مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 13 سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير 14 سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام 14 سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.