قراران مؤرخان فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة 1270
قراران مؤرخان في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة .
بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 أنهيت اعتبارا من 1 يونيو سنة 1966 مهام السيد جعفر عبداس المكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 أنهيت اعتبارا من 8 يونيو سنة 1966 مهام السيد محمد كامل تومي المكلف بمهمة .
وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.