قرار

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1397 الموافق 6 يناير سنة 1977 يتضمن تهيئة نطاق قباضات الضرائب المختلفة لبودواو وعين التوتة وخنشلة 640

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.