قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1272
المادة 2
فتح المادةان عدد الوظائف المطلوبة 15 وظيفة توزع كما يلى :
قسم المكتبات : II
- قسم المتاحف : 3 قسم الآثار : I.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة والحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى او شهادة معترف بمعادلتها او الناجحين في القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي مع الحصول على دبلوم تقنى في احد الاختصاصات التالية :
العلوم المتعلقة بالمكتبات الاقتصادية والمحفوظات والمتاحف والآثار.
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل | ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين.
الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273
المادة 4
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح قبل 16 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلي :
طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة - العربية شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية f - نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
- نسخة مصدقة عن الشهادات او شهادات الدبلوم المطلوبة شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية - خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، اذا لزم الأمر.
المادة 5
فتح المادةان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات والمنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68 313- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | المذكور اعلاه، تشتمل على اختبارات كتابية واختبار شفهي.
أ الاختبارات الكتابية
1 - اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع أدبى أو فلسفي أو تاريخي تحت شكل جواب على سؤال أو تحت شكل بحث ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار الزامي في الترجمة ، المدة ساعة ونصف ، المعامل I :
في اللغة العربية من نص محرر بلغة أجنبية ، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة الفرنسية ، في اللغة الفرنسية من نص محرر بلغة أجنبية ، وذلك بالنسبة للمترشحين المشاركين باللغة العربية .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة عن المعدل المحصل عليها في هذا الاختبار ، -3 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين :
المستوى الاول : معرفة أولية فى اللغة الوطنية، املاء متبوع بأسئلة بسيطة تتضمن معنى بعض الكلمات أو التعابير المستعملة، المستوى الثاني : معرفة زائدة عما تقدم فى اللغة الوطنية :
انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعة ونصف.
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول فان كل علامة تقل عن 10 نقط تكون مسقطة، اما العلامة المساوية لعشرة او الزائدة عنها، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط .
و بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني، فان كل علامة تقل عن 8 نقط تكون مسقطة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار غير النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2.
ب - الاختبار الشفهي محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق بالمشاكل الثقافية عن علوم المتاجف والمكاتب : مدة التحضير 20 دقيقة، مدة المحادثة 15 دقيقة .
المادة 6
فتح المادةيجوز للمترشح اجتياز كامل اختبارات المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين ، وكل تنقيط يقل عن 6 على 20 يعد مرسبا ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية نصف الحد الاقصى على الاقل من عدد الاختبارات الالزامية .
المادة 8
فتح المادةيجرى اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة مشكلة على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ، محافظ مكلف بابحاث التخصص ، ملحق بابحاث التخصص ، وتسحب الاسئلة الشفهية المختارة من قبل لجنة المسابقة بالقرعة من طرف المترشحين.
المادة 9
فتح المادةتشكل لجنة المسابقة على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله محافظ رئيس مكلف بابحاث الاختصاص، محافظ مكلف بابحاث التخصص ، 3 ملحقين بابحاث التخصص .
ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة ، أى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها
المادة 10
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل الجنة المسابقة المعينة في المادة 9 أعلاه ، ويقرها وزير الاخبار والثقافة .. 1274 الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 .
عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.