مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1056

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.