مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةتغير وفقا للمرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، ألقاب الأشخاص الآتية أسماؤهم :
زواني سماعين، المولود في 6 مارس سنة 1971 بسيدي امحمد ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 2476، يدعى من الآن فصاعدا : مسعودان سماعين.
فردية مسروق العيد، المولود سنة 1915 بالدوسن أولاد جلال ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 300، وعقد الزواج رقم 0028 المسجل بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1959 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) يدعى من الآن فصاعدا : بن سعد العيد.
مسروق مريم المولودة في 5 ديسمبر سنة 1953 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 2115 وعقد الزواج رقم 59 المسجل بتاريخ 24 يوليو سنة 1973 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) تدعى من الآن فصاعدا : بن سعد مريم.
مسروق عائشة، المولودة في شهر يناير سنة 1959 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 0128/1963 وعقد الزواج رقم 62 المسجل بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1978 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) تدعى من الآن فصاعدا : بن سعد عائشة.
مسروق رابح، المولود في شهر يناير سنة 1959 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 0127/1963 وعقد الزواج رقم 20 المسجل بتاريخ 29 مارس سنة 1977 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) وابنته القاصرة : مسروق احسان، المولودة في 30 يناير سنة 1992 بطولقة ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 321، يدعيان من الآن فصاعدا : بن سعد رابح، بن سعد احسان.
- مسروق ريمة، المولودة في 15 غشت سنة 1961 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 58، تدعى من الآن فصاعدا : بن سعد ريمة.
مسروق مزوز، المولود في 11 يونيو سنة 1964 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 195، يدعى من الآن فصاعدا : بن سعد مزوز.
مسروق صالح، المولود في 11 يونيو سنة 1964 بفوغالة، طولقة ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 194، يدعى من الآن فصاعدا : بن سعد صالح. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حلوف عبد الوهاب، المولود في 17 فبراير سنة 1936 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 525 وعقد الزواج رقم 788 المسجل بتاريخ 29 يونيو سنة 1959 بقسنطينة، وولده القاصر : رابح، المولود في 6 غشت سنة 1975 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 9394، يدعيان من الآن فصاعدا : خلوف عبد الوهاب، خلوف رابح.
حلوف سعد الدين، المولود في 26 مايو سنة 1960 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 4117 وعقد الزواج رقم 260 المسجل بتاريخ 18 فبراير سنة 1987 بقسنطينة، وولده القاصر : سيف، المولود في 15 فبراير سنة 1988 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 2573 ، يدعيان من الآن فصاعدا : خلوف سعد الدين، خلوف سيف.
حلوف كمال، المولود في 30 نوفمبر سنة 1961 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 8632 وعقد الزواج رقم 670 المسجل بتاريخ 4 أبريل سنة 1988 بقسنطينة، وولداه القاصران : معاذ، المولود في 22 مارس سنة 1989 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 3728. منى المولودة في 12 أكتوبر سنة 1990 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 14324، يدعون من الآن فصاعدا : خلوف كمال، خلوف معاذ، خلوف مني.
حلوف سكينة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1965 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 9633 وعقد الزواج رقم 504 المسجل بتاريخ 25 مارس سنة 1985 بقسنطينة، تدعى من الآن فصاعدا :
خلوف سكينة.
حلوف محمد، المولود في 28 أبريل سنة 1967 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 4671 يدعى من الآن فصاعدا : خلوف محمد.
- حلوف آسيا المولودة في 24 أبريل سنة 1970 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 4463 وعقد الزواج رقم 793 المسجل بتاريخ 19 مايو سنة 1991 بقسنطينة، تدعى من الآن فصاعدا : خلوف آسيا.
حلوف نادية، المولودة في 18 يوليو سنة 1972 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 7382 تدعى من الآن فصاعدا : خلوف نادية. / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 خنفوس بومدين، المولود سنة 1912 بجبل اللوح، جليدة ( عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 155 وعقد الزواج رقم 679 المسجل بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1970 بجندل، مليانة ( عين الدفلى ) وولده القاصر : خنفوس حميد، المولود في 15 مايو سنة 1974 بجبل اللوح، جليدة ( عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 535 ، يدعيان من الآن فصاعدا : شريف بومدين شريف حميد.
خنفوس شيخ المولود في 10 ديسمبر سنة 1964 بجبل اللوح، جليدة ( عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 844، يدعى من الآن فصاعدا : شريف شيخ.
خنفوس عيدة المولودة في 4 مايو سنة 1968 بجبل اللوح، جليدة ( عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 438، تدعى من الآن فصاعدا : شريف عيدة.
خنفوس يمينة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1971 بجبل اللوح، جليدة ( عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 1110، تدعى من الآن فصاعدا : شريف يمينة.
بوشردود عبد القادر ، المولود في 5 مايو سنة 1951 بالملعب، برج بونعامة ( تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 935 وعقد الزواج رقم 62 المسجل بتاريخ 25 مايو سنة 1981 بمهدية ( تيارت ) وولداه القاصران : مراد، المولود في 10 يونيو سنة 1982 بمهدية ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 718. فوزية، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1984 بمهدية ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 1126 ، يدعون من الآن فصاعدا : بن حليمة عبد القادر ، بن حليمة مراد، بن حليمة فوزية.
بوشردود خيرة، المولودة سنة 1956 بمغيلة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 707 المسجل في شهر غشت سنة 1976 بتيارت ( تيارت ) تدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة خيرة.
- كرنبة محمد المولود سنة 1940 بأوقروت ( أدرار) شهادة الميلاد رقم 7659 وعقد الزواج رقم 70 المسجل بتاريخ 3 غشت سنة 1967 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( وأولاده القصر : كرنبة سعاد المولودة في 26 يوليو سنة 1976 بامقيدن، أوقروت (أدرار) شهادة الميلاد رقم 17 كرنبة فضيلة، المولودة في 31 غشت سنة 1978 بأدرار ، شهادة الميلاد رقم 23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية 550 كرنبة عائشة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1980 بأدرار ، شهادة الميلاد رقم 1204. كرنبة سعيد، المولود في 26 غشت سنة 1982 بأدرار، شهادة الميلاد رقم 1029 كرنبة حليمة، المولودة في 11 مايو سنة 1985 بأدرار، شهادة الميلاد رقم 407. كرنبة عبد الحميد، المولود في 13 فبراير سنة 1989 بأدرار، شهادة الميلاد رقم 152 ، يدعون من الآن فصاعدا :
موساوي محمد، موساوي سعاد، موساوي فضيلة موساوي عائشة، موساوي سعيد، موساوي حليمة موساوي عبد الحميد.
- كرنبة عبد القادر، المولود في 7 مايو سنة 1969 باوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 107، يدعى من الآن فصاعدا : موساوي عبد القادر .
- كرنبة عبد الرحمن، المولود في 14 يونيو سنة 1971 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 192، يدعى من الآن فصاعدا : موساوي عبد الرحمن.
- كرنبة عبد الكريم، المولود في أول نوفمبر سنة 1973 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 301، يدعى من الآن فصاعدا : موساوي عبد الكريم.
كرنبة علي المولود سنة 1946 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 7662 وعقد الزواج رقم 31 المسجل بتاريخ أول سبتمبر سنة 1971 بأوقروت ( أدرار ( وأولاده القصر : كرنبة عبد الله، المولود في 2 يونيو سنة 1976 بامقيدن اوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 14. كرنبة عائشة المولودة في 28 أبريل سنة 1978 بأمقيدن، أوقروت (أدرار ) شهادة الميلاد رقم 12 كرنبة عمر، المولود في 30 مارس سنة 1980 با مقيدن، أوقروت ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 8 كرنبة عبد الحميد، المولود في 21 فبراير سنة 1982 بأمقيدن، أوقروت ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 5 كرنبة حليمة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1983 با مقيدن، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 18. كرنبة اسماعيل، المولود في 15 مارس سنة 1987 با مقيدن، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 280 كرنبة عثمان، المولود في 20 ديسمبر سنة 1988 با مقيدن، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 1121. كرنبة يوسف، المولود في 12 يوليو سنة 1991 با مقيدن، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 554، يدعون من الآن فصاعدا : موساوي علي، موساوي عبد الله، موساوي عائشة، موساوي عمر، موساوي عبد الحميد، موساوي حليمة، موساوي اسماعيل، موساوي عثمان، موساوي يوسف.
- كرنبة محمد، المولود في 4 أكتوبر سنة 1972 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 295 يدعى من الآن فصاعدا : موساوي محمد.
- كرنبة احمد، المولود سنة 1942 بالمطارفة أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 7660 وعقد الزواج رقم 14 المسجل بتاريخ 20 أبريل سنة 1971 بأوقروت ( أدرار ( وأولاده القصر : كرنبة محجوبة المولودة في 6 مارس سنة 1975 بالمطارفة، أوقروت (أدرار) شهادة الميلاد رقم 73 كرنبة مبروكة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1976 بالمطارفة، أوقروت (أدرار) شهادة الميلاد رقم 299 كرنبة جمعة، المولود في 10 مارس سنة 1979 بأوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم
40. كرنبة محمد المولود في 20 غشت سنة 1981 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 101 كرنبة عمورة، المولودة في 11 فبراير سنة 1984 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 29.
كرنبة الزهرة، المولودة في 16 مارس سنة 1986 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 70.
كرنبة يمينة، المولودة في 9 غشت سنة 1988 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 180.
كرنبة حفيظة، المولود في 3 مارس سنة 1991 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 20 يدعون من الآن فصاعدا : موساوي أحمد، موساوي محجوبة، موساوي مبروكة، موساوي جمعة، موساوي محمد، موساوي عمورة، موساوي الزهرة، موساوي يمينة، موساوي حفيظة.
كرنبة عائشة، المولودة في 6 يونيو سنة 1972 بالمطارفة، أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 160، تدعى من الآن فصاعدا : موساوي عائشة.
- كرنبة فاطمة، المولودة سنة 1944 بالمطارفة أوقروت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 7661، تدعى من الآن فصاعدا : موساوي فاطمة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حفيان بوجمعة المولود في 31 مارس سنة 1968 بأولاد سكياس، تاورة ( سوق أهراس ) شهادة الميلاد رقم 214، تدعى من الآن فصاعدا : معارفية بوجمعة.
- كمين عبد الكريم، المولود في 4 سبتمبر سنة 1961 بأولاد فاضل، تازولت ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 188 ، يدعى من الآن فصاعدا : ابن الطاهر عبد الكريم.
- عازب لعرج، المولود في 22 غشت سنة 1944 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 941 وعقد الزواج رقم 51 المسجل بتاريخ 2 أبريل سنة 1977 بالحساسنة ( سعيدة ( وأولاده القصر : عازب علي، المولود في 26 يونيو سنة 1974 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 135 عازب عوالي، المولودة في 25 فبراير سنة 1976 بالحساسنة ( سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 58 عازب خيرة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1978 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 187.
عازب كلثومة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1981 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 236 عازب الجيلالي المولود في 21 مايو سنة 1988 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 97، يدعون من الآن فصاعدا : حزاب لعرج، حزاب علي حزاب عوالي حزاب خيرة، حزاب كلثومة، حزاب الجيلالي.
- عازب محمود المولود في 15 أكتوبر سنة 1972 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 214 يدعى من الآن فصاعدا : حزاب محمود.
- عازب كلثومة المولودة في 7 أكتوبر سنة 1947 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 1105، تدعى من الآن فصاعدا : حزاب كلثومة.
- عازب ابراهيم، المولود في أول ديسمبر سنة 1949 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 609 وعقد الزواج الاول رقم 34 المسجل بتاريخ 8 يونيو سنة 1980 بالحساسنة ( سعيدة ) وعقد الزواج الثاني رقم 81 المسجل بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1986 بالحساسنة ( سعيدة ) وأولاده القصر : عازب محمد المولود في 9 سبتمبر سنة 1979 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 174 عازب رقية، المولودة في 27 / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 ه أبريل سنة 1988 بالحساسنة ( سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 84 عازب بقدور، المولود في 11 نوفمبر سنة 1989 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 306 يدعون من الآن فصاعدا : حزاب ،ابراهيم، حزاب محمد، حزاب رقية، حزاب بقدور.
عازب رقية المولودة في 31 يناير سنة 1952 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 124، تدعى من الآن فصاعدا : حزاب رقية.
- عازب عائشة، المولودة سنة 1955 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 62 ، تدعى من الآن فصاعدا :
حزاب عائشة.
عازب زهرة المولودة سنة 1957 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 32 ، تدعى من الآن فصاعدا :
حزاب زهرة.
- عازب أحمد، المولود سنة 1961 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 44 المسجل بتاريخ 26 يوليو سنة 1984 بأولاد ابراهيم الحساسنة ( سعيدة ) وولداه القاصران : عازب حسين، المولود في 22 مايو سنة 1985 بسعيدة، شهادة الميلاد رقم 1875. عازب نوال المولودة في 12 مارس سنة 1988 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 50، يدعون من الآن فصاعدا : حزاب أحمد، حزاب حسين، حزاب نوال.
عازب أمحمد، المولود سنة 1963 بالحساسنة (سعيدة) شهادة الميلاد رقم 57 ، يدعى من الآن فصاعدا :
حزاب أمحمد.
- عازب خلف الله، المولود في 30 ديسمبر سنة 1965 بالحساسنة ( سعيدة ( شهادة الميلاد رقم 1375، يدعى من الآن فصاعدا : حزاب خلف الله.
- قمولة محمد المولود في 10 يونيو سنة 1949 بأولاد الهاني، أولاد جلال ) بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 30 وعقد الزواج رقم 252 المسجل بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1986 بأولاد جلال ) بسكرة ) وأولاده القصر : قمولة ايمان المولودة في 7 يوليو سنة 1987 بأولاد جلال ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 980. قمولة وئام المولودة في 16 يونيو سنة 1989 بأولاد جلال (بسكرة) شهادة الميلاد رقم 921 قمولة أحمد الأمين، 23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية المولود في 23 فبراير سنة 1991 بأولاد جلال (بسكرة) شهادة الميلاد رقم 307 ، يدعون من الآن فصاعدا : مباركي محمد مباركي ايمان، مباركي وئام مباركي أحمد الأمين.
- قمولة الاخضر، المولود في 2 مارس سنة 1954 بأولاد حركات، أولاد جلال ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 31، وعقد الزواج رقم 108 المسجل بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1975 بأولاد حركات، أولاد جلال (بسكرة) وأولاه القصر : قمولة سهام المولودة في 12 أبريل سنة 1978 بأولاد جلال ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 316. قمولة عبد الكريم، المولود في 16 غشت سنة 1979 بأولاد جلال ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 750.
قمولة وفاء، المولودة في 13 مايو سنة 1981 بأولاد جلال ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 593، قمولة ألفة المولودة في 13 يونيو سنة 1987 بأولاد جلال بسكرة) شهادة الميلاد رقم 849 ، يدعون من الآن فصاعدا : مباركي الاخضر، مباركي سهام، مباركي عبد الكريم، مباركي وفاء، مباركي ألفة.
قمولة حدة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1958 بسيدي خالد، أولاد جلال ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 501، تدعى من الآن فصاعدا : مباركي حدة.
قمولة صالح، المولود سنة 1960 بأولاد حركات أولاد جلال ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 162 وعقد الزواج رقم 11 المسجل بتاريخ 15 يناير سنة 1986 بأولاد جلال ( بسكرة ( وأولاده القصر : قمولة الزهرة، المولودة في 8 يونيو سنة 1981 بأولاد جلال (بسكرة) شهادة الميلاد رقم 686 قمولة مفيدة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1983 بأولاد جلال ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1369. قمولة عبد الكريم، المولود في 10 مارس سنة 1986 بأولاد جلال ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1369. قمولة عفاف، المولودة في 24 يونيو سنة 1990 بأولاد جلال ( بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1095، يدعون من الآن فصاعدا : مباركي صالح مباركي الزهرة، مباركي مفيدة، مباركي عبد الكريم مباركي عفاف.
قمولة عرجونة، المولودة في 3 مارس سنة 1965 بسيدي خالد، أولاد جلال ) بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 147، تدعى من الآن فصاعدا : مباركي عرجونة.
قمولة جمال، المولود سنة 1967 بأولاد حركات أولاد جلال ( بسكرة ( شهادة الميلاد رقم 404، يدعى من الآن فصاعدا : مباركي جمال .
هايشة محمد المولود في أول مايو سنة 1927 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 578 وعقد الزواج الأول رقم 73 المسجل بتاريخ 4 فبراير سنة 1958 بتلمسان، وعقد الزواج الثاني رقم 680 المسجل بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1972 بتلمسان، وولداه القاصران : هايشة سليمة، المولودة في 20 يونيو سنة 1974 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2784.
هايشة بشرى، المولودة في 19 مارس سنة 1977 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1524 ، يدعون من الآن فصاعدا : حجاج محمد، حجاج سليمة، حجاج بشرى.
هايشة غوثية المولودة في أول مايو سنة 1960 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1433 تدعى من الآن فصاعدا : حجاج غوثية.
هايشة عبد السلام، المولود في 22 يوليو سنة 1963 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2583 يدعى من الآن فصاعدا : حجاج عبد السلام.
هايشة فوزية، المولودة في 6 غشت سنة 1965 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2914، تدعى من الآن فصاعدا : حجاج فوزية.
هايشة سيدي محمد ، المولود في 9 نوفمبر سنة 1966 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 4066 يدعى من الآن فصاعدا : حجاج سيدي محمد.
هايشة عبد الرحمن، المولود في 3 مارس سنة 1967 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 937، يدعى من الآن فصاعدا : حجاج عبد الرحمن.
هايشة بومدين المولود في 10 يناير سنة 1968 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 305 يدعى من الآن فصاعدا : حجاج بومدين.
- هايشة شعيب المولود في 14 مارس سنة 1971 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1174، يدعى من الآن فصاعدا : حجاج شعيب. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- بوكلبة عبد العزيز، المولود في أول مارس سنة 1938 بتوقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 237 وعقد الزواج رقم 22 المسجل بتاريخ 23 يناير سنة 1961 بتوقرت ( ورقلة ) وأولاده القصر : بو كلبة اسماعيل المولود في 21 غشت سنة 1975 بتوقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1578 . بو كلبة عواطف، المولودة في 29 غشت سنة 1980 بتوقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 615. بوكلبة ياسين، المولود في 20 أبريل سنة 1987 بتوقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 77، يدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله اسماعيل بن عبد الله عواطف بن عبد الله ياسين.
بوكلبة يمينة، المولودة في 16 يناير سنة 1972 بالنزلة، توقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 143، تدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله يمينة.
بوكلبة عبد الكريم، المولود في 13 فبراير سنة 1963 بتوقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 209 يدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد الكريم.
بوكلبة جعفر، المولود في 8 فبراير سنة 1964 بالنزلة، توقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 185، يدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله جعفر.
- بوكلبة رشيد المولود في أول مارس سنة 1966 بالنزلة، توقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 271، يدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله رشيد.
بوكلبة جويدة، المولودة في 13 يناير سنة 1968 بالنزلة، توقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 109 ، تدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله جويدة.
بوكلبة محمد بشير، المولود في 13 يونيو سنة 1969 بالنزلة، توقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1095 ، يدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله محمد بشير.
بوكلبة عبد المجيد، المولود في 29 ديسمبر سنة 1949 بتوقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 2000 وعقد الزواج الاول رقم 103 المسجل بتاريخ 3 أبريل سنة 1976 بتوقرت ( ورقلة ) وعقد الزواج الثاني رقم 61 المسجل بتاريخ 27 مارس سنة 1984 بتوقرت ( ورقلة ) وأولاده القصر : بو كلبة سيد أحمد، المولود في 21 يناير سنة 1978 بتوقرت ( ورقلة ) / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 ه شهادة الميلاد رقم 211. بوكلبة السعيد، المولود في 12 فبراير سنة 1979 بتوقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 79. بوكلبة رضوان المولود في 15 فبراير سنة 1985 بتوقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 123 بوكلبة منال المولودة في 6 ديسمبر سنة 1988 بتوقرت ( ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 579، يدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد المجيد بن عبد الله سيد أحمد، بن عبد الله السعيد، بن عبد الله رضوان، بن عبد الله منال.
بوكلبة محمد حافظ، المولود في 29 ديسمبر سنة 1956 بتوقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2677 وعقد الزواج رقم 72 المسجل بتاريخ 15 يونيو سنة 1989 بورقلة، وابنته القاصرة : بوكلية آمنة المولودة في 9 مايو سنة 1990 بتوقرت ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 232، يدعيان من الآن فصاعدا : بن عبد الله محمد حافظ، بن عبد الله آمنة.
تليس محمد المولود في 15 فبراير سنة 1955 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 31 وعقد الزواج رقم 173 المسجل بتاريخ 17 غشت سنة 1978 بمتليلي ( غرداية ) وأولاده القصر : تليس ضاوية، المولودة في 2 أبريل سنة 1980 بمتليلي (غرداية) شهادة الميلاد رقم 356. تليس حليمة المولودة في 2 أبريل سنة 1980 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 357 تليس بركاهم، المولودة في 12 يناير سنة 1981 بمتليلي ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم
88. تليس نصيرة، المولودة في 12 مايو سنة 1984 بمتليلي ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 393. تليس ابراهيم المولود في 29 مايو سنة 1986 بمتليلي غرداية شهادة الميلاد رقم 408 تليس نوال المولودة في 22 مارس سنة 1988 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 271 ، يدعون من الآن فصاعدا : بن سانية محمد بن سانية ضاوية، بن سانية حليمة، بن سانية بركاهم، بن سانية نصيرة، بن سانية ابراهيم بن سانية نوال.
تليس الخير، المولود سنة 1960 بمتليلي غرداية شهادة الميلاد رقم 53 وعقد الزواج الأول رقم 76 المسجل بتاريخ 8 أبريل سنة 1980 بمتليلي 23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية (غرداية) وعقد الزواج الثاني رقم 134 المسجل بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1982 بغرداية، وأولاده القصر :
تليس الطيب، المولود في 24 فبراير سنة 1981 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 201. تليس نعيمة المولودة في 17 نوفمبر سنة 1983 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1005 . تليس صادق، المولود في 7 نوفمبر سنة 1985 بمتليلي ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 920 ، يدعون من الآن فصاعدا : بن سانية الخير، بن سانية الطيب بن سانية نعيمة، بن سانية صادق .
- بوخنونة زينب المولودة سنة 1951 بالمنيعة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 336، تدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب زينب.
- بوخنونة رقية المولودة سنة 1956 بالمنيعة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 968، تدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب رقية.
- بوخنونة عبد الله المولود في 13 أبريل سنة 1969 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 269 يدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب عبد الله.
بوخنونة كلثوم، المولودة في 28 يونيو سنة 1970 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 392، تدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب كلثوم.
بوخنونة مصطفى المولود في 16 فبراير سنة 1972 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 107 يدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب مصطفى.
بوخنونة خديجة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1974 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 845، تدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب خديجة.
بوخنونة يقليمة، المولودة في 3 فبراير سنة 1978 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 81، تدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب يقليمة.
بوخنونة مريم المولودة في 19 غشت سنة 1980 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 672 تدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب مريم بوخنونة سودة، المولودة في 19 غشت سنة 1980 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 673، تدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب سودة.
بوخنونة ربحة المولودة في 6 أكتوبر سنة 1981 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 893، تدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب ربحة.
بوخنونة خولة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1982 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 1041، تدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب خولة.
بوخنونة موسى، المولود في 18 ديسمبر سنة 1983 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 1233 يدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب موسى.
قبوح عبد القادر ، المولود سنة 1910 بتسابيت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 2207، يدعى من الآن فصاعدا : بايعيش عبد القادر .
قبوح فاطمة، المولودة سنة 1952 بتسابيت (أدرار) شهادة الميلاد رقم 2208 وعقد الزواج رقم 195/79 المسجل بتاريخ 27 مايو سنة 1979 بتسابيت ( أدرار ( تدعى من الآن فصاعدا : بايعيش فاطمة.
قبوح عائشة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1957 بتسابيت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 4576، تدعى من الآن فصاعدا : بايعيش عائشة.
قبوح مبارك، المولود في 10 ديسمبر سنة 1959 بتسابيت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 151 وعقد الزواج رقم 2 المسجل بتاريخ 25 يناير سنة 1985 بتسابيت ( أدرار ) وولداه القاصران : قبوح خديجة المولودة في أول مايو سنة 1988 بتسابيت ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 172 . قبوح عبد الحميد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1990 بتسابيت ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 380 ، يدعون من الآن فصاعدا : بايعيش مبارك، بايعيش خديجة، بايعيش عبد الحميد.
قبوح أحمد، المولود في 30 يناير سنة 1962 بتسابيت ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 27 وعقد الزواج رقم 80 المسجل بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1982 بتسابيت ( أدرار ( وأولاده القصر :قبوح محمد، المولود في 11 سبتمبر سنة 1983 بتسابيت ( أدرار ) شهادة الميلاد رقم 171. قبوح فاطمة، المولودة في 31 مايو سنة 1986 بتسابيت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 195. قبوح نعيمة، المولودة في 26 يوليو سنة 1988 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتسابيت ( أدرار ( شهادة الميلاد رقم 277. قبوح مليكة، المولودة في 15 مارس سنة 1991 بتسابيت أدرار) شهادة الميلاد رقم 20 ، يدعون من الآن فصاعدا :
بايعيش أحمد ، بايعيش محمد، بايعيش فاطمة، بايعيش نعيمة، بايعيش مليكة. -شمة عبد القادر ، المولود في أول يناير سنة 1942 بالأغواط ( الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 26 وعقد الزواج رقم 10 المسجل بتاريخ 5 يناير سنة 1973 بالأغواط ( الاغواط ( وأولاده القصر : شمة خديجة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1976 بالأغواط (الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1774 شمة الحاج، المولود في 20 سبتمبر سنة 1978 بالأغواط ( الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1663 . شمة هدى، المولودة في 7 غشت سنة 1982 بالأغواط ( الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1670. شمة جلال الدين المولود في 20 نوفمبر سنة 1985 بالأغواط ( الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 2640. شمة لامية، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1989 بالأغواط ( الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 2683، يدعون من الآن فصاعدا : موساوي عبد القادر، موساوي خديجة، موساوي الحاج، موساوي هدى، موساوي جلال الدين، موساوي لامية.
شمة محمد المولود في 7 أبريل سنة 1972 بالأغواط ( الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 514، يدعى من الآن فصاعدا : موساوي محمد.
- شمة نعيمة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1973 بالأغواط ( الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 1754، تدعى من الآن فصاعدا : موساوي نعيمة.
جغل مسعود، المولود سنة 1930 بالرباح (الوادي) شهادة الميلاد وقم 13882 وعقد الزواج رقم 4 المسجل بتاريخ 31 يناير سنة 1959 بالنخلة (الوادي) وأولاده القصر : جغل العيد المولود في 22 فبراير سنة 1974 بالطريفاوي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 780.
جغل نزيهة، المولودة سنة 1975 بالوادي ( الوادي ) شهادة الميلاد رقم 1291 جغل ربيعة، المولودة في أول غشت سنة 1976 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 2701. جغل محمد الصالح، المولود في 25 أبريل سنة 1982 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 2546.
جغل فاطمة، المولودة في 29 يناير سنة 1985 بالوادي / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 ( الوادي ) شهادة الميلاد رقم 769، يدعون من الآن فصاعدا : بن مصباح مسعود بن مصباح العيد، بن مصباح نزيهة، بن مصباح ربيعة بن مصباح محمد الصالح، بن مصباح فاطمة.
جغل البشير، المولود سنة 1954 بالوادي (الوادي) شهادة الميلاد رقم 2159 وعقد الزواج رقم 247 المسجل بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1977 بالرباح ( الوادي ) وأولاده القصر : جغل عواطف، المولودة في 17 ديسمبر 1978 بالوادي ( الوادي ) شهادة الميلاد رقم 4812. جغل عبد الوهاب، المولود في 24 فبراير سنة 1980 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 1425. جغل عادل، المولود في 20 مايو سنة 1981 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 2673. جغل بلقاسم المولود في 20 يوليو سنة 1983 بالوادي ( الوادي شهادة الميلاد رقم 3662. جغل فهيمة، المولودة في 23 يوليو سنة 1985 بالوادي ( الوادي شهادة الميلاد رقم 3158. جغل طارق، المولود في 14 أبريل سنة 1988 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 2156، يدعون من الآن فصاعدا : بن مصباح البشير، بن مصباح عواطف، بن مصباح عبد الوهاب بن مصباح عادل، بن مصباح بلقاسم بن مصباح فهيمة، بن مصباح طارق.
جغل التجاني، المولود 21 نوفمبر سنة 1958 بالرباح ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 454 وعقد الزواج رقم 529 المسجل بتاريخ 26 يوليو سنة 1982 بالوادي ( الوادي ) وأولاده القصر : جغل بوبكر، المولود في 5 ديسمبر سنة 1982 بالوادي ( الوادي ) شهادة الميلاد رقم 5805 جغل حمزة، المولود في 29 أكتوبر سنة 1984 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 5283. جغل ميلود، المولود في 8 نوفمبر سنة 1986 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 4222. جغل توفيق، المولود في 12 مايو سنة 1988 بالوادي ( الوادي شهادة الميلاد رقم 2278. جغل نادية، المولودة في 10 يناير سنة 1990 بالوادي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 292، يدعون من الآن فصاعدا : بن مصباح التجاني، بن مصباح بوبكر، بن مصباح حمزة بن مصباح ميلود، بن مصباح توفيق بن مصباح نادية 23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- جغل الجبارية، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1961 بالنخلة ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 156، تدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح الجبارية.
جغل رشيدة، المولودة في 8 فبراير سنة 1964 بالرباح ( الوادي ) شهادة الميلاد رقم 84، تدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح رشيدة.
جغل عبد المالك، المولود في 31 غشت سنة 1965 بالرباح ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 295 يدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح عبد المالك.
جغل الحبيب المولود في 22 نوفمبر سنة 1967 بالرباح ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 346، يدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح الحبيب.
جغل عبد الكريم، المولود في 10 مارس سنة 1971 بالطريفاوي ( الوادي ( شهادة الميلاد رقم 621، يدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح عبد الكريم نياطي فاطمة، المولودة في 15 يناير سنة 1945 بيلل ( غليزان ( شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 33 المسجل بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1964 بالمطمر ( غليزان ( تدعى من الآن فصاعدا :
حداد فاطمة.
نياطي ربيعة، المولودة في 20 يوليو سنة 1943 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 872 وعقد الزواج رقم 166 المسجل بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1976 بفرندة ( تيارت ) تدعى من الآن فصاعدا :
جبلي ربيعة.
نياطي حفصة، المولودة سنة 1931 بمدغوسة (تيارت) شهادة الميلاد رقم 147 وعقد الزواج رقم 24 المسجل سنة 1947 بمدغوسة ( تيارت ) تدعى من الآن فصاعدا : جبلي حفصة.
نياطي محمد المولود سنة 1938 بمدغوسة (تيارت) شهادة الميلاد رقم 115 وعقد الزواج رقم 20 المسجل سنة 1959 بمدغوسة ( تيارت ) وأولاده القصر : نياطي بخدة، المولود في 24 فبراير سنة 1974 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 61 نياطي علال المولود في 8 مارس سنة 1977 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 58 نياطي فاطمة، المولودة في 16 يونيو سنة 1979 بمدغوسة (تيارت) شهادة الميلاد رقم 362. نياطي يوسف، المولود في 2 يونيو سنة 1981 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 342، يدعون من الآن فصاعدا : جبلي محمد، جبلي بخدة، جبلي علال، جبلي فاطمة، جبلي يوسف.
نياطي سعيدة، المولودة في 5 أبريل سنة 1972 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 201 تدعى من الآن فصاعدا : جبلي سعيدة.
نياطي سهيلية، المولودة سنة 1941 بمدغوسة تيارت ) شهادة الميلاد رقم 113، تدعى من الآن فصاعدا : جبلي سهيلية.
نياطي رقية، المولودة سنة 1939 بمدغوسة (تيارت) شهادة الميلاد رقم 309، تدعى من الآن فصاعدا : جبلي رقية.
نياطي ربيعة، المولودة في 5 مايو سنة 1960 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 82، تدعى من الآن فصاعدا : جبلي ربيعة.
نياطي خيرة، المولودة في 25 أبريل سنة 1963 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 82 وعقد الزواج رقم 17 المسجل بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1979 بمدغوسة ( تيارت ) تدعى من الآن فصاعدا : جبلي خيرة.
نياطي عبد القادر ، المولود في 10 مارس سنة 1965 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 121 وعقد الزواج رقم 27 المسجل بتاريخ أول غشت سنة 1983 بمدغوسة ( تيارت ) وولداه القاصران : نياطي فاطمة، المولودة في 24 يوليو سنة 1984 بفرندة (تيارت) شهادة الميلاد رقم 1463 نياطي عمر، المولود في 5 أبريل سنة 1986 بفرندة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 665، يدعون من الآن فصاعدا : جبلي عبد القادر ، جبلي فاطمة، جبلي عمر .
نياطي امحمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1966 بمدغوسة ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 391 وعقد الزواج رقم 47 المسجل بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1990 بمدغوسة ) تيارت ( يدعى من الآن فصاعدا :
جبلي امحمد. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بوفخد محمد، المولود في 3 يناير سنة 1961 بعين الكبيرة ( سطيف ( شهادة الميلاد رقم 3 وعقد الزواج رقم 134 المسجل بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1991 بالسحاولة ( البليدة ( يدعى من الآن فصاعدا :
بن زكريا محمد.
بوفخد مجيد، المولود في 23 مايو سنة 1966 بعين الكبيرة ( سطيف ( شهادة الميلاد رقم 194، يدعى من الآن فصاعدا : بن زكريا مجيد.
- حميرة قويدر، المولود سنة 1910 بالعبازيز الادريسية ( الجلفة ( عقد الزواج رقم 52 المسجل بتاريخ 27 يوليو سنة 1953 بالادريسية ( الجلفة ) وولداه القاصران : حميرة طه المولود في 23 فبراير سنة 1976 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 68.
حميرة خضرة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1978 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 364، يدعون من الآن فصاعدا : بن طالب قويدر، بن طالب طه، بن طالب خضرة.
حميرة عبد الله، المولود في 10 مايو سنة 1970 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 228 يدعى من الآن فصاعدا : بن طالب عبد الله.
حميرة زهرة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1973 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 634 تدعى من الآن فصاعدا : بن طالب زهرة.
حميرة مسعودة، المولودة سنة 1954 بالادريسية ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 177، تدعى من الآن فصاعدا : بن طالب مسعودة.
حميرة محمد المولود سنة 1955 بالادريسية (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 208 وعقد الزواج رقم 328 المسجل بتاريخ 4 يونيو سنة 1988 بالجلفة ( الجلفة ) وولداه القاصران : حميرة أحمد ، المولود في 31 مارس سنة 1985 بالشارف الادريسية ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 281 حميرة عمر المولود في 11 أكتوبر سنة 1987 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 594، يدعون من الآن فصاعدا : بن طالب محمد بن طالب أحمد، بن طالب عمر .
حميرة عبد القادر، المولود سنة 1957 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 287 وعقد / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 الزواج رقم 329 المسجل بتاريخ 4 يونيو سنة 1988 بالجلفة ( الجلفة ( وولده القاصر : حميرة عطية، المولود في 21 غشت سنة 1986 بالادريسية ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 406 ، يدعيان من الآن فصاعدا : بن طالب عبد القادر ، بن طالب عطية.
حميرة عيسى، المولود في 23 يونيو سنة 1959 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 27، يدعى من الآن فصاعدا : بن طالب عيسى.
حميرة سرية، المولودة في 15 مارس سنة 1961 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 15، تدعى من الآن فصاعدا : بن طالب سرية.
حميرة عائشة، المولودة في 29 يناير سنة 1963 بالادريسية ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 4 وعقد الزواج رقم 362 المسجل بتاريخ 9 يونيو سنة 1985 بالجلفة ( الجلفة ) تدعى من الآن فصاعدا : بن طالب عائشة.
- حميرة ربيعة، المولودة في 27 مايو سنة 1965 بالشارف ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 270 وعقد الزواج رقم 110 المسجل بتاريخ 16 يوليو سنة 1986 بالجلفة، تدعى من الآن فصاعدا : بن طالب ربيعة.
حميرة خديجة، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1967 بالشارف ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 405 وعقد الزواج رقم 78 المسجل بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1988 بالجلفة، تدعى من الآن فصاعدا : بن طالب خديجة.
لحماري سعيد المولود في 18 مارس سنة 1934 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( عقد الزواج رقم 94 المسجل بتاريخ 3 مارس سنة 1963 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( يدعى من الآن فصاعدا : لعماري سعيد.
- الحماري كمال، المولود في 9 ديسمبر سنة 1973 بباب الوادي ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 3607، يدعى من الآن فصاعدا : العماري كمال.
- لحماري زهرة المولودة في 11 مارس سنة 1964 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 2555، تدعى من الآن فصاعدا : لعماري زهرة. 23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية لحماري الهادي، المولود في 11 مايو سنة 1965 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 1613، يدعى من الآن فصاعدا : العماري الهادي.
لحماري نصر الدين المولود في 12 ديسمبر سنة 1966 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 279، يدعى من الآن فصاعدا : لعماري نصر الدين.
بوحمار محمد، المولود في 25 نوفمبر سنة 1950 بزيامة منصورية، العوانة (جيجل ) عقد الزواج رقم 212 المسجل بتاريخ 26 مارس سنة 1974 بحسين داي ( الجزائر ( وأولاده القصر : بوحمار سفيان، المولود في 19 غشت سنة 1974 بحسين داي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5277 بوحمار راضية المولودة في 26 مايو سنة 1977 بحسين داي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2855 بوحمار مراد، المولود في 19 سبتمبر سنة 1978 بحسين داي ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 5017 بوحمار نبيلة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1979 بحسين داي ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 5115 بوحمار أمال، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1981 بحسين داي ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 5574 بوحمار توفيق، المولود في 26 نوفمبر سنة 1983 بحسين داي ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 8697 بوحمار أحمد ، المولود في 15 غشت سنة 1985 بباش جراح ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 908. بوحمار فاطمة، المولودة في 11 غشت سنة 1989 بحسين داي ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 2842 يدعون من الآن فصاعدا : بوعمة محمد بوعمة سفيان بوعمة راضية، بوعمة مراد، بوعمة نبيلة، بوعمة أمال بوعمة توفيق بوعمة أحمد، بوعمة فاطمة.
ردة صحراوي، المولود سنة 1957 بأولاد بوزيان، السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 373 وعقد الزواج رقم 18 المسجل بتاريخ 9 يونيو سنة 1977 بسي عبد الغني السوقر ( تيارت ) يدعى من الآن فصاعدا : ميلود صحراوي.
ردة يمينة، المولودة سنة 1957 بأولاد الخروبي، السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 626 وعقد الزواج رقم 44 المسجل بتاريخ 26 غشت سنة 1977 بسي عبد الغني، السوقر ( تيارت ) تدعى من الآن فصاعدا :
ميلود يمينة.
ردة عبد القادر، المولود سنة 1964 بأولاد الخروبي، السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 573 وعقد الزواج رقم 49 المسجل بتاريخ 16 أبريل سنة 1989 بسي عبد الغني السوقر ( تيارت ) وولداه القاصران : ردة بدر الدين، المولود في 19 أكتوبر سنة 1991 بالسوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 1824.
ردة أمال، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1991 بالسوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 1825 ، يدعون من الآن فصاعدا : ميلود عبد القادر، ميلود بدر الدين، ميلود أمال.
ردة مريم المولودة سنة 1965 بأولاد الخروبي السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 56 وعقد الزواج رقم 19 المسجل بتاريخ 28 يناير سنة 1986 بسي عبد الغني السوقر ( تيارت ) تدعى من الآن فصاعدا :
ميلود مريم.
ردة محمد المولود سنة 1966 بأولاد بوزيان السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 376، يدعى من الآن فصاعدا : ميلود محمد.
- ردة منصور، المولود سنة 1967 بأولاد خروبي السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 47، يدعى من الآن فصاعدا : ميلود منصور.
ردة سعد المولود سنة 1962 بأولاد بوزيان السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 374 وعقد الزواج رقم 17 المسجل بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1987 بالفايجة، السوقر ( تيارت ) وولداه القاصران : ردة فاطمة الزهرة، المولودة في اول اكتوبر سنة 1988 بالفايجة السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 129 ردة نوح، المولود في 28 غشت سنة 1990 بالسوقر (تيارت) شهادة الميلاد رقم 1373 ، يدعون من الآن فصاعدا : ميلود سعد، ميلود فاطمة الزهراء، ميلود نوح.
وجدي دمرجي عبد الرحمن، المولود في 29 يوليو سنة 1935 بتلمسان ( تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 1317 وعقد الزواج رقم 295 المسجل بتاريخ 11 يوليو سنة 1961 بتلمسان، وأولاده القصر : وجدي دمرجي سمية، المولودة في 31 مايو سنة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1974 بوهران ، شهادة الميلاد رقم 4842 مكرر. وجدي دمرجي عصمت، المولود في 10 مارس سنة 1976 بوهران، شهادة الميلاد رقم 3122 مكرر. وجدي دمرجي اكرام، المولودة في 27 فبراير سنة 1980 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1039 ، يدعون من الآن فصاعدا :
دمرجي عبد الرحمن، دمرجي سمية، دمرجي عصمت، دمرجي اكرام.
وجدي دمرجي سامية ، المولودة في 7 ابريل سنة 1972 بوهران، شهادة الميلاد رقم 3553، تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي سامية.
وجدي دمرجي نصيرة، المولودة في 20 اكتوبر سنة 1962 بتلمسان ( تلمسان ( شهادة الميلاد رقم 3281 وعقد الزواج رقم 1159 المسجل بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1979 بتلمسان، تدعى من الآن فصاعدا :
دمرجي نصيرة.
وجدي دمرجي نسيمة، المولودة في 7 يناير سنة 1964 بوهران ) وهران ( شهادة الميلاد رقم 454 وعقد الزواج رقم 240 المسجل بتاريخ 29 ابريل سنة 1982 بتلمسان، تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي نسيمة.
وجدي دمرجي نظيرة ، المولودة في 21 يناير سنة 1966 بوهران ) وهران ( شهادة الميلاد رقم 1061 وعقد الزواج رقم 531 المسجل بتاريخ 21 يوليو سنة 1983 بتلمسان، تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي نظيرة.
وجدي دمرجي الهام، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1967 بوهران ( وهران ( شهادة الميلاد رقم 12519 وعقد الزواج رقم 634 المسجل بتاريخ 21 يوليو سنة 1984 بتلمسان، تدعى من الآن فصاعدا :
دمرجي الهام.
وجدي دمرجي فضيلة المولودة في 14 مارس 1970 بوهران ( وهران ( شهادة الميلاد رقم 2703 تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي فضيلة.
وجدي دمرجي عويشة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1930 بتلمسان ( تلمسان ( عقد الزواج رقم 351 المسجل بتاريخ أول سبتمبر سنة 1947 بتلمسان، تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي عويشة.
العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 خماجة مسعودة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1964 بقسنطينة ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 1264 وعقد الزواج رقم 2496 المسجل بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1989 بقسنطينة، تدعى من الآن فصاعدا : بن هاشم مسعودة.
بوقزوحة عبد الرحمن، المولود في 19 غشت سنة 1935 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 1302 وعقد الزواج رقم 159 المسجل بتاريخ 31 اكتوبر سنة 1964 بجيجل، واولاده القصر : بوقزوحة فادية، المولودة في 16 فبرايو سنة 1976 بجيجل شهادة الميلاد رقم 384 بوقزوحة فرحات، المولود في 9 غشت سنة 1979 بجيجل، شهادة الميلاد رقم 2034.
بوقزوحة هارون، المولود في 14 سبتمبر سنة 1980 بجيجل، شهادة الميلاد رقم 2531، يدعون من الآن فصاعدا : شكيرو عبد الرحمن، شكيرو فادية، شكيرو فرحات، شكيرو هارون.
بوقزوحة مراد، المولود في 19 يناير سنة 1967 بجيجل ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 132، يدعى من الآن فصاعدا شكير و مراد.
بوقزوحة مسعودة، المولودة في 14 يناير سنة 1968 بجيجل ( جيجل ) شهادة الميلاد رقم 101، تدعى من الآن فصاعدا شكيرو مسعودة.
بوقزوحة عمر المولود في 24 مارس سنة 1969 بجيجل ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 525، يدعى من الآن فصاعدا : شكيرو عمر.
- بوقزوحة رحيمة، المولودة في 6 ابريل سنة 1970 بجيجل ( جيجل ) شهادة الميلاد رقم 579، تدعى من الآن فصاعدا شكيرو رحيمة.
بوقزوحة سعيدة، المولودة في اول فبراير سنة 1972 بجيجل ) جيجل ( شهادة الميلاد رقم 225، تدعى من الآن فصاعدا شكير و سعيدة.
- بوقزوحة محمد السعيد، المولود في 19 نوفمبر سنة 1973 بجيجل ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 2339، يدعى من الآن فصاعدا شكيرو محمد السعيد. 23 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- بوقزوحة خليفة، المولود في 25 ديسمبر سنة 1934 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 2097 وعقد الزواج رقم 2 المسجل بتاريخ 6 يناير سنة 1960 بالعوانة ( جيجل ) وابنته القاصرة : بوقزوحة نورة، المولودة في 29 مارس سنة 1975 بجيجل شهادة الميلاد رقم 691 ، يدعيان من الآن فصاعدا :
شكيرو خليفة، شكيرو نورة.
- بوقزوحة بدر الدين، المولود في أول يناير سنة 1963 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 2، يدعى من الآن فصاعدا : شكيرو بدر الدين.
بوقزوحة سجية، المولودة في 5 مايو سنة 1966 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 179 وعقد الزواج رقم 35، المسجل بتاريخ اول غشت سنة 1989 بالعوانة ( جيجل ) تدعى من الآن فصاعدا : شكيرو سجية.
بوقزوحة بوعلام المولود في 30 نوفمبر سنة 1970 بالعوانة ( جيجل ) شهادة الميلاد رقم 501، يدعى من الآن فصاعدا : شكيرو بوعلام.
بوقزوح احمد ، المولود في 26 ديسمبر سنة 1951 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 2317، يدعى من الآن فصاعدا : شكيرو احمد.
بوقزوح رزيقة، المولودة في 24 مارس سنة 1958 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 63 وعقد الزواج رقم 518 المسجل بتاريخ 13 غشت سنة 1977 بالمدنية ( الجزائر ) تدعى من الآن فصاعدا :
شكيرو رزيقة.
- بوقزوح حبيبة، المولودة في 25 يناير سنة 1963 بالعوانة ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 53، وعقد الزواج رقم 231 المسجل بتاريخ 15 غشت 1988 بجيجل، تدعى من الآن فصاعدا شكيرو حبيبة.
بوقزوح نادية، المولودة في 17 مايو سنة 1961 بالعوانة ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 477 وعقد الزواج رقم 26 المسجل بتاريخ 12 غشت سنة 1982 بالعوانة ( جيجل ) تدعى من الآن فصاعدا :
شكيرو نادية.
بوقزوح يزيد، المولود في 29 يونيو سنة 1964 بالعوانة ( ولاية جيجل ( شهادة الميلاد رقم 299 يدعى من الآن فصاعدا : شكيرو يزيد.
ككاشي ليلى، المولودة في 13 مارس سنة 1933 بسيدي امحمد ( الجزائر ( عقد الزواج رقم 7 المسجل بتاريخ 3 مايو سنة 1959 بحسين داي (الجزائر) تدعى من الآن فصاعدا : كراشي ليلى.
- ككاشي عبد الرحمن، المولود في 28 يوليو سنة 1934 بسيدي امحمد ( الجزائر ) يدعى من الآن فصاعدا : كراشي عبد الرحمن.
ثعالبي عبد القادر ، المولود في 24 ابريل سنة 1945 باولاد يعقوب الشراقة ( الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 112/539 ، وعقد الزواج رقم 337 المسجل بتاريخ 13 فبراير سنة 1976 بافلو ( الاغواط ) واولاده القصر : ثعالبي سعدة، المولودة في 29 مارس سنة 1975 بآفلو ( الاغواط ( شهادة الميلاد رقم 756.
ثعالبي نصرية، المولودة في 10 يونيو سنة 1979 بافلو، ( الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 907، ثعالبي ناصر، المولود في 28 يوليو سنة 1982 بافلو (الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 1201 ، ثعالبي منصور، المولود في 20 نوفمبر سنة 1984 بافلو ( الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 1949 ، ثعالبي عبد الرحمن، المولود في 24 ابريل سنة 1987 آفلو ( الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 604 ، يدعون من الآن فصاعدا : شنافي عبد القادر، شنافي سعدة، شنافي نصرية، شنافي ناصر، شنافي منصور ، شنافي عبد الرحمن.
ثعالبي فاطمة، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1973 بافلو ( الاغواط ( شهادة الميلاد رقم 1308 تدعى من الآن فصاعدا : شنافي فاطمة.
جياف النملة علي المولود في 17 غشت سنة 1949 بحسين ( معسكر) شهادة الميلاد رقم 72 وعقد الزواج رقم 92، المسجل بتاريخ 11 يوليو سنة 1973 بحسين ( معسكر) واولاده القصر : جياف النملة سليمة، المولودة في 27 مايو سنة 1975 بحسين (معسكر) شهادة الميلاد رقم 171. جياف النملة هوارية، المولودة في 23 مارس سنة 1978 بحسين (معسكر ( شهادة الميلاد رقم 90 جياف النملة نعيمة المولودة في 19 نوفمبر سنة 1979 بحسين ( معسكر) شهادة الميلاد رقم 340 جياف النملة الاخضر، المولود في 6 يناير سنة 1982 بحسين ( معسكر ) 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية شهادة الميلاد رقم 8 جياف النملة فطيمة الزهراء، المولودة في 28 يوليو سنة 1984 بحسين ( معسكر) شهادة الميلاد رقم 236.
جياف النملة عائشة، المولودة في 28 يونيو سنة 1986 بحسين ( معسكر ( شهادة الميلاد رقم 129. جياف النملة أمينة، المولودة في 7 يناير سنة 1988 بحسين ( معسكر ) شهادة الميلاد رقم 7، يدعون من الآن فصاعدا : بن سالم علي بن سالم سليمة، بن سالم هوارية، بن سالم نعيمة، بن سالم الاخضر، بن سالم فطيمة الزهراء، بن سالم عائشة، بن سالم أمينة.
حلوم رشيد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1965 بسيدي امحمد ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 11722، يدعى من الآن فصاعدا :
كريبع رشيد.
أبو شهاب عبد المحسن المولود سنة 1939 بدرعا ( سوريا ) المسجل بوزارة الشؤون الخارجية (مديرية الشؤون القنصلية) تحت رقم 57/83 عقد الزواج رقم 1811 المسجل بتاريخ 10 ابريل سنة 1969 بسيدي بلعباس، واولاده القصر :
منير، المولود في اول نوفمبر سنة 1975 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 5963 سامي المولود في 27 يناير سنة 1977 بالبليدة ( البليدة ) شهادة الميلاد رقم 621. فيراس، المولود في 26 ابريل سنة 1978 بالبليدة ( البليدة ) شهادة الميلاد رقم 6349 نبيل المولود في 21 ديسمبر سنة 1979 بالبليدة ( البليدة ) شهادة الميلاد رقم 6311. يدعون من الآن فصاعدا : شهاب عبد المحسن، شهاب منير شهاب سامي، شهاب فراس ، شهاب نبيل.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمذكور اعلاه، يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993.
علي كافي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.