قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يقضى بانتداب قضاة التحقيق بالاضافة الى مهامهم الاصلية ( استدراك ) 1270
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يقضي بانتداب قضاة التحقيق بالاضافة الى مهامهم الاصلية (استدراك) ورد في عدد الجريدة الرسمية رقم 68 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 صفحة 1.40 ، العمود الثاني ، العبارة التالية :
في محكمة تلمسان ، ذيب البشير المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان »
يقرأ بدلا من هذه العبارة ، العبارة التالية :
في محكمة تلمسان ذيب عبد الرزاق ، المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان » .
وزارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.