مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّ ن إنه اء مه ام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.