مرسوم رئاسي رقم 05-72 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية الإيطالية من جهة أخرى.
المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين".
- اعتبارا منهما للمثل الأعلى المشترك من العدالة والحرية الذي يقود الدولتين، وحرصا منهما على تعزيز فعالية التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى الحماية القانونية
1 - يتمتع رعايا الطرفين المتعاقدين في تراب الآخر بخصوص حقوقهم الشخصية والمالية، بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم. 2 – ولهم حرية اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر المتعاقد للمطالبة بحقوقهم أو للدفاع عنها.
3 - تطبق الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخّص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 2 كفالة المصاريف القضائية
1 - لا يمكن أن تفرض على رعايا أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف 4 الجريدة الرسمية للجمهورية المتعاقد الآخر كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد.
2 - وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 3
فتح المادةالمساعدة القضائية ومجانية الدفاع
1- يتمتّع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر المتعاقد بالحق في الحصول على المساعدة القضائية ومجانية الدفاع أسوة برعايا البلد أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون البلد المطلوب منه المساعدة.
2 - إذا كان الشخص الطالب يقيم بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين، تسلّم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية من سلطات هذا الأخير أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلّم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةالإعفاء من التصديق
1 - تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من إجراءات التصديق.
2 - غير أنه يجب أن تكون هذه الوثائق مختومة بالتوقيع والخاتم الرسمي للسلطة المختصة في إصدارها.
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 5
فتح المادةنطاق التعاون يشمل التعاون القضائي لا سيما، تبليغ وتسليم العقود القضائية وغير القضائية، تنفيد إجراءات مثل سماع الشهود أو الأطراف، الخبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية، بطلب أحد الطرفين المتعاقدين وذلك لغرض تحقيق قضائي.
المادة 6
فتح المادةرفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو أمن أو النظام العام لبلده.
المادة 7
فتح المادةإرسال طلبات التعاون القضائي ترسل طلبات التعاون القضائي وأوراق التنفيذ أو الرفض مباشرة بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل بالجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما يلي ب :
"السلطات المختصة".
المادة 8
فتح المادةلغة المراسلة تحرر كل الوثائق المتعلقة بالتعاون القضائي بلغة الطرف الطالب مصحوبة بترجمة إلى اللغة الفرنسية.
المادة 9
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ التعاون القضائي سداد أية مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء.
المادة 10
فتح المادةالإنابات القضائية يتضمن طلب تنفيذ الإنابات القضائية البيانات الآتية :
أ) السلطة القضائية الطالبة، ب السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء
ج) أسماء وعناوين وصفات الأطراف والشهود،
د) موضوع الطلب والإجراءات الواجب تنفيذها،
ه) الأسئلة التي يجب طرحها على الشاهد، عند الاقتضاء
و) كل معلومة ضرورية لتنفيذ الإجراء المطلوب.
المادة 11
فتح المادةتنفيذ الإنابات القضائية 1-تنفّذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما.
2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بطلب صريح من السلطة الطالبة بما يأتي :
أ تنفيذ الإنابات القضائية حسب شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها، 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م
ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ.
3 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب ترد الأوراق إلى الطرف الطالب ويجب إعلامه عن أسباب عدم إنجاز أو رفض الطلب.
المادة 12
فتح المادةتبليغ العقود ترسل العقود القضائية وغير القضائية مباشرة من السلطات المركزية المختصة بوزارة العدل لكلا الطرفين المتعاقدين ويثبت التسليم إما بواسطة وصل مؤرّخ وموقع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم.
المادة 13
فتح المادةتسليم العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل طرف متعاقد تسليم العقود القضائية أو غير القضائية إلى مواطنيه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لتشريع كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 14
فتح المادةمثول الشهود والخبراء 1 – إذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ضروريا، فإن السلطة المطلوب منها للدولة التي يقيم على إقليمها المعني تدعو هذا الأخير للاستجابة للاستدعاءات الموجهة إليه.
2 - في هذه الحالة، تمنح مصاريف السفر وتعويضات الإقامة للشاهد أو الخبير، من محل إقامته حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي سوف يتم فيها السماع، وتشمل مصاريف السفر، تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إلى المطار الأقرب من مقر الجهة القضائية التي يمتثل أمامها الشاهد أو الخبير.
ويقدم له البلد صاحب الطلب عن طريق السلطات القنصلية، بناء على طلبه، تذكرة السفر أو تسبيق المصاريف المرتبطة به. 3 – وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطلوب منها التنفيذ ضد الأشخاص المتخلفين أي إجراء ردعي.
الباب الثالث — في الاعتراف وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وأحكام المحكمين
المادة 15
فتح المادةالشروط المطلوبة إن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين المتعاقدين في المواد المدنية والتجارية بما فيها تلك المتعلّقة بالحقوق المدنية المحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفّذ وفقا للشروط الآتية :
أ) أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة طبقا للمادة 16 أدناه، ب أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين حسب قانون الدولة التي أصدرت الحكم أو القرار،
ج) أن يكون الحكم أو القرار قد حاز قوة الشيء المقتضي فيه طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه.
د ألا يكون القرار مخالفا لحكم قضائي صادر في الدولة التي سوف ينفّذ فيها هذا الحكم أو القرار،
ه) إذا لم ترفع أي قضية أمام الجهات القضائية للطرف المطلوب منه التنفيذ بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع قبل رفع الطلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الذي يطلب الاعتراف به وتنفيذه
و) عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام للدولة المطلوب فيها التنفيذ.
المادة 16
فتح المادةالاختصاص تكون السلطات القضائية للطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم أو القرار مختصة في الحالات الآتية :
أ) إذا كان موطن المدعى عليه أو إقامته عندما ترفع الدعوى يقع في إقليم هذا الطرف المتعاقد،
ب) إذا كان المدعى عليه عندما ترفع الدعوى يمارس نشاطا تجاريا في إقليم هذا الطرف المتعاقد وإذا كانت هذه القضية التي رفعت ضده تخص هذا النشاط، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) إذا قبل المدعى عليه صراحة الخضوع لاختصاص الجهات القضائية لهذا الطرف المتعاقد بشرط أن يكون قانون الطرف الذي يطلب الاعتراف يسمح بذلك،
د) إذا تطرق المدعى عليه للموضوع في دفاعه دون أن يتطرق مسبقا بالدفع بعدم اختصاص الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع
ه) في مادة العقود، إذا كان الالتزام محل النزاع نفذ أو سينفذ في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار،
و) في حالة المسؤولية التقصيرية، إذا كان الفعل الذي نتج عنه الضرر قد تم في إقليم هذا الطرف المتعاقد
س) في حالة النفقة، إذا كان موطن المدين أو إقامته يقع في إقليم هذا الطرف المتعاقد عند رفع الدعوى
ش) في حالة الإرث، إذا كان المتوفى عند وفاته سواء من رعايا الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار أو كان موطنه الأخير عند هذا الطرف،
ي) إذا كان موضوع النزاع حقا عينيا على أموال توجد في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار.
المادة 17
فتح المادةعن الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي :
أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أن الحكم أو القرار نهائي
ج) أصل عقد التبليغ بالحكم أو القرار أو كل عقد يحله محل هذا التبليغ، د نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلّف عن حضور الخصومة وذلك في حالة صدور حكم غيابي. وهذا في حالة ما إذا لم يبين الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.
المادة 18
فتح المادةالاعتراف وتنفيذ العقود الرسمية
1 - إن العقود الرّسميّة لا سيما منها العقود التوثيقية القابلة النفاذ عند أحد الطرفين المتعاقدين يعلن نفاذها لدى الطرف الآخر من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم فيه التنفيذ.
2 - تكتفي السلطة المختصة بأن تنظر فيما إذا كانت العقود تستوفي فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها لدى الطرف الذي تسلمها وأنها غير مخالفة للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ.
المادة 19
فتح المادةإجراءات الاعتراف والتنفيذ تخضع إجراءات الاعتراف وتنفيذ الأحكام والعقود الرسمية للتشريع الساري المفعول على إقليم كل طرف متعاقد.
المادة 20
فتح المادةتبادل الوثائق يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتبادل المنتظم للمعلومات والوثائق في المجالات التشريعية والاجتهاد القضائي.
الباب الرابع — أحكام نهائية
المادة 21
فتح المادةالتصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للتشريع المعمول به في كل من الطرفين المتعاقدين.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد، يمكن لكل طرف نقضها في أي وقت، بعد أن يشعر كتابيا الطرف الآخر بهذا القرار وذلك قبل ستة (6) أشهر .
إشهادا بذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية وختماها بختمهما تصديقا لما ذكر.
حرر بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل محمد شرفي روبارتو كاستلي 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.