قرارات ، مقررات داخيل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25، د. ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير . 657 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 وزارة الاخبار والثقافة مايو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الموافق 13 الوطنية للنشر والتوزيع 657 مايو سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 655 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الاول عام 1391 الموافق 19 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة مايو سنة 1971 يتضمنان حركة في سلك القضاء . 657 | الوطنية للنشر والتوزيع .. 657
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين . 657 وزارة التجارة مرسوم رقم 71-136 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير والكاتب العام للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري .. 658 وزارة المالية
-
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مساعد للخزينة والقرض .. 659 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة .. 659
-
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الموظفين والمنشآت الاساسية .. 659 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 659 قرارات الولاة م قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض قروية من أملاك الدولة تحمل رقم 106 مكرر 3 « بي » مساحتها 50 آرا و 25 سنتيارا و 15 ديسيمترا مربعا مبنية عليها ثكنة الدرك الوطني لمركز عين العسل ) دائرة القالة ) لفائدة وزارة الدفاع الوطني .. 663
-
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص عنبر تابع لاملاك الدولة ، واقع بالعين الباردة ، دائرة عنابة ، مساحته 100 متر مربع لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ( قصد استعماله مدرسة قرآنية 663 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة يتألف من 5 غرف وملحقات وكذلك الارض المشيد عليها العقار المذكور مساحتها 236 مترا مربعا ، واقع بتبسة لوزارة المالية مصلحة الجمارك) قصد استعماله مكاتب. 663
-
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض الى املاك الدولة مبنية عليها كنيسة قالمة سابقا ، المحولة الى مسجد ، تبلغ مساحتها 2604 امتار مربعة ، وتخصيصها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 663
-
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والي تلمسان يتضمن تعديل القرار مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 | المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة مايو سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام .. 659 | مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير .. 660 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية | لتعيين اعوان اختصاصيين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية .. 660 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية التعيين اعوان تقنيين في فرع الخطوط 661 1970 والمتضمن الترخيص ببيع قطعة أرض من أملاك الدولة ، تدعى « كورسو » ، كائنة ببرية ، دائرة تلمسان ، لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز .
-
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص القطعتين رقم 727 « بي » 3 و 727 « بي » 2 الواقعتين بمركز هنشير تو مغاني ( بلدية عين الفكرون ( لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء تكميلية للتعليم الفلاحي وقسم داخلي .. 663 اعلانات وبلاغات
-
اعلان الى مصدرى المنتجات الى المغرب . 664
-
اعلان الى مستوردي المنتجات من المغرب .) 666
الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 تنهى مهام السيد محمد زواوي ، بوصفه نائب مدير الموظفين وذلك بناء على طلبه . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبوش عائشة المولودة سنة 1917 بعين ماضي ، بلدية الاغواط ( الواحات ) ، عبد القادر ولد محمد ال المولود في أول مايو سنة 1946 بالعلايمية ، بلدية الزهانة ( وهران ) ، عبد القادر بن محمد المولود في 23 مارس سنة 1945 بالعفرون ( الجزائر ) . عبد الكريم بن الطيب المولود سنة 1920 ببركان ، اقليم وجدة ( المغرب ) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت عبد الكريم المولودة في 5 غشت سنة 1953 بالعامرية ( وهران ) ، عبد العزيز بن عبد الكريم المولود في 29 غشت سنة 1955 بالعامرية ( وهران ) ، عبد الواحد بن عبد الكريم المولود في 12 سبتمبر سنة 1957 بالعامرية ، جميلة بنت عبد الكريم المولودة فى 4 ديسمبر سنة 1961 بالعامرية ، خديجة بنت عبد الكريم المولودة في 30 ديسمبر سنة 1964 بالعامرية ، بحرية بنت عبد الكريم | المولودة في 26 فبراير سنة 1970 بالعامرية ( وهران ) ، عبد السلام رزيقة المولودة فى 14 يناير سنة 1948 بحجوط ( الجزائر ) ، عدى عبد السلام المولود في 10 سبتمبر سنة 1949 بالجزائر العاصمة ، أحمد بن محمد المولود في II يونيو سنة 1948 ببوفاريك ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار أحمد على بن المدني بن على المولود سنة 1901 بعساقة ايقندالن ، اقليم ورززات ( المغرب ) ، عمار ولد الحسين المولود سنة 1936 بقريان بلدية صبرة ( تلمسان ) ، بشيرى أحمد المولود في 26 مارس سنة 1948 بالقنادسة ( الساورة ) ، باية بنت محمد زوجة حمادى محمد ، المولودة في 15 مايو سنة 1938 بالبليدة (الجزائر) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن العزيز باية ، بليل نور الدين المولود في 26 سبتمبر سنة 1931 بقفصة | الجنوبية ( تونس ) ، وولداه القاصران : بليل نجيب المولود في 16 يناير سنة 1966 بمدينة الجزائر الدائرة 9 ، بليل نعيمة المولودة في 23 يناير سنة 1968 بالقبة ( الجزائر ) ، ابن عبد السلام الجيلالي ، المولود في 8 سبتمبر سنة 1935 بمستغانم ، ابن ميلي النعيمة ، زوجة عبد الواحد محمد المولودة في 7 أبريل سنة 1934 بتونس ( القطر التونسي ) ، ابن ميلود الحبيب المولود في 6 مارس سنة 1936 ببشار ( الساورة ) ، بزغود خيرة ، زوجة حمو عبد الرحمن المولودة في 31 غشت سنة 1915 بالغزوات ( تلمسان ) ، بوجمعة بن محمد المولود سنة 1936 بهلي مولة دائرة كاف الغار ، اقليم تازة ( المغرب ) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت بوجمعة المولودة سنة 1956 بصور الغزلان (المدية) ، محمد بن بوجمعة المولود سنة 1960 بصور الغزلان ، حسان بن بوجمعة المولود في 9 مايو سنة 1963 بصور الغزلان ، مليكة بنت بوجمعة المولودة في 9 مايو سنة 1963 بصور الغزلان ، محمد بن بوجمعة المولود في 14 مارس سنة 1966 بصور الغزلان ، العموري بن بوجمعة المولود في 18 فبراير سنة 1967 بصور الغزلان ، رشيد بن بوجمعة المولود في 18 فبراير سنة 1967 بصور الغزلان ، فتيحة بنت بوجمعة المولودة فى أول مارس سنة 1968 بصور الغزلان ( المدية ) ، شريفة بنت عبد السلام ، زوجة طايع أحمد المولودة في 15 نوفمبر سنة 1946 بشعبة اللحم ) وهران ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : معقوز شريفة ، دوجاي ماريز جوزيان ، زوجة آيت أو عمار حسين المولودة في 21 ديسمبر سنة 1934 بالجزائر العاصمة ،
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه دومون نيكول ، زوجة عكوش السعيد المولودة في II مارس سنة 1939 ببورق فى براس ، عمالة اين (فرنسا) ، الغازي محمد عصام الدين المولود في 16 فبراير سنة 1920 بدمشق ( سوريا ) ، وابنته القاصرة : الغازي هيلان بيان المولودة في 9 غشت سنة 1954 بمونبليي ( فرنسا ) ، المير بشير المولود سنة 1916 بأولاد يحيى ، بر بركان ، اقليم وجدة ( المغرب ) ، الولجي عزوز المولود في 14 سبتمبر سنة 1941 بعين السمارة ولاية بنزرت ( تونس ) ، المنة عبد الرحمن المولود سنة 1899 بتونس ( القطر التونسي ) ، فطومة بنت عمار ، أرملة محمد بن عيسى المولودة فى 26 سبتمبر سنة 1933 ببورقيقة (الجزائر) ، وأولادها القصر : فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 3 ديسمبر سنة 1950 باحمر العين ( الجزائر ) ، محمد بن محمد المولود في 3 يناير سنة 1954 بأحمر العين ، عمر بن محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1956 بخرايسية ( الجزائر ) ، على بن محمد المولود في 19 أكتوبر سنة 1958 بالعفرون ( الجزائر ) ، حامني بوعلام المولود في 20 يوليو سنة 1942 ببرج الكيفان ( الجزائر ) ، جا وحده اسماعيل المولود في و اكتوبر سنة 1941 بابنة العريان ولاية باجة ( تونس ) ، وولداه القاصران : ابن جا وحده سعيد المولود في 17 غشت سنة 1967 بالمسيلة ( سطيف ) ، ابن جا وحده نجاة المولودة في 12 يوليو سنة 1969 بالمسيلة ( سطيف ) ، قويسي محرز المولود في 29 يونيو سنة 1941 بتونس ( تونس ) ، وأولاده القصر : قويسي سامية المولودة فى 4 اكتوبر سنة 1965 بسيدي بلعباس (وهران) ، قويسي وردة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1967 بسيدي بلعباس (وهران) ، قويسي رشيد المولود في 22 ديسمبر سنة 1970 بالابيار ( الجزائر الدائرة 7 ) ، قويدر ولد علي المولود في 5 مارس سنة 1946 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : دزيري قويدر ، اللبودي أمال، زوجة كحلة بلقاسم المولودة في 2 أبريل سنة 1941 بالزقازيق ( الجمهورية العربية المتحدة ) ، مروك محمد المولود في 30 يناير سنة 1933 بحجوط (الجزائر) ، مغربي أحمد المولود سنة 1909 بفرندة ( تيارت ) ، وولداه القاصران : مغربي حبيبة يمينة المولودة في 12 يوليو سنة 1950 بفرندة ( تيارت ) ، مغربي عبد العزيز المولود في 8 أكتوبر سنة 1954 بفرندة ( تيارت ) . مغربي حبيب المولود سنة 1935 بعيون البرانيس ( سعيدة ) ، ميمون بن جيلالي المولود سنة 1925 بالناظور ( المغرب ) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت ميمون المولودة في 6 أكتوبر سنة 1954 بسبدو (تلمسان) ، تاونزة بنت ميمون المولودة في 31 مارس سنة 1960 بعين فزة ( تلمسان ) ، محمد ولد ميمون المولود في 23 مارس سنة 1962 بعين فزة ، أحمد ولد ميمون المولود في 8 أبريل سنة 1964 بعين فزة ، عمر ولد ميمون المولود في أول يوليو سنة 1966 بعين فزة ، جيلالي ولد ميمون المولود في 29 سبتمبر سنة 1968 بعين فزة ، ويدعون من الآن فصاعدا : كشكوش ميمون ، كشكوش فاطمة ، كشكوش تاونزة ، كشكوش محمد ، كشكوش أحمد ، كشكوش عمر ، كشكوش جيلالي ، ميرة بنت سعيد زوجة ملاوى على المولودة سنة 1898 بدوار البهايات، ملحقة أحد أولاد فرج أقليم الجديدة (المغرب) ، محمد بن عبد الله المولود سنة 1908 بدوار ايقر حوزيلان ، مكتب آنزى ، أقليم الصويرة (المغرب) و أولاده القصر : لويزات بنت محمد المولودة في 18 أبريل سنة 1951 بعين البنيان (الجزائر)، العيد بن محمد المولود في 30 يوليو سنة 1955 بعين البنيان ، يمينة بنت محمد المولودة في 14 فبراير سنة 1959 بعين البنيان فتيحة بنت محمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1961 بعين البنيان ، حسن بن محمد المولود في 25 أبريل سنة 1964 بعين البنيان ، يوسف بن محمد المولود في 19 مايو سنة 1966 بعين البنيان ، (الجزائر) ، محمد بن عبد الله المولود سنة 1908 بدوار أولاد محند أمزيان ، فرقة أولاد موسى أقليم الناظور (المغرب) ، وولده القاصر : حميدة ولد محمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1956 بسيق (وهران) ، محمد بن حمو المولود في 10 مايو سنة 1926 ببني توزين ، دائرة الريف ، أقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 8 سبتمبر سنة 1951 بمولاي سليسن ( تلمسان ) ، عائشة بنت محمد المولودة فى 4 يناير سنة 1953 بمولاى سليسن (تلمسان) ، زليخة بنت محمد المولودة في 5 مايو سنة 1954 بمولاى سليسن (تلمسان) ، أحمد بن محمد المولود في أول يوليو سنة 1955 بمولاى سليسن ( تلمسان )، خورية بنت محمد المولودة في 30 يوليو سنة 1957 بمولاي سليسن (تلمسان) ، ميمونة بنت محمد المولودة في 28 مايو سنة 1959 بمولاي سليسن (تلمسان) ، فتيحة بنت محمد المولودة في 23 أكتوبر سنة 1962 بمولاى سليسن (تلمسان) ، يوسف بن محمد المولود في 27 أبريل سنة 1966 بمولاى سليسن (تلمسان) خيرة بنت محمد المولودة في 15 سبتمبر سنة 1969 بمولاى سليسن (تلمسان) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حمو محمد ابن حمو فاطمة ، ابن حمو عائشة ، ابن حمو زليخة ، ابن حمو أحمد ، ابن حمو خورية ، ابن حمو ميمونة ، ابن حمو فتيحة ، ابن حمو يوسف ، ابن حمو خيرة ، محمد بن ميمون المولود سنة 1908 بمارتيمبري بقيش ( المغرب ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي محمد ، محمد بن عبد الله المولود في 25 يوليو سنة 1934 بغليزان (مستغانم) ، مختار ولد محمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1943 بسبدو ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا 1 برحال مختار .
الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية مولاي أحمد ولد محمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1936 بأولاد فالت بلدية عين الحجر (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلهاشمي مولاى أحمد ، سابوكو انكارناسيون زوجة ابن مصطفى الطيب المولودة في 3 غشت سنة 1932 بتيارت ، وتدعى من الآن فصاعدا : أوناس فاطمة ، ساليو ايفون زوجة سايس مصطفى المولودة في 27 سبتمبر سنة 1930 بفيلجويف عمالة فال دو مارن ( فرنسا ) ، صناديقي نور الدين المولود في 16 يونيو سنة 1938 بمدينة الجزائر ، سلطاني محمد المولود سنة 1914 بايقناون تاقونيت ، اقليم للجمهورية الجزائرية 657 وزارة الأخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنشر والتوزيع بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 تنهى مهام السيد السعيد عمراني ، بوصفه رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للنشر والتوزيع • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. مراكش ( المغرب ) ، وولداه القاصران : رشيد بن محمد المولود | مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 . في 20 غشت سنة 1951 ببودواو ( الجزائر ( خديجة بنت محمد المولودة في 14 مارس سنة 1953 ببودواو (الجزائر) ، ويدعيان من الآن فصاعدا : سلطاني رشيد ، سلطاني خديجة ، طنجاوى أحمد المولود في أول مايو سنة 1936 بتلاغ ( وهران ) ، تاج بن محمد المولود في 15 فبراير سنة 1937 بتلاغ (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على تاج ، يمينة بنت محمد سالم زوجة جياني محمد المولودة في 31 مايو سنة 1940 بالدواودة ( الجزائر ) ، زكراوى ماما زوجة مطاهرى قويدر المولودة سنة 1931 بسبعة - شيوخ ، بلدية الرمشي ( تلمسان ) • مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الاول عام 1391 الموافق 19 مايو سنة 1971 يتضمنان حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1391 الموافق 19 مايو سنة 1971 يعين السيد خالد برزوق ، وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة سيدى بلعباس .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1391 الموافق 19 مايو سنة 1971 يعين السيد مولود مقدادي ، وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة البليدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يعين السيد عبد الرحمن الغزالي غديري ، نائب مدير البناء والتجهيز بمديرية التخطيط والتوجيه الجامعي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مايو سنة 1971 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنشر والتوزيع ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1365 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن تأسيس الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، وبناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد مبارك امعزوز ، رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للنشر والتوزيع . المادة 2 : يكلف وزير الاخبار والثقافة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 . هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-152 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 28 غشت سنة 1970 والمتضمن انهاء مهام السيد محمد أمقران آيت مهدي ، المدير العام للشركة الوطنية للفلين ، وبناء على اقتراح رزير الصناعة والطاقة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد بوشوك ، مديرا عاما للشركة الوطنية للفلين المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ، وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 . هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 71-136 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير والكاتب العام للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين |- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 62-026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الجزائري للنشاط التجاري والمعدل بموجب المرسوم رقم 62-052 وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62 555 62 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن تحديد النظام الادارى والمالي للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-481 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد تسلسل الارقام الاستدلالية الممنوحة لبعض اسلاك الموظفين التابعين للمكتب الجزائري للنشاط التجاري والمعدل بموجب المرسوم رقم 66 304 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 . وبمقتضى المرسوم رقم 66-1 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتعلق بتعويضات التمثيل الممنوحة لبعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، على المؤسسات العمومية والهيئات العمومية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان مرتب مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري يحدد بالاستناد الى الرقم الاستدلالى 480 يستفيد مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري من تعويض ممنوح عن التمثيل يحدد قدره بالاستناد الى المجموعة الثالثة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 91 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 والمتعلق بتعويضات التمثيل الممنوحة لبعض كبار الموظفين المادة 2 : ان مرتب الكاتب العام للمكتب الجزائري للنشاط التجاري يحدد بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 150 يستفيد الكاتب العام للمكتب الجزائري للنشاط التجاري من تعويض عن التمثيل يحدد قدره بالاستناد الى المجموعة الخامسة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-91 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير التجارة ووزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 63-419|| مايو سنة 1971 .. المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 . هواري بومدين
الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مساعد للخزينة والقرض
- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يعين السيد مروان جبور ، مديرا مساعدا للخزينة والقرض . وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 تنهى ابتداء من 20 يناير سنة 1971 مهام السيد عباس عبد السلام ، بوصفه مديرا للشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الموظفين والمنشآت الاساسية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، , - وبمقتضى المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد عباس | عبد السلام ، كمدير الشؤون العامة لوزارة البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ،
- وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عباس عبد السلام ، مديرا للموظفين والمنشآت الاساسية بوزارة البريد والمواصلات . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد القادر طباش ، بوصفه نائب مدير التحويل ، المدعو للقيام بمهام أخرى LO مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة | المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد القادر طباش ، المهندس مفتشا عاما بوزارة البريد والمواصلات .. المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يعين السيد رمضان عسلة ، المتصرف نائب مدير الاستغلال البريدي ، بوزارة البريد والمواصلات … قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اختصاصيين فى الانشاءات الكهربائية | الميكانيكية ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام اللوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، . وبمقتضى المرسوم رقم 66-154 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 354 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان الاختصاصيين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اختصاصيين فى الانشاءات الكهربائية الميكانيكية تجري الاختبارات يوم 4 يوليو سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) • المادة 3 : تفتح المسابقة الى العمال المهنيين من الصنف الاول المرسمين فى رتبتهم وللعمال المهنيين من الصنف الثاني المرسمين في رتبتهم والذين بلغوا الدرجة الثانية من هذه المرتبة وللاعوان غير المرسمين الذين لهم ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة معترفا بها فى المعاش بحلول أول يناير سنة 1971 • كما يقبل للمشاركة فى المسابقة العمال المهنيون من الصنف الثالث ممن لهم ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة بحلول أول يناير سنة 1971 ، بما في ذلك الوقت المقضي في منصب عون غير مرسم وتكون هاته الفترة معترفا بها في الاقدمية المادة 4 : يجب ، علاوة على ذلك ، أن يكون المترشح بالغا من العمر 35 سنة بحلول أول يناير سنة 1971. ويمكن أن يؤخر هذا السن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا السن 40 سنة . كما يؤخر هذا السن بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات . المادة 5 : يشتمل ملف الترشيح على الاوراق التالية : ملف الترشيح رقم 886 – 5 ، طلب المشاركة في الاختبارات محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية . يجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الاداري الى المديرية التابع لها المترشح ..
الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تشتمل الاختبارات على المواد التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة
- انشاء في موضوع عام 2 3 س الجبر (مسألة) 3 301ر1س الحساب (مسألة) 3 30ر1س
- اختبار في اللغة العربية 3 Iس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . : يصرح بنجاح المترشحين الحاصلين فى كل اختبار باستثناء اختبار اللغة العربية على 80 نقطة من مجموع الاختبارات وذلك بعد تطبيق العوامل . ان البرنامج المفصل لاختباري الجبر والحساب يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار . المادة 7 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن ترجمة نص محرر بالعربية الى اللغة الفرنسية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على عشرة وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والهياكل او مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات او مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه . يجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأي أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم . المادة 9 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .. المادة 10 : ان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كاعوان اختصاصين متمرنين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية ويتابعون دروسا للتكوين المهني . المادة 11 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتمم. بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، والمشار اليه أعلاه . للجمهورية الجزائرية 661 المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد بن زكري عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين اعوان تقنيين في فرع الخطوط ان وزير البريد والمواصلات ، و وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 356 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لسلك الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة- عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع الخطوط ..
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه تجري الاختبارات يوم 10 يوليو سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60) . المادة 3 : تفتح المسابقة للسائقين من فرع الخطوط المرسمين في رتبتهم ولهم سنة اقدمية في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة وللمتخصصين من فرع الخطوط المرسمين في رتبتهم والذين بلغوا الدرجة الرابعة من هذه الرتبة وللاعوان غير المرسمين الذين لهم سنتان على الاقل في الخدمة معترفا بها في المعاش . المادة 4 : يجب أن يكون السائقون والمتخصصون بالفين مين العمر 40 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1971 اما الاعوان غير المرسمين فينبغي ان لا يزيد عمرهم على 35 سنة في نفس التاريخ .. يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المترشح على التوالي سن 45 و 40 كما يؤخر هذا السن يفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن لا يتجاوز مجموع الاعوام المؤخرة 10 سنوات المادة 7 : ان الاختبار المهني يتضمن تحليل سؤال مهني مختار من بين سؤالين (المعامل (3) وحل مسألة في الكهرباء (المعامل (1 (1) . المادة 8 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن ترجمة نص محرز باللغة العربية الى اللغة الفرنسية ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف بعد تطبيق العوامل الى نقاط الاختبارات الاخرى . المادة 9 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والهياكل او مندوبه ، رئيسا ،
- مدير المواصلات او مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه . يجوز للجنة الامتحان ان تستعين براي أي موظف أو أي | عضو اختصاصي في التعليم . المادة 10 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة المادة 5 : يجب ان يشتمل ملف الترشيح على الاوراق | الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 – 5 ،
- طلب المشاركة في الاختبارات محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل- التأشيرات القانونية . يوجه طلب المشاركة عن طريق السلم الاداري لرئيس المصلحة التابع لها المترشح . المادة 6 : تشتمل الاختبارات على المواد التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء 2 2 2 س حساب 2 2 س اختبار مهني :
- اسئلة مهنية 3 كهرباء 2 س I اختبار في اللغة العربية 3 س ينقط كل اختبار من صفر الى 20 لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء اختبار اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 80 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الحساب والكهرباء والاسئلة المهنية فى الملحق المرفق باصل هذا القرار .. ويقرر تعيينهم حسب الترتيب ، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات • المادة 11 : ان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كاعوان متمرنين حسب نظام ترتيبهم ويتابعون دروسا للتكوين المهني. المادة 12 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، والمشار اليه أعلاه المادة 13 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل 1971 . عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة | 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض | قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض إلى املاك قروية من أملاك الدولة تحمل رقم 106 مكرر 3 « بي » مساحتها | الدولة مبنية عليها كنيسة قالمة سابقا ، المحولة الى مسجد ، 50 آرا و 25 سنتيارا و 15 ديسيمترا مربعا مبنية عليها ثكنة الدرك الوطني لمركز عين العسل ( دائرة القالة ) لفائدة وزارة الدفاع الوطني بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة خصصت لوزارة الدفاع الوطني قطعة ارض قروية تابعة لاملاك الدولة ، تحمل رقم 106 مكرر 3 « بي » مساحتها 50 آرا و 25 سنتيارا و 15 ديسيمترا | مربعاء مبنية عليها ثكنة الدرك الوطني لمركز عين العسل ( دائرة القالة ) . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة 6 يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة | 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص عنبر تابع لاملاك الدولة ، واقع بالعين الباردة ، دائرة عنابة ، مساحته 100 متر مربع لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ) قصد استعماله مدرسة قرآنية بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ) عنبر تابع لاملاك الدولة ، واقع بالعين الباردة ، مساحته 100 متر مربع قصد استعماله مدرسة قرآنية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف تبلغ مساحتها 2604 امتار مربعة ، وتخصيصها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة تمت اعادة قطعة أرض الى املاك الدولة مبنية عليها كنيسة قالمة سابقا ، المحولة الى مسجد ، تبلغ مساحتها 2604 امتار مربعة ، وذلك لتخصيصها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . لجعلها مسجدا ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة 6 يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والي تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 والمتضمن الترخيص ببيع قطعة ارض من املاك الدولة ، تدعى « كورسو » كائنة ببرية ، دائرة تلمسان لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والي تلمسان يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 كما يلي : يؤذن ببيع قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، تدعى كورسو ، واقعة ببرية ( تلمسان ) ، مساحتها 7 هكتارات و 32 آرا و 31 سنتيارا قصد اقامة مركز للتحويل الكهربائي ، ذات توتر 225/63،50 مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد كيلوات ، يربط خط زهانة تلمسان الغزوات ، قصد أعلاه . قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة يتألف من 5 غرف وملحقات وكذلك الارض المشيد عليها العقار المذكور مساحتها 236 مترا مربعا ، واقع بتبسة لوزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) قصد استعماله مكاتب | بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يخصص لوزارة المالية عقار مبنى تابع لاملاك الدولة يتألف من 5 غرف وملحقات من بينها الارض التي بني عليها والبالغة مساحتها 236 مترا مربعا ، واقع بتبسة قصد استعماله مكاتب من طرف ادارة الجمارك ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف. مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلام .. ضمان مواصلة الخدمة العمومية فيما يخص توزيع الطاقة الكهربائية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص القطعتين رقم 727 « بي » 3 و 727 « بي » 2 الواقعتين مركز هنشير تو مغاني ) بلدية عين الفكرون ) لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي قصد بناء تكميلية للتعليم الفلاحي وقسم داخلي بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة تم تخصيص القطعتين الواقعتين بمركز هنشير تو مغاني (بلدية عين الفكرون) لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي . وهي محددة كما يلي : 1 (1) القطعة رقم 727 « بي » 3 من مخطط دوار اولاد مسعد سابقا مساحتها 94 آرا و 70 سنتيارا ومجموع البنايات القائمة عليها المستعملة كتكميلية للتعليم الفلاحي .
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه (2) القطعة رقم 727 « بي » 2 من مخطط دوار اولاد مسعد ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف سابقاً ، مساحتها هكتار واحد و 28 آرا و 80 سنتيارا قصد مصلحة أملاك الدولة 6 يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد بناء قسم للنظام الداخلي تابع للتكميلية المشار اليها أعلاه أعلاه اعلانات وبلاغات اعلان الى مصدرى المنتجات الى المغرب وتتم العمليات طبقا للتنظيم المعمول به حالياً وتكون المنتجات الخاضعة لرخصة التصدير موضوعاً لطلبات رخص تطبيقا للبروتوكول المؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 يجب أن توجه في ظرف 30 يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان الموافق 7 يناير سنة 1971 والملحق بالاتفاقية التجارية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى وزارة التجارة ( مديرية المبادلات التجارية ) والتعريفية الجزائرية المغربية المؤرخة في 20 نوفمبر سنة ملاحظة : 1964 ، ينهى الى علم المصدرين انه بامكانهم تصدير المنتجات ان كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها ، والبضائع المقيدة في القائمتين « أ » و « ج » ، أدناه الى المغرب يعاد الى الطالب لتكميله ، وفي هذه الحالة يكون تاريخ الاخذ مع اعفائها من الرسوم الجمركية -1 بعين الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل .. -1 القائمة « أ » البضائع والمنتجات الجزائرية المعفاة من الرسوم الجمركية في المغرب حسب احتياجات هذا الاخير رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات مدة التصدير الملاحظات 04-04 الأجبان مكتب الفواكه والخضر 08-01 Ex التمور 17-04 Ex الحلوى الخالية من اللوز الهندى ( الكاكاو ) الجزائرية ) الحلوى التركية ) B 17-04 Ex العلك من نوع شوين غوم 20-07 Ex عصير العنب 25-07 Ex الطين لتنظيف الصوف 30-02 Ex الامصال 30-04 Ex الضمادات الملتصقة 32-09 الورنيش والدهان 32-13 حبر المطابع 33-01 الزيوت العطرية ( المنظفة أو غير المنظفة ) 36-02 Ex المفرقعات المحضرة ( الحاوية لملح البارود ومشتقاته ) 36-03 Ex فتائل التفجير 36-04 Ex أجهزة كهربائية مفجرة 39-07 Ex المصنوعات الكبيرة من مادة البلاستيك ( الخزانات ، هياكل المراكب الخ (000) 40-11 Ex الاطارات المطاطية ( من الاحجام غير الخاضعة لنظام الحصص في المغرب ) 62-07 رباطات العنق 73-35 Ex الزنابك من الاسلاك للاثاث 84-24 الآلات والاجهزة والآليات الزراعية والبستانية لاعداد التربة وحرثها وللزراعة ) باستثناء الاجهزة المجرورة بواسطة الحيوانات )
الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات مدة التصدير الملاحظات 84-27 المعاصر والمكابس والاجهزة الاخرى لعمل النبيذ وعصير التفاح وما يشابهها 85-13 Ex الاجهزة التليفونية 85-15 Ex أجهزة الارسال والاستقبال ( غير المصنوعة في المغرب ) 85-19 الاجهزة لقطع المدارات الكهربائية وتجزئتها ووقايتها وتوصيلها بالخطوط الرئيسية واقترانها 86-05 عربات المسافرين وعربات الامتعة وعربات البريد وعربات نقل المساجين وعربات التجربة والعربات الخاصة الاخرى للسكك الحديدية . 97-03 اللعب الاخرى والنماذج المصغرة للتسلية 2 القائمة « ج » حصص البضائع والمنتجات الجزائرية المعفاة من الرسوم الجمركية في المغرب رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات مدة التصدير الملاحظات 01-01 Ex الاحصنة الأصيلة للنسل 07-01 Ex البطاطس للاستهلاك من 10/20 الى 12/31 07-01 Ex الطماطم 07-01 Ex البصل من 101 الى 12/15 08-03 التين الطازج والمجفف 08-06 Ex التفاح والاجاص 08-07 Ex الكرز والزعرور والخوخ من 5/15 إلى 9/20 17-04 Ex العلك من نوع « شوين غوم » 19-02 Ex السوبيرامين 22-05 الخمور 22-09 Ex المشروبات الكحولية من نوع « كونياك » 02 et 24-01 التبغ الخام والمصنوع 25-01 Ex الملح غير الخام 25-12 Ex الكيسلغوهر 27-09 البترول الخام 28 CH Ex غاز الكلور والحامض الكلون هيدريك وهيبوكلوريت الصديوم 30 CH المستحضرات الصيدلانية 31 CH الأسمدة 39-01-02 لوحات البوليوريثان والمحبيات من البوليفينيل المطاطي 39-07 المصنوعات من المواد البلاستيكية 40-11 Ex الاطارات المطاطية ( من الاحجام الخاضعة لنظام الحصص في المغرب ) 48-01 Ex الورق المصنوع من الحلفاء 55-06 الخيوط القطنية المعبأة 61-00 البسة العمل المطاطية
666 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ) 01-09 رافعات الصدر وجوارب النساء والمشدات 62-01 الاغطية المصنوعة من غير القطن والالياف 73-18 الانابيب والمواسير بما فى ذلك قطعها المصممة) من الحديد او الزهري او الصلب باستثناء المواد المذكورة في الرقم 19-73 84-10 Ex المضخات والمضخات الآلية 85-23 Ex الاسلاك والضفائر والكبلات المعزولة الكهربائية والتليفونية ) . 87-02 Ex السيارات بجميع المحركات لنقل الاشخاص بما في ذلك السيارات المختلطة 87-02 Ex السيارات بجميع المحركات لنقل البضائع التي تقل حمولتها النافعة عن 3,9 طن 92-11 اجهزة نسخ الصوت ( الكتروفونات ) 92-12 الاسطوانات المسجلة ( الموسيقى والاغاني الجزائرية ) ( 96-01 Ex الازرار 98-05 Ex اقلام حبن بضائع مختلفة أن هذا الاعلان يلغى ويحل محل الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه مدة التصدير الملاحظات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد رقم 1 المؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1390 الموافق اول يناير سنة 1971 . ملاحظة : ان الطلبات التي سبق تقديمها الى وزارة التجارة في اطار الاعلان اعلان الى مستوردى المنتجات من المغرب المنتجات يجب ان المنشور في اول يناير سنة 1971 تبقى صالحة . الخاضعة لرخصة الاستيراد موضوعا لطلبات رخص توجه في ظرف 30 يوما ابتداء من نشر هذا الاعلان تطبيقا للبتروكول المؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يناير سنة 1971 الملحق بالاتفاقية التجارية والتعريفية الى وزارة الجزائرية المغربية المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 ، ينهى التجارة ( مديرية المبادلات التجارية ) الى علم المستوردين انه بامكانهم استيراد المنتجات والبضائع ملاحظة : المقيدة في القائمتين « ب » و « د » ادناه ، من المغرب مع اعفائها ان كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها ، من الرسوم الجمركية . يعاد إلى الطالب لتكميله ، وفى هذه الحالة يكون تاريخ الاخذ وتتم العمليات طبقا للتنظيم المعمول به حاليا وتكون بعين الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل . 1 - القائمة « ب » البضائع والمنتجات المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية في الجزائر حسب احتياجاتها رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات
- مدة الاستيراد الشركات المحتكرة 07-01 . Ex الخرشوف من 1 الى 10/20 المكتب الوطني للتسويق 07-01 . Ex الخيار من 21 الى 5/15 07-01 الفلفل الاخضر والفليفلة الحمراء الحلوة من 1/1 الى 5/15 07-05 . Ex اللوبيا اليابسة للبذر أو للاستهلاك والجلبان 09.09 الحبوب العطرية 07 à 10.02 . Ex الحبوب الثانوية 17-02 . Ex سكر العنب المكتب الجزائرى المهني للحبوب المكتب الوطني للتسويق المكتب الجزائرى المهني للحبوب المكتب الوطني للتسويق
الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 25-07 . Ex تراب الغسول 26-01 . Ex كبريت الرصاص ( الكحل ) 27 - CH الفحم الحجري من نوع الانتراسيت 31 - CH الاسمدة 57-10 . Ex نسيج القنب الهندى 71-05 . Ex الفضة في شكل سبائك مدة الاستيراد الشركات المحتكرة سوناطراك 76-04 . Ex الاوراق والاشرطة من الالومنيوم غير المثبتة على سند والمصفحة فقط وسمكها 6,15 مم فأقل ( للتحزيم ) الشركة الوطنية للحدية والصلب 84-24 الآلات والاجهزة والآليات الزراعية والبستانية لتحضير التربة وللزراعة ) باستثناء الاجهزة الشركة الوطنية للصناعات المجرورة بواسطة الحيوانات ) 98-05 . Ex الاقلام السوداء والملونة 2-2 القائمة الميكانيكية « د » حصص البضائع والمنتجات المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية في الجزائر رقم التعريفة الجمركية بيان المتنجات 01-01 . Ex البغال 02 - CH . Ex لحوم البقر 07-01 . Ex البطاطس للاستهلاك مدة الاستيراد الشركات المحتكرة الفلاحة المكتب الوطني للتسويق من 2/1 الى 2/15 يناير 500 طن 04-05 . Ex بيض الدجاج 07-01 . Ex الطماطم 07-01 . Ex البصل 07-04 . Ex الفلفل الحلو المجفف بتمامه 08-03 . Ex التين الطازج أو المجفف 08-09 . Ex البطيخ الاحمر ( الدلاع ) البطيخ 10-01 . Ex القمح الصلب 11-08 نشاء الذرة 16-04 . Ex الاسماك المصبرة باستثناء السردين والانشوا 09 / /06 22-05 . Ex الخمور العادية والخمور البيضاء من نوع الفرموث والكحول الاثيلي غير المستبدل والمشروبات الكحولية الحلوة والمشروبات الروحية الحلوة الخ .. 30 - CH المستحضرات الصيدلانية 32-09 . Ex الورنيش ومواد التلميع المصنوعة من الراتنج الاصطناعي أو الشمع الطبيعي 39-07 المصنوعات من المواد البلاستيكية فبراير 2000 طن مايو 500 طن المكتب الوطني للتسويق الى غاية 7/5 الى غاية 7/10 المكتب الجزائرى المهني للحبوب المكتب الوطني للتسويق معهد الكروم والخمور الصيدلية المركزية الجزائرية
668 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 41 - CH الجلود المدبوغة وجلود البقر المحضرة غير الجلود المذكورة فى التعريفات رقم 41006
44-15 الصفائح من الخشب المعاكس 44 - CH . Ex الصفائح من خشب الجوز 44-27 . Ex المصنوعات من الخراطة والابنوس الصغيرة الحجم 07 à 48-01 . Ex الورق والكرتون على شكل اسطوانات أو أوراق 48-17 . Ex كرتونات المكاتب 48-18 . Ex التجليدات ذات الاوراق المتحركة 48-18 . Ex المحفظات ذات عتلة 51-02 . Ex الاشرطة المعدنية البلاستيكية لحياكة المنسوجات الحريرية من البوليستير المكسو بطبقة معدنية 53-11 الأنسجة الصوفية 55-05 المغزولات من القطن غير المغلفة وغير المعدة للبيع بالتقسيط 55-06 خيوط الخياطة المعبأة للبيع بالتقسيط 56-05 الخيوط من الالياف النسيجية المركبة كيماويا وغير المتواصلة 56-07 الاقمشة المصنوعة من الألياف النسيجية المركبة كيماويا أو الصناعية والمتواصلة 58-04 . Ex قطيفة الاثاث 60-05 . Ex الملابس الخارجية من نوع « البونترى » 02/61-01 . Ex الملابس الخارجية للرجال والنساء والاولاد الصغار والبنات باستثناء ملابس العمل 06/70-05 الزجاج للنوافذ 73-38 أدوات المنزل والنظافة والتدبير المنزلي واجزاؤها من الحديد أو الزهر أو الصلب 19 et 74-18 أدوات المنزل والنظافة والتدبير المنزلي ومنها اباريق الشاي وأجزاؤها من النحاس 80-06 أباريق الشاي من القصدير 84-28 . Ex آلات التلميع 85-01 . Ex المحولات الكهربائية من النموذج الصناعي 87-13 . Ex العربات لنقل الاطفال 91-01 . Ex الساعات والمنبهات 92-12 . Ex الاسطوانات المسجلة ) الموسيقى والاغاني المغربية ) بضائع مختلفة . الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه مدة الاستيراد الشركات المحتكرة الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود الشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ان هذا الاعلان يلغى ويحل محل الاعلان المنشور فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد رقم 1 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1390 الموافق اول يناير سنة 1971 • ملاحظة : ان الطلبات التي سبق تقديمها الى وزارة التجارة في اطار الاعلان المنشور فى اول يناير سنة 1971 تبقى صالحة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر