف المطلوب منه من الطرف الطالب ومن دولة أو عدة دول أخرى طلب تسليم يخص نفس الشخص إما لنفس الجريمة أو لجرائم مختلفة، تقرر سلطة التنفيذ للطرف المطلوب منه إلى أية دولة قد يسلّم لها الشخص. 2 - لهذا الغرض يتم مراعاة خطورة ومكان الجريمة المرتكبة، وتواريخ الطلبات وجنسية الشخص الواجب تسليمه وإمكانية التسليم اللاحق نحو دولة أخرى. المادة 15 إعادة التسليم ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14، تكون موافقة الطرف المطلوب منه، ضرورية لتمكين الطرف الطالب من التسليم لدولة أخرى الشخص الذي يكون قد سلّم له والذي يكون محل بحث من قبل الطرف الآخر أو دولة أخرى لارتكابه جرائم سابقة للتسليم، يجوز للطرف المطلوب منه أن يطلب تقديم المستندات المنصوص عليها بالمادة 6 من هذه الاتفاقية. المادة 16 العبور 1 - يسمح بالعبور عبر تراب أحد الأطراف المتعاقدة بطلب موجه على النحو المذكور أعلاه بالمادة 6 بشرط ألا يتعلّق الأمر بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه العبور ذات طابع سياسي أو عسكري حسب هذه الاتفاقية. الجزائرية / العدد 13 7 محرم عام 1426 ه 16 فبراير سنة 2005 م 2 - يجوز رفض عبور رعية البلد المطلوب منه العبور. 3 - مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه المادة، يكون تقديم المستندات المذكورة بالمادة 6 ضروريا. 4 - في حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام الآتية : أ) عندما لا يكون مقررا أي هبوط، يخبر الطرف الطالب الطرف الذي يتم التحليق فوق إقليمه مع الإشهاد بوجود أحد المستندات المذكورة بالفقرتين “ب” و”د” من المادة. في حالة هبوط طارىء ينتج عن هذا التبليغ آثار طلب التوقيف المؤقت، ويوجه الطرف الطالب طلب للعبور القانوني. ب عندما يكون الهبوط مقرر، يوجه الطرف الطالب طلب بالعبور القانوني. 5 - لن يسمح بعبور الشخص المسلّم عبر إقليم بخشي فيه على حياته أو حريته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو لآرائه السياسية. المادة 17 التكاليف 1 - تكون التكاليف الناتجة عن التوقيف وحبس الشخص المطلوب تسليمه، إلى غاية تسليمه فوق تراب الطرف المطلوب منه على عاتق هذا الأخير. 2 – تكون التكاليف الناتجة عن نقل الشخص المسلم من تراب الطرف المطلوب منه على عاتق الطرف الطالب. المادة 18 لغة المراسلة تحرر طلبات التسليم والعقود والمستندات في لغة الطرف الطالب مع الترجمة إلى اللغة الفرنسية. المادة 19 التصديق والدخول حيز التنفيذ 1 - يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للتشريع المعمول به في كل من الطرفين.
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تبادل وثائق التصديق. 3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد، يمكن لكل طرف نقضها في أي وقت بعد أن يشعر كتابيا الطرف الآخر بهذا القرار وذلك قبل ستة أشهر. إشهادا بذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية وختماها بختمهما تصديقا لما ذكر . مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان رئاسة الجمهورية : محمد عبد الكريم رزاز ، بصفته نائب مدير، عبد القادر مذكور ، بصفته رئيس دراسات محمد الصادق سلامة، بصفته رئيس دراسات. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 حرر بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل روبارتو كاستلي محمد شرفي فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 34 الصادر بتاريخ 10 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 30 مايو سنة 2004. الصفحة 9، العمود الأول، السطر 11.
- بدلا من : “ بولاية تيبازة”،
- يقرأ : “ بولاية تيزي وزو”. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ. إن وزير الدفاع الوطني،
- بناء على اقتراح قائد القوات البحرية، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 17 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3غشت سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، المعدل
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 الذي يضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ، يقرر ما يأتي المادة الأولى : تتمّم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة الملحق الجزائرية / العدد 13 7 محرم عام 1426 ه 16 فبراير سنة 2005 م والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ المحددة في القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه، بقائمة المستخدمين المرفقة بالملحقين الأول والثاني بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004. عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء أحمد صنهاجي الأول القائمة الاسمية لمفتشي الملاحة والعمل البحري 1 - مفتشون من الدرجة الأولى الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 مصطفى حيمور نقيب 02 خير الدين بن سليم نقيب 03 عبد الغني بلميهوب نقيب 04 موسى حمرات نقيب 2 - مفتشان من الدرجة الثانية الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 02 الطاهر قصير ملازم أول 02 بومدين المقني ملازم أول 3 - مفتشون من الدرجة الثالثة الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 عبد الجليل بن منصور م مش 02 فتيحة زرفة م مش 03 فتيحة رابحي م مش الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول مفتش من الدرجة الأولى 2003.10.09 مفتش من الدرجة الأولى 2003.07.05 مفتش من الدرجة الأولى 2003.07.16 مفتش من الدرجة الأولى 2004.03.28 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول مفتش من الدرجة الثانية 2000.10.24 مفتش من الدرجة الثانية 2003.07.29 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول مفتش من الدرجة الثالثة 2003.04.19 مفتش من الدرجة الثالثة 2003.04.19 مفتش من الدرجة الثالثة 2003.04.19 الملحق الثاني القائمة الاسمية لأعوان حراسة الشواطئ 1 - عونا البحث: الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 02 رابح سابق مساعد 02 عبد الله يحياوي مساعد الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون البحث 2001.10.01 عون البحث 2002.09.16
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م 2 - أعوان المراقبة : الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 بغداد بقدوري رقيب أول 02 الحاج بلفكرون رقيب أول 03 الجيلالي بلمهدي رقيب أول 04 عنتر بلمسوس رقيب أول 05 عقبة بجو رقيب أول 3 - أعوان التدخل : الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 أعمر صحراوي رقيب 02 بلال مشيد رقيب 03 توفيق مولى رقيب 04 منور حليت رقيب 05 ربيع أزروق أزرايمي رقيب 06 لمين بوعسلة رقيب 07 محمد كعور رقيب 08 كريم بورابح رقيب 09 توفيق مزري رقيب 10 عبد الفتاح عبد المزيان رقيب 11 موراجي كرباش رقيب 12 الهادي بهلول رقيب 13 توفيق بلمسوس رقيب 14 عبد الملك بن ميمون رقيب 15 يوسف حليمي رقيب 16 محمد هشام بوزيدي رقيب 17 أحمد دراجي رقيب 18 مراد بن إسماعيل رقيب 19 محمد حفصي رقيب 20 محمد قيوش رقيب 21 الطاهر دفاف رقيب 22 ميلود دو بابي رقيب 23 سعيد بولعراس رقيب 24 بدر الدين طراد رقيب 25 عادل سعيداني رقيب 26 محمد ناصر نسيغاوي رقيب 27 محمد بن عومر رقيب 28 كمال بن فضة رقيب 29 المهدي مصطفى ملياني رقيب 30 محمد بن كراديجة رقيب 31 قادة لقرع رقيب للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون المراقبة 2003.11.01 عون المراقبة 2003.11.01 عون المراقبة 2003.11.01 عون المراقبة 2003.11.01 عون المراقبة 2003.11.01 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون تدخل 2002.09.01 عون تدخل 2002.07.01 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.07.01 عون تدخل 2002.07.01 عون تدخل 2002.07.01 عون تدخل 2002.07.01 عون تدخل 2002.07.01 عون تدخل 2003.09.01 عون تدخل 2002.07.01 عون تدخل 2002.09.01 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.07.29 عون تدخل 2002.07.29 عون تدخل 2002.07.29 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.07.29 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2003.02.02 عون تدخل 2002.08.01 عون تدخل 2003.07.24
18 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1425 الموافق 17 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار . إن وزير السكن والعمران -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : إن دفتر الشروط الموافق عليه بالقرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يبقى ساري المفعول بالنسبة للبرامج التي تم الشروع فيها قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. الجزائرية / العدد 13 7 محرم عام 1426 ه 16 فبراير سنة 2005 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1425 الموافق 17 أكتوبر سنة 2004. محمد نذير حميميد الملحق دفتر الشروط سكنات البيع بالإيجار التعليمات الوظيفية والتقنية الفهرس أولا : تعليمات عامة ثانيا : تصميم السكن أ) التعليمات الوظيفية : 1 - التصميم، 2 - التنظيم الوظيفي للمسكن، 3 – توزيع المساحات حسب نوع المسكن. ب) التعليمات التقنية : 1 - توحيد الأبعاد، 2 - نظام البناء، 3 - التجهيزات الصحية، 4 - التجهيزات الكهربائية 5 - النجارة، 6 - التجهيزات التقنية 7 - المساكة 8 - الأشغال النهائية للمساحات، 9- معايير الراحة 10 – تعليمات أخرى. ثالثا : تصميم البنايات أ) العمارات ب تهوية السكنات : 1 - السكنات، 2 - الأجزاء المشتركة.
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م ج) محلات القمامة : 1 - العمارات المنخفضة 2 - العمارات المتوسطة والمرتفعة. د ملاحظات حول الاتجاهات ه) تلبيس الأجزاء المشتركة : 1 - تلبيس الأرضية 2 – التلبيس العمودي، 3 – دهن - طلاء - زجاج . و) المصاعد ن) تدرج السلالم م) التجهيزات. يحدد دفتر الشروط هذا قواعد التصميم والتعليمات الوظيفية والتقنية المطبقة على السكنات الموجهة للبيع بالإيجار. أولا - التعليمات العامة : 1 (1) يجب بالضرورة أن يتم برمجة وإنجاز برامج سكنات البيع بالإيجار في ظل الاحترام التام لوثائق التعمير المصادق عليها. 2 (2) تستفيد أسعار التنازل عن الأرضيات العقارية التي ستستقبل هذه البرامج من التخفيض المنصوص عليه في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن العمارات المبنية وغير المبنية التابعة للملكية الخاصة للدولة وفي المقرّر رقم 11 المؤرخ في 3 فبراير سنة 2004 الصادر عن وزير السكن والعمران الذي يحدد البلديات المعنية بأحكام التخفيض المطبقة فيما يخص التنازل عن العمارات غير المبنية. 3 (3) يمكن تصميم السكنات المنجزة في إطار هذه الصيغة بصفة جماعية أو نصف جماعية أو فردية. 4 (4) تتكون نموذجية هذه البرامج من سكنات ذات غرفتين مساحتها 50م2، وثلاث غرف مساحتها 64م2 ومن أربع غرف مساحتها 80م2 مع تفاوت مسموح به يفوق 3% أو يقل عنها. 5 (5) تحدد أهمية عملية إنجاز سكنات وكذا نمط هذه السكنات على أساس نتائج الاستشارات المسبقة للمستفيدين المحتملين. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 19 ثانيا - تصميم مسكن البيع بالإيجار : أ) التعليمات الوظيفية : 1 - التصميم : يجب أن يتكون كل مسكن من : 1 - قاعة جلوس ، 2 – غرفة ، غرفتين أو ثلاث غرف (حسب النمطية) 3 - مطبخ، 4 - حمام، 5 - مرحاض، 6 - مساحة مفتوحة 7 - أماكن الترتيب تمثل هذه العناصر من (1) إلى (7 (7) المساحة القابلة للسكن في المسكن. 8 - مقصورة، 9 - منشر. تتضمن السكنات التي سيتم إنجازها في شكل بنايات فردية على فناءات في مكان المقصورات والمناشر وفيما يخص مناطق الجنوب والجنوب الكبير يجب أن يتوفّر في هذه السكنات سطح سهل المنفذ. 2 - التنظيم الوظيفي للسكن : يجب أن تكون المساحات الوظيفية للمسكن مستقلة كليا وأن تتصل مباشرة مع المخرج. من الضروري عزل الجزء الخاص باستقبال الزيارات عن ذلك المخصص للحياة الشخصية للأسرة.
- وفيما يخص السكنات الجماعية، يتم تمديد قاعة الجلوس بمقصورة والمطبخ بمنشر. هذان المجالان الخارجيان متميزان عن بعضهما. أ) قاعة الجلوس : يجب أن تقع بالمدخل، بشكل يسمح بدخول أي زائر مباشرة دون المرور بمجالات خاصة بالحياة الشخصية للأسرة. يمدد بمساحة المقصورة (أو بفناء في حالة السكنات الفردية).
- تتراوح مساحته المتوسطة بين 18م2 و 20م2 حسب حجم المسكن. ب الغرفة : يجب أن تتراوح مساحتها بين 12 و 13م2. يجب أن يسمح طول وعرض الغرف وكذا توزيع الفتحات من الاستعمال الأقصى للمساحات.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 محرم عام 1426 ه ج) المطبخ : زيادة عن وظائفه المعتادة ، يجب أن يسمح بأخذ الوجبات. تقدر مساحته ب 10م2. د الحمام : تبلغ مساحته المتوسطة 3م2، مجهز ، بالضرورة، بمغطس ذي أبعاد موحدة.
- يجب أن يخصص مكان لآلة الغسيل. يمكن تخصيص هذا المكان في المنشر. و) المرحاض : تبلغ مساحته الدنيا 1,00م2، كما يجب أن يكون بجانب الحمام، ينجز بطريقة لا تشكل أي مضايقة عند استعماله لا سيما عند فتح الباب والدخول. ن المساحة المفتوحة :
- لا تتجاوز مساحتها الممرات الداخلية، البهو، الرواق ) %12% من المساحة القابلة للسكن من المسكن. يجب ألا يقل عرض الرواق عن 1,00م. 3 - توزيع المساحات حسب نوع المسكن : التعيين شقة قاعة الجلوس الغرفة 1 الغرفة 2 الغرفة 3 المطبخ الحمام المرحاض أماكن الترتيب الرواق مجموع المساحة القابلة للسكن المقصورة المنشر مجموع المساحة النافعة 16 فبراير سنة 2005 م م) أماكن الترتيب :
- تبلغ مساحات أماكن الترتيب (دون تلك الخاصة بالمطبخ) 1م2 . يجب أن تفتح أبوابه نحو الخارج . ي المقصورة : هي امتداد لقاعة الاستقبال، يجب أن يبلغ عرضها 1,40م على الأقل. ه) المنشر : هو امتداد للمطبخ يبلغ عرضه 1,40م على الأقل.
- يكون معرضا كفاية لأشعة الشمس، كما يجب أن يحجب الغسيل المنشور عن النظر من الخارج قدر الإمكان. يجب أن تهيأ واجهة المقصورة والمنشر بطريقة لا تسمح للسكان بالقيام بأية إضافات. من نوع 2 غ شقة من نوع 3 غ شقة من نوع 4 غ 18 18 20 12 13 13 12 12
10 10 10 3 3 3 1 1 1 1 1 1 5 6 8 50 64 80 4 4 4 4 4 4 58 72 88
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م ب التعليمات التقنية : 1 - توحيد الأبعاد : تكيف أبعاد الفتحات خاصة تلك المتعلقة بالنوافذ حسب الظروف المناخية لكل منطقة.
- الارتفاع الأدنى الصافي تحت السقف هو 2,70م.
- الأبعاد خارج الإطارات للفتحات هي كالتالي : أبواب الدخول : 0,95م X 2,10Xم. – الأبواب النوافذ : 0,90م X 2,10م – X0,90 م .2,40 X1,20 2,10م – X1,20 م .2,40 X1,50 2,10م – X1,50 م .2,40 النوافذ : X20,60 م – 0,60م X0,80 1,20م – X0,60 1,30م X20,90 1,40م – X0,90 م .1,50 X1,20 1,20م – X1,20 م .1,40 – الأبواب الداخلية : 0,85م X 2,10م – X0,95 م .2,10 2 - نظام البناء : يجب أن تتوفر في نظام البناء كفاءة مماثلة أو أعلى من حيث : المقاومة، المتانة وطول مدة الاستخدام، الراحة الحرارية والسمعية آجال الإنجاز، الكلفة النهائية للمسكن. يجب أن يأخذ اختيار نظام البناء بعين الاعتبار لزوما متطلبات النظام الجزائري لمقاومة الزلازل المعدل. في إطار السكنات المنجزة بالطريقة التقليدية، يجب أن يكون الجدار الخارجي مزدوجا من الآجر المجوف مع فراغ وسيط يسمح بمرور الهواء من 3 سم إلى 5 سم، يجب ألا يقل السمك الكلي للحائط عن 30 سم، يضاف إليه ملاط من الإسمنت على الجهة الخارجية من الجدار بسمك 2,5 سم على الأقل. بالنسبة لجدران الفصل فهي أيضا من الآجر المجوف بسمك 7سم على الأقل أو بمواد أخرى تعويضية تلبي نفس المتطلبات. 3 - التجهيزات الصحية : أ) المطبخ : تهيأسطيحة (2,50 x 0,60) م2 و 0,90م من الارتفاع تشكل حجم ما تحت سطيحة المطبخ والمهيئة كخزانة حائط بأبواب تفتح للخارج. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 21 يدمج حوض أواني في السطيحة. حنفية مازجة للمياه. ب الحمام : مغطس مع حنفية مازجة للمياه ومرش، حوض للغسل بحنفية مازجة للمياه. ج) المرحاض : مقعدتركي أو حوض إنجليزي مجهز بطرادة ماء. حنفية. و) المساحة المفتوحة : تركيب مسبق لمدفئة بالغاز . ي) المنشر :
- تركيب مسبق لاستقبال آلة الغسيل (حنفية توقيف + تصريف بأنبوب البالوعة). م) المقصورة : شباك البالوعة. 4 - التجهيزات الكهربائية : أ) قاعة الجلوس : مصدر واحد أو مصدران للإنارة ( DA1 + SA1 ) أو DA1.
- 2 أو 3 مناشب تيار كهربائي مع الأرضية (PT). ب الغرف : نقطة إضاءة (SA)، منشب تيار كهربائي + أرضية. ج) المطبخ : نقطة إضاءة (SA) في السقف منشبا تيار كهربائي مع الأرضية (PT) بارتفاع 1,60م من الأرضية، سخان الماء بسعة 10 لترات. د الحمام : نقطة إضاءة (SA)، رف ومرآة فوق حوض الغسيل حامل مصباح كهربائي مع منشب. ذ المرحاض : نقطة إنارة (SA). ه) المنافذ : نقطة واحدة أو نقطتا إنارة SA أو VV.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية و) المنشر : نقطة إنارة مع كوة ماسكة للماء. م) المقصورة : نقطة إنارة مع كوة ماسكة للماء. يجب أن يضاف إلى هذه التجهيزات ما يأتي : عداد تقسيمي للماء، فاصل كهربائي لكل مسكن. 5 - النجارة : تنجز كل النجارة الداخلية والخارجية من الخشب الأحمر أو بمواد تتمتع بنفس المواصفات.
- النجارة الخارجية:فتحات من زجاج وشبابيك مجمعة في نفس الإطار الشبابيك إلزامية لكل المناطق)
- النجارة الداخلية : من النوع المجوف بشرائح تسمح بدخول الهواء،
- باب الدخول للمسكن : من الخشب الممتلىء أو من الصفائح المعدنية
- بوابة مدخل العمارة : من المعدن مجموعة صناديق الرسائل : من الخشب أو المعدن ذات أبعاد وأشكال مناسبة تركب على جدران بهو العمارة بحيث لا تشكل أي مضايقة عند الاستعمال. 6 - التجهيزات التقنية : يجب تخصيص وإنجاز أربعة (4) تجاويف تقنية في الأجزاء المشتركة حسب المقاييس المعمول بها :
- الماء، الغاز مع باب قاطع للحريق كهرباء مع باب قاطع للحريق،
- الهاتف والتلفزيون. أ) المطبخ : تجويف لتسريب الغازات المحروقة (سخان الماء)،
- فتحتا (2) تهوية في الواجهة في الجزء العلوي والجزء السفلي. ب الحمام والمرحاض : تجويف تهوية في حالة غياب نافذة مطلة مباشرة على الخارج،
- التهوية في الجزء العلوي والجزء السفلي. الجزائرية / العدد 13 7 محرم عام 1426 ه 16 فبراير سنة 2005 م ج) التصريف : يجب أن تختلف قنوات الرصاصة عن تلك الخاصة بالمياه غير الصالحة، والمياه القذرة ومياه الأمطار . يمكن أن تتدفق في مجرى موحد لا سيما في حالة الشبكة الموحدة، يتم تصريف مياه الأمطار بواسطة قنوات ملائمة مع تفادي التصريف مباشرة من الواجهة أو من خلال طرق أخرى من شأنها المساهمة في إتلاف الواجهات. يتم تركيب تهوية تسمى بالابتدائية في الجزء العلوي من كل إنزال أو هبوط،
- إمكانية تركيب مسلك للدخان والتهوية. 7 - المساكة : أ) المواد والمنتوجات المستعملة في المساكة : يجب أن تكون المواد والمنتوجات المستعملة في المساكة مطابقة للمواصفات المعمول بها، يجب أن تسلم بالنسبة للمواد والمنتوجات غير الموحدة المقاييس، موافقة تقنية سارية المفعول. ب تنفيذ أشغال المساكة : يجب أن تنفذ أشغال مساكة سقوف الأسطح وكذا الأسقف المنحنية طبقا للوثيقة التقنية التنظيمية DTR.E 4.1 “أشغال المساكة لأسقف الأسطح والأسقف المنحنية (دعامة مبنية)، في حالة الأشغال المنجزة في الجنوب، فإن المساكة الصحراوية مطلوبة تنفذ أشغال مساكة خفيفة في الحمام والمرحاض والمطبخ. 8 - الأشغال النهائية للمساحات : أ) تلبيس الأرضية : تلبس المساحات القابلة للسكن من البلاط بعتبة من رخام أو بلاط من نوع غرانيتو قياس 30 x 30 من النوع الرفيع مع الصقل والتبريق. ب) لباسة : في حالة البنايات التقليدية :
- بالملاط المختلط على الوجوه الخارجية وكذا على الوجوه الداخلية، وقفص السلالم، والمرافق الصحية، والمقصورات والمناشر
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م بالجبس على جميع الوجوه الداخلية وكذا الجدران المشكلة من الآجر مع إضافة تزيينات سقف بسيطة. ج) تلبيس الجدران : يجب تلبيس كل الجهات المرئية من سطيحة المطبخ بمربعات الخزف وتمديدها على ارتفاع 60 سم على الجدران العمودية فوق السطيحة وكذا على الجهة المخصصة لآلة الطبخ،
- يتم تلبيس جدران الحمام بمربعات الخزف على ارتفاع 1,50م على كل الجهات – وضع وطيدات من الخزف على كل الجهات الداخلية للجدران والفواصل. ح الدهن الطلاء، الزجاج :
- تطلى السقوف والاسقاطات بطلاء أبيض هلامي على طبقتين
- تطلى الجدران الداخلية والفواصل بمستحلب من الفينيل تطلى الأماكن الرطبة (المطبخ، الحمام والمرحاض بطلاء زيتي من ثلاث (3) طبقات،
- يركب على كل النوافذ وأبواب النوافذ زجاج نصف مضاعف
- تطلى كل من النجارة والحدادة بطلاء زيتي من ثلاث (3) طبقات، تطلى الأوجه الخارجية بطبقتين على الأقل من طلاء الفنيل أو لياسة على الطريق التيرولية. 9 - معايير الراحة :
- التنظيم الحراري : تخضع المساكن في هذا المجال إلى التدابير التنظيمية المتضمنة في الوثيقة التقنية التنظيمية C.3.2 DTR بالنسبة للمساكن المنجزة في المناطق المناخية الخاصة بالجنوب والجنوب الكبير، فيجب الرجوع إلى التدابير المتضمنة في 3.4.DTR C.
- التنظيم الصوتي : يجب ألا يتجاوز الارتداد الصوتي 38 ديسبل (A) بالنسبة للغرف القابلة للسكن و 45 ديسبل (A) لغرف الخدمة من أجل ضمان مستويات صوتية لا تتعدى ما يأتي : 86 ديسبل (A) بالنسبة للمحلات السكنية 76 ديسبل (A) بالنسبة للأروقة المشتركة 91 ديسبل (A) بالنسبة للأماكن غير تلك المذكورة أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 23 بالنسبة للأصوات الصادرة عن المحيط الخارجي للبنايات ذات الاستعمال السكني وطبقا للمرسوم رقم 93-184 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993، نستعين بالمستوى الصوتي 76 ديسبل (A) للفترة النهارية و 51 ديسبل (A) بالنسبة للفترة الليلية. 10 – تعليمات أخرى : يجب أن يكون تركيب التجهيزات التقنية كالكهرباء، والهاتف، والتدفئة ….. إلخ خاضعا للتنظيم المعمول به. ثالثا – تصميم المباني : أ) العمارات : تعتبر بنايات فردية كل السكنات الموجهة لإيواء عائلة واحدة والمنجزة على أرضية تمثل وحدة عقارية،
- تعتبر بنايات جماعية منخفضة العلو، العمارات المتكونة من 1 إلى 5 طوابق دون مصعد حيث يكون مستوى أرضية الطابق السكني الأخير، مقارنة بالمستوى ± 0,00 ابتداء من الرصيف على محور مدخل العمارة لا يتجاوز 16,00م،
- تعتبر بنايات نصف جماعية، السكنات المنجزة على طابقين مع استقلالية كل مسكن بمدخله الخاص فوق أرضية مشتركة، تعتبر بنايات جماعية متوسطة، العمارات المتكونة من 6 إلى 10 طوابق بمصعد واحد على الأقل حيث يكون مستوى أرضية الطابق السكني الأخير، مقارنة بالمستوى ± 0,00 ابتداء من الرصيف على محور مدخل العمارة لا يتجاوز 32,00م، تعتبر بنايات جماعية عالية، العمارات المتكونة من أكثر من 10 طوابق بمصعدين على الأقل ودرج نجاة . في حالة المداخل المتواجدة على مستوى مختلف عن مستوى الرصيف : يجب أن يجهز مدخل كل عمارة بدرابزين لا يتعدى انحداره %4% ولا يقل عرضه عن 0,70م، يتكون كل طابق من أربع سكنات على الأكثر، يجب أن يتميز مدرح الراحة المتوسط عن مساحة توزيع السكنات في الطابق
- تحدد الأبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها في الأروقة المشتركة للعمارة حسب الجدول الآتي : (غير أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات أنظمة البناء عندما لا تخالف هذه الأخيرة متطلبات أمن الأشخاص).
توصيات ذات طابع وظيفي : 16 فبراير سنة 2005 م الأبعاد الدنيا التي يجب احترامها عند تصميم الأروقة المشتركة : التعيين العمارات المنخفضة العمارات المتوسطة | العمارات العالية عرض بهو المدخل المسافة بين باب مدخل العمارة والدرجة الأولى من السلم أو من در ابزين المدخل عرض بوابة المدخل الرئيسية عرض بوابة مدخل النجدة المسافة القصوى لمحور قفص السلالم والمسكن الأبعد مسافة. ب تهوية المساكن : 1 - المساكن : نتحصل على تهوية فعالة للمسكن عندما يتوفر فيه توجيه مزدوج (تهوية طبيعية خاصة بالنسبة للمحلات الصحية). أما إذا كان الأمر عكس ذلك، لا سيما فيما يخص الأماكن الصحية، فيجب توفير تهوية من خلال الأنابيب من نوع شونت. 2 - الأجزاء المشتركة : أ) ممرات السير الأفقية : يجب ضمان دخول الهواء للأجزاء التي تبلغ 30,00م لأقصى حد، من خلال فتحات مباشرة على الخارج أو من خلال فتحات على القنوات العمودية للتهوية. أما فيما يخص الهواء الفاسد، فيمكن إخراجه عن طريق أقفاص السلالم التي تسمح بالتهوية اللازمة. ب ممرات السير العمودية : من المستحسن تفادي إنجاز السلالم في وضع مركزي سلالم لا تتوفر على إمكانية فتحات مباشرة على الخارج). يجب توفير فتحات بعدد كاف من أجل ضمان الإنارة الطبيعية والتهوية الفعالة. كما سيتم تخصيص أبواب مضادة للنيران في كل طابق على مستوى العمارات العالية. 1,60 2,00 2,40 2,00 3,00 4,00 1,50 1,50 1,50 0,90 4,00 ج) أماكن صناديق القمامة : 1 - العمارات المنخفضة العلو : في هذه الحالة، ليس من الضروري توفير مفرغات القمامة. تفصل أماكن رمي القمامة عن البناية وتقام على مسافة كافية لتفادي تضرر سكان العمارة. كما يجب أن تكون في كل الحالات، مهواة ومحمية على أحسن وجه. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الوصول إليها سهلا. 2 - العمارات المتوسطة والعالية : تجمع القمامة أسفل عمود الرمي في مكان جمع القمامة يهيأ خصيصا لهذا الغرض والذي يجب أن يكون مغلقا ومهوى بواسطة تجويف شاقولي غير الذي هو مخصص للرمي. يجب أن يغلق المحل بإحكام. كما يجب تركيز حنفية لملأ الماء وشبكة بالوعة لتصريف مياه الغسيل وذلك من أجل تسهيل التدخل بشكل يسمح بتفادي دخول الروائح الكريهة إلى السكنات. د) ملاحظات متعلقة بالاتجاهات : يجب أن يسمح اتجاه السكنات باحترام الاتجاهات المفضلة لقاعات الجلوس والمطابخ. بما أن هذه التوصيات ترتكز أساسا على تعرض المسكن إلى الشمس بالشكل المرجو ، فمن الواضح أنه من أجل التحصل على أحسن اتجاه ، يجب أخذ بعين الاعتبار معايير أخرى كالمناخ المحلي، شكل الأرضية، المناظر الرياح المعتادة إلخ … وذلك من أجل جمع أقصى شروط الراحة بالارتكاز على العناصر الطبيعية كما هو مبين في الجدول الآتي :
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 16 فبراير سنة 2005 م الجزائرية / العدد 13 25 التوجيه التفضيلي للسكنات مبادىء توجيه السكنات نوعية الاتجاه الساحل السكنات ذات اتجاه مزدوج مقابل شمال - جنوب ملائم قياسا بالنقاط الأصلية) شرق - غرب ملائم جنوب شرقي - شمال غربي ملائم جنوب شرقي - شمال شرقي ملائم جدا السكنات المزدوجة الاتجاه العمودية شمال وشرق رديء قياسا بالنقاط الأصلية) جنوب وشرق ملائم جنوب وغرب مقبول شمال شرقي
- جنوب شرقي ملائم جدا جنوب شرقي - جنوب غربي ملائم جدا جنوب غربي - شمال غربي سيء شمال غربي - شمال شرقي رديء سكنات اتجاه بسيط شمال سيء شرق رديء جنوب ملائم جدا غرب سيء شمال شرقي سيء جنوب شرقي ملائم جنوب غربي مقبول شمال غربي سيء المناطق المناخية الصحراوية وشبه الهضاب العليا الصحراوية ملائم ملائم جدا ملائم جدا سيء ملائم مقبول ملائم جدا ملائم سيء مقبول ملائم ملائم رديء رديء ملائم جدا ملائم جدا ملائم جدا ملائم جدا سيء سيء رديء رديء سيء مقبول رديء ملائم ملائم ملائم سيء سيء رديء ملائم ملائم جدا ملائم ملائم سيء سيء سيء
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 محرم عام 1426 ه ذ تلبيس الأجزاء المشتركة : 1 - تلبيس الأرضيات : تنجز درجات السلالم وواجهاتها في العمارات المشتركة من الغرانيتو -ممرات السير المشتركة فسحة الطوابق وبهو المدخل تلبس بمربعات الغرانيتو 30x30 من النوع الرفيع، محلات الخدمات أماكن القمامة ستغطى بتلبيس من الإسمنت الأملس والناعم. 2 – التلبيس العمودي : تلبس الجدران الداخلية لمحلات الخدمات بخليط من الإسمنت عندما لا تسمح تقنية الإنجاز بترك الإسمنت الخام بعد نزع القوالب. 3 - طلاء – دهن - زجاج : -تطلى الجدران الداخلية لممرات السير المشتركة بمستحلب الفينيل على طبقتين 16 فبراير سنة 2005 م يكون زجاج أبواب مداخل العمارات الجماعية من الزجاج المسلح. ه) المصاعد : فيما يخص العمارات المتوسطة، يجب تركيب مصعد واحد على الأقل يسع لستة (6) أشخاص. أما فيما يتعلق بالعمارات العالية، فيجب تركيب مصعدين (2) على الأقل كل واحد منهما يسع لستة (6) أشخاص. و) درجات السلالم : تحدد أبعاد درجات السلالم على أساس الصيغة الآتية : 2 أ + ع = 64 سم أ = ارتفاع الدرجة ع = عرض الدرجة. الأبعاد الدنيا التي يجب احترامها في الأجزاء المشتركة هي الآتية : التعيين العمارات المنخفضة | العمارات المتوسطة | العمارات العالية عرض مجموعة الدرج عرض فسحات الطوابق عرض مجموعة درج النجاة ارتفاع الطابق ابتداء من الأرضية المنتهية الأولى مقارنة بالضواحي الخارجية القريبة الارتفاع المطلق ( تحت العوارض أو تحت القنوات في الأجزاء المشتركة. م ) التجهيزات : في كل فسحة طابق تتم تهيئة تجاويف تقنية : للكهرباء، للغاز، للماء، للهاتف وهوائيات التلفزيون.
- إضافة إلى الإنارة العمومية الخارجية، يجب تجهيز كل عمارة بمصدر إنارة في المدخل وفي كل طابق (مؤقتة الإنارة). دفتر الشروط هذا مرقم وموقع في ثماني عشرة ( 18) صفحة 1,10 1,20 1,30 1,20 1,40 1,50 0,90 + 0,90 + 2,20 2,20 2,20 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 18 يناير سنة 2005، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي في وزارة السكن والعمران. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 18 يناير سنة 2005 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي في وزارة السكن والعمران، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي وسيرها، كما يأتي :
7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م أ) ممثلو الادارة المركزية لوزارة السكن والعمران: السيد مخلوف نايت سعادة ، مدير الهندسة المعمارية والتعمير، رئيسا،
- السيدة صليحة آيت مصباح، مديرة البحث والبناء. السادة : علي مدان، مدير الموارد البشرية والتنظيم، بوعلام دحموش، نائب مدير البحث. ب ممثلو المؤسسات والهيئات المختصة : السادة : -حميدعزوز، الرئيس المدير العام لمركز المراقبة التقنية للبناء - الشلف
- نعمان بوطواطو، الرئيس المدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء، نور الدين موسى، الرئيس المدير العام للمركز الوطني لهندسة البناء، محمد بلعزوقي، مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، حميد عفرة، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء،
- إسماعيل قرتبي، المدير التقني لديوان التهيئة وإعادة الهيكلة لمنطقة الحامة، حسين داي - الجزائر، فتحي معزوزي، مدير تقني لمركز المراقبة التقنية للبناء - جنوب. وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1425 الموافق 20 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1425 الموافق 20 نوفمبر سنة 2004 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96 – 209 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره، أعضاء المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل الأشخاص الآتية أسماؤهم : للجمهورية الجزائرية / العدد 13 27 -I / بصفة ممثلين عن المؤسسات والإدارات العمومية
- السيد بوربيع أحمد، ممثل الوزير المكلف بالعمل ، السيد سميد عبد القادر ، ممثل الوزير المكلف بالصحة، السيد بن حمادي سعيد، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد أزرراق بوعلام، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، السيد عبد الحفيظ حمزة، ممثل الوزير المكلف بالسكن
- السيد شابو فريد، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- السيد بابا كريم، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- السيد مسيخ محمد علي، ممثل الوزير المكلف بالمناجم،
- السيد لواتي عبد القادر ، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- السيدة باتوش خوخة، ممثلة المدير العام للحماية المدنية السيد عيساوي محمد شريف، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس،
- السيدة إيلاس فريدة ، المديرة العامة للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، السيد بن ناصر عبد المجيد، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
- بن عيسى محمد، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية السيد عشير موسى، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
- السيد عبد مزيم شريف، المتصرف الإداري للهيئة الجزائرية للوقاية في البناء والأشغال العمومية. II / بصفة ممثلين عن العمال : السيدة دوايفية منيرة السيد لواتي طيب السيد عجابي لزهاري
28 الجريدة الرسمية للجمهورية السيد بلمولود محمد أمزيان السيد بن حاسين إبراهيم السيد حبشي فتحي، السيد زروالي مسعود، السيد تلي عاشور، السيد منادي عيسى، السيد شريفي بن يونس السيد أيت طالب رضا،
- السيد عبوب منير. III / بصفة ممثلين عن المستخدمين 1 الكونفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين السيد لومي عمر، السيد خلادي محمد،
- السيد هجرس عبد المطلب السيد ملاوي الهاشمي. 2 / الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين السيد لارجان رشيد السيد أيت عنصر حميد، السيد بن غاود أحمد، السيد بوخليل معمري. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد الجزائرية / العدد 13 7 محرم عام 1426 ه 16 فبراير سنة 2005 م 3 / الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيدة حدادو تسعديت السيد لومي عبد الكريم السيد نية مصطفى السيد حمدان نور الدين. IV / بعنوان الشخصيات التي تعين بالنظر لكفاءتها: السيدة مراد بودية رشيدة، أستاذة مختصة في علم التسمم،
- السيد لعمارة محمد عامر ، أستاذ في طب العمل
- السيد فياض عبد الرحمان ، أستاذ في طب العمل السيد حداد مصطفى، أستاذ في طب العمل، السيد حدار مصطفى ، أستاذ في طب العمل، السيد نزال عبد المالك، أستاذ في طب العمل، السيد أمالو سيد علي، أستاذ في الطب. السيد علي خوجة حسين، السيد بوحوفاني طارق، السيد كركوب علي، السيد قلي سمير، السيد لوهاب كريم، يعين أعضاء المجلس الوطني للوقابة الصحية والأمن وطب العمل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة