مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 4 سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير 5 سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب 5
المادة 4
فتح المادةيستفيد أبناء الشهداء، بشروط متساوية مع المترشحين الآخرين، أولوية القبول في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها الهيئات المستخدمة.
المادة 5
فتح المادةتؤخر السن القانونية القصوى بخمس
(5) سنوات لتوظيف أبناء الشهداء.
المادة 6
فتح المادةتخفض الأقدمية اللازمة للتعيين في مختلف الوظائف بالثلث لفائدة المجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم.
وتحدد الاستفادة من هذا التخفيض بمرة واحدة خلال الحياة المهنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994.
رضا مالك فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 1994 ، مهام السيد حكيم رحاش، بصفته نائب مدير للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.