مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية ورقلة، رئيس قسم. 1057
المادة 8
فتح المادةينشىء وضعا تمييزيا بالنظر الى أصحاب وظائف مماثلة تمارس ضمن أطر قانونية مختلفة والأكثر من ذلك، أن المادة 24 من النص نفسه المعروض على المجلس الدستوري لدراسته، تبعد كل امكانية الجمع بين أية وظيفة مع عضوية النائب، ومفاد نصها أنه « يوضع النائب الذي أثبتت صحة نيابته، في حالة انتداب قانونا ويتفرغ كليا ودائما لنيابته »، وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستورى ان المادة 8 غير مطابقة لأحكام المادة 28 من الدستور، فيما يخص المادة 13 وما تتناوله من مهام مؤقتة يمكن أن يكلف بها النائب نظرا لكون تنظيم السلطات المستنبط من الدستور كما صادق عليه الشعب في 23 فبراير سنة 1989 ، يحدد بدقة صلاحيات كل جهاز ونظرا لكون مفهوم « الهيئات السياسية السامية »
غريب عن المصطلحات الدستورية المعمول بها، وأنه يعود للاجهزة الدستورية أن تظل يقظة فيما يخص اجراءات التعاون بين هذه الاجهزة يقول المجلس الدستورى، بناء على تقدم، ان المادة 13 غير مطابقة للدستور، لانه بامكانها أن تحدث أوضاعا مضرة بلزوم استقلالية كل جهاز دستورى فيما يخص المادتين 17 و 33 ، المتناولتين مجتمعتين اذ تعالجان كلاهما دور النائب في دائرته الانتخابية نظرا لكون المادة 17 من القانون المتضمن القانون الاساسي للنائب، تخول هذا الاخير أن يتابع في الدائرة التي انتخب فيها تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين والانظمة وممارسة الرقابة الشعبية، وكذلك المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية، ونظرا لكون المادة 33 المتناولة في نفس الاتجاه، تنص على أنه « عند نفاد جدول أعمال المجلس، يتفرغ النائب لدائرته الانتخابية، وفي هذا الاطار، يجب عليه أن يسهر على تطبيق القوانين والانظمة، كما يتولى ممارسة الرقابة الشعبية وفقا للتشريع المعمول به »، ونظرا لان مبدأ الفصل بين السلطات يحتم ان تمارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي أوكله اياها الدستور ونظرا لانه يجب على كل سلطة ان تلزم دائما حدود اختصاصاتها لتضمن التوازن التاسيسي المقام. وبتخويل النائب أن يتابع فرديا المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات وممارسة الرقابة الشعبية، والمسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية، أسند القانون الاساسي للنائب مهام تتجاوز اطار صلاحياته الدستورية وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري، ان المادة 17 والمادة 33 مطابقتان جزئيا للدستور، فالأولى في فقرتها الأولى فقط، مع حذف جزء الجملة « وخاصة المسائل المتعلقة بما يلي : « والثانية في فقرتها الأولى كذلك مع حذف الجملة القائلة ، وفي هذا الاطار يجب عليه أن يسهر على تطبيق القوانين والانظمة »، وفيما يخص المادة 20 ، وما تتناوله من مشاركة النائب في أشغال المجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية، 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 4 صفر عام 1410ه نظرا لكون النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني، تطبيقا للمادة 99 من الدستور، وأنها تمارس في اطار اختصاص السلطة التشريعية وحدوده ونظرا لكون مهمة الرقابة الشعبية موكولة الى المجلس الشعبي الوطني وفقا لما نصت عليه المادة 149 من الدستور، وهي تمارس على الخصوص ضمن الشروط المحددة في المادة 151 من الدستور ونظرا للنص على أن النائب يشارك في اجتماعات المجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية الداخلة في دائرته الانتخابية، فان القانون يوكل اليه صلاحيات تتجاوز مهمته ذات الطابع الوطني، وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستورى ان المادة 20 غير مطابقة للدستور
- وفيما يخص احكام المادة 21 وما تتناوله من طلب النائب سماع الهيئة التنفيذية الولائية نظرا لكون المادة 21 من النص المعروض على المجلس الدستورى ليدرسه، تخول النائب طلب سماع الهيئة التنفيذية للولاية التي انتخب فيها حول كل مسألة تتعلق بسير المصالح العمومية التابعة لدائرته الانتخابية ونظرا لكون هذا الاجراء يشكل أمرا موجها للسلطة التنفيذية ولا يندرج بتاتا ضمن صلاحيات النائب الدستورية ونص المادة 21 على هذا النحو يستبعد مبدأ الفصل بين السلطات وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستورى ان المادة 21 غير مطابقة للدستور وفيما يخص المادة 42 والمرتبة التشريفية التي تحددها للنائب نظرا الى أنه اذا كان على النائب أن يظل دائما يتحسس تطلعات الشعب، حسب نص المادة 94 من الدستور، فليس ثمة ما يلزمه صراحة بحضور جميع الحفلات والتظاهرات الرسمية التي تقام في مستوى دائرته الانتخابية وولايته ونظرا الى أنه بالنص على كونه في هذا الاطار « يحظى بالمقام الاول في سلم التشريفات. وعلى المستوى الوطني، يحظى بالمرتبة التشريفية المناسبة لمهمته الوطنية »، فالمادة 42 تتبنى، زيادة على ذلك، مفهوما لا يحدده أي نص قانوني ولا يدرجه الدستور في حيز القانون، وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستورى ان المادة 42 غير مطابقة للدستور وفيما يخص أحكام المادة 43، وما تتناوله من أسفار النواب تحت غطاء جواز دبلوماسي، نظرا لكون الجواز الدبلوماسي، يسلم حسب الاعراف الدولية، لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة بمهمة دائمة أو وقتية تمثيلية أو في اطار نشاط دولي يهم الدولة، وبهذه الصفة فهو يسلم حسب ارادة السلطة التنفيذية وحدها طبقا للمواد 67 و 74 و 116 من الدستور، ونظرا لكونه لا يعود حينئذ للقانون المحدد مجاله خاصة في المادة 115 من الدستور، أن ينص على كيفيات تسليم وثائق السفر، أو وضعها حيز التداول أو استعمالها، لان ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية وحدها كما هي محددة في المادة 116 من الدستور، وبناء على ما تقدم، يقول المجلس الدستوري أن القانون اذ ورد نصه على ذلك النحو، تجاوز هدفه في المادة 43 منه، يقرر ما يلي : 1 تعد غير دستورية المواد 8 و 13 و 20 و 21 و 42 و 43 من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للنائب،
2- يصرح بأن المادتين 17 و 32 مطابقتين جزئيا للدستور مع التحفظات المعبر عنها أعلاه، وتحرر هاتان المادتان كما يأتي :
الاثنين 4 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 ९९ المادة 17 : يتابع النائب في دائرته الانتخابية تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية".
" المادة 33 : يتفرغ النائب لدائرته الانتخابية عند نفاد جدول أعمال المجلس ".
3- يصرح بدستورية المواد الاخرى من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للنائب، غير المذكورة في الفقرات السابقة.
إعلانات وزارة الداخلية والبيئة وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الطليعة الاشتراكية ).
يشهد وزير الداخلية والبيئة، أنه تسلم هذا اليوم 1989/08/13 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس جمعية تسمى :
"حزب الطليعة الاشتراكية"
المقر الرئيسي : 26 شارع أول نوفمبر – الجزائر العاصمة.
أودعه السيد عبد الحميد بن زين المولود في 27/04 / ببني ورتلان .1926 العنوان : 26 شارع أول نوفمبر - الجزائر العاصمة.
المهنة : متقاعد الوظيفة : عضو في القيادة الوطنية.
وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
هكذا تداول في ذلك المجلس الدستورى في جلسته بتاريخ 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 .
رئيس المجلس الدستوري عبد المالك بن حبيلس وبلاغات
1 - عبد الحميد بن زين المولود في 1926/04/27 ببني ورتلان.
العنوان : 26 شارع أول نوفمبر - الجزائر العاصمة.
المهنة : متقاعد الوظيفة : عضو في القيادة الوطنية.
2 - جلول حرى ناصر، المولود في 1936/12/28 بتلمسان.
العنوان : 35 شارع يوغرطة – الجزائر العاصمة.
المهنة : طبيب الوظيفة : عضو في القيادة الوطنية.
3 - رتيبة شرقو زوجة شريف، المولودة في 1939/06/28 بالجزائر العاصمة.
العنوان : 12 شارع الاخوة عبد السلامي، القبة – الجزائر العاصمة.
المهنة : عاملة بمستشفى بارني الوظيفة : عضو مؤسس.
وزير الداخلية والبيئة ابوبكر بلقايد المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.