مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين القنصل العامّ للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين القنصل العامّ للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.