قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالي لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية والصناعات التابعة لها لناحية قسنطينة . 1278
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالي لصندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية والصناعات التابعة لها لناحية قسنطينة . 1278
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.