مرسوم رئاسي رقم 05-74 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003. 10
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما يأتي : ب "الطرفين المتعاقدين".
- رغبة منهما في تطوير تعاون قضائي في مجال تسليم المجرمين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بتسليم المجرمين يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر الأشخاص الذين يكونون متابعين قضائيا أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهم القضائية وذلك حسب القواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم
1 - يمنح التسليم من أجل أفعال معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز سنة واحدة.
2 - إذا كان التسليم مطلوبا لتنفيذ عقوبة أو أكثر ، فإنّ المدة الإجمالية للعقوبة الواجب قضاؤها يجب أن تتجاوز ستة (6) أشهر .
3 - إذا استهدف طلب التسليم أفعالا مختلفة لا يستوفي بعضها الشروط المتعلّقة بعدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2، فإن التسليم الذي يمنح من أجل فعل استوفى الشروط المذكورة أعلاه، يمكن أن يمنح أيضا من أجل الأفعال الأخرى.
4 - لا يمكن رفض التسليم في مادة الرسوم والضرائب والجمارك والصرف بسبب أن قانون الدولة المطلوب منها لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا ينص على نفس العقوبة في مادة الرسوم والضرائب والجمرك أو الصرف كما في قانون الدولة الطالبة.
المادة 3
فتح المادةأسباب رفض التسليم يرفض التسليم في الحالات الآتية :
أ) إذا كانت الجريمة محل عفو في إقليم الطرف المطلوب منه وكان هذا الأخير مختص قضائيا بهذه الجريمة،
ب) إذا كانت العقوبة أو الجريمة، عند تاريخ الطلب، قد تقادمت حسب قانون أحد الطرفين على الأقل،
ج) إذا كان الشخص المطلوب، عند ارتكاب الجريمة، حدثا حسب قانون الطرف المطلوب منه،
د) إذا صدر حكم نهائي ضد الشخص المطلوب من جانب الطرف المطلوب منه من أجل نفس الفعل، وفي حالة إدانته إذا نفذت العقوبة أو كانت في طور التنفيذ أو أصبحت غير ممكن تنفيذها،
ر) إذا كان الشخص المطلوب، من أجل نفس الفعل، موضوع دعوى في إقليم الطرف المطلوب منه أو لأن السلطة القضائية لهذا الطرف قررت عدم ممارسة الدعوى العمومية،
س) إذا تمت محاكمة الشخص المطلوب، من أجل نفس الفعل، من طرف دولة أخرى وصدر ضده حكم نهائي
ش) إذا وجدت أسباب جدية تدعو إلى اعتبار أن متابعة أو إدانة الشخص المطلوب مؤسسة على اعتبارات تتعلّق بالعرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الجنسية أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الظروف الشخصية أو الاجتماعية
ز) إذا تعلق الأمر بجريمة عسكرية محضة بالنظر إلى قانون الطرف المطلوب منه،
ي) إذا وجد سبب مؤسس يوحي بأن الشخص المطلوب كان قد خضع أو سيخضع من أجل الفعل الذي طلب بسببه التسليم، إلى محاكمة لا تضمن احترام الحقوق الدنيا للدفاع. إلا أن الظروف التي دفعت إلى أن تتم المحاكمة في غياب الشخص المطلوب لا تشكل في حد ذاتها سببا لرفض التسليم.
المادة 4
فتح المادةالمتابعات
1 - في حالة رفض التسليم لأسباب أخرى غير تلك التي نصت عليها المادة 3 من هذه الاتفاقية وبطلب 12 الجريدة الرسمية للجمهورية من الطرف الطالب، يرفع الطرف المطلوب منه القضية لسلطاتها المختصة للقيام بمتابعة جزائية.
ولهذا الغرض، يتعين على الطرف الطالب توفير الوثائق المتعلقة بالمحاكمة وكل وثيقة ضرورية تكون بحوزتها.
2 - يعلم الطرف المطلوب منه ودون أجل الطرف الطالب بمال طلبه ونتيجة المتابعات.
المادة 5
فتح المادةعقوبة الإعدام إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام حسب قانون الطرف الطالب، فإن الطرف المطلوب منه ، يمكن أن يجعل التسليم معلقا على شرط أن يتعهد الطرف الطالب بأن يوصي رئيس الدولة باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى.
المادة 6
فتح المادةطلب التسليم ووثائق الإثبات 1 – يجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بما يأتي:
أ) أوصاف الشخص المطلوب وجميع المعلومات التي تسمح بتحديد هويته وجنسيته في حالة ما إذا لم تقدم هذه المعلومات عند إرسال طلب التوقيف المؤقت،
ب) عرض للوقائع التي طلب من أجلها التسليم وبيان تاريخ ومكان وقوعها ووصفها القانوني،
ج) نسخة من الأحكام القانونية المطبقة بما فيها أحكام التقادم د أصل أو نسخة مطابقة للأصل عن التدابير المقيدة أو عن حكم الإدانة.
2 - يرسل طلب التسليم ووثائق الإثبات المدعمة لهذا الطلب، بالطريق الدبلوماسي.
المادة 7
فتح المادةمعلومات تكميلية 1 – إذا ظهر أن المعلومات التي قدمها الطرف الطالب دعما لطلبه غير كافية لاستيفاء شروط هذه الاتفاقية، يمكن للطرف المطلوب منه أن يطلب معلومات تكميلية ضرورية لها في الأجل الذي تحدده. 2 – يمكن لهذه المعلومات التكميلية أن تطلب وترسل عن الطريق الدبلوماسي.
المادة 8
فتح المادةالقرار والتسليم
1 - يخبر الطرف المطلوب منه في أسرع الآجال، الطرف الطالب عن قرار حول التسليم، ويكون الرفض ولو جزئيا، مسببا.
2 - في حالة القبول، يعلم الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بمكان التسليم والتاريخ الذي يمكن فيه ذلك مبينة القيود على الحرية الشخصية التي يتعرض لها الشخص المطلوب لغرض التسليم.
3 - يحدد أجل التسليم بأربعين (40) يوما ابتداء من تاريخ إخبار الطرف المطلوب منه بقرار القبول ويمدد هذا الأجل بعشرين (20) يوما على الأكثر بطلب مسبب من الطرف الطالب.
4 - إلا أنه في حالة ظهور ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تسلم الشخص الواجب تسليمه يخبر الطرف المعني بالأمر الطرف الآخر قبل انتهاء الأجل المحدد. ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم.
5 - يفقد القرار بمنح التسليم، أثره إذا لم يستلم الطرف الطالب عند انتهاء هذا الأجل، الشخص الواجب تسليمه. وفي هذه الحالة، يطلق فورا سراح هذا الشخص ويمكن للطرف المطلوب منه أن يرفض تسليمه لنفس الفعل السابق.
المادة 9
فتح المادةتسليم الأشياء 1-بطلب من الطرف الطالب يحجز الطرف المطلوب منه الأشياء التالية وتسلمها في الحدود التي يسمح بها تشريعها.
أ) تلك التي تستعمل كوثائق إثبات أو، ب تلك الأشياء التي نتجت عن الجريمة ووجدت حين التوقيف بحوزة الشخص أو اكتشفت فيما بعد.
2 - يتم تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ولو في الحالة التي لا يتم فيها التسليم الموافق عليه بسبب وفاة الشخص المطلوب أو فراره. 3 – عندما تكون هذه الأشياء قابلة للحجز أو المصادرة على إقليم الطرف المطلوب منه يمكن لهذا الأخير، قصد إجراء دعوى جزائية أن يحتفظ بها مؤقتا أو تسليمها بشرط استعادتها. 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م 4 – وتبقى مع ذلك الحقوق التي قد يكتسبها الطرف المطلوب منه أو الغير من هذه الأشياء محفوظة، وإذا وجدت مثل هذه الحقوق، تعاد الأشياء بعد انتهاء القضية في أقرب وقت ممكن وبدون تكاليف للطرف المطلوب منه.
المادة 10
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المؤقت
1- يجوز للطرف المطلوب منه، بعد الفصل في طلب التسليم، تأجيل تسليم الشخص المطلوب حتى يمكن له متابعته، أو إذا سبق الحكم عليه، حتى يمكن له قضاء العقوبة المستحقة في ترابه بسبب فعل غير ذلك الذي يطلب من أجله التسليم.
2 - بدلا من تأجيل التسليم، يجوز للطرف المطلوب منه تسليم مؤقتا الشخص المطلوب إلى الطرف الطالب حسب شروط تحدد باتفاق مشترك بين الطرفين.
المادة 11
فتح المادةالتوقيف المؤقت والمحتوى والآثار، وإرسال العريضة
1 - - في حالة الاستعجال ، يجوز للسلطة المختصة للطرف الطالب أن تطلب التوقيف المؤقت للشخص محلّ البحث. ويفصل الطرف المطلوب منه في هذا الطلب وفي الإجراءات الردعية طبقا لقانونه الداخلي.
2 - يجب أن يذكر طلب التوقيف المؤقت ما يأتي :
أ) كل عنصر يسمح بالتعرف على الشخص المعني بصفة مؤكدة، ب الإجراء السالب للحرية ووصف الفعل، بما فيه تاريخ ومكان الارتكاب
ج) العقوبة المقرّرة أو العقوبة الواجب تنفيذها، د التصريح بنية تقديم طلب تسليم المجرمين. 3-يجوز إرسال طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة للطرف المطلوب منه مباشرة عن طريق فاكس أو عن طريق إنتربول.
4 - إن التوقيف المؤقت والإجراءات الردعية المحتملة تصبح عديمة الجدوى إذا لم يرد طلب التسليم والوثائق المؤيدة له إلى الطرف المطلوب منه في أجل أربعين (40) يوما.
5 - يعلم الطرف المطلوب منه بدون أجل الطرف الآخر بنتيجة طلبه بتبليغه تاريخ التوقيف والإجراءات الردعية المطبقة. 6 – عدم فعالية التوقيف لا يمنع توقيف جديد، تطبيق جديد للإجراءات الردعية وطلب تسليم جديد.
المادة 12
فتح المادةإجراء التسليم المبسط
1 - إذا لم يمنع صراحة قانون الطرف المطلوب منه تسليم شخص محل بحث، يجوز قبول التسليم بدون أي إجراء شكلي، عندما يصرح الشخص محل البحث بموافقته على ذلك.
2 - يكون تصريح الشخص محل البحث ذا حجية عندما يتم بحضور محامي أمام ممثل السلطة القضائية للطرف المطلوب منه الذي هو ملزم بتنبيه الشخص محل البحث بحقه في التمسك بالإجراءات الشكلية للتسليم، وبحقه في الاستفادة من الحماية التي تمنحها قاعدة التخصص وبالطابع غير الرجعي للتصريح.
3 - يقيد التصريح في محضر قضائي أين يثبت احترام شروط صحته.
4 - يعفي التسليم المبسط الطرف الطالب من تقديم طلب شكلي لتسليم المجرمين مؤيد بالوثائق المشار إليها بالمادة 6.
المادة 13
فتح المادةالتخصص
1 - إن الشخص المسلّم لن يتابع ولن يحاكم ولن يحبس بغرض تنفيذ عقوبة أو إجراء أمني، ولا يخضع لأي قيد آخر لحريته الفردية بسبب أي فعل سابق للتسليم غير ذلك الذي هو سبب التسليم، ما عدا في الحالات الآتية :
أ) في حالة التسليم مع التخلي عن قاعدة التخصص، ب عندما يكون الطرف الذي سلمه، موافقا، ويقدم طلب في هذا الشأن مرفقا بالمستندات المذكورة بالمادة 6 وبمحضر قضائي يسجل تصريحات الشخص المسلّم تمنح هذه الموافقة عندما تكون الجريمة سبب المطالبة هي نفسها واجبة التسليم حسب هذه الاتفاقية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) إذا لم يغادر الشخص المسلم بعد ما تسنى له ذلك، بعد خمسة وأربعين (45) يوما من الإفراج النهائي عنه، إقليم الطرف الذي سلّم له أو إذا رجع إليه بعد مغادرته له.
2 - غير أنه يجوز للطرف الطالب اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الطرد المحتمل من الإقليم، أو توقيف التقادم طبقا لتشريعه أو الطعن على إجراء غيابي.
3- عندما يتم إعادة تكييف الفعل المجرم أثناء الإجراء، لا يتم متابعة الشخص المسلم أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة الحديثة التكييف تسمح بالتسليم.
المادة 14
فتح المادةطلب التسليم من قبل عدة دول
1 - إذا استلم الطرف المطلوب منه من الطرف الطالب ومن دولة أو عدة دول أخرى طلب تسليم يخص نفس الشخص إما لنفس الجريمة أو لجرائم مختلفة، تقرر سلطة التنفيذ للطرف المطلوب منه إلى أية دولة قد يسلّم لها الشخص.
2 - لهذا الغرض يتم مراعاة خطورة ومكان الجريمة المرتكبة، وتواريخ الطلبات وجنسية الشخص الواجب تسليمه وإمكانية التسليم اللاحق نحو دولة أخرى.
المادة 15
فتح المادةإعادة التسليم ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14، تكون موافقة الطرف المطلوب منه، ضرورية لتمكين الطرف الطالب من التسليم لدولة أخرى الشخص الذي يكون قد سلّم له والذي يكون محل بحث من قبل الطرف الآخر أو دولة أخرى لارتكابه جرائم سابقة للتسليم، يجوز للطرف المطلوب منه أن يطلب تقديم المستندات المنصوص عليها بالمادة 6 من هذه الاتفاقية.
المادة 16
فتح المادةالعبور
1 - يسمح بالعبور عبر تراب أحد الأطراف المتعاقدة بطلب موجه على النحو المذكور أعلاه بالمادة 6 بشرط ألا يتعلّق الأمر بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه العبور ذات طابع سياسي أو عسكري حسب هذه الاتفاقية.
2 - يجوز رفض عبور رعية البلد المطلوب منه العبور.
3 - مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه المادة، يكون تقديم المستندات المذكورة بالمادة 6 ضروريا.
4 - في حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام الآتية :
أ) عندما لا يكون مقررا أي هبوط، يخبر الطرف الطالب الطرف الذي يتم التحليق فوق إقليمه مع الإشهاد بوجود أحد المستندات المذكورة بالفقرتين "ب" و"د" من المادة.
في حالة هبوط طارىء ينتج عن هذا التبليغ آثار طلب التوقيف المؤقت، ويوجه الطرف الطالب طلب للعبور القانوني.
ب عندما يكون الهبوط مقرر، يوجه الطرف الطالب طلب بالعبور القانوني.
5 - لن يسمح بعبور الشخص المسلّم عبر إقليم بخشي فيه على حياته أو حريته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو لآرائه السياسية.
المادة 17
فتح المادةالتكاليف
1 - تكون التكاليف الناتجة عن التوقيف وحبس الشخص المطلوب تسليمه، إلى غاية تسليمه فوق تراب الطرف المطلوب منه على عاتق هذا الأخير. 2 – تكون التكاليف الناتجة عن نقل الشخص المسلم من تراب الطرف المطلوب منه على عاتق الطرف الطالب.
المادة 18
فتح المادةلغة المراسلة تحرر طلبات التسليم والعقود والمستندات في لغة الطرف الطالب مع الترجمة إلى اللغة الفرنسية.
المادة 19
فتح المادةالتصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للتشريع المعمول به في كل من الطرفين. 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تبادل وثائق التصديق.
3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد، يمكن لكل طرف نقضها في أي وقت بعد أن يشعر كتابيا الطرف الآخر بهذا القرار وذلك قبل ستة أشهر.
إشهادا بذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية وختماها بختمهما تصديقا لما ذكر .
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.