قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يتضمن تتميم قائمة البضائع المحدودة عند الاستيراد . 639
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد حصص البضائع عند الاستيراد، كما يلى : 19 49 : بطاقات بريدية ، بطاقات تهاني وما يماثلها ، مصورة ، وان كانت مزينة أو مضافا اليها أشياء أخرى
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من هذا النشر. وان البضائع المشحونة أو المرسلة في الاجل المحدد أعلاه، يمكن أن تقبل بالجزائر، والتاريخ الذي سيعتبر هو التاريخ الذي تحملها وثائق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والبرامج ومدير العلاقات الخارجية ومدير المالية الخارجية ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل 1977 .
العياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-12
- مرسوم رقم 63-188
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.