مرسوم رقم 71-136 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير والكاتب العام للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري 658
المادة الأولى
فتح المادةان مرتب مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري يحدد بالاستناد الى الرقم الاستدلالى 480 يستفيد مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري من تعويض ممنوح عن التمثيل يحدد قدره بالاستناد الى المجموعة الثالثة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 91 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 والمتعلق بتعويضات التمثيل الممنوحة لبعض كبار الموظفين
المادة 2
فتح المادةان مرتب الكاتب العام للمكتب الجزائري للنشاط التجاري يحدد بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 150 يستفيد الكاتب العام للمكتب الجزائري للنشاط التجاري من تعويض عن التمثيل يحدد قدره بالاستناد الى المجموعة الخامسة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-91 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 63-419|| مايو سنة 1971 ..
المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 .
هواري بومدين الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 62-026
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 62-555
- مرسوم رقم 63-481
- مرسوم رقم 66-1
- مرسوم رقم 66-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.