مرسوم رئاسي رقم 05-73 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 22 يوليو سنة 2003. 3 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003. 7
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية الإيطالية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين".
رغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي في المجال الجزائي اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى إلزامية التعاون القضائي يتعهّد الطرفان بأن يتبادلا، حسب أحكام هذه الاتفاقية التعاون القضائي الأوسع في كل متابعة جزائية. ويشمل هذا التعاون على الخصوص تبليغ التكليف أو العقود القضائية الأخرى، استجواب الأشخاص المشتبهين أو المتهمين إنجاز الإجراءات المتعلّقة بجمع الأدلة، تحويل المحبوسين في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية، إرسال الأحكام والقرارات الجزائية، مستخرجات صحيفة السوابق العدلية وكذا المعلومات المتعلقة بالعقوبات وأي شكل آخر من أشكال التعاون الذي يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه.
لا يتضمن التعاون تنفيذ التدابير السالبة للحرية الفردية ولا تنفيذ العقوبات.
المادة 2 حالات رفض التعاون يجوز رفض التعاون :
أ) إذا كانت الأعمال المطلوبة لا يرخص بها قانون الطرف المطلوب أو كانت مخالفة للمبادىء الأساسية للنظام القانوني للطرف المطلوب، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ب إذا كان الفعل المتابع لا يشكل جريمة حسب قانون الطرف المطلوب،
ج) إذا كان الفعل المتابع يعتبره الطرف المطلوب جريمة ذات طابع سياسي أو عسكري محضة
د) إذا كان للطرف المطلوب دوافع مبررة لتقدير بأن هناك اعتبارات متعلّقة بالعرق، الدين الجنس، الجنسية اللغة الآراء السياسية أو الظروف الشخصية أو الاجتماعية تشكّل أساس الإجراء الجزائي موضوع طلب التعاون القضائي،
ه) إذا كان الشخص المتابع من جانب الطرف الطالب صدر ضده حكم نهائي من جانب الطرف المطلوب من أجل نفس الفعل بشرط خضوع الشخص المتابع لتنفيذ العقوبة
و) إذا رأى الطرف المطلوب أن التعاون القضائي من شأنه المساس بالسيادة والأمن والنظام العام أو مصالح أساسية أخرى للطرف المذكور.
2 - غير أنه في الحالات المشار إليها بالنقاط "ب" و"ج" و"د"و في الفقرة 1 يمنح التعاون إذا وافق عليه الشخص المتابع بمحض إرادته. 3 – يجوز رفض التعاون إذا تداخل تنفيذ الأعمال المطلوبة في إجراء قضائي جاري لدى الطرف المطلوب منه، غير أنه يجوز لهذا الأخير اقتراح تأجيل تنفيذ الإجراءات المطلوبة أو إخضاعها لشروط محددة.
4 - إذا رفض التعاون أو أجل تنفيذ الإجراءات المطلوبة أو أخضع لشروط محددة، يعلم الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بذلك في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب.
المادة 3
فتح المادةتنفيذ الطلب
1 - يجب تنفيذ الطلب في أحسن الآجال طبقا لتشريع الطرف المطلوب منه وحسب كفيفيات التنفيذ المبينة في الطلب، مادامت هذه الأخيرة لا تخالف تشريع الطرف المطلوب منه. 2 – إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يقوم الطرف المطلوب، بإعلامه عن تاريخ ومكان تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
الباب الثاني — الأشكال الخاصة لبعض إجراءات التعاون القضائي
المادة 4
فتح المادةتبليغ العقود
1- يتعين على الطرف المطلوب منه، أن يسهر على تبليغ بسرعة كل وثيقة ترسل له لهذا الغرض.
2 - أن يتم إرسال الطلب المتضمن تبليغ العقود، في أجل معقول قبل تاريخ إجراء التبليغ.
3 - يتم إثبات التبليغ بواسطة وصل مؤرخ وموقع من طرف المرسل إليه، أو بتصريح من الطرف المطلوب منه يثبت شكل وتاريخ التبليغ وكذا هوية وصفة الشخص الذي استلم العقد.
المادة 5
فتح المادةإرسال العقود والأشياء
1 - عندما يكون الغرض من طلب التعاون إرسال العقود أو الوثائق، يكتفي الطرف المطلوب منه، بإرسال نسخ مطابقة للأصل، ما لم يكن الطرف الطالب قد طلب صراحة الأصول.
2 - ترجع الوثائق والأصول والأشياء المرسلة إلى الطرف الطالب في أقرب أجل ممكن إلى الطرف المطلوب منه متى طلب ذلك صراحة.
المادة 6
فتح المادةمثول الأشخاص في تراب الطرف المطلوب منه
1 - إذا تضمن التعاون المطلوب حضور الأشخاص قصد تنفيذ الإجراءات في تراب الطرف المطلوب منه، يجوز لهذا الأخير تحديد وتطبيق الإجراءات الردعية والعقوبات المنصوص عليها في قانونه.
2 - غير أنه، عندما يطلب حضور شخص مشتبه فيه أو متهم، يتعين على الطرف الطالب أن يشير في الطلب إلى الإجراءات التي ستطبق طبقا لقانونه وهي التدابير التي لا يمكن للطرف المطلوب منه تجاوزها.
المادة 7
فتح المادةمثول الأشخاص في تراب الطرف الطالب
1 - إذا كان الغرض من الطلب تبليغ تكليف بالحضور في تراب الطرف الطالب، لا يجوز إخضاع الشخص المشتبه فيه أو المتهم، الشاهد أو الخبير الذي لا يمتثل لهذا التكليف لأية عقوبة أو إجراء ردعي من طرف الطرف المطلوب منه. 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م
2 - يمنح الطرف الطالب للشاهد أو الخبير، التعويضات الواجب دفعها وكذا المصاريف الواجب تسديدها حسب الكيفيات المنصوص عليها في تشريعه.
يجوز للطرف المطلوب منه وبطلب من الطرف الطالب، أن يدفع تسبيقات.
المادة 8
فتح المادةمثول الأشخاص المحبوسين في إقليم الطرف الطالب
1 - ينقل كل شخص محبوس في إقليم الطرف المطلوب منه مؤقتا إلى إقليم الطرف الطالب الذي طلب حضوره بصفته شاهد أو بغرض المواجهة أو التحقيق وذلك بالشروط الآتية :
أ) أن يقبل الشخص المحبوس، نقله، ب أن لا يكون نقل الشخص المحبوس من شأنه أن يمدد الحبس،
ج) يلتزم الطرف الطالب بإرجاع الشخص بمجرد تحقق متطلبات نقله وفي كل الأحوال في الأجل المحدد من جانب الطرف المطلوب منه.
ويمكن تمديد الأجل المذكور من جانب الطرف المطلوب منه لأسباب جدية.
2- يمكن رفض النقل إذا كانت هناك ظروف قاهرة. 3 – يجب أن يظل الشخص المنقول في الحبس بإقليم الطرف الطالب ما لم يطلب الطرف المطلوب منه الإفراج عنه.
المادة 9
فتح المادةالحصانة
1 - لا يمكن لأي شاهد أو خبير أو شخص مشبوه فيه أو متابع، الذي يحضر أمام سلطات الطرف الطالب بعد تبليغه، يخضع لأي قيد على حريته الفردية في إقليم هذا الطرف تنفيذا لحكم إدانة أو لأفعال سابقة عن التكليف بالحضور . 2 – تنتهي الحصانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، عندما يبقى الشخص الذي في إقليم الطرف الطالب، مع أنه كان بإمكانه مغادرته خلال خمسة عشر يوما ابتداء من الوقت الذي لم يصبح فيه حضوره مطالبا به من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب أو عاد إليه بعد مغادرته له بمحض إرادته.
المادة 10
فتح المادةإرسال الأحكام ومستخرجات السوابق العدلية
1 - يقدم أيضا الطرف المطلوب منه إرسال الحكم الجزائي، جميع المعلومات المتعلقة به التي قد تطالب بها الدولة الطالبة.
2 - يسلّم الطرف المطلوب منه مستخرجات السوابق العدلية المطلوبة من السلطة القضائية للطرف الطالب بغرض القيام بمتابعة جزائية وذلك في نفس الحالات التي يمكن لسلطاتها القضائية الحصول عليها.
المادة 11
فتح المادةمعلومات تتعلق بالإدانات يعلم كل طرف بصفة منتظمة، الطرف الآخر بأحكام الإدانة الصادرة عن سلطاتها القضائية ضد الرعايا المتواجدين في إقليم الطرف الآخر.
الباب الثالث — الإجراءات والنفقات
المادة 12
فتح المادةطلب التعاون
1 - دون المساس بأحكام المادة 11 من هذه الاتفاقية، يمنح التعاون بطلب من الطرف الطالب.
2 - يجب أن يضم الطلب البيانات الآتية :
أ) السلطة القضائية التي تصدر الحكم أو القرار، هوية الشخص المتابع، موضوع وطبيعة الدعوى وكذا الأحكام الجزائية المطبقة في مثل هذه الحالات، ب موضوع وسبب الطلب،
ج) جميع البيانات الضرورية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ولا سيما الهوية وإن أمكن، المكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يتعين تنفيذ الإجراءات ضده، د الشكل والكيفيات التي قد تطلب لتنفيذ الإجراءات وكذا هوية السلطات أو الأطراف الخاصة التي يمكنها المشاركة. 3 – في حالة ما إذا كان موضوع الطلب البحث والحصول على أدلّة، يجب أن يكون موضوع وهدف الإجراء مبينا وكذا ، عند الاقتضاء الأسئلة الخاصة التي يجب طرحها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةطرق الإرسال
1 - تتم طلبات التعاون القضائي بين الأطراف باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواسطة وزارة العدل وباسم الجمهورية الإيطالية بواسطة وزارة العدل.
2 - كما تقبل طلبات التعاون القضائي التي تتم عن الطريق الديبلوماسي.
3 - تعفى العقود والوثائق المرسلة بين الأطراف سواء كانت أصلية أو نسخة مطابقة للأصل، من جميع الشكليات والمصادقة.
المادة 14
فتح المادةلغة المراسلة تحرر طلبات التعاون القضائي والعقود والوثائق الصادرة في هذا الإطار وكذا مستخرجات السوابق العدلية بلغة الطرف الطالب وترفق بالترجمة باللغة الفرنسية.
المادة 15
فتح المادةالنفقات
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه، المصاريف المستحقة في إطار التعاون الذي منحته.
2 - يتحمل الطرف الطالب المصاريف المتعلقة بنقل الأشخاص المحبوسين إلى إقليمه والمصاريف المتعلقة بإنجاز الخبرات في إقليم الطرف المطلوب منه وكذا النفقات المبينة في الفقرة 2 من المادة 7 من هذه الاتفاقية، ويسبق الطرف المطلوب منه المصاريف المستحقة في إقليمه.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 16
فتح المادةالتصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للتشريع المعمول به في كل من الطرفين.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تبادل وثائق التصديق.
3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد. يمكن لكل طرف نقضها في أي وقت، بعد أن يشعر كتابيا الطرف الآخر بهذا القرار وذلك قبل ستة (6) أشهر .
إشهادا بذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية وختماها بختمهما تصديقا لما ذكر.
حرر بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزير العدل وزير العدل، حافظ الأختام روبارتو كاستلي محمد شرفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.