مرسوم رقم 70-32 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث وظائف نوعية لرؤساء المكاتب بوزارة العدل 189
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالادارة المركزية لوزارة العدل وظائف نوعية لرؤساء المكاتب
المادة 2
فتح المادةتسند هذه الوظائف للقضاة وللمتصرفين | المدنيين .. 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه
المادة 3
فتح المادةيخضع تعيين وظائف رؤساء المكاتب للشروط الآتية :
بالنسبة للقضاة : سنتان من الاقدمية بهذه الصفة تقضى احداهما في وزارة العدل ، وبالنسبة للمتصرفين المدنيين الملحقين بوزارة العدل :
سنتان من الاقدمية بصفة متصرفين مدنيين أو بصفة متصر فين ..
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام ..
المادة ه : تكون الزيادة فى الارقام الاستدلالية المرتبطة بوظيفة رئيس مكتب 50 نقطة استدلالية •
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.