قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة يتألف من 5 غرف وملحقات وكذلك الارض المشيد عليها العقار المذكور مساحتها 236 مترا مربعا ، واقع بتبسة لوزارة المالية مصلحة الجمارك) قصد استعماله مكاتب. 663
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة يتألف من 5 غرف وملحقات وكذلك الارض المشيد عليها العقار المذكور مساحتها 236 مترا مربعا ، واقع بتبسة لوزارة المالية مصلحة الجمارك) قصد استعماله مكاتب. 663
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.