قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر ومصر والجزائر والعراق . 657
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر ومصر والجزائر والعراق ب 2014 فرنك ذهبى أى 0.25 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0,35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 0,60 دج 10 107
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1977 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل | سنة 1977 .
سعيد آيت مسعودان 658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.