قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح المندوب للتخطيط
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح المندوب للتخطيط
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.